صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

قرار رقم 15 بشان المادة 10 -شروط الضم للبعثة- والمادة 11 -اعادة ضم الطالب الذي تم فصله من لائحة البعثات

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) الصادر في 1988/5/21 بشأن نظام البعثات وعلى اللوائح والنظم الملحقة والمكملة له.

– وعلى المرسوم الأميري رقم (164) الصادر في 1988/10/16 بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي.

– وعلى المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيه.

– وعلى القرار الوزاري رقم (58) الصادر في 2013/6/16 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي.

– وعلى القرارات الوزارية المنظمة بشأن إعادة تشكيل لجنة البعثات بالوزارة والمنتهية بالقرار الوزاري رقم (424) الصادر في 2018/6/28.

– وعلى القرار الوزاري رقم ( 105 ) الصادر في 2021/6/10 بشأن تعديل البند رقم (5) من المادة ( 10 )” شروط الضم للبعثة ” من لائحة البعثات .

– وعلی اعتماد معالي الوزير للمذكرة المرفوعة إليه بشأن تعديل المادة رقم (11) من لائحة البعثات بشأن إعادة ضم الطالب الذي تم فصله.

– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

مادة أولى

إضافة البند التالي إلى المادة (10) من لائحة بعثات وزارة التعليم العالي:

• أن يزود الطالب المكتب الثقافي بالخطة الدراسية لتخصصه وعليه الالتزام بها. وتحسب مدة البعثة وفقا للخطة الدراسية المعتمدة من قبل لجنة البعثات التخصص الطالب بناء على توصية المكتب الثقافي، على أن يتم خصم مدة الفصول الدراسية السابقة للطالب الملتحق في البعثات الداخلية (عدا مرحلة اللغة).

مادة ثانية

إضافة البنود الآتية إلى المادة (11) من لائحة البعثات :

1- ألا يكون الطالب قد انقطع عن الدراسة لأكثر من ثلاثة أعوام دراسية من تاريخ فصله من البعثة.

2- لا يعاد ضم الطالب عند استنفاذ المدة المعتمدة للبعثة والبرنامج الدراسي عند الفصل.

3- عند إعادة ضم الطالب إلى البعثة، يمنح المدة المتبقية من زمن البعثة المعتمدة إذا فصل قبل انتهاء البرنامج الدراسي ، على أن يتم خصم مدة الفصول الدراسية السابقة للطالب الملتحق في البعثات الخارجية أو الداخلية ( عدا مرحلة اللغة ).

مادة ثالثة

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

 مادة رابعة

يعمل بهذا القرار من تاريخه وعلى جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.

وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي

د. علي فهد المضف                       

صدر في :15 جمادى الآخرة 1443ه

الموافق:18 يناير 2022م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية