– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم 34 لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة،
– وعلى المرسوم رقم (390) لسنة 2004 بالترخيص بإنشاء (كلية بوکس هل – الكويت – للبنات )،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1106 لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات الخاصة والمعدل بالقرارين رقمي 1179 لسنة 2006، 408 لسنة 2016 ،
– وبناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
تعديل اسم (كلية بوکس هل – الكويت للبنات ) ليصبح ( كلية بوکس هل – الكويت ).
مادة ثانية
يستبدل بنص المادة الرابعة من المرسوم رقم (390) لسنة 2004 المشار إليه النص التالي:
تمنح الكلية درجة البكالوريوس في التجارة وتفريعاتها بنظام ( 2 + 2 ) الحملة الدبلوم وذلك بعد اجتياز متطلبات الاعتماد الأكاديمي التي يقررها مجلس الجامعات الخاصة . كما تمنح الكلية درجة الدبلوم في التخصصات التالية:
إدارة الأعمال وفروعها.
فنون التصميم وتقنيات البناء وفروعها .
نظم المعلومات والمكتبات وفروعها .
العلوم التطبيقية وفروعها.
وذلك حسب التخصصات التي يوافق عليها مجلس الجامعات الخاصة.
وتحدد شروط القبول في الكلية على النحو التالي:
أ- الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .
ب – أي شروط أخرى يقرها مجلس الأمناء.
مادة ثالثة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
صباح خالد الحمد الصباح
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
د. علي فهد المضف
صدر بقصر السيف في : 22 جمادى الآخرة 1443 ه
الموافق : 25 يناير 2022 م