مجلس الوزراء مرسوم 12 لسنة 2022 بنقل الاشراف على قوة الاطفاء العام

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 ه الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

– وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

– وعلى القانون رقم 13 لسنة 2020 في شأن قوة الإطفاء العام ،

– وعلى المرسوم رقم 204 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة ،

– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

ينقل إلى وزير الداخلية، الإشراف على قوة الإطفاء العام، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير المختص وفقا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 2020 المشار إليه .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغي كل نص يخالف أحکام هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد             

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                       

صباح خالد الحمد الصباح                                   

صدر بقصر السيف في : 15 جمادى الآخرة 1443 ه

الموافق : 18 يناير 2022 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية