بعد الاطلاع :
على القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتعديلاته
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 في شأن اصدار قانون التجارة وتعديلاته
– وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها
– وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار الشركات التجارية ولائحته التنفيذية وتعديلاته
– وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن تنظيم الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية
– وعلى قانون السجل التجاري رقم (18) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية
– وعلى القرار رقم (195) لسنة 2012 في شأن الضوابط المنظمة لتسجيل الأسماء التجارية
– وعلى القرار الوزاري رقم (190) السنة 2018 بشأن الاسم التجاري
– وعلى القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2012 بشأن الاسم التجاري
– وعلى القرار الوزاري رقم (7) لسنة 2022 بشأن الاسم التجاري
– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل
مادة اولى
يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم (4) لسنة 2022 الصادر في 2022/1/17 والقرار الوزاري رقم (7) لسنة 2022 الصادر في 26 /2 2022، والخاص بالاسم التجاري
مادة ثانية
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
فهد مطلق الشريعان
صدر في: 14 شعبان 1443ه
الموافق 17 مارس 2012م