– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى المرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة والمراسيم المعدلة له،
– وعلى المرسوم رقم 204 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة،
– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يستبدل بنص المادة (2) من المرسوم رقم 401 لسنة 2006 المشار إليه النص التالي: [[مادة (2): يشكل المجلس الأعلى لشئون الأسرة، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:
1-وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.
2- وزير الصحة.
3- وزير الدولة لشئون الشباب.
4-وزير التربية.
5-ستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يفوضه]]
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 22 جمادى الآخرة 1443ه
الموافق : 25 يناير 2022 م