مرسوم رقم 94/37 بإنشاء معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
قرار وزاري رقم (63) لسنة 2006 لائحة تنظيم التدريب بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية

 

 

بعد الاطلاع على الدستور:

وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.​

وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1978 في شأن وزارة العدل.

وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق من أبريل سنة​ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية.

وبناء على عرض وزير العدل والشئون الإدارية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

رسمنا بالآتي:​​​

مادة (1)

ينشأ معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية يتبع وزير العدل يسمى (معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية).

 

مادة (2)

يتولى المعهد تحقيق الأغراض ​الآتية:

  1. إعداد وتدريب كل من أعضاء النيابة العامة وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع والعاملين في الإدارة العامة للتحقيقات من الكويتيين عملياً وتطبيقيا لممارسة عملهم.
  2. تدعيم خبرة القضاة والفئات الواردة في الفقرة السابقة لرفع مستوى أدائهم وممارستهم التطبيقية.
  3. تكوين أعوان القضاء ومساعديه وتدريبهم على الإجراءات القانونية ورفع مستوى أدائهم العملي ومتابعة تأهيلهم وتنمية معلوماتهم وكفاءاتهم.
  4. عقد دورات خاصة للعاملين بالجهات القانونية بأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة.
  5. جمع وحفظ ونشر الوثائق القضائية والأبحاث القانونية.
  6. تنمية ​البحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية والفقهية بما في ذلك إقامة الندوات واللقاءات، وللمعهد أن يصدر مجلة دورية لنشر البحوث والدراسات والندوات.

ويجوز أن يتولى المعهد تدريب وتأهيل أعضاء الهيئات القضائية والجهات المعاونة​ لها بالدول الإسلامية والعربية وغيرها وتبادل الخبرات والأنشطة مع المعاهد المماثلة في هذه الدول.​

مادة (3

يشكل مجلس إدارة المعهد من وزير العدل رئيساً وعضوية كل من النائب العام، وكيل وزارة العدل، وعميد كلية الحقوق، مدير المعهد، اثنين من ذوي الخبرة يختارهما وزير العدل، على أن يكون من بينهما أحد رجال القضاء.​​​​

(نسخت هذه المادة بالمادة 72 من قانون 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء المضافة بالقانون 10 لسنة 1996).​

مادة (4)

ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة، ولا يصح انعقاده إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه​ وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

 

مادة (5)​

مجلس إدارة المعهد هو السلطة المهيمنة على شئونه وتحقيق أغراضه ويختص بما يلي:

1.وضع السياسة العامة للمعهد ومتابعة تنفيذها.

2.اعتماد نشاط المعهد في بداية كل سنة، وإقرار برامج التدريب والدراسة والبحوث وتحديد مواعيدها وتوزيع أعمالها وتشكيل لجانها.

3.رسم الهيكل التنظيمي للمعهد وأقسامه وتحديد الاختصاصات ونظام العمل الداخلي.

4.اعتماد نتائج اجتياز الدورات والحلقات الدراسية والمسابقات التي يعقدها المعهد.

5.تشكيل لجان فنية من بين أعضائه أو من غيرهم لاقتراح البرامج والدراسات الخاصة بالمعهد وما تكلف به من أمور أخرى.

6.اختيار أعضاء هيئة التدريس والمشرفين الفنيين، على أن يصدر بندبهم قرار من وزير العدل.

7.تحديد مكافآت أعضاء هيئة التدريس والحوافز التي تمنح للقائمين على شئون المركز والباحثين وذلك طبقاً للنظم واللوائح المعمول بها.

8.مناقشة التقرير السنوي الذي يقدم عن سير العمل بالمعهد وأنشطته.

9.إقرار التقديرات التي أعدت لإيرادات المعهد ومصروفاته وحسابه الختامي قبل تقديمها للجهات المختصة.

مادة (6)

تنفذ قرارات مجلس الإدارة بعد اعتمادها من الوزير.

 

مادة (7)

يكون للمعهد مدير يعين بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنتين ويساعد المدير في مهامه نائب مدير أو أكثر يعينهم ويحدد مهامهم وزير العدل، وينوب أقدمهم عن المدير عند غيابه.

 

مادة (8)

تخصص الاعتمادات المالية اللازمة لتسيير المعهد ضمن ميزانية وزارة العدل.

 

مادة (9)

يسري على الموظفين والفنيين والإداريين العاملين في المعهد أحكام قانون الخدمة المدنية ومرسوم الخدمة المدنية المشار إليهما.

 

مادة (10)

يصدر وزير العدل بناء على اقتراح مجلس الإدارة – لائحة بتنظيم العمل بالمعهد.

 

مادة (11)

على وزير العدل والشئون الإدارية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.​

 

 

قرار وزاري رقم (63) لسنة 2006 لائحة تنظيم التدريب بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية


الباب الأول: التدريب التأسيسي

الفصل الأول: واجبات المتدرب 

 

مـــادة (1)

يجب على كل من يلتحق متدرباً في المعهد الالتزام بما يلي:

  1. المواظبة على حضور البرنامج المعد للدورة، وعدم التأخير عن المواعيد المقررة له أو الانصراف قبل انتهائها، ويترتب على الغياب أو التأخير مدة تجاوز نسبة 25% اعتبار الملتحق بهذا التدريب متخلفاً عن الدورة.
  2. الاهتمام بموضوعات برنامج الدورة، ومتابعتها، والتركيز فيها، والمحافظة على الهدوء والانضباط أثناء التدريب.
  3. تنفيذ كل ما يكلف به من واجبات تتعلق بموضوعات برنامج الدورة.
  4. الحرص على كرامة وحرمة المعهد، والاهتمام بالمظهر اللائق، ووجوب التحلي بالخلق الحميد والسلوك الطيب وحسن المعاملة لزملائه والاحترام الواجب لأساتذة المعهد والقائمين على إدارته.
  5. أداء الاختبارات التي يعقدها المعهد فـي المواعيد المحددة لها.
  6. ​عدم القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام المعهد.

الفصل الثاني

نظام التقييم

مـــادة (2)

تجرى إدارة المعهد تقييماً للمتدرب يتناول سلوكه الشخصي، ومدى انتظامه فـي برنامج الدورة وإقباله على المشاركة الفعالة فـي موضوعاتها، ومدى استيعابه لها.

 

مـــادة (3

يجرى للمؤهلين الخاضعين للتقييم فـي نهاية الدورة اختباراً تحريرياً لتقييم كفاءتهم الفنية ومدى تحصيلهم للمعلومات خلال الدورة.

وتحدد الدرجة النهائية للتقييم بمائة درجة يخصص منها عشرون درجة للسلوك والانضباط، ويمنح الحاصل على مجموع 90 درجة فأكثر تقدير ممتاز، وعلى 80 درجة فأكثر تقدير جيد جداً، و70 درجة فأكثر تقدير جيد، ومن يحصل على دون ذلك يعتبر أنه لم يجتز هذه الدورة بنجاح.

وتعرض نتيجة التقييم النهائي فـي كل دورة على رئيس مجلس إدارة المعهد لاعتمادها، وتعلن النتيجة فـي اليوم التالي لاعتمادها فـي مكان ظاهر بمقر المعهد.

ويجوز للمتدرب أن يتظلم من هذا التقييم إلى مجلس إدارة المعهد خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة، ويبت فـي التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد على التظلم رفضا له، وتخطر الجهة التي يتبعها المتدرب بنتيجة التقييم.

 

مـــادة (4

يحدد مدير المعهد نظام ومواعيد الاختبارات، والقائمين بإعدادها وبتصحيح الإجابات من بين أساتذة المعهد أو من غيرهم.

 

مـــادة (5)

يجوز منح من يحصل من المؤهلين على تقدير ممتاز مكافأة مالية يحدد مقدارها مجلس إدارة المعهد، كما يجوز الموافقة له على إيفاده فـي بعثه إلى الخارج لحضور إحدى الدورات التدريبية.

 

الفصل الثالث

التدابير

مـادة (6)

 

مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية التابع لها المتدرب فـي توقيع الجزاءات التأديبية وفقاً لنظامها، يجوز لمدير المعهد فـي حالة إخلال المتدرب بواجباته وبعد سماع أقواله شفاهة اتخاذ أحد التدابير التالية:

(1) لفت نظره كتابة.

(2) الخصم من درجات التقييم.

(3) وقفه عن الاستمرار فـي كل أو بعض برنامج الدورة لمدة لا تزيد عن أسبوع.

(4) حرمانه من الدورة.

ويجوز للمتدرب التظلم من أي من التدابير الثلاثة الأولى إلى مدير المعهد وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره، ويتم التظلم من التدبير الأخير إلى مجلس إدارة المعهد خلال ذات الميعاد ويكون القرار الصادر فـي التظلم فـي جميع الأحوال نهائياً.

 

مـــادة (7)

يعد سجل بالمعهد يخصص لإثبات التدابير التي تتخذ قبل المتدربين يدون فيه اسم المتدرب، ونوع التدبير، وسببه، وتاريخه، وتاريخ التظلم منه، وقرار مجلس إدارة المعهد فـي هذا الشأن.

 

مـــادة (8

يوقع كل متدرب قبل بدء الدورة التدريبية التي التحق بها اقراراً يفيد علمه بأحكام هذا التدريب الواردة بهذه اللائحة والتزامه بها.

 

الباب الثاني: التدريب المستمر

الفصل الأول: الواجبات

مادة (9)

يُعد الانتظام بالتدريب والالتزام بنظام الدورات التدريبية التي يعقدها المعهد واجباً من واجبات الوظيفة.

 

مادة (10)

يتعين على المتدرب الالتزام بأحكام ونظام العمل بالمعهد وتنفيذ كل ما يكلف به من واجبات تتعلق ببرنامج وموضوعات الدورة، وعليه المواظبة على حضور الدورات في مواعيدها المحددة، ويترتب على الغياب أو التأخير مدة تجاوز نسبة (25%) اعتبار المتدرب متخلفاً عن الدورة.

 

مادة (11)

يجب على المتدرب الحرص على كرامة وحرمة المعهد، وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب لوظيفته.

 

مادة (12)

يلتزم المتدرب من رجال القضاء أو النيابة العامة بأن يقدم في غضون أسبوع من انتهاء الدورة إلى رئيس المحكمة الكلية أو النائب العام – بحسب الأحوال – تقريراً يستعرض فيه ما تم دراسته وما دار من مناقشات.

 

الفصل الثاني: نظام التقييم

مادة (13)

تُجري إدارة المعهد تقييماً للمتدربين يتناول مدة انتظامهم وإقبالهم على المشاركة الفعالة في موضوعات الدورة، ويتم التقييم بواسطة لجنة يشكلها مدير المعهد وفقاً للتقديرات التي يحصلون عليها سواء في المحاضرات أو الحلقات أو ورش العمل مضافاً إليها نسبة الحضور، وتقدير التقرير المقدم في نهاية الدورة، وتحدد مراتب التقييم بما يلي:

( كفء – فوق المتوسط – متوسط – ضعيف ).

 

مادة (14)

تعرض النتيجة النهائية للتقييم عن كل دورة على رئيس مجلس إدارة المعهد لاعتمادها، ويجوز التظلم منها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانها، ويقدم المتظلم كتابه إلى مدير المعهد، وتختص بالبت في التظلم لجنة ثلاثية تُشكل من رجال القضاء اثنان منهم بدرجة مستشار على الأقل، ويكون العضو الثالث من أعضاء النيابة العامة ولا تقل درجته عن محامٍ عام، وتكون الرئاسة لأقدمهم، ويصدر بتشكيلها قرار من المجلس الأعلى للقضاء، ويكون قرار اللجنة نهائياً.

 

مادة (15)

مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية التابع لها المتدرب في توقيع الجزاءات التأديبية وفقاً لنظامها، يكون لمدير المعهد في حالة إخلال المتدرب بواجباته وبعد سماع أقواله شفاهةً اتخاذ أحد التدابير الآتية:​

  1. لفت نظره كتابةً.
  2. الخصم من درجات التقييم.
  3. وقفه عن الاستمرار في الدورة.

ويجوز للمتدرب التظلم من التدبير الأول إلى مدير المعهد خلال أسبوع من تاريخ إخطاره به ويتم التظلم من أي من التدبيرين الثاني والثالث إلى مجلس إدارة المعهد خلال ذات الميعاد ويكون القرار الصادر في التظلم في جميع الأحوال نهائياً.

ويتولى مدير المعهد إبلاغ الجهة التابع لها المتدرب في حالة ارتكابه ما يمكن أن يكون محلاً للمساءلة التأديبية طبقاً للقانون.

 

 

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ