وزير التجارة والصناعة
– بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة (1979) بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها.
– وعلى القانون رقم (5) لعام (2003) بشأن الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
– وعلى القانون رقم (19) لسنة (2014) بإضافة مادة جديدة برقم (28 مكررا د) إلى القانون رقم (47) لسنة (1993) في شأن الرعاية السكنية.
– وعلى القرار الوزاري رقم (638) لسنة (2012) بشأن تحديد كميات مواد البناء المصرح بها للمستفيدين من بنك الائتمان الكويتي.
– وعلى القرار الوزاري رقم (232) لسنة (2019).
– وبناء على ما تقضيه المصلحة العامة.
– وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة
قرر
المادة الأولى
يستبدل نص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (232) لسنة 2019 المشار اليه بالنص التالي:
تحدد أصناف وكميات المواد المشمولة بالدعم في حالة البناء الجديد وفقا للجدول التالي:
البيانات |
الأسمنت
|
حديد التسليح |
المواد الاختيارية الطابوق الجيري + سيجما عازل مائي + عازل حراري + أطقم صحية + السيراميك والبورسلان +أسلاك الكهرباء
|
الطابوق الأبيض العازل
|
الطابوق الأسود |
التكييف |
الخرسانة الجاهزة |
قروض البناء |
2000 كيس |
50 طن |
1800 د.ك |
100م3 |
15000 حبة |
5000 د.ك |
450م3 |
ملاحظة: يجوز لصاحب العلاقة استبدال قيمة المواد الاختيارية له في زيادة كمية الحديد أو الخرسانة والتكييف. تحدد مواد وكميات المواد المشمولة بالدعم في حالة التوسعة والترميم والشراء بشروط معينة وفقا للجدول التالي:
م |
مساحة البناء والترميم والشراء |
حديد |
طابوق جيري + سيجما+ عازل مائي + عازل حراري + السراميك والبورسلان + أطقم صحية + أسلاك الكهرباء (اختيار المستفيد)
|
أطقم صحية |
طابوق أبيض |
طابوق أسمنتي |
الإسمنت |
الخرسانة |
1 |
أقل من 100 |
5 طن |
1500 د.ك |
300 د.ك |
20 م |
2000 |
300 كيس |
60 م |
2 |
100-199 |
10 طن |
1500 د.ك |
300 د.ك |
30 م |
4000 |
600 كيس |
120 م |
|
200-249 |
15 طن |
1500 د.ك |
300 د.ك |
40 م |
5000 |
700 كيس |
150 م |
|
250-299 |
20 طن |
1500 د.ك |
300 د.ك |
50 م |
6000 |
800 كيس |
180 م |
|
300-400 |
30 طن |
1500 د.ك |
300 د.ك |
60 م |
8000 |
1100 كيس |
240 م |
يعمل في شأن تحديد إجمالي المخصصات المالية ومبلغ الدعم بالضوابط الواردة بالجدول التالي:
م |
السلع / الخدمات |
إجمالي الدعم |
1 |
الخرسانة |
8460 |
2 |
طابوق الأسود |
1920 |
3 |
الطابوق الأبيض العازل |
1750 |
4 |
الأسمنت |
2040 |
5 |
الحديد |
9015 |
6 |
طابوق الجيري |
1800 |
7 |
تكسيه خارجية |
|
8 |
عازل مائي |
|
9 |
العازل الحراري |
|
10 |
الأطقم الصحية |
|
11 |
أسلاك الكهرباء |
|
12 |
السيراميك والبورسلان |
|
13 |
تكييف |
5000 |
|
الإجمالي |
29985 |
المادة الثانية
على جميع المسئولين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة للشئون الاقتصادية
فيصل عبد الرحمن المدلج
صدر في: 29 جمادى الأولى 1442 ه
الموافق: 13 يناير 2021 م