– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأمير الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 ه الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 97 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،
– وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399ه الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
– وعلى المرسوم رقم 15 لسنة 2018 بتعيين مدير عام الهيئة العامة الرياضة،
– وبناء على عرض وزير الدولة لشئون الشباب،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
مادة أولى
يجدد تعيين حمود فليطح بشار الشمري – في وظيفة مدير عام الهيئة العامة للرياضة – بالدرجة الممتازة – لمدة أربع سنوات اعتبارا من 2022/1/10.
مادة ثانية
على وزير الدولة لشئون الشباب تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
صباح خالد الحمد الصباح
وزير الدولة لشئون الشباب
علي حسين علي الموسى
صدر بقصر السيف في : 11 شعبان 1443 ه
الموافق : 14 مارس 2022 م