وزارة الصحة قرار رقم 5 لسنة 2022 بتحديد نسبة العاملين في مقار العمل الحكومية

وزير الصحة:

– بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 33 لسنة 1960 بشأن إجراءات الرقابة الصحية بدولة الكويت على القادمين من المناطق بأمراض سارية.

– وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية وأحكام المادة 15 منه وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد ( 19-COVID ) إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الامراض السارية والوبائية.

– وعلى القرارات المكملة والمعدلة للقرار الوزاري رقم 83 لسنة 2020 بشأن إلزام جميع المواطنين والمقيمين بدولة الكويت بلبس كمام واقي أو تغطية الأنف والفم بأي وسيلة كانت في جميع الأماكن العامة، وذلك طوال فترة تواجدهم بتلك الأماكن، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين كل شخص وآخر.

– وعلى القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2022 بشأن وقف إقامة المناسبات الاجتماعية بكافة أنواعها مؤقتة والتي تقام في الأماكن المغلقة، وإجراء فحص ( P C R ) قبل القبول على الرحلة ب (72) ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا.

– وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا قطاع الصحة العامةk

– قرر –

مادة أولى

تحدد نسبة عدد العاملين في مقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز 50 % وتتولى كل جهة حكومية تحديد النسبة الملائمة لها بما لا يجاوز هذه الحدود وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وظروف العمل وفي حالة الحاجة إلى الزيادة يتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 2022/1/12 وحتى إشعار آخر، على أن يراجع القرار بشكل دوري في ضوء الوضع الوبائي.

مادة ثانية

يرفع الأمر لمجلس الوزراء الموقر للإحاطة وتكليف الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء بالقرار – كل فيما يخصه.

مادة ثالثة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويلغي كل حكم يتعارض مع أحكامه وينشر بالجريدة الرسمية.

 وزير الصحة                

أ. د. خالد مهوس سليمان السعيد

صدر في : 3 جمادى الآخرة 1443 ه

الموافق : 6 يناير 2022 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية