قرار رقم 75/أ لسنة 2019 بشأن المشروعات الصغيرة بالجمعيات التعاونية

قرار رقم 44/ت/2022 بتعديل نص المادة 18 من القرار رقم 75/أ لسنة 2019 بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعيات التعاونية

 

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .

– وعلى القانون رقم (98) لسنة 2013 ، بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديلاته .

– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الإجتماعية.

– وعلى القرار الوزاري رقم (166/ ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

– وعلى القرار الوزاري رقم (171) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

– وعلى القرار الوزاري رقم (172) الدينية 2013 بشأن النظام لاتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية الزراعية والثروة الحيوانية.

– وعلى القرار الوزاري رقم (16/ت) لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم (51) لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 2018 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

– وعلى القرار الإداري رقم(أ/2891) لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعيات والاتحادات التعاونية .

– وبعد عرض وكيل الوزارة.

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة (1)

يقصد في تطبيق هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: –

– الوزارة: وزارة الشئون الاجتماعية.

– الصندوق: الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

– اللجنة العليا: اللجنة العليا لرعاية ومتابعة المشروعات الصغيرة للجمعيات التعاونية.

– الجمعية: الجمعية التعاونية. 

– صاحب العمل: صاحب المشروع الصغير والمسجل لدى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

مادة (2)

مع عدم الإخلال بالشروط الواردة بالقانون رقم (98) لسنة 2013 المشار إليه ولائحته التنفيذية يشترط الاستثمار المساحات المخصصة للمشروعات الصغيرة بالجمعيات التعاونية (محلات — قواطع) أن تتوافر في صاحب العمل الشروط التالية: –

1- أن يكون مقيداً بسجل المبادرين لدى الصندوق في نشاط واحد لا يمكن تغييره لاحقاً إلا بعد مضي سنة من تاريخ التسجيل.

2- أن تكون لديه رخصة تجارية سارية المفعول مطابقة للنشاط المطروح وأن يكون حاصلا على التراخيص من الجهات المعنية لمزاولة النشاط.

3- أن يقوم باستخراج براءة ذمة تفصيلية من الهيئة العامة للقوى العاملة بعدم وجود رموز على المدير أو المفوض بالتوقيع لجميع الرخص  المملوكة من قبله.

 

مادة (3)

 تخصص الجمعيات التعاونية عدداً من المواقع (محلات – قواطع) لأصحاب المشروعات الصغيرة لاستثمارها وفقا للنسبة المحددة بالقرار الوزاري رقم (51) لسنة 2018 المشار إليه ووفقاً للشروط والضوابط المحددة بهذا القرار ولا يمكن لأصحاب العمل الاستفادة منها إلا في حدود نوع واحد فقط، دون إمكانية الجمع بينها.

 

مادة (4)

تشكل لجنة المشروعات الصغيرة ” بالجمعية بما لا يقل عن (3) أعضاء ولا يزيد على (5) أعضاء برئاسة عضو من مجلس الإدارة من غير أعضاء الهيئة الإدارية.

 

مادة (5)

تختص لجنة المشروعات الصغيرة في الجمعية بما يلي:

– فتح سجل خاص بأصحاب العمل يتضمن كافة بياناتهم.

– فتح ملفات لأصحاب العمل دون مطالبتهم بأية رسوم مقابل ذلك.

– اعتماد المحلات المستثمرة قبل طرحها لأصحاب العمل ومتابعتها.

– تحديد وتقسيم القواطع علي أصحاب العمل في الأماكن التي تتناسب مع فئة الأصناف المعتمدة.

– مراقبة ومتابعة الشروط الواجب توافرها في أصحاب العمل والمنصوص عليها بالمادة (2) من هذا القرار.

– اعتماد أصناف أصحاب العمل ومتابعة آلية التوريد والسداد.

– حل مشاكل أصحاب العمل.

– استقبال طلبات أصحاب العمل والرد عليها خلال مدة لا تزيد على اسبوعين.

 

مادة (6)

– تشکل باتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لجنة للمشروعات الصغيرة تتولى المهام التالية: 

– رسم السياسات العامة لتطوير عمل لجنة المشروعات الصغيرة في الجمعيات التعاونية.

– اعتماد أسعار المنتجات الغذائية والاستهلاكية الخاصة بالمشروعات الصغيرة في موعد لا يزيد على أسبوعين من تاريخ تقديم طلب تحديد الأسعار.

– التنسيق بين الجمعيات التعاونية حول الأنشطة المطروحة لأصحاب المشروعات الصغيرة.

– تقديم الدراسات والإحصاءات والبحوث والبيانات حول أنشطة المشروعات الصغيرة.

– ترسيخ وعي الجمعيات التعاونية بأهمية المشروعات الصغيرة كرافد تنموي في الدولة. 

 

مادة (7)

تشكل بقرار من وكيل الوزارة لجنة تسمى (اللجنة العليا لرعاية ومتابعة المشروعات الصغيرة بالجمعيات التعاونية) ويحدد قرار تشكيلها أعضائها وإجراءات انعقادها وآلية اتخاذ قراراتها. 

 

مادة (8)

 تختص اللجنة العليا لرعاية ومتابعة المشروعات الصغيرة بالجمعيات التعاونية بالمهام التالية:

– اعتماد الأنشطة والمساحات للمشروعات الصغيرة بالجمعيات التعاونية.

– دراسة طلبات الاستثمار المقدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة وإحالتها إلى لجنة فض المظاريف للبت فيها لترسية العطاءات عليهم طبقا للشروط والضوابط المبينة بهذا القرار. 

– مخاطبة الجمعية بنتائج الترسية للطلبات المقدمة من أصحاب العمل لإستكمال إجراءاتها.

– النظر في حالات اعتذار أو امتناع صاحب العمل عن تسليم المحل أو القاطع التي تمت ترسيته عليه واتخاذ قرار استبداله بصاحب عمل آخر من بين المتقدمين الاحتياط الواردة اسمائهم بمحضر  لجنة فض المظاريف والترسية.

– متابعة وتطوير وتحديث كل ما يخص المشروعات الصغيرة بالجمعيات التعاونية. 

– التنسيق مع الصندوق للبحث في السبل الكفيلة لتحسين فرص الاستثمار لأصحاب المشروعات الصغيرة بالجمعيات التعاونية.

 

مادة (9)

للجمعية طرح المواقع المخصصة للمشروعات الصغيرة بعد اعتمادها من اللجنة العليا بناء على توصية لجنة المشروعات الصغيرة بالجمعية وموافقة مجلس الإدارة على أن تكون هذه المساحات مهيأة للنشاط قبل الطرح للاستثمار.

 

مادة (10)

تلتزم مجالس إدارات الجمعيات التعاونية عند طرح المساحات المخصصة للمشروعات الصغيرة بالضوابط التالية:

– تزويد الوزارة بكشف يتضمن حصر المساحات التي سيتم طرحها  للمشروعات الصغيرة. 

– الالتزام بقرارات المجلس البلدي الخاصة بالأنشطة المسموح بها للجمعيات التعاونية.

– استصدار جميع التراخيص اللازمة للمساحات المخصصة للمشروعات الصغيرة.

-استصدار شهادة استثمار خلال (30) يوما من تاريخ تصديق العقد من الوزارة.

– إعداد كشف حساب موردين خاص بالمشروعات الصغيرة.

 

مادة (11)

يحظر على الجمعيات التعاونية طلب دعم مادي أو عيني هين أصحاب العمل .

 

مادة (12)

– يحظر على صاحب العمل تأجير النشاط من الباطن أو تضمينه وفي حالة مخالفة ذلك يتم فسخ العقد المبرم معه ومطالبته بتسليم المحل أو إلقاطع للجمعية المتعاقدة معه دون أن يكتسب صاحب العمل أية حقوق جراء ذلك، ويتم فسخ العقد إذا فقد صاحب العمل أحد الشروط  الواردة في المادة (2) من هذا القرار.

وفي حالة وفاة صاحب العمل يتم استكمال مدة العقد من قبل الورثة. 

 

مادة (13)

يجب على صاحب العمل تسليم المحل أو القاطع للجمعية فور انتهاء مدة العقد أو سحبه منه للأسباب المبينة بهذا القرار.

 

مادة (14)

على الجمعيات التعاونية إعادة طرح المحل وفقا للإجراءات المبينة في هذا القرار في حال اعتذار أو امتناع صاحب العمل الذي تم ترسية لنشاط عليه أو لعدم وجود مبادر احتياط. 

 

الفصل الثاني

المحلات

مادة (15)

 على الجمعيات التعاونية طرح محلات للمشروعات الصغيرة مراكز الضاحية والفروع التابعة له على ألا تزيد القيمة الاستثمارية على 10 د.ك) للمتر المربع شهريا، وفي حالة تجاوز المساحة (50 متر مربع) لا تزيد القيمة الإيجارية عن (5 د.ك) لكل متر يزيد على تلك المساحة.

 

مادة (16)

يخضع اختيار الأنشطة المطروحة للاستثمار من قبل اصحاب العمل إلى موافقة مجلس إدارة الجمعية واعتماده من قبل الوزارة وفقا لخطة المشروعات المستهدفة من الصندوق وحسب النسبة المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

مادة (17)

يجب أن يكون صاحب العمل حاصلاً على التراخيص من الجهات المعنية لمزاولة النشاط، على أن تكون تلك التراخيص قد مضت عليها سنة على الأقل من تاريخ التقديم، ولا يحق لصاحب العمل أن يكون لدية أكثر من رخصة واحدة عند التقديم لذات النشاط.

 

مادة (18)

( عدلت بموجب القرار رقم 44/ت لسنة 2022 )

 لصاحب العمل أن يحصل على عقد استثمار المحل بالجمعية لمدة خمس سنوات قابل للتجديد شريطة تقديم صاحب العمل دعم مالي للجمعية يحدد بالاتفاق مع مجلس الإدارة وفقا للضوابط الواردة في المادة (39) من القرار الوزاري رقم ( 46/ت) لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاون وتعديلاته.

 

مادة (19)

يجب عند طرح المحلات المخصصة للمشروعات الصغيرة الالتزام بالضوابط التالية:

– يتم الإعلان عن طرح المحل في جريدتين قين يوميتين ولوحة إعلانية بالأسواق المركزية والأفرع والمحلات المخصصة للطرح بعد الموافقة المسبقة من الوزارة، ولا تقل مدة الإعلان عن (21) يوما.

– يجب أن يتم الإعلان عن المحل المستثمر بالرقم الآلي الصادر من الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

– قيمة شراء كراسة الشروط المحلات المطروحة لأصحاب العمل (50 د.ك) خمسين دينار كويتي غير قابله للرد.

– لا تقبل أية طلبات استثمار تقدم من أصحاب العمل قبل أو بعد فترة و الطرح المعلن عنها.

 

مادة (20)

تكون آلية تقديم الطلبات على النحو التالي:

– يخصص بمقر اتحاد الجمعيات التعاونية صندوق بمفتاح غير قابل للنسخ لوضع الطلبات المقدمة من أصحاب العمل وفقاً للآلية المتبعة في هذا الشأن.

– توضع كراسة الشروط بعد تعبئة بياناتها – بمظروف في الصندوق مباشرة – من قبل صاحب العمل على أن يكتسب على المظروف اسم الجمعية المعنية والنشاط المطلوبة دون الإشارة إلى بيانات اخرى.

 

مادة (21)

يتم فض المظاريف وترسية النشاط من قبل الوزارة ولرئيس مجلس إدارة الجمعية أو من يفوضه من أعضاء المجلس الحضور عند فض المظاريف، وفي حال التخلف تواصل الإدارة أعمالها. 

 

مادة (22)

 تكون الأولوية في قبول الطلبات على النحو التالي:

– المساهمون في الجمعية التعاونية أو أحد الوالدين علي ألا تقبل مدة عضويتهم عن سنة ميلادية كاملة وتكون إقامة المتقدم بنفس منطقة عمل الجمعية حسب البطاقة المدنية. 

– المساهمون في الجمعية التعاونية أو احد الوالدين على ألا تقبل مدة عضويتهم عن (3) أشهر بالنسبة للجمعيات حديثة الإشهار التي لم يمر على تأسيسها سنة ميلادية، وتكون إقامة المتقدم بنفس منطقة عمل الجمعية حسب البطاقة المدنية.

– في حال تساوي المتقدمين يتم إجراء قرعة لاختيار من يتم ترسية النشاط عليه وذلك بحضور مقدمي طلبات الاستثمار أو من يمثلهم كما تحدد الوزارة ضمن محضر الترسية اسم من تمت الترسية عليه و الاحتياط الذي يستتم دعوته لتسليم المحل عند امتناع أو إعتذار صاحب العمل الحائز على المحل، وفي حال عدم وجود احتياط يتم إعادة إجراءات الطرح أو الاستثمار من قبل الجمعية.

 

مادة (23) 

تتولى الوزارة تسليم كتاب التربية الجمعية بلال (5) أيام عمل من تاريخ الترسية.

 

مادة (24)

على الجمعية بتوقيع العقد مع صاحب العمل الفائز بالترسية خلال (10) من تاريخ كتاب الترسية، وعلى الإدارة المختصة بالوزارة تصدیق العقد خلال (5) أيام عمل مين تاريخ استلامه، ويتم تسليم المحل لصاحب العمل خلال شهر على أقصى حد من تاريخ الترسية.

 

مادة (25)

في حال امتناع الفائز بالتربية عن تسليم المحل دون عذر مقبول يجب على الجمعية إخطار الوزارة، والتي يجوز لها اتخاذ قرار بعدم تسجيل صاحب العمل المعني لمدة سنتين كاملتين بسجل المشروعات الصغيرة بالجمعيات التعاونية.

 

مادة (26)

 يعفي صاحب العمل من سداد القيمة الإيجارية للمحمل لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد مع التزامه بإيداع تأمين يعادل القيمة الاستثمارية للمدة المشار إليها.

 

مادة (27)

يجوز للجمعية أن توفر مساحات إعلانية وتسويقية للمشروعات الصغيرة بسعر لا يجاوز 50% من السعر المعمول په لغير أصحاب من تلك المشروعات.

 

مادة (28)

 يعتبر القاطع مجموعة من الأرفف عرضه متر واحد، متعدد الطبقات عمودیأ، أو ما يعادله بالتثليج أو التبريد أو الأحواض أو ما شابه ذلك، ويمكن بطلب من صاحب العمل تقسيم القاطع الى ارفف موزعة بين الأسواق والأفرع التابعة للجمعية بقرار من مجلس إدارة الجمعية على أن تكون السلع والمواد المعروضة ذات طيعة متشابهة وأن يتم إبرام عقود محددة المدة والموقع.

 

مادة (29)

يجب على الجمعيات التعاونية تخصيص قواطع لاصحاب العمل لاستثمارها بالشروط والضوابط التالية: –

– تخصيص عدد من القواطع لأصحاب العمل لعرض منتجاتهم وسلعهم على أن تكون كل القواطع في ركن واحد للسلع ذات الطبيعة المتشابهة في السوق المركزي، والفروع التابعة لها وغيرها. 

– تلتزم الجمعيات، بأن تسلم للوزارة مخططاً للأرفف مع كشف بالعقود المبرمة بينها وبين الشركات المستثمرة وذلك خلال شهرين من تاریخ صدور هذا القرار ويتم تحديد القواطع المتوفرة تمهيدا لعرضها على أصحاب العمل لكي يتم تحديثها ومكينتها في النظام الآلي بالوزارة.

– أن يكون صاحب العمل وكيلاً حصرياً للسلعة أو موزعاً معتمداً لمنتج محلي أو عالمي أو صاحب علامة تجارية مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة وتكون العلامة مطبوعه علي العلب أو المنتج او لديه إفراج جمركي على أن يقدم الوثائق المثبتة لذلك.

– تلتزم الجمعیة بسداد المستحقات المالية لاصحاب العمل حائزي القواطع خلال (30) يوما من تاريخ التوريد للكميات المباعة.

 – يجب علي الجمعية التعاونية إبرام عقد للقاطع يجدد سنوياً على ألا تتجاوز مدة الإستثمار خمس سنوات.

 

مادة (30)

يلتزم صاحب العمل حائز القاطع بما يلي: –

– استرجاع السلع بطيئة الحركة والتي يزيد معدل دورانها عن (90) يوماً  وكذلك البضاعة منتهية الصلاحية مع عدم الإخلال بقرارات البلدية والهيئة العامة للغذاء والتغذية المنظمة لهذا الشأن.

– تسليم القاطع للجمعية في حال كان متوسط مبيعاته يقل عن (600 د.ك ) خلال تسعين يوما من تاريخ عرض السلع أو إذا مدة العقد.

 

مادة (31)

يحق لصاحب العمل الحصول على قواطع بجسد اقصی (15) جمعية، كما يحق للمبادر تأجير قواطع إضافية بمقابل حسب ما يتم الاتفاق عليه.

 

الفصل الرابع

أحكام نهائية

مادة (32)

 يستمر نفاذ العقود المبرمة بين الجمعيات التعاونية وأصحاب المشروعات الصغيرة قبل صدور هذا القرار إلى حين انتهاء مدتها، على ألا تكون قابلة للتجديد.

 

مادة (33)

 في حالة مخالفة الجمعيات التعاونية للالتزامات المترتبة عليها بموجب هذا القرار تطبق عليها العقوبات المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 والقرارات الوزارية المنفذة له.

 

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية