وزير التجارة والصناعة:
بعد الإطلاع:
– على القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتعديلاته،
– وعلى مرسوم القانون رقم (68) لسنة 1980 في شأن إصدار قانون التجارة وتعديلاته،
– وعلى القانون رقم (111) لسنة 2015 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار الشركات التجارية ولائحته التنفيذية وتعديلاته،
– وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن سليم الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية،
– وعلى قانون السجل التجاري رقم (918 لسنة 2018 ،
– وعلى قرار رقم (195) لسنة 2012 في شأن الضوابط المنظمة لتسجيل الأسماء التجارية،
– وعلى القرار الوزاري رقم (190) لسنة 2018،
– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،
مادة أولى
يتألف الاسم التجاري من اسم التاجر، أو لقبه ، او تسمية مبتكرة عربية، أو أجنبية ذات معنى ومطابقة للحقيقة، ويجوز أن يحتوي الأسم التجاري على أرقام أو يتكون منها وتكتب بصيغة حروف.
مادة ثانية
عند تسجيل الاسم التجاري براغي الالتزام بالآتي:
الا يخالف الاسم التجاري التقاليد والنظام والآداب العامة وألا يؤدي إلى التضليل أو يمس بالصالح العام.
1- تسجيل الاسم التجاري باللغتين العربية والإنجليزية، على أن يكون الاسم باللغة الإنجليزية مرادفاً للاسم باللغة العربية حسب قاموس أوكسفورد ( إنجليزي – عربي)، أو يكتب الاسم باللغة العربية مطابقاً باللفظ للاسم باللغة الإنجليزية حسب ما يحدده ملحق هذا القرار.
2- ألا يكون الاسم التجاري قد تم تسجيله مسبقا في السجل التجاري للنوع ذاته من النشاط، ويجوز تكراره فقط في حال اختلاف الأنشطة التجارية المسجلة لذات الشركة.
3- ألا يتضمن الاسم التجاري أحد المحظورات الواردة في ملحق هذا القرار.
4- ألا يكون الاسم التجاري المطلوب مسجلاً كعلامة تجارية أو وكالة تجارية ما لم يكن طالب الاسم هو صاحب العلامة التجارية أو الوكالة المسجلة في السجل التجاري.
5- يسقط الاسم التجارية بعد انقضاء خمسة سنوات على انتهاء الترخيص التجاري ما لم يكن مسجلا كعلامة أو وكالة تجارية ساريتين.
مادة ثالثة
تشكل لجنة من الجهات ذات العلاقة تعد قائمة بأسماء التي يحظر طلبها أو تسجيلها كأسماء تجارية وتضاف لملحق هذا القرار، وتحدث هذه القائمة بشكل دوري وفقا لقرارات اللجنة المذكورة.
مادة رابعة
يلقي القرار الوزاري رقم (190) لسنة 2018 المشار إليه في صدور هذا القرار.
مادة خامسة
يعمل هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويلغي كل ما يخالف أحكامه، وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذه.
وزير التجارة والصناعة
فهد مطلق الشريعان
صدر في : 6 رجب 1443ه
الموافق: 7 فبراير 2022 م