صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

وزارة التجارة قرار رقم 11 لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات

قرار رقم 110 لسنة 2022 بشأن تعديل القرار رقم 11 لسنة 2022 الخاص بتشكيل لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على:

– بعد الاطلاع على المرسوم القانون الصادر رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

– وعلى المرسوم رقم 2015/191 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 17-9-2019.

– وعلى القانون رقم (103) لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

– وعلى القرار الوزاري رقم (568) لسنة 2017 بشأن لجنة القيد الخاصة بمراقي الحسابات.

– وعلى القرار الوزاري رقم (281) لسنة 2019 بشأن لجنة القيد الخاصة بمراقی الحسابات.

– وعلى كتاب جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية رقم (2019-19869-17-1)

– وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

( استبدلت بموجب القرار رقم 110 لسنة 2022 )

تشكيل لجنة القيد خاصة لمراقبي الحسابات وفقا للمادة رقم (6) من القانون رقم (103) لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات برئاسة السيد وكيل وزارة التجارة والصناعة أو من ينوب عنه وعضوية كل من:

1. السيد/ علي عويد رخيص    جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية  عضوا

2. السيد/ طلال يوسف المزيني  جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية   عضوا

3.ممثل عن القطاع القانون   عضوا

4. ممثل عن إدارة الشركات المساهمة   عضوا

5. السيد/ وليد فاضل العلي  أمين السر

مادة ثانية

تختص اللجنة بما يلي:

النظر في طلبات القيد من أصحاب الشأن في سجل مراقبي الحسابات باعتبارها (لجنة القيد) طبقا للمادة السادسة من المرسوم بالقانون رقم (103) لسنة 2019م بشأن مزاولة مراقبي الحسابات.

مادة ثالثة

يكون نظام عمل اللجنة على النحو التالي:

1- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه أو قيام مانع لديه.

2- يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون من بين الحضور رئيس أو نائب الرئيس إن وجد.

3- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات وعند تساوي الأصوات يرجع الجانب فيه الرئيس.

4- يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة رابعة

يصرف لأعضاء اللجنة والمستعان بهم مكافأة مالية وفقا للقرار رقم ( 2016-41 ) الصادر من مجلس الخدمة المدنية بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية.

مادة خامسة

تكون مدة اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

مادة سادسة

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

فهد مطلق الشريعان

صدر في : 15 رجب 1443هـ

الموافق :16 فبراير 2022 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية