– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم رقم 204 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة،
– وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
تشكل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعضوية كل من :
1-نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط.
2-وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.
3-وزير التربية.
4- الأمين العام لمجلس الوزراء.
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
صباح خالد الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
أحمد منصور الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 22 جمادى الآخرة 1443ه
الموافق : 25 يناير 2022 م