قانون رقم 27 لسنة 2008 بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ خمسين دينار

قانون رقم 11 لسنة 2011 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 27 لسنة 2008 بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ خمسين دينار

قرار مجلس الوزراء رقم 906 لسنة 2008 بشأن تنفيذ القانون رقم 27 لسنة 2008 بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ خمسين دينار

– بعد الاطلاع على الدستور ،”

– وعلى الأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له ،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له ،

– وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية ، والقوانين المعدلة له،

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ،

وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

المادة الأولى

(استبدلت بموجب القانون رقم 11 لسنة 2011)

يصرف لكل كويتي من العاملين في القطاع الحكومي والنفطي وفي القطاع العسكري وفي القطاع الخاص وكل من يتلقى مساعدة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، والكويتي الذي يصرف له معاش تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكذلك المعاق الذي يتلقى مساعدة من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة، أو من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، دعم مالي شهري بمبلغ خمسين دينارا كويتيا.

المادة الثانية

تتولى صرف هذا الدعم الجهة التي تقوم بصرف المرتب أو الأجر أو المعاش التقاعدي أو المساعدة ، أو الجهة التي تقوم بصرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المنصوص عليهما في القانون رقم 19/ 2000 المشار إليه .

المادة الثالثة

تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة .

المادة الرابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

أمير الكويت           

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 14 رجب 1429 ه

الموافق 17 يوليو 2008 م

قرار مجلس الوزراء رقم 906 لسنة 2008 بشأن تنفيذ القانون رقم 27 لسنة 2008 بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ خمسين دينار

مجلس الوزراء

– بعد الاطلاع على القانون رقم (38) لسنة 1964 في شأن العمل بالقطاع الأهلي والقوانين المعدلة له ،

– وعلى القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية والقوانين المعدلة له ،

– وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ،

– وعلى القانون رقم (22) لسنة 1979 في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له ،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

– على قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1900 والقوانين المعدلة له ،

– وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،

– وعلى القانون رقم (9) لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين ،

– وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وتعديلاته ،

– وعلى القانون رقم (27 لسنة 2008) بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ (50) دينارا ،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (185) لسنة 2006 بشأن تحديد إختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 المشار إليه ،

– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية وتعديلاته ، – وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

قرر

مادة (1)

يمنح الكويتيون العاملون في القطاع الحكومي الخاضعون القانون و نظام الخدمة المدنية أو الأنظمة وظيفية خاصة وكذلك الكويتيون العسكريون دعما ماليا بواقع (50) دینارا شهريا أو بالقدر الذي يصل بإجمالي المرتب الشهري المستحق إلى (1000) دینار أيهما أقل .

مادة (2)

العاملون في القطاع الخاص يمنح الكويتيون العاملون في القطاع الخاص المشمولون بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2006 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وتعديلاته دعما ماليا بواقع (50) دینار شهريا أو بالقدر الذي يصل بإجمالي المرتب الشهري المستحق إلى (1000) دينار أيهما أقل .

مادة (3)

يقصد بالمرتب الشهري في مجال تطبيق هذا القرار الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد والبدلات والمكافآت والزيادات والعلاوات الإضافية التي تتبع المرتب فتصرف كاملة او مخفضة تبعا له ، ولا يدخل في حساب هذا المرتب البدلات التي لا تتبع المرتب كبدل العمل الإضافي وبدل الحفارة وبدل النوبة وبدل الطعام وبدل المناطق النائية ويدل الموقع … الخ.

وبحسب المرتب في تاريخ العمل بالقانون رقم (27 لسنة 2008) المشار إليه بالنسبة للموظف أو العامل الموجود بالخدمة في هذا التاريخ – ويحسب لمن يعين بعده في تاريخ تعيينه – فإذا كان الموظف او العامل في إحدى الحالات التي لا يقوم فيها بأعباء وظيفته او عمله كان يكون في إجازة أو موقوفا عن العمل ..

حسب اجمالي المرتب الشهري الشامل على اساس المستحق له وهو على رأس عمله قبل قيام هذه الحالة .

مادة (4)

يحتفظ الموظف او العامل بقيمة الدعم المالي الذي استحق له ويصبح حقا مكتسبا حتى ولو أرتفع اجمالي مرتبه الشهري بعد ذلك إلى (1000) دینار او اكثر .

مادة (5)

يتبع هذا الدعم المالي المرتبہ فیصرف کاملا أو مخفضا تبعا له.

مادة (6)

التأمينات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية

1- لا يخضع الدعم المالي المنصوص عليه في المادتين (1) و(2) من هذا القرار لأي من قوانين التأمينات الاجتماعية .

2 – يمنح دعم مالي بواقع (50) دینارا شهريا أو مایکمل (1000) دينار أيهما أقل وذلك في المعاشات التقاعدية المستحقة في 28/ 8/ 2008 او بعد ذلك .

3 – يشترط لصرف الدعم أن يكون المعاش مستحقا لكويتي او عن كويتي.

4- لا يترتب على الدعم المشار إليه زيادة الجزء الذي يجوز لصاحب المعاش استبداله .

5 – يراعى في تحديد مقدار الدعم مجموع ما يستحق لصاحب المعاش من معاشات أو أنصبة وكذا ما يصرف له من مرتب في حالة الجمع بين المعاش التقاعدي والمرتب وذلك في 28/ 4/ 2008 أو في تاريخ استحقاق المعاش إذا كان لاحقا على ذلك.

6- يضاف الدعم إلى المعاش التقاعدي بعد رفعه إلى الحد الأدنى المنصوص عليه في قرار وزير المالية رقم (2) لسنة 2003 | بشأن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي .

7- يكون توزيع الدعم على المستحقين وفقا للجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بعد تطبيق قواعد الحد الأدنى المقررة في تاريخ استحقاق الدعم.

8 – لا يجوز الجمع بين الدعم المقرر لأصحاب المعاشات التقاعدية والدعم المقرر في المرتبات .

9- يحتفظ صاحب المعاش بالدعم الذي استحق له حتي ولو زاد إجمالي مستحقاته بعد ذلك على (1000) دينار شهريا .

10 – يدخل الدعم في حساب منحة الوفاة التي تصرف في حالة وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش وفقا للمادة (106) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه .

مادة (7)

مستحقو المساعدات السلامة والمعاقين الذين يتلقون معاشات اعاقة من المجلس الأعلى للمعاقين يصرف لكل أسرة كويتية أو معاق يتلقون مساعدة اجتماعية من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل حسب القانون رقم (22) لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة أو حسب قانون رقم (49) لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين دعم مالي بواقع (50) دينارا شهريا أو بالقدر الذي يصل بإجمالي المساعدة المستحقة إلى ألف دینار أيهما أقل.

كما يصرف للمعاق الذي يتلقى معاش إعاقة من المجلس الأعلى للمعاقين وفقا للمادة (10) من القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين هذا الدعم أو بالقدر الذي يصل باجمالي معاش الإعاقة إلى ألف دينار أيهما أقل

ويحتفظ المذكورين أعلاه بقيمة الدعم المالي الذي استحق الهم ويصبح حقا مكتسبا حتى ولو ارتفع اجمالي المساعدة او المعاش بعد ذلك إلى ألف دينار أو أكثر .

وتحدد وزارة الشئون الاجتماعية والعمل مفهوم الأسرة | الكويتية المستحقة لهذا الدعم .

مادة (8)

لا يتأثر الكويتيون المستحقون لبدل الايجار بالدعم المالي المستحق بحيث يصرف لهم بدل الإيجار دون إضافة قيمة هذا الدعم إلى الراتب الذي تم على أساسه إقرار هذا البدل .

مادة (9)

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشر القانون رقم (17 لسنة 2008) المشار إليه أي من 28/ 8/ 2008 وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء     

ناصر المحمد الأحمد الصباح

صدر في : 14 رمضان 1429 ه

الموافق: 11 سپتمبر 2008م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية