– بعد الاطلاع على القانون رقم 2015/68 بشأن العمالة المنزلية .
– وعلى القرار الوزاري رقم 2016/2194 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون 2015/68 بشأن العمالة المنزلية.
– وبناء على مقتضيات مصلحة العمل والمصلحة العامة.
- يعمم على جميع مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية التالي:
1- عدم توقيع أصحاب العمل على أي إقرارات أو عقود غير الصادرة والمعتمدة من الهيئة العامة للقوى العاملة.
2- يسمح بطلب صورة من جواز سفر صاحب العمل لمطابقة التوقيع على العقود.
3- عدم طلب شهادة راتب أو بيانات أصحاب العمل الخاصة لأي سبب من الأسباب.
4- عدم استلام العمالة المنزلية المودعة لدى السفارات إلا بعد موافقة إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية كتابياً مع ذكر الأسباب.
5- عدم الاتصال على أصحاب العمل لسحب العمالة من المنازل وإبلاغ الإدارة في حال نشوب أي نزاع بين صاحب العمل والعامل.
6- الالتزام بإجراءات قرار وزارة التجارة والصناعة الصادر بشأن تنظيم كلفة استقدام العمالة المنزلية.
– في حال مخالفة ذلك يتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتطبيق العقوبات الواردة في القانون 2015/28 واللوائح التابعة له.
– على المختصين كل فيما يخصه الالتزام بما ورد بهذا التعميم.
مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة