مجلس الخدمة المدنية قرار رقم 8 لسنة 2008 بشأن استبدال جدول المخصصات المالية لبعثة الحج الكويتية

مجلس الخدمة المدنية :

– بعد الاطلاع على المادة (19) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9/ 1930) بشأن المخصصات المالية لبعثة الحج الطبية ورقم (9/ 1986) بشأن تقریر إجازة إضافية لأعضاء بعثة الحج الطبية وتعديل المخصصات المالية للبعثة ورقم (2/ 1995) بتغيير مسمى «بعثة الحج الطبية » إلى «بعثة الحج الكويتية» وتعديل مخصصاتها المالية .

– وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية .

– وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (7/ 2008) المنعقد بتاريخ 30/ 7/ 2008 .

-قرر –

مادة (1) 

يستبدل بجدول المخصصات المالية المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2/ 1995) بعثة الحج الكويتية الجدول المرافق لهذا القرار .

مادة (2) 

تلتزم كافة الجهات بتنفيذ قرار نفقات سفر العاملين في بعثة الحج للمدنيين والعسكريين على حد سواء ولا يجوز تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2/ 1992) وتعديلاته على أيام المهمة الرسمية التي تقضيها بعثة الحج في المملكة العربية السعودية أثناء موسم الحج .

وأن يطبق قرار المهام الرسمية خلال الأيام التي تستدعي تواجد بعض الموظفين هناك خلال باقي أيام السنة لمهام الحج .

مادة (3)

تسري أحكام هذا القرار على بعثة الحج الكويتية لعام 1429ه والأعوام التالية ويعمل به من تاريخ صدوره ، ويلغي كل حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

فيصل محمد الحجي بو خضور    

صدر في : 8 رمضان 1429 ه

الموافق : 8 سبتمبر 2008 م

المخصصات المالية لبعثة الحج الكويتية

البيان

المخصصات المالية المقترحة

   الفئة الأولى : رئيس بعثة الحج الكويتية .

150

الفئة الثانية : رؤساء الفرق من مختلف الوزارات .

100

الفئة الثالثة : أعضاء الفرق من مختلف الوزارات .

80

الفئة الرابعة : شاغلي الوظائف الحرفية والخدمات .

50

  • تصرف المخصصات عن اليوم الواحد بالدينار الكويتي .

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية