بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (1) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المالي وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتحته التنفيذية وتعدیلاتها،
– القانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس ولائحته التنفيذية،
– وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المتخذ باجتماعه رقم (7) لسنة 2022 المنعقد بتاريخ 2/23/ 2022،
قرر ما يلي
مادة أولى
يتم احتساب الحد الأدنى لطلب الفتح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة او شهر الافلام لبورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة والأشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة وفقا للملحق الوارد في المرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية
تعتبر المعادلات الواردة في الملحق المرفق بهذا القرار، جزء من التحية التنفيذية للقانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، وفقا لما قررته أحكام المواد رقم (3) و (4) و (5) منها.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينتشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 7 مارس 2022م
مرفق رقم (1)
ملحق بشأن آلية احتساب قيمة الحد الأدنى لطالب افتتاح إجراءات التسوية
الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الأفلاس
استناداً إلى القانون رقم (11) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس والقرار رقم (81) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه في ما سبق وإلى المواد رقم (3) و (4) و(5) من اللائحة التنفيذية التي أسندت إلى هيئة أسواق الدي تحديد قيمة الحد الأدنى للمديونية التي توقف المدين أو توقع التوقف عن دفعها للتقدم بطلب اقسام إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس بالنسبة لليورصات ووكالات المقاصة والأشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة، تم تحديد المعادلة التي يتم الاستدلال من خلالها إلى احتساب قيمة الحد الأدنى لافتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس، وذلك وفقا للتالي:
اولا: معادلة احتساب قيمة الحد الأدني لطب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس للأشخاص المرخص فيهم (ماعدا بورصات الأوراق المالية ووكالة المقاصة:
معامل المخاطر |
|
معامل رأس المال |
تحسب تراخيص وأنشطة الشخص المرخص له |
× |
الحد الأدنى لرأس المال × 20% أو رأس المال المدفوع × 5% أيهما أعلى |
حيث يتم احتساب كل عنصر من عناصر المعادلة المبينة أعلاه على النحو التالي:
1-معامل الخطر بحسب تراخيص وأنشطة الشخص المرخص له:
يستخدم معامل المخاطر لقياس درجة المخاطر المرتبطة بالأنشطة المرخصة وذلك عن طريق توزيع عدد من النقاط بناء على المعايير التالية:
1- طبيعة نشاط الشخص المرخص له ودوره في منظومة أسواق المالز
2- درجة تعامل الشخص المرخص له مع أموال وأصول العملاء.
3- المخاطر والأعباء التشغيلية المترتبة على منظومة أسواق المال أو أي من المشاركين في هذه المنظومة نتيجة لعدم مقدرة الشخص المرخص له على مزاولة نشاطه بالشكل المطلوب.
هذا ويتم تحديد هذا المعامل وفقا للخطوات التالية:
1. يتم استخدام الجدول رقم (1) الوارد أدناه لتحديد مجموع عدد النقاط للشخص المرخص له.
جدول رقم 1 – توزيع نقاط معامل المخاطر الأشخاص المرخص لهم:
توزيع نقاط معامل المخاطر الأشخاص المرخص لهم |
||||||
النشاط |
وسيط مسجل في بورصة الأوراق المالية |
صانع السوق |
وسيط غير مسجل |
مستشار استثمار |
مدير محفظة استثمار |
مدير نظام اسثمار جماعي |
النقاط |
61 |
12 |
6 |
3 |
12 |
12 |
النشاط |
أمين حفظ |
مراقب استثمار |
وكيل اكتتاب |
تقويم أصول |
مدرج في بورصة أوراق مالية مرخص لها من قبل هيئة أسواق المال |
|
النقاط |
6 |
3 |
6 |
3 |
3 |
پ. يتم استخدام لجموع عدد النقاط المحتسبة في الخطوة (أ) لتحديق قيمة معامل المخاطر للأشخاص المرخص لهم ، وذلك بناء على التصنيف الوارد في الجدول رقم (2) الوارد أدناه.
جدول رقم (2) – توزيع معامل المخاطر حسب نقاط التصنيف للأشخاص المرخص لهم
توزيع معامل المخاطر حسب نقاط التصنيف للأشخاص المرخص لهم وفقاً لدرجة مخاطرهم |
|||
من |
إلى |
درجة المخاطر |
معامل المخاطر للشخص المرخص له |
1 |
15 |
منخفض |
1 |
16 |
30 |
معتدل |
1.25 |
31 |
60 |
مرتفع |
1.5 |
61 |
فما فوق |
مرتفع جدا |
2 |
وللاطلاع على قائمة الشركات المرخصة من قبل الهيئة وأنشطتها يرجى الدخول على الرابط التالي:
https://cma.gov.kw/ar/web/ema/crna/ licensed – companies
2- معامل رأس المال:
يتم استخدام القيمة الأعلى من بين القيم التالية:
- الحد الأدنى لرأس المال × 20% :
في حال مزاولة الشركة لأكثر من نشاط مرخص له، يتم استخدام القيمة الأعلى لمتطلبات رأس المال من بين الأنشطة التي تزاولها الشركة وذلك وفقا لمتطلبات الحد الأدنى لرأس مال الأشخاص المرخص لهم والواردة في الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، وتم تحديد النسبة المئوية الثابتة لتكون 20% لهذا المعيار.
- رأس المال المدفوع × 5% :
يتم استخدام قيمة رأس المال المدفوع وفقا لأحدث بيانات مالية مرحلية مراجعة أو سنوية مدقلة او عند حدوث أي تغيير لها. وتم تحديد النسبة المئوية الثابتة لتكون 5% لهذا المعيار.
أيهما أعلى.
ثانيا: معادلة احتساب قيمة الحد الأدنى لافتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس لبورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة المرخصة:
نظرا للخصوصية التي تتمتع بها گل من بورصة الأوراق المالية ووكالة المقاصة لكونهم مؤسسات مركزية يرتكز عليها النظام المالي وقد يؤدي اختلال سير العمل في أي منهما إلى زعزعة الاستقرار في منظومة سوق المال مما قد يترتب عليه وقوع أخطار نمطية تمدد آثارها إلى المنظومة كاملة تم تحديد قيمة الحد الأدني لطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس لكل من بورصة الأوراق المالية ووكالة المقاصة بشكل مختلف عن بقية الاشخاص المرخص لهم وذلك وفقا للتالي:
معادلة إحتساب قيمة الحد الأدنى لطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس لبورصات الأوراق المالية ووكالة المقاصة:
قيمة رأس المال المدفوع X نسبة مئوية ثابتة
أ. قيمة رأس المال المدفوع: قيمة رأس المال المدفوع وفقا لأحدث بيانات مالية مرحلية مراجعة أو سنوية مدققة أو عند حدوث أي تغير لها.
ب. النسبة المئوية الثابتة: نسبة ثابتة تساوي 50%.