قرار وزاري 232 لسنة 2019 بإعادة تنظيم وتحديد المواد الإنشائية المدعومة

قرار وزاري رقم (15) لعام 2021 م بشأن تعديل على القرار رقم (232) لعام 2019 دعم المواد الإنشائية

وزير التجارة والصناعة

– بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة (1979) بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها.

– وعلى القانون رقم (5) لعام (2003) بشأن الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

– وعلى القانون رقم (19) لسنة (2014) بإضافة مادة جديدة برقم (28 مكررا د) إلى القانون رقم (47) لسنة (1993) في شأن الرعاية السكنية.

– وعلى القرار الوزاري رقم (638) لسنة (2012) بشأن تحديد كميات مواد البناء المصرح بها للمستفيدين من بنك الائتمان الكويتي.

– وعلى القرار الوزاري رقم (232) لسنة (2019).

– وبناء على ما تقضيه المصلحة العامة.

– وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة

قرر 

المادة الأولى 

يستبدل نص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (232) لسنة 2019 المشار اليه بالنص التالي:

 تحدد أصناف وكميات المواد المشمولة بالدعم في حالة البناء الجديد وفقا للجدول التالي:

البيانات

 

 

الأسمنت

 

 

حديد التسليح

 

المواد الاختيارية

الطابوق الجيري + سيجما عازل مائي + عازل حراري +

أطقم صحية + السيراميك والبورسلان +أسلاك الكهرباء

 

الطابوق الأبيض

العازل

 

الطابوق الأسود

التكييف

الخرسانة الجاهزة

قروض البناء

2000 كيس

50

طن

1800

د.ك

100م3

15000

حبة

5000

د.ك

450م3

ملاحظة: يجوز لصاحب العلاقة استبدال قيمة المواد الاختيارية له في زيادة كمية الحديد أو الخرسانة والتكييف. تحدد مواد وكميات المواد المشمولة بالدعم في حالة التوسعة والترميم والشراء بشروط معينة وفقا للجدول التالي:

م

مساحة البناء والترميم والشراء

حديد

 

طابوق جيري + سيجما+ عازل مائي + عازل حراري + السراميك والبورسلان + أطقم صحية + أسلاك الكهرباء (اختيار المستفيد)

 

أطقم صحية

طابوق أبيض

طابوق أسمنتي

الإسمنت

الخرسانة

1

أقل من 100

5 طن

1500 د.ك

300 د.ك

20 م

2000

300 كيس

60 م

2

100-199

10 طن

1500 د.ك

300 د.ك

30 م

4000

600 كيس

120 م

 

200-249

15 طن

1500 د.ك

300 د.ك

40 م

5000

700 كيس

150 م

 

250-299

20 طن

1500 د.ك

300 د.ك

50 م

6000

800 كيس

180 م

 

300-400

30 طن

1500 د.ك

300 د.ك

60 م

8000

1100 كيس

240 م

يعمل في شأن تحديد إجمالي المخصصات المالية ومبلغ الدعم بالضوابط الواردة بالجدول التالي:

م

السلع / الخدمات

إجمالي الدعم

1

الخرسانة

8460

2

طابوق الأسود

1920

3

الطابوق الأبيض العازل

1750

4

الأسمنت

2040

5

الحديد

9015

6

طابوق الجيري

1800

7

تكسيه خارجية

8

عازل مائي

9

العازل الحراري

10

الأطقم الصحية

11

أسلاك الكهرباء

12

السيراميك والبورسلان

13

تكييف

5000

 

الإجمالي

29985

المادة الثانية 

على جميع المسئولين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة      

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية

فيصل عبد الرحمن المدلج     

صدر في: 29 جمادى الأولى 1442 ه

الموافق: 13 يناير 2021 م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية