– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي،
– وعلى المرسوم رقم 204 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة،
– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يشكل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:
1-نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط.
2-وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.
3-وزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
4-وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.
5- وزير التربية.
6-وزير التجارة والصناعة.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 22 جمادى الآخرة 1443 ه
الموافق : 25 يناير 2022 م