– بعد الإطلاع على الدستور ،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في حال التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ،
– وعلى المرسوم رقم 77 لسنة 2007 في شأن وزارة الكهرباء والماء ،
– وعلى المرسوم رقم 204 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة ،
– وبناء محلى عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
مادة أولى
تتولى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة توفير حاجة البلاد من الطاقة الكهربائية والمياه لأغراض الاستهلاك والإنتاج .
مادة ثانية
تختص الوزارة بالأمور الآتية :
1- اقتراح السياسة العامة للدولة في شأن إنتاج وإستهلاك المياه والطاقة الكهربائية والمجددة.
2 – إنشاء وتشغيل وإدارة محطات إنتاج الطاقة الكهربائية التي تعمل بالوقود المستخرج من باطن الأرض ، ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية التي تعمل بالطاقة النظيفة او الطاقة المتجددة .
3 – إنشاء وتشغيل وإدارة محطات حفظ وتخزين الطاقة الفائضة من مصادر الطاقة الكهربائية أو المتجددة.
4 – إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية .
5 – إنشاء وتشغيل وإدارة مراكز توزيع الطاقة الكهربائية المستخدمة في وسائل النقل العامة والخاصة.
6- إنشاء وتشغيل وإدارة محطات إنتاج وتحلية المياه.
7- إنشاء وتشغيل وإدارة محطات تخزين المياه وشبكة نقل وتوزيع المياه المنتجة من محطات إنتاج وتحلية المياه أو المستخرجة من باطن الأرض .
8 – التنقيب عن المياه الجوفية والمحافظة على المكامن المائية المكثفة وتقيم إستخراج واستخدام المياه الجوفية.
9 – إجراء التعاقدات لغايات الريط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى مرورا بدولة الكويت .
10 – إستيراد الطاقة الكهربائية من خلال الربط الكهربائي لاستخدامها داخل دولة الكويت أو تصديرها ما لا يتعارض مع التشريعات المعمول بها داخل دولة الكويت .
11 -شراء الطاقة المتجددة المنتجة من الغير وذلك في ضوء الضوابط والإجراءات التي تحددها الوزارة وفقا للتشريعات المعمول بها داخل دولة الكويت.
12 – إجراء البحوث والدراسات العلمية والعملية بشكل مستقل او بالتعاون مع منظمات دولية عربية أو اجنبية أو بالتعاون مع مراكز أبحاث متخصصة في إنتاج ونقل وحزين واستهلاك الطاقة الكهربائية والمياه .
13 – اعتماد المواصفات الفنية في مجال إنتاج وتوزيع وإستهلاك المياه والطاقة الكهربائية.
14 – تنمية العلاقات مع الدول والمنظمات الدولية العربية والأجنبية في شؤون المياه والطاقة الكهربائية والمتجددة.
مادة ثالثة
يلغي المرسوم رقم 77 لسنة 2007 المشار إليه وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم .
مادة رابعة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
صباح الخالد الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
د. محمد عبد اللطيف الفارس
صدر بقصر السيف في : 6 شعبان 1443 ه
الموافق: 9 مارس 2022 م