بعد الاطلاع على المادتين 61 و65 من الدستور،
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1961 بإنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المعدل بالقانونين رقم 9 لسنة 1963 ورقم 64 لسنة 1966،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة 1
يكون الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مؤسسة عامة لها الشخصية الاعتبارية المستقلة ، ويشرف عليها ويرأس مجلس ادارتها رئيس مجلس الوزراء.
المادة 2
غرض الصندوق هو مساعدة الدول العربية والدول النامية في تطوير اقتصادياتها ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ برامج التنمية فيها ، وذلك طبقا للنظام الذي يقرره رئيس مجلس الوزراء ، وبما يتفق مع المصالح العليا لدولة الكويت ويخدم سياساتها الخارجية إقليميا ودوليا.
كما يدخل في أغراضه تقديم القروض للوزارات والمؤسسات العامة القائمة على تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية بدولة الكويت وكل ما يرتبط بها من بنية أساسية وخدمات رئيسية ومرافق عامة ، على ألا يجاوز رصيد هذه القروض في أي وقت 25 % (خمسة وعشرين بالمائة من رأس مال الصندوق. وتمنح هذه القروض وفقا للإجراءات السارية في شأن القروض التي يقدمها الصندوق للدول الأخرى.
المادة 3
يكون رأس مال الصندوق ألفي مليون دينار كويتي مدفوعة بالكامل كما هو محدد في نهاية السنة المالية 97/ 1998.
المادة 3 مكرراً
تقتطع سنوياً نسبة لا تجاوز خمسة وعشرين في المائة (25 %) من الأرباح الصافية للصندوق ابتداء من السنة المالية 2003/ 2004 تحول إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لدعم مواردها.
المادة 4
يجوز للصندوق أن يقترض وأن يصدر سندات في حدود مثلي رأس ماله مضافا إليه الاحتياطي وذلك بالشروط والأوضاع التي يقررها رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة 5
يدير الصندوق مجلس إدارة على الوجه المبين في النظام الأساسي.
المادة 6
يصدر رئيس مجلس الوزراء النظام الأساسي للصندوق يبين فيه على الأخص طريقة تأليف مجلس الإدارة واختصاصاته وتنظيم الأعمال الفنية والإدارية ووضع الميزانية وغير ذلك من الإجراءات اللازمة لحسن سير العمل.
المادة 7
لرئيس مجلس الوزراء أن يفوض وزير المالية والنفط في كل اختصاصاته المبينة في هذا القانون أو في بعضها.
المادة 8
يلغى القانون رقم 35 لسنة 1961 بإنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، على أن القرارات التنفيذية الصادرة تنفيذاً له تستمر نافذة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ، وذلك إلى أن تصدر قرارات جديدة تنفيذاً لهذا القانون.
المادة 9
على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والنفط تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت
جابر الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 27 جماد الثاني 1394هـ.
الموافق: 17 يوليو 1974م.