مرسوم رقم 30 لسنة 2022 بتشكيل مجلس الخدمة المدنية

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399ه الموافق 4 من إبريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

– وعلى المرسوم رقم 204 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة،

– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يشكل مجلس الخدمة المدنية، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:

1- وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

2- وزير الأوقاف والشئون الإسلامية.

3- وزير التربية.

4- وزير الدولة لشئون البلدية .

5- وزير العدل.

6- وزير المالية.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت        

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                   

صباح خالد الحمد الصباح                                

صدر بقصر السيف في : 22 جمادى الآخرة 1443ه

الموافق : 25 يناير 2022 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية