مجلس الخدمة المدنية :
– بعد الاطلاع على المادة (19) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9/ 1930) بشأن المخصصات المالية لبعثة الحج الطبية ورقم (9/ 1986) بشأن تقریر إجازة إضافية لأعضاء بعثة الحج الطبية وتعديل المخصصات المالية للبعثة ورقم (2/ 1995) بتغيير مسمى «بعثة الحج الطبية » إلى «بعثة الحج الكويتية» وتعديل مخصصاتها المالية .
– وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية .
– وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (7/ 2008) المنعقد بتاريخ 30/ 7/ 2008 .
-قرر –
مادة (1)
يستبدل بجدول المخصصات المالية المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2/ 1995) بعثة الحج الكويتية الجدول المرافق لهذا القرار .
مادة (2)
تلتزم كافة الجهات بتنفيذ قرار نفقات سفر العاملين في بعثة الحج للمدنيين والعسكريين على حد سواء ولا يجوز تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2/ 1992) وتعديلاته على أيام المهمة الرسمية التي تقضيها بعثة الحج في المملكة العربية السعودية أثناء موسم الحج .
وأن يطبق قرار المهام الرسمية خلال الأيام التي تستدعي تواجد بعض الموظفين هناك خلال باقي أيام السنة لمهام الحج .
مادة (3)
تسري أحكام هذا القرار على بعثة الحج الكويتية لعام 1429ه والأعوام التالية ويعمل به من تاريخ صدوره ، ويلغي كل حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
فيصل محمد الحجي بو خضور
صدر في : 8 رمضان 1429 ه
الموافق : 8 سبتمبر 2008 م
المخصصات المالية لبعثة الحج الكويتية
البيان |
المخصصات المالية المقترحة |
الفئة الأولى : رئيس بعثة الحج الكويتية . |
150 |
الفئة الثانية : رؤساء الفرق من مختلف الوزارات . |
100 |
الفئة الثالثة : أعضاء الفرق من مختلف الوزارات . |
80 |
الفئة الرابعة : شاغلي الوظائف الحرفية والخدمات . |
50 |
- تصرف المخصصات عن اليوم الواحد بالدينار الكويتي .