– بعد الاطلاع على الدستور
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الأخير 1403 ه الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد، لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 ه الموافق 4 إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
– وعلى المرسوم رقم 157 لسنة 2003 بنقل الإشراف على الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية برئاسة مجلس إدارته،
– وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 16 جمادى الأولى 1401 ه الموافق 22 مارس 1981 م بالنظام الأساسي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والقرارات المعدلة له ،
– وعلى ترشيح مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية،
– وبناء علي عرض وزير الخارجية،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
مادة أولى
يعين نانيا لمدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية – بدرجة وكيل وزارة ميساعد كل من :
1- عماد محمود النقيب.
2- وليد شملان البحر.
مادة ثانية
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره و وينشر في الجريدة الرسمية .
ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية
د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 13 شعبان 1443 ه
الموافق : 16 مارس 2022 م