– بعد الاطلاع على الدستور
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2018،
– وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399ه الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
– وبناء على ترشيح رئيس المجلس البلدي،
– وبناء على عرض وزير الدولة لشؤون البلدية،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
مادة أولى
يعين / جاسم محمد عبد العزيز الحبيب – في وظيفة أمين عام مساعد في الأمانة العامة للمجلس البلدي – بدرجة وكيل وزارة مساعد.
مادة ثانية
على وزير الدولة لشئون البلدية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
صباح خالد الحمد الصباح
وزير الدولة لشؤون البلدية
د. رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس
صدر بقصر السيف في: 11 شعبان 1443 ه
الموافق 14 مارس 2022 م