المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة:
– بعد الإطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،
– وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل بالجهات غير الحكومية وتعديلاته،
– وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته،
– وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة،
– وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 1959 بشأن قانون إقامة الأجانب وتعديلاته وقراراته التنفيذية،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (28) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية وتعديلاته،
– وعلى المرسوم رقم (178) لسنة 2018 بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة،
– وعلى المرسوم رقم (16) لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (185) لسنة 2001 في شأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه وتعديلاته،
– وعلى القرار الوزاري رقم (76 ق) لسنة 2014 المرفق به اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة وتعديلاته،
– وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة باجتماعه الخامس، لسنة 2022/2021 المنعقد بتاريخ 2/20/ 2022،
– وعلى القرار الإداري رقم (552) لسنة 2018م في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل وتعديلاتها،
– وعلى القرار الإداري رقم (27) لسنة 2021م في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل وتعديلاتها،
– وعلى أحكام المحكمة الإدارية الكلية أرقام: (2824) لسنة 2021، و(3361) لسنة 2021، و(3362) لسنة 2021، و(2964) لسنة 2021، و(2965) لسنة 2021،
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة (1)
إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل بموجب هذا القرار والمرفقة به، ويعمل باللائحة من تاريخ صدور القرار، كما تسري أحكامها على النظام الآلي للهيئة.
مادة (2)
يلغى العمل بالقرار الإداري رقم (552) لسنة 2018م واللائحة المرفقة به، كما يلغي العمل بالقرار الإداري رقم (27) لسنة 2021م واللائحة المرفقة به، وتلغي كافة القرارات والتعاميم المخالفة لأحكام هذه اللائحة، ويظل العمل ساريا بالقرارات والتعاميم التي لا تخالف أحكامها، وللهيئة أن تصدر القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذها.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر واللائحة المرفقة به في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة
صدر في : 13 مارس 2022م
لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الهيئة : الهيئة العامة للقوى العاملة.
صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عمالا مقابل أجر.
العامل : كل ذكر أو أنثى يؤدي عم يدويا أو ذهنيا لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر.
المفوض بالتوقيع: هو الشخص الطبيعي الذي منحه صاحب العمل أو متولي الإدارة الحق في أن يكون مفوضا بالتوقيع عنه بموجب توكيل رسمي موثق ساري المفعول في مواجهة الهيئة العامة للقوى العاملة، أوكل شخص يخوله القانون هذه الصفة.
الجهات العامة: الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة والشركات المملوكة بالكامل لمؤسسة البترول الكويتية.
الباب الأول
تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي
الفصل الأول
نطاق سريان اللائحة
مادة (2)
تسري أحكام هذه اللائحة على أصحاب العمل والعمالة الخاضعين لأحكام القانون رقم (6) السنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته، وأحكام القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية، والخاضعين لأحكام عقد العمل البحري على النحو الوارد بالمادة 3 من القانون رقم (6) لسنة 2010، كما تسري على أصحاب المهن والحرف المسجلين لدى الهيئة.
الفصل الثاني
تسجيل تراخيص مزاولة النشاط الاقتصادي وتسجيل المفوض بالتوقيع
مادة (3)
يتم تسجيل تراخيص مزاولة النشاط الصادر لصاحب العمل لدى الهيئة وفقا للشروط التالية:
1.أن يكون جميع أصحاب العمل على قيد الحياة.
2. في حال كان المالك جهة اعتبارية، يجب أن تكون التراخيص سارية في جهة الإصدار والهيئة العامة للمعلومات المدنية.
3. عدم وجود ملف حالي مسجل لنفس صاحب العمل.
4. وجود رخصة رئيسية للشركات صادرة من إحدى الجهات المصدرة المعتمدة لدى الهيئة مستوفية للشروط الواردة في إجراء “إضافة ترخيص على ملف”.
5. في حال كان الترخيص الرئيسي للملف الجديد مسجلا بالفعل لدى الهيئة على ملف سابق يتم نقل الترخيص حال اعتماد الطلب إلى الملف الجديد شريطة أن يستوفي شروط نقل الترخيص.
6. يجب ألا يكون متولي الإدارة مدرجا على قوائم الموقوفين لدى الهيئة.
7. استيفاء شروط إضافة مفوض بالتوقيع على الملف.
كما تسري الضوابط والشروط التالية في حالة إضافة ترخيص جديد لصاحب العمل:
1.ألا يكون الملف موقوفا عن هذا الإجراء.
2. وجود ترخيص لمزاولة نشاط اقتصادي (أو عقار أو شهادة) يسمح باستخدام العمالة عليه صادر من جهة معتمدة لدى الهيئة.
3. أن يكون الترخيص مملوگا لنفس الكيان القانوني لمالك الملف.
4. أن يكون الترخيص سارا ومحدثا في جهة الإصدار.
5.أن يكون الترخيص سارا ومحدثا لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
6.ألا يكون الترخيص مسجلا من قبل لدى الهيئة (وفي حال كان الترخيص ملغيا يتم إعادة تفعيله عند اعتماد الطلب).
7. ألا يكون الترخيص صادرا عوضا عن ترخيص آخر مسجل من قبل لدى الهيئة.
مادة (4)
يتم تسجيل المفوض بالتوقيع لدى الهيئة وفقا للضوابط والشروط التالية:
1.ألا يكون الملف موقوفا عن هذا الإجراء.
2. أن يكون المفوض بالتوقيع على قيد الحياة.
3. أن يكون المفوض بالتوقيع على الملف كويتي الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويبلغ من العمر 21 عاما على الأقل.
4. حضور المفوض بالتوقيع شخصيا لتسجيل توقيعه في النظام ما لم يكن قد سبق تسجيله كمفوض بالتوقيع على ملف آخر واختار نقل توقيعه إلى هذا الملف.
5. توقيع الطلب من نفس المفوض صاحب العلاقة.
6. ألا يكون المفوض بالتوقيع مدرجا على قوائم الموقوفين لدى الهيئة.
ويجوز أن يكون المفوض بالتوقيع من غير الكويتيين لأنشطة المستثمرين الأجانب الذين يزاولون الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها في القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، أو الكيانات والهيئات والمنظمات ذات الطابع الدولي التي تم إنشائها بموجب اتفاقات دولية، أو وكالات الأنباء العالمية والتي تتواجد مقراتها خارج دولة الكويت، أو دور العبادة أو البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية العاملة بدولة الكويت.
- أضيفت بموجب القرار رقم 1488 لسنة 2024
الفصل الثالث
إلغاء تسجيل تراخيص مزاولة النشاط الاقتصادي وإلغاء تسجيل المفوض بالتوقيع
مادة (5)
مع مراعاة الإجراءات المقررة لإلغاء العمالة المسجلة على تراخيص مزاولة الأنشطة، يجوز إلغاء التراخيص لدى الهيئة وفقا للضوابط والشروط التالية:
1.إلغاء الترخيص من الجهة المصدرة له، أو بناء على طلب صاحب العمل.
2. ألا يكون الملف موقوفا عن هذا الإجراء لدى الهيئة.
3. ألا يكون هناك أي مطالبات مالية على ملف صاحب العمل.
ويلغي تسجيل ترخيص مزاولة النشاط الاقتصادي المسجل بملف صاحب العمل لدى الهيئة الا بعد مضي سنة على تاريخ انتهاء الترخيص مع عدم وجود عمالة مسجلة عليه، وذلك مع مراعاة القرارات الصادرة بشأن ملفات أصحاب العمل الموقوفة إيقاقا دائما، وفي حالة تجديد الترخيص بعد إلغائه يتم إعادة تفعيله لدى الهيئة.
مادة (6)
يلغي تسجيل المفوض بالتوقيع بإلغاء السند القانوني الذي بمقتضاه تم منح التفويض بالتوقيع، وذلك بالضوابط والشروط التالية:
1.ألا يكون الملف موقوفا عن هذا الإجراء.
2. لا يلغى تسجيل المفوض بالتوقيع إذا لم يكن هناك مفوض آخر على الملف وإلا يتم إيقاف الملف.
3. إلغاء التوكيل الصادر من وزارة العدل في حال كان التفويض بناء على وكالة وكان الموقع على الطلب لا يتولى الإدارة، ولا يتم إلغاء تسجيل مفوض بالتوقيع يتولى الإدارة إلا منه بصفة شخصية.
الفصل الرابع
تسجيل وإلغاء تسجيل العقود الحكومية
مادة (7)
يقدم طلب تسجيل العقد الحكومي استنادا إلى
1.كتاب من الجهات العامة المتعاقد معها.
2. صورة من العقد الأصلي الموقع بين صاحب العمل والجهة العامة المتعاقد معها.
3. طلب التسجيل مصادق عليه من الجهة العامة المتعاقد معها.
4. شهادة بنكية صادرة عن أحد البنوك المعتمدة داخل دولة الكويت بالضمان المالي العدد العمالة المقدرة من الجهة المصدرة لملف العقد الحكومي، على أن تكون سارية المدة ستة أشهر على الأقل بعد تاريخ انتهاء العقد الحكومي.
5. ألا يكون ملف صاحب العمل موقوفا عن هذا الإجراء. 6. أية ضوابط أخرى تقررها الهيئة.
ويجوز إضافة عقد حكومي فرعي (باطن) إلى ملف صاحب العمل بالضوابط والشروط التالية:
1.ألا يكون الملف موقوفا عن هذا الإجراء.
2. أن يكون العقد الحكومي الرئيسي مسجلا بالهيئة.
3. ألا يكون ترخيص العقد الرئيسي موقوفا عن هذا الإجراء.
4. أن يكون مسجلا لدى الجهات العامة المتعاقد معها.
5. أن تكون مدة العقد ضمن مدة العقد الرئيسي.
6. أية ضوابط أخرى تقررها الهيئة.
مادة (8)
تصدر أذونات العمل للعمالة المستقدمة لتنفيذ مشاريع حكومية طارئة (سمات دخول العمل العقد حكومي مؤقت) والتي تقل مدتها عن سنة ميلادية وفقا للضوابط والشروط التالية:
1.إرفاق کتاب من الجهة العامة المتعاقد معها بعدد العمالة ومدة العقد.
2. تسجيل العقد لدى إدارة عمل العقود والمشاريع الحكومية.
3. إدراج هذه العمالة بتقدير احتياج صاحب العمل ضمن العقد الحكومي المؤقت.
4. تقديم خطاب ضمان بعدد العمال المطلوب استقدامهم لتنفيذ المشروع الحكومي .
مادة (9)
يتم إلغاء ملف العقد الحكومي الرئيسي أو العقود من الباطن بالضوابط والشروط التالية:
1. انتهاء العقد أو المشروع الحكومي أو سحبه مع مراعاة الإجراءات المقررة للتصرف في العمالة المسجلة على العقد.
2. ألا يكون الملف أو الترخيص موقوفا عن هذا الإجراء كما يلغي تسجيل ملف العقد الحكومي لدى الهيئة الا بعد مضي سنة على تاريخ انتهاء العقد أو تمديداته وعدم وجود عمالة مسجلة عليه مع مراعاة القرارات الصادرة بشأن ملفات أصحاب العمل الموقوفة إيقاقا دائما.
مادة (10)
يتعين على أصحاب الأعمال المتعاقدين مع الحكومة لتنفيذ مشروعات حكومية استخدام طائرات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أو أي شركات وطنية أخرى وكذلك طائرات الشركات التي لها نقل مباشر ما بين الكويت والدول التي تستقدم منها العمالة وفقا للاتفاقيات الثنائية لتنظيم النقل الجوي للركاب والبضائع الى الكويت وإعادة العمالة الى بلادها.
الفصل الخامس
تسجيل وإلغاء إشعارات تسجيل العمالة الوطنية
مادة (11)
يجب توافر الشروط التالية عند تسجيل إشعار “صاحب عمل – باب خامس” لدى الهيئة:
1. ألا يكون الملف أو الترخيص اوصاحب العمل موقوفا عن التسجيل كصاحب عمل في شأن العمالة الوطنية.
2. أن يكون لدى الترخيص تقدير احتياج يسمح بالتسجيل.
3. أن يكون صاحب العمل مسجلا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على الباب الخامس.
ويجوز تحويل إشعار تسجيل صاحب العمل (الباب الخامس) لملف آخر تابع له حال توافر ذات الشروط المقررة لإصدار الإشعار.
كما يلتزم أصحاب العمل بتسجيل “إشعارات العمالة الوطنية – باب ثالث” لدى الهيئة وفقا للشروط السابقة على أن يكون العامل مسجلا على الباب الثالث لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على نفس الملف. ويجوز تحويل إشعار تسجيل العمالة الوطنية (باب ثالث) من رخصة لأخرى خاصة بصاحب العمل حال توافر ذات الشروط المقررة لإصدار الإشعار.
مادة (12)
يتم اصدار إشعار تسجيل للعاملين في الخارج والعاملين في الأنشطة التي يتعذر على الهيئة إصدار اعتماد توقيع لها من مستحقي دعم العمالة الوطنية وذلك عبر الموقع الالكتروني للهيئة من خلال استمارة تسجيل تخصص لذلك الغرض، ويجدد إشعار التسجيل تلقائيا حال توافر الشروط المحددة لإصداره، شريطة موافقة العامل بالجهات ذات الربحية على خصم قيمة رسوم الاصدار والتجديد من مبلغ الدعم المقرر للعمالة الوطنية.
مادة (13)
يجوز إصدار إشعار التسجيل للعمالة الوطنية بأثر رجعي بحد أقصى ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل متى توافرت في حقه الشروط المقررة بالمادة (11) على أن يتم تحصیل رسم الإصدار من خلال تحميل الرسم على ملف الشركة أو خصم قيمته من الدعم (العلاوة الاجتماعية).
مادة (14)
يتم تجديد إشعار تسجيل العمالة الوطنية لدى الهيئة تلقائيا بداية الشهر المحدد لانتهائه حال توافر الشروط المحددة.
مادة (15)
• ينتهي إشعار التسجيل بانتهاء القيد لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويعتبر الاغيا من التاريخ المشار إليه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء من قبل العمل أو صاحب العمل.
• ويجوز لأصحاب العمل – خلال فترة سريان إشعار التسجيل – التقدم للهيئة بطلب إلغائه أو إلغاء إشعار التسجيل للعامل الوطني (باب ثالث).
مادة (16)
يحظر على أصحاب العمل تسجيل عمالة وطنية لدى الهيئة صورا لاستیفاء نسبة العمالة الوطنية المقررة بموجب أحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وتعديلاته والقرارات المنفذة له أو للاستفادة من أي مزايا أخرى.
الفصل السادس
تشغيل الأحداث
مادة (17)
مع عدم الإخلال بحكم المادة رقم (20) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، يجوز تشغيل الأحداث من الجنسين ممن بلغوا الخامسة عشر ولم يبلغوا الثامنة عشر بعد الحصول على إذن من الهيئة بناء على طلب صاحب العمل، ويجدد هذا الإذن سنويا، ويجب أن يتضمن الطلب البيانات التالية:
1- اسم صاحب العمل.
2- عنوان المنشأة وفروعها.
3- نوع العمل الذي سيقوم به الحدث.
4- أسماء رؤساء العمل الذين يشرفون على الحدث في أداء العمل.
5- ما يفيد موافقة ولي أمر الحدث على التحاقه بالعمل.
مادة (18)
يجب أن يتضمن الإذن بالعمل للحدث البيانات التالية:
– اسم الحدث.
– سنه.
– محل السكن.
– نوع العمل الذي سيقوم به وتوقيتاته.
– اسم ولي أمره وموافقته وتاريخها.
– لياقته الطبية وتاريخ توقيع الكشف الطبي عليه.
مادة (19)
يجب على صاحب العمل الذي يستخدم أحداثا مراعاة التالي:
1. تحریر کشف بأسماء الأحداث، وسن كل منهم، وتاریخ استخدامهم، ونوع العمل الذي يقومون به، وتاريخ الكشف الطبي الدوري.
2. أن يعلق في أماكن العمل وبشكل ظاهر کشقا موضځا به ساعات العمل للأحداث العاملين لديه وفترات الراحة المقررة لهم وفقا للقانون.
مادة (20)
يحظر تشغيل الأحداث من الجنسين في الصناعات التالية:
– الذهان بالدوكو .
– مصانع الأسمنت.
– صناعات الإسفلت.
– صناعات الإسبست.
– العمل في المحاجر.
– صناعات الكلور والصودا.
– العمل بالإشعاعات المؤينة.
– العمل في المسالخ والمدابغ.
– مصانع التبريد والثلج.
– أعمال الخراطة والحدادة.
– صنع وتداول المبيدات الحشرية .
– العمل في تشغيل وصيانة المجاري .
– العمل أمام أفران صهر وسبك المعادن.
– تداول المفرقعات والأعمال المتعلقة بها.
– صناعة البطاريات الكهربائية وإصلاحها.
– إدارة ومراقبة الماكينات المحركة أو صيانتها .
– أعمال تعبئة الأسطوانات بالغازات المضغوطة.
– العمل في صناعة السماد العضوي أو مستودعاته .
– الأعمال التي تستدعي حمل الأثقال أو جرها أو دفعها .
– الأعمال التي تتطلب استعمال مذيبات عضوية في تنظيف القطع الميكانيكية.
– الأعمال التي يتطلب العمل فيها تسلق الأعمدة و الهوائيات على ارتفاعات تزيد عن خمسة أمتار وتؤدي إلى حدوث سقوط.
– جميع الأعمال التي تستدعي تداول أو استخدام الرصاص أو البنزول أو الزرنيخ أو الفسفور أو أحد المواد المدرجة في جدول أمراض المهن.
– صناعة الطابوق الرملي وأي صناعة يتعرض فيها الأتربة السيلكا.
– استخراج البترول والغاز الطبيعي وصناعة تكرير البترول ومصانع البتروكيماويات.
مادة (21)
يحظر مشاركة الأحداث ممن تقل أعمارهم عن الثامنة عشر عاما في مسابقات الهجن أو ما يشابهها التي تنظمها أو تشرف عليها الهيئة المختصة أو أي جهة أخرى.
الفصل السابع
تشغيل النساء
مادة (22)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (22) من القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي يسمح بتشغيل النساء ليلا في الأنشطة الآتية:
•الفنادق.
• الصيدليات.
• المختبرات الطبية.
• قطاع الرعاية الصحية.
• حضانة الأطفال والمعاقين.
• شركات ومؤسسات الطيران.
• دور المسارح والسينما والتلفيزيون والمحطات الفضائية والإذاعية.
• المنشآت التجارية القائمة في المطارات والموانئ.
• القطاع النفطي وصناعة البتروكيماويات.
• العاملات في الشركات المتعاقدة مع جهات حكومية يتعين عليها تقديم خدمة لها على مدار 24 ساعة كدور رعاية الأطفال والمعاقين والمسنين.
مادة (23)
يسمح بتشغيل النساء حتى الساعة الثانية عشرة ليلا في الأنشطة التالية:
• البنوك.
• المطاعم.
• جمعيات النفع العام.
• مكاتب المحاماة.
• الحدائق الترفيهية.
• الجمعيات التعاونية.
• المؤسسات التعليمية.
• صالونات تجميل السيدات.
• المكاتب السياحية ووكلاء مكاتب الطيران.
• المجمعات والمؤسسات والأسواق التجارية.
مادة (24)
تستثنى من الأحكام الواردة بهذه اللائحة تطبيقا لأحكام المادة (22) من القانون رقم (6) السنة 2010 ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك.
مادة (25)
يجب على جهات العمل المذكورة بالمادتين (22) و(23) من هذه اللائحة أن تستوفي متطلبات الأمن للعاملات ووسائل الانتقال من وإلى جهة العمل.
مادة (26)
يحظر تشغيل النساء أيا كانت أعمارهن في الصناعات التالية:
• العمل بالأصباغ.
• صناعة الأسبست.
• صناعة الكلور والصودا.
• أعمال صناعة الأسفلت.
• العمل في المحاجر والمناجم.
• العمل في المسالخ والمذابح.
• صنع وتداول المبيدات الحشرية.
• العمل أمام أفران صهر وسبك المعادن.
• تداول المفرقعات والأعمال المتعلقة بها.
• أعمال تشغيل الماكينات المحركة أو صيانتها.
• صناعة البطاريات الكهربائية السائلة وإصلاحها.
• العمل في صناعة السماد العضوي أو مستودعاته.
• صناعة الطابوق الرملي وأي صناعة تتعرض فيها الأتربة السيلكا.
• الأعمال الثقيلة التي تتطلب جهدا جسمانيا مرهقا كأعمال البناء والتشييد والإطفاء، والأعمال اليدوية الخطرة كالأعمال المتصلة بالصيانة وحفر الآبار بكافة أنواعها.
• جميع الأعمال التي تستدعي تداول أو استخدام الرصاص أو البنزول أو الزرنيخ أو الفسفور أو أحد المواد المدرجة في جدول أمراض المهنة.
مادة (27)
يحظر على أصحاب العمل تشغيل الرجال في المنشآت التي تقدم خدمات للنساء فقط، وعلى وجه الخصوص في الأنشطة التالية:
1.عرض وبيع الملابس النسائية الداخلية.
2. صالونات تجميل السيدات.
3. المعاهد الصحية النسائية.
مادة (28)
ثمنح المرأة العاملة ساعتين للرضاعة أثناء أوقات العمل وفق الضوابط والشروط التالية:
1. تقديم كتاب خطي لصاحب العمل بطلب ساعتين للرضاعة مرفقا به شهادة ميلاد الطفل.
2. لصاحب العمل حق تنظيم مواعيد خروج العاملة للرضاعة حسب طبيعة العمل وظروفه، على أن تحدد بقرار الموافقة ساعات خروج العاملة للرضاعة بصورة منتظمة ومستمرة.
3. يسقط حق العاملة في ساعات الرضاعة بعد مرور سنتين من تاريخ ميلاد الطفل.
مادة (29)
للمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة ويثبت ذلك بعقد الزواج وشهادة الوفاة على ألا تمارس أي عمل لدى الخير طوال هذه الإجازة.
الفصل الثامن
تشغيل العمالة الوافدة والعمالة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
والعمالة من المقيمين بصورة غير قانونية
مادة (30)
تصدر الهيئة تصريحا لصاحب العمل الاستقدام عامل للعمل لديه وفقا للضوابط والشروط التالية:
1. توافر مبررات احتياجه للعامل المطلوب وفقا لنشاطه الاقتصادي أو مشروعاته المتعاقد على تنفيذها.
2. توافق مهنة العامل ومؤهلاته العلمية وخبراته الفنية مع النشاط الاقتصادي لصاحب العمل.
3. ألا يكون الملف أو الترخيص أو العامل موقوفا عن هذا الإجراء.
4. أن يسمح تقدير الاحتياج بإضافة عامل، على المهنة المطلوب إصدار التصريح عليها.
5. أن يسمح رصيد التصاريح الأساسي أو الإضافي بإضافة التصريح.
6. عدم وجود العامل داخل البلاد عند تقديم الطلب.
7. يجب أن تكون وثيقة سفر العامل صالحة لمدة سنة على الأقل من تاريخ الطلب.
8. تعهد صاحب العمل بإحضار كافة المستندات المطلوبة عند إصدار إذن العمل.
9. أية ضوابط أخرى تقررها الهيئة.
وتسري ذات الشروط على إصدار أذونات العمالة المحولة من خارج القطاع، مع اشتراط صدور الموافقات من الجهات المختصة حسب نوع إقامة العامل المطلوب تحويله إلى القطاع الأهلي.
مادة (31)
يلتزم صاحب العمل المصرح له باستقدام عامل أن يرفق طلبه خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ دخول العامل البلاد لاستصدار إذن العمل له وفقا للضوابط والشروط التالية:
1.ألا يكون الملف او الترخيص أو العامل موقوفا عن هذا الإجراء.
2. دخول العامل للبلاد وصدور رقم مدني آلي له.
3. أن تكون وثيقة سفر العامل سارية خلال مدة إذن العمل الخاص به.
4. نسخة من عقد العمل المبرم مع العامل.
5. صورة مصدقة من المؤهل العلمي للمهن التي تتطلب اعتمادا للمؤهل.
6.صورة من رخصة القيادة الأجنبية سارية الصلاحية لمهنة سائق.
7. تصديق عقد العمل من سفارة الدولة التي ينتمي إليها العامل بجنسيته في حالة وجود اتفاق ثنائي ينص على ذلك.
مادة (32)
يصدر إذن العمل لمدة أقصاها ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجوز تقديم طلب تجديد إذن العمل وفقا للضوابط والشروط التالية
1.ألا يكون الملف أو الترخيص أو العامل موقوفا عن هذا الإجراء.
2. أن يسمح تقدير الاحتياج بتجديد إذن العمل للعامل على المهنة المحددة.
3. وجود إذن عمل فعال للعامل منتهي الصلاحية أو بقي على انتهائه مدة لا تزيد على (90) يوم.
4. وجود العامل داخل البلاد ولديه إقامة فعالة على نفس صاحب العمل أو على صاحب عمل سابق حسب ملف العامل.
5. أن تكون وثيقة سفر العامل صالحة خلال مدة إذن العمل.
6.موافقة الجهة المعتمدة للمهنة في حالة اشتراط الموافقة المسبقة. ويجوز طلب تجديد إذن عمل مبكر وفقا للضوابط والشروط التالية:
1.ألا يكون الملف أو الترخيص أو العامل موقوفا عن هذا الإجراء.
2. أن يسمح تقدير الاحتياج بتجديد إذن العمل للعامل على المهنة المحددة.
3. أن يكون العامل مؤهلا للحصول على هذه المهنة.
4. وجود إذن عمل فعال للعامل بقي على انتهائه مدة لا تزيد على 6 أشهر ولم يصل للمدة المحددة للتجديد.
5. وجود العامل داخل البلاد ولديه إقامة فعالة على نفس صاحب العمل.
6. أن تكون وثيقة سفر العامل صالحة خلال مدة إذن العمل.
مادة (33)
في الأحوال التي يجوز فيها إصدار إذن عمل للشركاء بصفة شريك أو تجديده إذا قدم صاحب الشأن طلبا بذلك، يتم العمل وفقا للضوابط والشروط التالية:
1. تقديم صورة عقد تأسيس الشركة وشهادة من وزارة التجارة والصناعة بأسماء الشركاء وحصصهم.
2. ألا يكون هناك إيقاف على الملف أو الترخيص أو العامل بشأن هذا الإجراء.
3. أن يكون الشخص مسجلا في بيانات الشركاء على الملف الحالي لإذن العمل.
4. ألا تقل حصة الشريك غير الكويتي عن مائة ألف دينار كويتي من إجمالي رأس مال الشركة.
5.تقديم تقريرين لميزانية الشركة تم اعتمادهما من مراقب الحسابات وتم اتخاذ الإجراءات، بشأنهما مع وزارة التجارة والصناعة وذلك عن آخر سنتين ماليتين في ظل المشاركة.
6. وجود الشخص كعامل داخل البلاد ولديه إقامة فعالة.
7. أن تكون وثيقة السفر للشخص سارية خلال مدة إذن العمل.
8. يتم تسجيل الشريك على الرخصة الرئيسية.
مادة (34)
يتم إصدار أذونات عمل وتجديدها للعمالة من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا للضوابط والشروط التالية:
1.ألا يكون الملف أو الترخيص أو العامل موقوفا عن هذا الإجراء.
2. أن يكون لدى الترخيص تقدير احتياج فعال يسمح بإضافة العامل على المهنة المطلوبة.
3. أن يكون العامل مسجلا لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية على نفس الملف. ويلغي إذن عمل تلك العمالة وفقا للضوابط والشروط التالية:
1.ألا يكون الملف أو الترخيص أو العامل موقوفا عن هذا الإجراء.
2. أن يكون إذن العمل المراد إلغاؤه فعالا عند طلب الخدمة.
3. إلغاء تسجيل العامل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على نفس الملف.
مادة (35)
يصدر إذن العمل للعامل الصادر له بطاقة من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وذلك وفقا للضوابط والشروط التالية:
1.نسخة من عقد العمل المبرم مع العامل .
2. ألا يكون الملف أو الترخيص أو العامل موقوفا عن هذا الإجراء.
3. أن يكون لدى الترخيص تقدير احتياج فعال.
4. موافقة الجهة المختصة في حال كانت المهنة تتطلب موافقة مسبقة من تلك الجهة.
5. بطاقة مراجعة سارية المفعول وغير موقوفة صادرة للعامل من الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية والتي تسمح لصاحبها بإمكانية العمل بقي على انتهائها مدة لا تقل عن 90 يوم.
6. صورة من المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة إن وجدت.
ويلغى إذن عمل لتلك العمالة في حالة الطلب وفقا للضوابط والشروط التالية:
1.ألا يكون الملف أو الترخيص أو العامل موقوفا عن هذا الإجراء.
2. أن يكون إذن العمل المراد إلغاؤه فعالا عند طلب الإلغاء.
مادة (36)
يلتزم صاحب العمل إخطار الهيئة في الأحوال التالية:
1.تغيير بيانات تراخيص مزاولة النشاط.
2. التوقف الكلي أو الجزئي لأعمال المنشأة أو فروعها عن مزاولة النشاط، مع الالتزام بالتصرف بالعمالة المسجلة عليها بالإلغاء أو التحويل.
3. إخطار الإدارة المختصة باحتياجاتهم من العمالة اللازمة لمزاولة أعمالهم وعدد العمالة الفعلية لديهم وذلك على النموذج المعد لدى الإدارة المختصة. ويلتزم صاحب العمل في حالة استخدام وتشغيل أيا من موظفي الدولة المرخص لهم بالعمل لديه في غير أوقات العمل الحكومي التقدم بطلب إلى الهيئة متضمنا البيانات الأساسية لهؤلاء الموظفين، وخاصة اسم الجهة الحكومية المسجلين عليها، والوظائف أو المهن التي سوف يشتغلون بها لديه، وأجورهم التي سوف يحصلون عليها نظير اشتغالهم، وتزويد الهيئة بنسخة من تصريح الجهة الحكومية له بالعمل، وللهيئة الموافقة على الطلب المشار إليه لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد وفقا للضوابط المعمول بها في شأن العمل بالقطاع الأهلي.
ويترتب على عدم الإخطار بأي بيان من البيانات المذكورة أعلاه اتخاذ الهيئة للإجراءات اللازمة في هذا الشأن، ومنها إيقاف الملف لحين تلافي المخالفة وفقا لأحكام المادة (141) من قانون العمل في القطاع الأهلي.
مادة (37)
يسمح بتجديد أو تحويل إذونات العمل داخل القطاع الأهلي لمدة سنة للعمالة الوافدة ممن بلغ عمر الستين عاما فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات طبقا للقرارات المعمول بها لدى الهيئة، ووفقا للشروط التالية:
1.استيفاء رسم سنوي قدره 250 د.ك. (فقط مائتي وخمسين دينار كويتي).
2. أن يكون العامل مؤمن عليه بوثيقة تأمين صحي شامل غير قابلة للإلغاء صادرة عن إحدى الشركات المؤهلة والمعتمدة لإصدار وثيقة التأمين من وحدة تنظيم التأمين.
يستثنى من الشروط الواردة بهذه المادة، الفئات التالية:
1.أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين.
2. الفلسطينيون من حملة الوثائق.
وعلى مجلس إدارة الهيئة إعادة النظر في أحكام هذه المادة قبل مرور سنة من تاريخ صدور هذه اللائحة.
مادة (38)
يحظر على أصحاب العمل في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية حجز وثائق سفر العاملين لديهم.
الفصل التاسع
أحكام الإلغاء النهائي
مادة (39)
يلغي إذن العمل لسقوط الإقامة خارج البلاد وفقا للضوابط والشروط التالية:
1.ألا يكون الملف أو الترخيص أو العامل موقوفا عن هذا الإجراء.
2. وجود العامل خارج البلاد وسقوط الإقامة.
مادة (40)
يلغي إذن العمل لداعي المغادرة وفقا للضوابط والشروط التالية:
1.ألا يكون الملف أو الترخيص أو العامل موقوفا عن هذا الإجراء.
2. استلام العامل لمستحقاته أو ما يفيد بعدم استحقاقه لأي مستحقات.
3. وجود العامل داخل البلاد ولديه إقامة فعالة على القطاع الأهلي.
مادة (41)
يلغي إذن العمل لوفاة العامل وفقا للضوابط والشروط التالية:
1. ألا يكون الملف أو الترخيص أو العامل موقوفا عن هذا الإجراء.
2. ثبوت وفاة العامل من خلال الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
مادة (42)
يلغي إذن العمل لعامل متغيب وفقا للضوابط والشروط التالية:
1. ألا يكون الملف أو الترخيص أو العامل موقوفا عن هذا الإجراء.
2.أن يكون إذن العمل المراد إلغاؤه فعالا عند طلب الخدمة.
3. عدم وجود طلب معلق لنفس العامل.
4. صدور بلاغ ترك عمل على العامل.
5. إلغاء إقامة العمل بوزارة الداخلية بناء على بلاغ ترك العمل.
6. التزام صاحب العمل بإيداع خطاب ضمان قيمته 250 د.ك طبقا للقرارات والتعاميم الصادرة في هذا الشأن.
مادة (43)
يلغي إذن العمل لعامل صدر ضده حكم نهائي وفقا للضوابط والشروط التالية:
1.ألا يكون الملف أو الترخيص أو العامل موقوفا عن هذا الإجراء.
2. صدور حكم نهائي على العامل.
3. إلغاء إقامة العمل بوزارة الداخلية بناء على الحكم النهائي.
4. التزام صاحب العمل بإيداع خطاب ضمان قيمته 250 د.ك طبقا للقرارات والتعاميم الصادرة في هذا الشأن.
مادة (44)
يلغي إذن العمل لعدم استكمال إجراءات الإقامة للعامل المستقدم بتصريح عمل وفقا للضوابط والشروط التالية:
1.ألا يكون الملف أو الترخيص أو العامل موقوفا عن هذا الإجراء.
2. ألا يكون العامل قد صدرت له إقامة بوزارة الداخلية بناء على إذن العمل المراد إلغاؤه.
3. وجود العامل خارج البلاد.
مادة (45)
للهيئة إلغاء تأشيرات سمة دخول عمل بالشروط الآتية:
1. ألا يكون الملف أو الترخيص أو العامل موقوفا عن هذا الإجراء.
2. ألا يكون العامل قد دخل البلاد بالفعل.
3. قيام صاحب العمل بتسليم النسخة الأصلية للتأشيرة المطبوعة أو وجود بلاغ محرر لدى وزارة الداخلية بفقدان التأشيرة. يتم إلغاء تأشيرات العمل آليا إذا انتهت صلاحية التأشيرة ولم يدخل العامل إلى البلاد . كما للهيئة إلغاء تصاريح العمل وفقا للضوابط والشروط التالية:
1.ألا يكون الملف أو الترخيص أو العامل موقوفا عن هذا الإجراء.
2. أن يكون التصريح خیر مرسل أو تم رفضه بعد الإرسال من جانب وزارة الداخلية.
مادة (46)
يقع على صاحب العمل عند انتهاء علاقة العمل لأي سبب من الأسباب الالتزام بإلغاء إذن العمل الصادر للعامل، كما يلتزم في جميع الأحوال بإعادة العامل إلى بلده على نفقته. وفي حالة انقطاع العامل عن العمل والتحاقه بالعمل لدى الغير يتحمل الأخير نفقات عودة العامل إلى بلده بعد تقديم بلاغ انقطاع عن العمل بحق العامل من صاحب العمل الأصلي.
الفصل العاشر
أحكام عامة
مادة (47)
مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة بأحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي أو اللوائح والقرارات المنفذة له فإنه :
1- في حالة مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة، يتم إيقاف ملف صاحب العمل بحسب طبيعة المخالفة ولحين تلافيها ووفقا للضوابط المعمول بها لدى الهيئة في شأن إجراءات إيقاف ملفات أصحاب العمل فيما يتعلق بأسباب وأحوال ونتائج الإيقاف وآلية رفع الإيقاف.
2- إذا ثبت للهيئة أن مخالفات صاحب العمل لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي ولوائحه وقراراته التنفيذية بلغت حدا من الجسامة تؤثر على الصالح العام أو تضر بسمعة البلاد في الداخل أو الخارج أو وصلت إلى درجة التدليس أو الغش في البيانات المقدمة منه للهيئة أو ارتكاب جرائم ذات صلة بمجال العمل ومعاقب عليها بموجب أحكام قانون الجزاء، فيحق للهيئة إغلاق ملفه لمدة مؤقتة أو دائمة بحسب ما تراه الهيئة في ضوء جسامة المخالفة.
مادة (48)
يتعين على صاحب العمل في حالة انقطاع العامل عن العمل دون عذر إبلاغ الإدارة المختصة بعد مضي سبعة أيام من تاريخ الانقطاع لتتخذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن، وعلى أن يلتزم حال حصوله على نموذج إخطار انقطاع العامل بتقديمه للجهات المعنية بوزارة الداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه وإلا اعتبر لاغيا وكأن لم يكن.
مادة (49)
على صاحب العمل الذي يتقدم ببلاغ ترك العمل ضد أحد العاملين لديه أن يعلق نسخة منه في مكان ظاهر بمقر العمل إلى حين الفصل في صحة هذا البلاغ.
مادة (50)
يحظر على صاحب العمل الذي يتقدم ببلاغ ترك العمل ضد أي من العاملين لديه السماح للعامل بمباشرة العمل مرة أخرى قبل مراجعة إدارة العمل المختصة وإلغاء بلاغ التغيب.
مادة (51)
للهيئة ولدواعي المصلحة العامة الحق في رفض طلب التصريح أو الإذن بالعمل أو تجديده أو تحويله، كما أن لها الحق في طلب إلغاء تصريح العمل أو الإذن بالعمل، وكذلك لها الحق في حالة رفض صاحب العمل أو دون الرجوع إليه في تحويل الإذن بالعمل الصادر للعامل إلى صاحب عمل آخر.
ويجوز للهيئة حرمان العامل من التصريح أو الإذن له بالعمل في البلاد مدة سنتين على الأقل في حال ثبوت مخالفته لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي أو لأحكام عقد العمل.
مادة (52)
مع عدم الإخلال بأحكام هذه اللائحة يحظر على صاحب العمل إغلاق مقر مزاولة النشاط حال وجود عمالة مسجلة على الترخيص، وفي حالة مخالفته حكم هذه المادة يجوز لإدارة تفتيش العمل بالهيئة إيقاف ملف صاحب العمل لحين تلافي المخالفة، وفي حالة تكرارها يوقف إضافة عمالة جديدة للملف لمدة ستة أشهر على الأقل.
الباب الثاني
إصدار تصاريح العمل
الفصل الأول
فئات التصاريح
مادة (53)
يتقدم أصحاب العمل بطلبات لإصدار تصاريح العمل عن طريق البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة أو إدارات العمل المختصة، وذلك وفقا للفئات والاشتراطات التالية:
الفئة الأولى:
يحصل أصحاب الأعمال – المشار إليها فيما بعد – على تصاريح العمل وفقا لتقدير الاحتياج بعد اعتماد قسم العمالة المقدرة:
1. الشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو التي تساهم فيها بصورة مباشرة بما لا يقل عن 25%.
2. الشركات التي تساهم فيها الدولة والتي تنشأ استنادا لأحكام قوانين الخطة الإنمائية.
3. المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والعيادات الطبية.
4. المختبرات والصيدليات الطبية والرعاية الطبية المنزلية (مهن فنية متخصصة).
5. البنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار والفنادق.
6. شركات الصيرفة المعتمدة من بنك الكويت المركزي.
7. الجامعات والكليات الأهلية.
8. المدارس الخاصة ومعاهد التدريب الأهلية المرخص لها من الجهات المعتمدة الهيئة التدريسية).
9. دور الحضانة (مهن فنية متخصصة).
10. الأندية الرياضية والاتحادات وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية والنقابات العمالية والمبرات والوقف الخيري.
11. المنشآت الصناعية والصناعات الصغيرة.
12. شركات الطيران المحلية والأجنبية ووكلاء الخطوط الجوية والبحرية.
13. المكاتب الاستشارية الهندسية المرخص لها من بلدية الكويت (مهن فنية متخصصة).
14. المكاتب الاستشارية القانونية المرخص لها من جمعية المحامين الكويتية (مهن فنية متخصصة).
15.المكاتب الاستشارية المالية ومراقبي الحسابات المرخص لهم من الجهات المعتمدة (مهن فنية متخصصة).
16. مكاتب المحطات الإعلامية الداخلية والخارجية .
17. القسائم الزراعية المرخص لها من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
18. الصيد.
19. الحظائر، ورعي الأغنام والإبل.
20. الأنشطة البيطرية المرخص لها من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
21. العقارات التجارية والاستثمارية.
22. دور الصحافة والقنوات التلفيزيونية والإذاعية والصحف والمجلات الورقية غير الإعلانية.
23. وكلاء السيارات المعتمدون.
24. البصريات (مهن فنية متخصصة).
25. تدريب طيران شراعي وتدريب قفز حر (مهن فنية متخصصة).
26. المستثمر الأجنبي المعتمد من هيئة تشجيع الاستثمار.
27. اليخوت وقوارب النزهة التي لا تقل عن طول 60 قدم
28.قوائم المتميزين وفقا للائحة تصنيف الشركات بالقطاعين الأهلي والنفطي.
الفئة الثانية:
يحصل أصحاب الأعمال – المشار إليها فيما بعد – على تصاريح العمل بنسبة 25% وفقا التقدير الاحتياج على الترخيص:
1.الشركات المدرجة بالبورصة.
2. شركات التمويل المالي المعتمدة من بنك الكويت المركزي.
3. شركات ايجار واستئجار وبيع وتملك الطائرات.
4. الشركات المصنفة لدى بلدية الكويت فئتي أ، ب كمقاول وليس كمورد.
5. الشركات المصنفة بالجهاز المركزي للمناقصات العامة بالفئات الأولى والثانية والثالثة.
6. الشركات المساهمة المقفلة والشركات القابضة.
7. صالونات الحلاقة (مهن الحلاقة).
8. الصحف والمجلات الورقية الإعلانية والصحف والمجلات الإلكترونية.
9. الوكلاء المعتمدون للماركات، بالضوابط التالية:
– تسجيل الوكالة لدى وزارة التجارة والصناعة.
– مطابقة نشاط صاحب العمل للوكالة الممنوحة له.
– تقديم ما يدل على جدية ممارسة صاحب العمل لذات نشاط مانح الوكالة.
– منح التصاريح للرخصة الرئيسية، ويتم منحها للرخص الفرعية في حالة وجود نقاط بيع أو مراكز خدمة.
10. المؤسسات والشركات المتخصصة في مجال الإطفاء على أن تكون مصنفة من الإدارة العامة للإطفاء.
11. مكاتب السفريات المرخصة من الإدارة العامة للطيران المدني .
12. الأندية والمعاهد الصحية الحاصلة على تراخيص الجهات المعتمدة بشرط أن يكون النشاط الرئيسي أو الأغراض الفعلية هو ممارسة الرياضة بالأجهزة الرياضية وألا تقل المساحة عن 400 م2 (مهن فنية متخصصة).
13. دور السينما والمدن الترفيهية بشرط ألا تقل مساحتها المعتمدة عن 300 م2 داخل المجمعات و500 م2 خارج المجمعات.
14. الأسواق المركزية التي لا تقل مساحتها عن 1000 م2.
15. الحرف الصناعية الرخص لها من الهيئة العامة للصناعة.
16. الشركات التي تقوم باستيراد الأجهزة الطبية المرخص لها من وزارة الصحة.
17. الشركات المصنفة بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
18. مقاولي وموردي الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية الحاصلين على شهادة تأهيل معتمدة من هذه الشركات.
19. قطاع الوجبات الغذائية، وذلك على النحو التالي:
النشاط |
الشروط |
مطعم ومقهى |
1.ألا تقل المساحة المعتمدة عن 500 م2. 2. ألا تقل مساحة المطبخ عن 100م2. |
مطعم |
ألا تقل المساحة المعتمدة عن 100 م2. |
مخبز (فرن) |
ألا تقل المساحة المعتمدة عن 300 م2. |
حلويات ومعجنات |
ألا تقل المساحة المعتمدة عن 300 م2. |
المرطبات المأكولات الخفيفة |
ألا تقل المساحة المعتمدة عن 100 م2. |
تحضير الوجبات الغذائية |
ألا تقل المساحة المعتمدة عن 300 م2. |
التجهيزات الغذائية |
ألا تقل المساحة المعتمدة عن 300 م2. |
مطعم أسماك مشوية ومقلية وطازجة |
ألا تقل المساحة المعتمدة عن 100 م2. |
تجهیزات غذائية صحية |
ألا تقل المساحة المعتمدة عن 300 م2. |
تجهيزات ومرطبات صحية |
ألا تقل المساحة المعتمدة عن 300 م2. |
– يتم تزويد الإدارة المختصة بصورة من عقد الإيجار وتراخيص البلدية أو المطافي.
– لا يدخل في المساحات المشار إليها عاليه تلك المؤجرة من البلدية ضمن أملاك الدولة.
20. ورش تصليح وصيانة القوارب والمعدات البحرية على ألا تقل مساحتها عن 150 م2.
21. نشاط الأجرة الجوالة – تحت الطلب.
الفئة الثالثة:
يحصل أصحاب العمل من غير الفئتين الأولى والثانية – المشار إليهما أعلاه – على تصاريح العمل على ألا تزيد نسبتها عن 25% وبما لا يتجاوز عدد (4) تصاريح عمل فقط مع مراعاة تقدير الاحتياج المقرر لصاحب العمل.
لأصحاب الأعمال من الفئتين الثانية والثالثة الحصول على تصاريح عمل مساوية لتلك التي تم الانتفاع بها بعد مضي ست سنوات من تاريخ إصدار التصاريح.
الفصل الثاني
تصاريح العمل للعقود والمشاريع الحكومية
مادة (54)
يحصل أصحاب العمل على تصاريح العمل الخاصة بالعقود الحكومية بحسب الضوابط المعمول بها لدى الهيئة في هذا الشأن.
الفصل الثالث
تصاريح العمل لأصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة
مادة (55)
يحصل أصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة على تصاريح العمل فيما يخص هذه المشروعات بحسب الضوابط المعمول بها لدى الهيئة في هذا الشأن.
الفصل الرابع
تصاريح العمل لقوائم المتميزين
مادة (56)
يحصل أصحاب العمل من المدرجين بقوائم المتميزين على تصاريح العمل بحسب الضوابط المعمول بها لدى الهيئة في هذا الشأن.
الفصل الخامس
إلغاء اللوائح السابقة
مادة (57)
يلغى العمل بالقرار الإداري رقم (27) لسنة 2021م، وكذلك القرار الإداري رقم (552) السنة 2018م بشأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل والقرارات المعدلة لهما.