الهيئة العامة للبيئة قرار رقم 1 لسنة 2022 بشأن إعفاء الأشخاص ذوي الاعاقة والمسنين من رسوم الخدمات العامة المقدمة من الهيئة

DOWNLOAD PDF

 

رئيس مجلس الإدارة

– المدير العام بعد الاطلاع على:

– قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015.

– والقانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

– والقانون رقم (18) لسنة 2016 في شأن الرعاية الاجتماعية للمسنين.

– وبناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة في اجتماعه رقم (2021/5 ) المنعقد بتاريخ 2021/12/27 .

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل.

 

قرر

مادة أولى

يعني الشخص ذوي الإعاقة من دفع كافة الرسوم الحكومية مقابل انتفاعه بالخدمات العامة المقدمة من الهيئة العامة للبيئة.

 

مادة ثانية

يعفى المسن الكويتي ممن تجاوزت أعمارهم 65 سنة من دفع الرسوم الحكومية مقابل انتفاعه بالخدمات العامة المقدمة من الهيئة العامة للبيئة .

 

مادة ثالثة

يقتصر الإعفاء المقرر بشأن كلا من الرعاية الاجتماعية للمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة في المواد السابقة على الخدمات المقررة الشخصه وليس كصاحب شركة أو مؤسسة أو ممثل النشاط تجاري.

 

مادة رابعة

على جميع المختصين -کلا فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام

عبدالله أحمد الحمود الصباح   

 

صدر في: 6 جمادى الآخرة 1443ھ

الموافق: 9 يناير 2022م

 

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ