صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 195 لسنة 2021 بشأن إعادة تشكيل المجلس التأديبي بجهاز حماية المنافسة

وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 173 لسنة 2022 بشأن اعادة تشكيل المجلس التأديبي بجهاز حماية المنافسة

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

– القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

– القرار الوزاري رقم (203) لسنة 2020 بشأن تشكيل المجلس التأديبي بجهاز حماية المنافسة،

– القرار الوزاري رقم (207) لسنة 2020 بشأن تحديد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس التأديبي بجهاز حماية المنافسة،

– کتاب وزير العدل رقم (2021003415_MOJ01) المؤرخ 2021/2/21 بشأن موافقة المجلس الأعلى للقضاء على ندب ثلاثة من رجال القضاء لرئاسة وعضوية المجلس التأديبي بجهاز حماية المنافسة،

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

إعادة تشكيل مجلس التأديب بجهاز حماية المنافسة برئاسة المستشار الدكتور / عبيد مجول عبيد العجمي – وكيل محكمة التمييز – وعضوية السادة التالي أسمائهم

م

الأسم

الصفة

1

المستشار / حمود محمد حمود المطوع – وكيل محكمة

نائب الرئيس

2

المستشار/ محمد جاسم محمد بهمن- مستشار بمحكمة الاستئناف

عضواً

3

السيد /حيدر طاهر عبد العزيز الحرز

عضواً

4

السيد/ يوسف حسن جواد محمد قراشي

عضواً

مادة ثانية

يتولى مجلس التأديب النظر في الأمور الآتية:

1) الفصل في المساءلة التأديبية المحالة إليه من مجلس إدارة الجهاز والمتعلقة بالمخالفات الواردة في المادة (34) من أحكام القانون رقم  (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة.

2) الفصل في التظلمات المرفوعة من ذوي الشأن من القرارات ذات الصلة بالمنافسة التي تصدر من مجلس إدارة الجهاز.

مادة ثالثة

يباشر المجلس أعماله وفقا للإجراءات والمواعيد والآليات الواردة تفصيلا بالقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة ولائحته التنفيذية .

مادة رابعة

مدة عمل المجلس ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار .

مادة خامسة

يصرف للمجلس التأديبي المكافأة المالية الشهرية المقررة بالقرار الوزاري رقم (207) لسنة 2020.

مادة سادسة

يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار، كما يلغي القرار الوزاري رقم (203) لسنة 2020.

مادة سابعة

يلغي القرار الوزاري رقم (180) لسنة 2021 وكل ما يعمل به من احکام.

مادة ثامنة

على الجهات المختصة – كل في نطاق اختصاصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة    

د. عبد الله عيسى السلمان

صدر في: 6 ربيع الأول 1443 ه

الموافق :12 أكتوبر 2021م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية