– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الاخر 1443 ه الموافق 15 نوفمبر 2021 بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية ،
– وبناء على عرض وزير الخارجية،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
مادة أولى
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال الرياضة، والموقعة في مدينة الرياض بتاریخ 2021/6/6 ، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية
د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 6 شعبان 1443 د
الموافق: 9 مارس 2022 م
مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال الرياضة
إن حكومة دولة الكويت وتمثلها “الهيئة العامة للرياضة وحكومة المملكة العربية السعودية وتمثلها”وزارة الرياضة المشار إليهما فيما يعد بالطرفين) رغبة منهما في تعزيز التعاون في مجال الرياضية.
وانطلاقا من حرصهما على تعزيز العلاقات الثنانية القائمة بين البلدين ودعمها وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين، ووفقا للصلاحيات والامكانات المتاحة قد اتفقا على الأتي:
المادة الأولى
يعمل الطرفان على التعاون في المجالات الأتية:
1- تنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية.
2- تبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات الرياضية.
3- تبادل الوثائق والمواد السمعية والبصرية والمكتبية والمواد المطبوعة والتجارب المتعلقة بميادين الرياضة .
4- التعاون في مجال تأهيل الكوادر الرياضية وتنمية برامج تبادل هذه الكوادر بالدعوة إلى حضور المؤتمرات والندوات الوطنية والاقليمية والدولية التي تنظم في كلا البلدين.
المادة الثانية
1- يتبادل الطرفان الأفكار والتجارب المشتركة في مجال الاستثمار الرياضي والتسويق الرياضي، وادارة المنشآت الرياضية وتشغيلها وأستغلالها.
2- بتبادل الطرفان الخبرات في مجال برامج الصيانة للمنشآت وأملاعب
3- يتبادل الطرفان الخبرات في مجال تطوير آليات استثمار المنشآت و استقلال عوائد الاستثمار في تطوير المنشاَت الرياضية.
4- يتبادل الطرفان الخبرات في مجال إنشاء الأكاديميات الرياضية بالتعاون مع اكاديات عالمية.
المادة الثالثة
1- يتبادل الطرفان التجارب والأفكار المشتركة بشأن برامج التحول من الملكية العامة للأندية الرباضية إلى الملكية الخاصة واعتمادها على مواردها الذاتية.
2 يتبادل الطرفان التجارب والأفكار المشتركة بشان مراكز تدريب الناشئين لتكون وسيلة لاكتشاف المواهب الرياضية.
3- بتبادل الطرفان الخبرات في مجال التشريعات الرياضية والأنظمة الأساسية للهيئات الرباضية، والاستفادة من التجارب المشتركة في هذا الشأن.
4- بتبادل الطرفان الخبرات في مجال تنظيم البطولات والمسابقات وإدارة الأحداث الرياضية وإدارة المعارض الرياضية.
المادة الرابعة
1- ينسق الطرفان بينهما في مجال الاستفادة من قدرات المدربين الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية، وفي مجال العمل على إقامة معسكرات التدريب الريانية في كلا البلدين بالتناوب من خلال المؤسسات والاتحادات الرياضية الوطنية.
2- بنسق الطرفان من أجل تعزيز التعاون بين المعاهد الرياضية في كلا البلدين لإعداد المدربين من أجل الحصول على شهادات تأهيلية تخصصية.
3- بشجع الطرفان تبادل اخوات الفنية والإدارية بين المؤسسات والاتحادات الرياضية الوطنية ويشجعان التعاون المباشر بين اللجان الأولمبية في كلا البلدين.
4- يشجع الطرفان تبادل زیارات فرق المنتخبات الوطنية والاتصال المباشر بين الأندية الرياضية المختلفة في كلا البلدين.
5- پسهل الطرفان التعاون في مجالات الطب الرياضي، ومكافحة المنشطات، والرياضة الفنية والرياضة البارالمبية ورياضة ذوي الاحتياجات الخاصة.
6- يسهل الطرفان التعاون في مجال الرياضة النسائية وإعداد الكوادر الرياضية المتخصصة في هذا المجال.
المادة الخامسة
يكون تبادل الوفود الرياضية على أساس المعاملة بالمثل، وذلك على النحو التالي:
1- يتحمل الطرف المضيف تنقلات السكن، والإعاشة، والتنقل المتعلقة بالزيارة داخل بلده لا يتحمل الطرف الزائر نفقات السفر إلى بلد الطرف المضيف ومنه.
المادة السادسة
تنفيذ هذه المذكرة، بعقد ممثلون من كلا الطرفين اجتماعات بالتناوب بينهما كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون ذلك بالتنسيق بينهما عبر القوات الدبلوماسية.
المادة السابعة
تعد هذه المذكرة إطاراً عاما للتعاون بين البلدين في مجال الرياضة، ولا يترتب عليها أي التزامات مالية أو قانونية على أي منهما.
المادة الثامنة
1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ اسلام آخر إشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخوله حين النفاذ.
2- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات من تاريخ دخوله حيز النفاذ وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الأخر كتابة – عبر القنوات الدبلوماسية رغبته في إنتهائها ، وذلك قبل انتهاء مدتها بستة أشهر على الأقل.
3- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابة، ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ وفقا لذات الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
4- في حالة إنهاء هذه المذكرة تظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامح أو المشروعات او التعاقدات المترتبة عليها، أو الالتزامات التي لم تنفذ عند إنهائها ، مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.
حررت في مدينة الرياض بتاریخ 1442/10/25 ه ، الموافق 2021/6/6م من نسختين أصليتين باللغة العربية.
حكومة دولة الكويت
د. أحمد ناصر المحمد الصباح
وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
حكومة المملكة العربية السعودية
فيصل بن فرحان آل سعود
وزير الخارجية