قرار وزاري رقم 4 لسنة 2022 بشأن ضوابط التعيين على الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية بدرجة محام ب

 وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

 بعد الاطلاع على:

 – القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته ،

 – وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1970 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته ،

 – وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل لسنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

 – وعلى المرسوم رقم 204 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة ،

 – على القرار الوزاري رقم (363 / 2009) في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته،

 – وعلی قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2005/3 المؤرخ 2005/3/27 بشأن تعديل جدول مرتبات الوظائف الخاصة بالإداراة القانونية ببلدية الكويت المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2002 المؤرخ 2002/7/1

 – وعلى القرار الوزاري رقم ( 3 لسنة 2005 ) المؤرخ 2005/5/11

– وعلى القرار الوزاري رقم (140 /2020) بشأن نظام تقييم الأداء لأعضاء الإدارة القانونية ببلدية الكويت .

– وعلى کتاب مدير جامعة الكويت رقم 297/ 2022م المؤرخ 2022/2/13 بشأن  الموافقة على إجراء الاختبارات التحريرية .

 – وعلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع رقم ( م / 98 ) المؤرخ 2022/2/14

– وعلى كتاب معالي وزير العدل ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة رئيس مجلس إدارة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية رقم 002926 -2022 -101-MOJ المؤرخ 2022/2/21

 – وبناء على عرض المستشار مدير الإدارة القانونية ،

 – وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل،

– واستناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا.

مادة أولى

يشترط فيمن يتقدم لشغل وظيفة محام (ب) ضمن الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية ببلدية الكويت ما يلي:

1 ـ أن يكون كويتي الجنسية.

2 ـ ان تثبت لياقته الصحية للوظيفة.

3 ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية او ادانته تأديبيا او جزائيا في جريمة مخلة بالشرف والأمانة او تباعد بينه وبين حسن السلوك.

4 ـ ان يكون حاصلا على إجازة الحقوق او الشريعة (تخصص اصول فقه) من جامعة الكويت أو من جامعة أخرى معترف بها ومعادلتها طبقا للقواعد المعمول بها بوزارة التعليم العالي، قبل التقدم لشغل الوظيفة، ولا يقل المعدل الجامعي عن (2.67) نقطة من سلم الأربع نقاط ولا يقل عن (80%) وفقا للنظام المئوي أو ما يعادله من الأنظمة الأخرى.

5 ـ ألا يزيد عمر المتقدم على 26 عاما في تاريخ آخر موعد لتقديم الطلبات.

6 ـ اجتياز المقابلة الشخصية التي تجرى من قبل لجنة الاختيار المشكلة لهذا الغرض بعد اجتياز الاختبار التحريري الذي يُعد بهذا الشأن.

7 ـ ألا يكون قد سبق له العمل في الحكومة أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو إحدى الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تسهم فيها بنسبة (25%) من رأس مالها بصورة مباشرة او غير مباشرة.

8 ـ يكون تقديم طلبات التعيين وفق الآلية التي يتم فيها الإعلان عن الوظيفة بالموقع الرسمي لبلدية الكويت، وطبقا للنموذج المُعد لذلك.

9 ـ ألا توجد خبرة عملية مسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سواء قبل أو بعد الحصول على المؤهل الجامعي.

مادة ثانية

يتم تعيين المقبولين على كادر الوظائف العامة المدنية بوظيفة (باحث قانوني مبتدئ) ويحصل كل منهم على المزايا المادية والبدلات المقررة لهذه الوظيفة ويخضع المقبولون لدورة تدريبية بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية حسب القرارات واللوائح المنظمة في هذا الشأن ووفقا لما تقتضيه طبيعة الوظيفة وحاجتها ويتم نقلهم من وظيفة (باحث قانوني مبتدئ) إلى وظيفة محام (ب) ضمن جدول مرتبات الوظائف الخاصة ببلدية الكويت، بعد اجتياز الدورة التدريبية بنجاح.

مادة ثالثة

لا يجوز ضم أي مدد خدمة سابقة عند النقل الى كادر الوظائف الخاصة ببلدية الكويت.

مادة رابعة

يكلف المستشار مدير الادارة القانونية بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية بفتح باب القبول والتعيين لشغل وظيفة محام (ب) على الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية، بمخاطبة قطاع الشؤون المالية والادارية للعمل على الاعلان عن الوظيفة واستقبال طلبات المتقدمين ووضع الآلية المناسبة لتقديم طلبات التقديم من ارشفتها الكترونيا، بالتنسيق مع ادارة نظم المعلومات ومن ثم يتم ارسال المستوفين لكامل الشروط والضوابط الى الإدارة القانونية لاستكمال الاجراءات اللازمة.

مادة خامسة

تشكل لجنة بقرار وزاري لاختيار المتقدمين لشغل وظيفة محام (ب) ضمن الوظائف الخاصة بالادارة القانونية ببلدية الكويت، برئاسة المستشار مدير الادارة القانونية وعدد كاف من المستشارين وغيرهم.

وتختص اللجنة بدراسة استيفاء الشروط والضوابط في المتقدمين وإجراء المقابلات الشخصية لهم والتحقق من صلاحياتهم لشغل الوظيفة ومخاطبة الجهات المعنية في هذا الشأن، وإعداد تقرير لوزير الدولة لشؤون البلدية، بنتائج المقابلات التي تجريها اللجنة وبيان بالاسماء التي ترى ترشيحها لشغل الوظيفة بمراعاة تقدير التخرج في الجامعة، ودرجة الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية، مع حفظ جميع النتائج والمستندات ذات الصلة إلكترونيا.

مادة سادسة

تكلف ادارة التطوير والتدريب والتنسيق مع جامعة الكويت، بشأن إجراء الاختبارات التحريرية للمتقدمين، ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بشأن إجراء الدورة التدريبية للمقبولين، وإجراء ما يلزم بشأن التقديرات المالية، بمشروع ميزانية بلدية الكويت، بالتنسيق مع الادارة القانونية وقطاع الشؤون المالية والإدارية.

مادة سابعة

على جميع الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه من قرارات سابقة.

رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس       

وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة

 لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية