قانون 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي
قانون رقم 1 لسنة 2022 بتعديل المادة 6 من القانون 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي

بعد الاطلاع على المواد 20 و23 و65 و136 و137 من الدستور

وعلى القانون رقم 40 لسنة 1960 الخاص بإنشاء بنك الائتمان المعدل بالقوانين ذات الأرقام 8 و12 و18 و33 لسنة 1961.

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

 

المادة 1

ينشأ بنك يسمى بنك الائتمان الكويتي ويكون مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة تحت إشراف وزير المالية.

ويكون مركز البنك الرئيسي مدينة الكويت وله أن يفتح فروعا في الداخل، وأن يعين له وكلاء أو مراسلين في الخارج. كما يجوز له أن يعهد إلى غيره من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالوكالة عنه في بعض أعماله وفقا لنظامه الأساسي.

ويكون للبنك مجلس إدارة يقوم برسم السياسة العامة للبنك والإشراف على تنفيذها وتحدد طريقة تشكيله واختصاصاته في النظام الأساسي.

ويتولى إدارة البنك مدير عام ويكون له نائب أو أكثر، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض وزير المالية.

ويمثل البنك بعلاقته بالغير وأمام القضاء مديره العام، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة التي يرسمها مجلس الإدارة، كما يقوم بكل ما نص في قانون أو لائحة على اختصاصه به.

 

المادة 2

تكون للبنك ميزانية مستقلة تشمل إيراداته ومصروفاته ويتم إعدادها وتنفيذها وفقا للنظام الأساسي.

 

المادة 3

يصدر النظام الأساسي للبنك بقرار من وزير المالية والنفط.

وتظل النظم واللوائح المعمول بها حاليا في بنك الائتمان سارية المفعول – فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون – إلى أن يتم إصدار النظام الأساسي للبنك.

 

المادة 4

يقوم البنك وفقا للشروط والأوضاع المبينة في نظامه الأساسي على تحقيق الأغراض الآتية:-

أولا: تيسير الائتمان العقاري والزراعي في دولة الكويت للأشخاص الكويتيين الطبيعيين والاعتباريين وتكون الأفضلية للقروض الآتية:-

(أ) في الائتمان العقاري:

1- إقراض الأفراد مبالغ – بضمان رهون عقارية – لإنشاء دور سكن خاصة أو إصلاحها أو زيادة الانتفاع بها.

2- إقراض الجمعيات والهيئات المرخص بها قانونا – بضمان رهن عقاري – لإنشاء دور سكن لأعضائها.

3- إقراض المنتفعين البيوت الحكومية مبالغ لتعمير أو توسيع تلك البيوت، وكذلك اقراض المنتفعين بالقسائم الحكومية الي تعود ملكيتها للدولة مبالغ لاقامة دور سكن خاص أو اصلاحها او زيادةالانتفاع بها. ويكون القرض في الحالتين بضمان الحكومة حتى تاريخ صدور وثائق التملك للمقترض مصحوبة بتقرير رهن عقاري متى استمر القرض قائما بعد هذا التاريخ.

(ب) في الائتمان الزراعي:

إقراض المزارعين مبالغ – بضمان رهن عقاري أو بضمان محصولاتهم أو منتجات مزارعهم – لشراء البذور والأسمدة والآلات الزراعية والماشية أو لتربية الدواجن أو مد أنابيب المياه وحفر الآبار وغير ذلك من الأعمال الزراعية.

ثانيا: تيسير الائتمان الاجتماعي بإقراض المواطنين مبالغ – بضمان رهن عقاري أو بضمان أسهم الشركات الكويتية المصرح بها قانونا أو بكفالة شخص ملئ يتضامن مع المقترض أو بكفالة رب العمل أو بضمان راتب الموظف أو المستخدم أو العامل أو مكافأته أو معاشه المستحق له وفقا للقوانين المعمول بها.

ثالثا: تجميع المدخرات واستثمارها وأداء عائد الاستثمار للمدخرين وتضمن الحكومة المبالغ المدخرة وعائد استثمارها.

وفي جميع الأحوال لا يسقط قيد الرهن الذي يضمن دينا للبنك إذا لم يجر تجديده خلال المدة المنصوص عليها في المادة 995 من القانون المدني.

 

المادة 5

للبنك في سبيل تحقيق الأغراض المنصوص عليها في المادة السابقة حق تملك العقارات والمنقولات والتصرف فيها.

وله أن يؤسس أو يشارك في تأسيس الشركات التي تقوم بأعمال تتصل بأغراضه وتساعد على تحقيقها، وأن يسهم في رأس مالها، وأن يعاون في المشروعات العمرانية، وأن يستثمر الفائض من أمواله في كافة أوجه الاستثمارات المضمونة.

 

المادة 6

رأس مال البنك ثلاثة آلاف وثلاثمائة مليون دينار كويتي ( 3,300,000,000 د.ك) وتغطى الزيادة في رأس المال ومقدارها ثلاثمائة مليون دينار كويتي (300.000.000 د.ك) من الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ويلتزم الصندوق بأدائها للبنك متى طلب ذلك.

على أن يخصص مبلغ خمسمائة مليون دينار كويتي ( 500.000.000 د.ك) من رأس مال البنك لتغطية أحكام كل من المادة 28 مكررا) و (المادة 28 مکررا أ) من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.

ويجوز أن تكون من بين دفعات رأس المال حصيلة ما تحوله الحكومة إلى البنك من حقوقها قبل الغير. ويعتبر مدفوعا من رأس المال ما سبق دفعه لبنك الائتمان الذي أنشئ بالقانون رقم 40 لسنة 1960.

 

ويجوز أن تكون من بين دفعات رأس المال حصيلة ما تحوله الحكومة إلى البنك من حقوقها قبل الغير.

ويعتبر مدفوعا من رأس المال ما سبق دفعه لبنك الائتمان الذي أنشئ بالقانون رقم 40 لسنة 1960.

 

المادة 7

للبنك ان يقترض من الحكومة، أو بضمانتها، مبالغ لا تجاوز ضعف رأس ماله المدفوع .

وله أن يصدر سندات قروض، وتقرر شروط إصداره هذه السندات وطريقة استهلاكها بمرسوم.

 

المادة 8

تنقل إلى بنك الائتمان الكويتي حقوق والتزامات بنك الائتمان الذي أنشئ بالقانون رقم 40 لسنة 1960 المعدل بالقوانين 8 و12 و18 و33 لسنة 1961.

 

المادة 9

استثناء من أحكام المادة 118 من قانون التجارة، يجوز للقصر المميزين أن يودعوا مدخراتهم في البنك. ويكون إيداع هذه المدخرات واستردادها وفقا للشروط والأوضاع التي يقررها مجلس إدارة البنك في هذا الشأن.

 

المادة 10

يضع مجلس إدارة البنك بموافقة وزير المالية النظم واللوائح المالية والإدارية بما في ذلك اللوائح اللازمة لأعمال التوريد والمقاولات والتعاقد على مشروعات البنك العمرانية دون التقيد في ذلك بأحكام قانون المناقصات العامة. وكذلك اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك وشئونهم الوظيفية وتحديد مرتباتهم دون الإخلال بأحكام المادتين 5 و38 من قانون الخدمة المدنية.

ولا يخضع البنك لأحكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.

 

المادة 11

يلغي القانون رقم 40 لسنة 1960 الخاص بإنشاء بنك الائتمان والقوانين المعدلة له ذات الأرقام 8 و12 و18 و33 لسنة 1961.

 

المادة 12

على وزير المالية والنفط، وسائر الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت         

عبد الله السالم الصباح

 

صدر في: 10 ربيع الأول 1385 هـ.

الموافق: 8 يوليو 1965م.

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ