– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم 34 لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة ،
– وعلى المرسوم رقم 156 لسنة 2002 بالترخيص بإنشاء جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا الخاصة والمعدل بالمرسوم رقم 141 لسنة 2016،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1106 لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات الخاصة والمعدل بالقرارين رقمي 1179 لسنة 2006 ، 408 لسنة 2016 ،
– وبناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يضاف إلى المادة الرابعة من المرسوم رقم 156 لسنة 2002 المشار عليه بند برقم 9 نصه الآتي: 9 – كلية الهندسة والعمارة.
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
صباح خالد الحمد الصباح
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
د. علي فهد المضف
صدر بقصر السيف في : 22 جمادى الآخرة 1443 ه
الموافق : 25 يناير 2022 م