بعض المبادئ التي قررتها محكمة التمييز الجزائية

جزاء …

المرض العقلي

 الذي يعدم المسئولية الجزائية هو الذي يعدم الإدراك أو يترتب عليه فقد القدرة على توجيه الإرادة بصفة تامة ما

 عداه من أمراض وأحوال نفسية مما ينقص أو يضعف الملكتين دون فقد الإدراك أو الإرادة. لا يعدم المسئولية.

(الطعن 77/1987 جزائي جلسة 15/6/1987 القسم الثاني المجلد الثالث ص631)

نية القتل.

 لا ينفيها ارتكاب المتهم فعلته تحت تأثير الإثارة والغضب.

(الطعن 687/2001 جزائي جلسة 11/6/2002 القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص605)

 القصد الجنائي في جريمة إعطاء شيك دون أن يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف. فيه. ما يكفي لتوافره. سبب إصدار الشيك باعث لا عبرة به. ولا أثر له على قيام المسئولية الجزائية.

(الطعن 565/2005 جزائي جلسة 11/4/2006 القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص604)

اطمئنان المحكمة إلى مقارفة المتهم للجريمة. الاختلاف في تاريخ ارتكابها لا يؤثر في مسئوليته الجزائية عنها

 ما دامت الدعوى الجزائية لم تنقض بمضي المدة. النعي بخصوص ذلك. غير منتج.

(الطعن 795/2001 جزائي جلسة 5/11/2002 القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص606)

 حالة الضرورة التي تسقط المسئولية. شرطها: أن تكون الجريمة التي ارتكبها الجاني هي الوسيلة الوحيدة

لدفع الخطر الحال به. دفع خطر زواج المجني عليها بآخر غير المتهم. لا يسوغ له قتلها.

(الطعن 687/2001 جزائي جلسة 11/6/2002 القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص605)

– الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ الاستحقاق. لا ينفي توافر الجريمة طالما لم يسترد الساحب الشيك.

– الوفاء اللاحق لوقوع الجريمة. لا أثر له على قيام المسئولية الجزائية وإن كان يجيز لمحكمة الموضوع أن تأمر بالإعفاء من العقاب أو بوقف تنفيذ العقوبة. م237 ق جزاء. مثال لعدم توافر شروط الإعفاء.

(الطعن 572/2001 جزائي جلسة 9/4/2002 القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص605)

– رد المبالغ المستولى عليها من جريمة الاستيلاء على المال العاملا يعفي من العقاب ولا ينفي مقارفتها.

(الطعن 487/2005 جزائي جلسة 26/12/2006 القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص353)

– جريمة إصدار شيك بدون رصيدمن الجرائم المخلة بالأمانةأساس ذلك.

(الطعن 330/1989 جزائي جلسة 22/1/1990 القسم الثاني المجلد الرابع ص 520)

2- جريمة التزويردخولها في عداد الجرائم المخلة بالأمانة.

(الطعن 121/1987 جزائي جلسة 12/7/1987 القسم الثاني المجلد الرابع)

ارتكاب الكويتي لجريمة خارج البلاد

1- ارتكاب الكويتي لجريمة خارج البلاد. شرط عقابه حين عودته. أن تكون الجريمة معاقباً عليها في قانون البلد التي وقعت فيه

 وألا تكون المحاكم الأجنبية قد برأته.

(الطعن 244/1988 جزائي جلسة 15/5/1989 القسم الثاني المجلد الرابع ص 364)

2- الحكم النهائي الصادر من المحاكم الأجنبية بالإدانة. استيفاء المتهم العقوبة أثره. عدم تحريك الدعوى الجزائية قبله إذا

 عاد للكويت.

(الطعن 244/1988 جزائي جلسة 15/5/1989 القسم الثاني المجلد الرابع ص 364)

– جريمة الرشوة. تتحقق بمجرد طلب الموظف العام عطية أو قبوله لها.

(الطعن 138/1976 جزائي جلسة 14/3/1977 مج 7 سنوات ص 387)

– جريمة استعمال النفوذ. صورتيها: طلب الوعد أو العطية بزعم أنها رشوة لموظف عام بنية الاحتفاظ بها. أو

 لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو محاولة الحصول من سلطة عامة على ميزة.

  •  الزعم بالنفوذ. لا يشترط أن يكون صريحاً.
  •  التذرع بالنفوذ. لا يشترط فيه استعمال وسائل احتيالية.
  •  مجرد الكذب يوفر الزعم.
  •  توافر الأمرين. يوفر جريمة
  •  النصب بجانب
  •  الاتجار بالنفوذ.

(الطعن 136/1986 جزائي جلسة 24/11/1986 القسم الثاني المجلد الرابع ص481)

زعم الجاني بنفوذه لدى أحد القضاة وطلب النقود بناء على هذا النفوذ المزعوم. كفايته لتوافر جريمة طلب 

الرشوة لموظف عام  واستغلال النفوذ.

(الطعن 63/2006 جزائي جلسة 8/7/2006 القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص288)

– القصد الجنائي في جريمة تمكين مقبوض عليه من الفرار. مناط تحققه. بعلم الجاني بأن من مكنه من الفرار مقبوضاً عليه واتجاه إرادته إلى تمكينه من الفرار. تحدث الحكم استقلالاً عن كل ركن من أركانها. غير لازم مادام أن ما أوردته يدل على توافره.

(الطعن 241/2005 جزائي جلسة 12/7/2005 القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص312)

– قصد القتل. أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر التي

 يأتيها الجاني.

استخلاص توافر نية القتل من عدمه. من سلطة محكمة الموضوع. استدلال الحكم عليها أخذاً برأي رئيس اللجنة

 الطبية.

(الطعن 146/1988 جزائي جلسة 10/4/1989 القسم الثاني المجلد الرابع ص608)

– الإهمال في علاج المجني عليه أو التراخي فيه. لا يقطع رابطة السببية ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم

 المسئولية.

 لا تثريب على المحكمة إن التفتت عن الدفاع بأن ما عجل وفاة المجني عليه هو عدم الإسراع في مداركته بالعلاج مادام أنه غير منتج في نفي التهمة.

(الطعن 464/2002 جزائي جلسة 16/12/2003 القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص247)

سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني وتستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي .

(الطعن 109/1994 جزائي جلسة 27/6/1994 القسم الثالث المجلد الرابع ص642)

عقوبة الإعدام. مقررة لجريمة القتل العمد ولو لم تقترن بسبق الإصرار.

(الطعن 508/2002 جزائي جلسة 11/5/2004 القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص309)

جريمة القتل العمد. ليست من الجرائم الجائز فيها الصلح أو العفو الفردي.المادة 240 قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. أثر ذلك: التفات المحكمة عن طلب المتهمين بإعمال أثر تنازل الورثة عن حقوقهم. لا عيب.

(الطعن 495/2005 جزائي جلسة 27/6/2006 القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص250)

– جرائم الضرب الذي يحدث آلاماً بدنية شديدة ودخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة. من الجرائم التي وردت على سبيل الحصرفي المادة 240 إجراءات والمحاكمات الجزائية. يجوز فيها الصُلح والعفو الفردي. وجوب قبول طلب العفو عنها وإلغاء الحكم الاستئنافي. أثر ذلك. سقوط الحكم الاستئنافي واعتباره كأن لم يكن بالنسبة لها واعتبار الطعن المرفوع عنها ساقطاً.

(الطعن 570/2002 جزائي جلسة 24/6/2003 القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص304)

جريمة الضرب المفضي إلى الموتليست من الجرائم التي يجوز فيها العفو أو الصُلح.

(الطعن 120/2004 جزائي جلسة 22/11/2005 القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص306)

جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 176/1 جزاءتحققها بإبعاد المجني عليه عن المكان الذي خطف منه 

بقصد إلحاق الضرر به بأحد الأفعال المبنية بها ومنها هتك العرض.

(الطعن 34/1995 جزائي جلسة 29/6/1995 القسم الثالث المجلد الرابع ص467)

تنازل المجني عليها في جريمة الخطف. لا أثر له بالنسبة لجريمة الشروع في المواقعة وهتك العرض بالإكراه رغم الارتباط بين هذه الجرائم ورغم كون جريمة الخطف هي الأشد. مجال تطبيق م 84/1 جزاء هو توقيع العقاب في جميع الجرائم المرتبطة.

(الطعن 215/1979 جزائي جلسة 21/1/1980 القسم الأول المجلد الثالث ص261)

-قانون الجزاء الكويتي لا يتطلب حضانة الصغير لتوافر جريمة خطفه إذا كان الخاطف أحد والديه مادامت علاقة

 الزوجية قائمة.

النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لعدم حصول زوجة الطاعن على حكم نهائي بحضانتها الصغيرين

 إعمالاً لأحكام القانون الأمريكي. غير صائب.

(الطعن 351/2010 جزائي جلسة 22/5/2011 مجلة القضاء والقانون س 39 ج 2 ص 412)

– تقدير توافر الإكراه المعدم للإرادة أو انتفائه. من وسائل الواقع التي تفصل فيها محكمة الموضوع.

قبول المجني عليها استقلال السيارة صحبة المطعون ضده دون سابق معرفة بينهما وبقاؤها في مسكنه أربعة

 أيام دون محاولتها الاستغاثة بجيران المسكن أو الهرب منه حال عدم تواجد المطعون ضده مع أنها قامت بتحويل

 مبلغ نقدي لذويها إَّبان تلك الفترة وانتهاء التقرير الطبي الموقع عليها عدم وجود آثار بجسمها تدل على وقوع عنف عليها. ينفي حصول إكراه وقع عليها حال مواقعتها.

(الطعن 863/2001 جزائي جلسة 16/9/2003 القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص678)

– جريمتا مواقعة أنثى بغير إكراه أو تهديد أو حيلة وحجزها في غير الأحوال المقررة قانوناً. ليستا من الجرائم التي لا يجوز رفع الدعوى عنها إلا بناء على شكوى المجني عليه ولا يندرجا ضمن الجرائم التي يجوز فيها الصلح أو العفو الفردي. مؤدى ذلك:

 تنازل والد المجني عليها لا أثر له ولا يعفي الطاعن من العقاب.

(الطعن 603/2003 جزائي جلسة 19/10/2004 القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص679)

استخلاص الحكم من ظروف الدعوى أن تقبيل الطاعن للمجني عليها في وجنتها في محل بيع الأزياء لم يخل

 بحيائها العرضي ولم يستطل إلى عورة من عوراتها ولم يخدش عاطفة الحياء عندها فلا تتوافر بها جريمة هتك العرض. ويحقق به جريمة الفعل الفاضح في مكان عام.

(الطعن 927/1978 جزائي جلسة 11/12/1978 مج 7 سنوات ص 420)

القصد الجنائي في جريمة السب والقذف بطريق النشر. توافره متى كانت المطاعن الصادرة من الساب أو القاذف محشوة

 بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسة بالاعتبار. افتراض علم الجاني. استخلاص توافر ذلك القصد أو انتفاؤه. موضوعي.

  •  تحدث الحكم صراحة عن القصد الجنائي أو الضرر الذي أصاب المجني عليه. غير لازم. مادام أنه أورد من الوقائع ما يدل عليه.
  •  النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته.
  • – تحدث الحكم عن النقد المباح. غير لازم. متى تحقق القصد الجنائي.
  •  استخلاص الحكم توافر القصد الجنائي وإيراده في مدوناته عبارات دالة بذاتها على معنى القذف وإسناد وقائع لو صحت
  •  لأوجبت عقاب المجني عليه أو احتقاره عند أهل وطنه وتنال من سمعته ونزاهته. نعي الطاعن على الحكم في هذا الصدد جدل موضوعي غير جائز أمام محكمة التمييز.

(الطعن 248/2006 جزائي جلسة 21/11/2006 القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص714)

– استهلاك وقود السيارةنتيجة لازمة لاستعمالها بغير رضاء صاحبهايتوافر به أركان جريمة السرقة

(الطعن 53/1974 جزائي جلسة 10/11/1974 مج 7 سنوات ص 396)

الشيك أداة وفاء يجري في المعاملات مجرى النقودأثر ذلكأنه يستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه.

(الطعن 1/1987 جزائي جلسة 18/5/1987 القسم الثاني المجلد الرابع ص506)

(والطعن 82/1989 جزائي جلسة 12/7/1989 القسم الثاني المجلد الرابع ص506)

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ