قانون أمن الدولة

 

نحن جابر الاحمد الجابر نائب امير الكويت وولي العهد،

بعد الاطلاع على المواد 61 و62 و65 من الدستور وعلى قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه،

وقد صدقنا عليه واصدرناه،

 

المادة 1

تلغى احكام المواد من 92 الى 108 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، في شأن جرائم امن الدولة الخارجي والداخلي، ويستعاض عنها بالمواد من 1 الى 34 من هذا القانون:

 

الجرائم المتعلقة بامن الدولة

الفصل الاول

جرائم امن الدولة الخارجي

المادة 1

يعاقب بالاعدام:

أ- كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي الى المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها.

ب- كل كويتي رفع السلاح على الكويت او التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع الكويت.

جـ- كل من سعى لدى دولة اجنبية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام باعمال عدائية ضد الكويت.

د- كل من سعى لدى دولة اجنبية معادية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية او للاضرار بالعمليات الحربية لدولة الكويت.

 

المادة 2

يعاقب بالحبس المؤبد اذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وبالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات اذا ارتكبت في زمن سلم:

أ- كل من سعى لدى دولة اجنبية او احد ممن يعملون لمصلحتها او تخابر معها او معه وكان من شأن ذلك الاضرار بمركز الكويت الحربي او السياسي او الدبلوماسي او الاقتصادي.

ب- كل من اتلف عمدا او اخفى او اختلس اوراقا او وثائق وهو يعلم انها تتعلق بامن الدولة او باية مصلحة قومية اخرى للبلاد.

ولا يجوز تطبيق المادتين 81 و83 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 بأي حال على جريمة من هذه الجرائم اذا وقعت من موظف عام او شخص ذي صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة.

 

المادة 3

يعاقب بالحبس المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة اجنبية في شأن من شؤون الدولة فتعمد اجراءها ضد مصلحتها.

 

المادة 4

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من قام بغير اذن من الحكومة بجمع الجند او قام بعمل عدائي آخر ضد دولة اجنبية من شأنه تعريض الكويت لخطر الحرب او قطع العلاقات السياسية.

فاذا ترتب على الفعل وقوع الحرب او قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة الحبس المؤبد.

 

المادة 5

كل من طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ ولو بالواسطة من دولة اجنبية او من احد ممن يعملون لمصلحتها نقودا او اية منفعة اخرى او وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد يعاقب بالحبس المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على ما اعطي او وعد به.

واذا كان الجاني موظفا عاما او مكلفا بخدمة عامة او ذا صفة نيابية عامة او اذا ارتكب الجريمة في زمن حرب فتكون العقوبة الحبس المؤبد وغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على ضعف ما اعطي او وعد به.

ويعاقب على الوجه المبين بالفقرتين السابقتين من اعطى او عرض او وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد.

كما يعاقب على هذا الوجه من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة.

واذا كان الطلب او القبول او العرض او الوعد او التوسط كتابة فأن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.

 

المادة 6

يعاقب بالاعدام:

أ- كل من تدخل لمصلحة العدو في تدابير لزعزعة اخلاص القوات المسلحة او اضعاف روحها او روح الشعب المعنوية او قوة المقاومة عنده.

ب- كل من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة اية دولة اجنبية او سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمدا بأية كيفية في جمع الجند او رجال او اموال او مؤن او عتاد او تدبير شيء من ذلك لمصحلة دولة في حالة حرب مع الكويت.

جـ- كل من سهل دخول العدو في البلاد او سلمه مدنا او حصونا او منشآت او مواقع او موانئ او مخازن او ترسانات او سفنا او طائرات او وسائل مواصلات او اسلحة او ذخائر او مهمات حربية او مؤنا او اغذية او غير ذلك مما اعد للدفاع او مما يستعمل في ذلك او خدمه بأن نقل اليه اخبارا او كان له مرشدا.

 

المادة 7

يعاقب بالحبس المؤبد او المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من اعان عمدا العدو بأية وسيلة اخرى غير ما ذكر في المواد السابقة.

ويعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل ما ادى لقوات العدو خدمة للحصول على منفعة او فائدة او وعد بها لنفسه او لشخص عينه لذلك سواء كان ذلك بطريق مباشر او غير مباشر وسواء كانت المنفعة او الفائدة مادية ام غير مادية.

 

المادة 8

يعاقب بالحبس المؤبد كل من اتلف او عيب او عطل عمدا اسلحة او سفنا او طائرات او مهمات او منشآت او وسائل مواصلات او مرافق عامة او ذخائر او مؤنا او ادوية او غير ذلك مما اعد للدفاع عن البلاد او مما يستعمل في ذلك، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اساء عمدا صنعها او اصلاحها.

وكل من اتى عمدا عملا من شأنه ان يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما اعدت له او ان ينشأ عنها حادث.

وتكون العقوبة الاعدام اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

 

المادة 9

كل من قام في زمن الحرب بنفسه او بواسطة غيره مباشرة او عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع او منتجات او غير ذلك من المواد من الكويت الى بلد معاد او باستيراد شيء من ذلك منه يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات وبغرامة تعادل خمسة امثال قيمة الاشياء المصدرة او المستوردة على الا تقل الغرامة عن الف دينار.

ويحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة فان لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة اضافية تعادل قيمة هذه الاشياء.

ولا يعاقب على الاستيراد اذا حصل باذن سابق من الحكومة.

 

المادة 10

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من باشر في زمن الحرب بدون اذن سابق من الحكومة اعمالا تجارية اخرى بالذات او بالواسطة مع رعايا بلد او مع وكلاء هذا البلد او مندوبيه او ممثليه ايا كانت اقامتهم او مع هيئة او فرد يقيم فيها.

ويحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة فان لم تضبط يحكم على الجانب بغرامة اضافية تعادل قيمة هذه الاشياء.

 

المادة 11

يعاقب بالاعدام كل من سلم لدولة اجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها او افشى اليها او اليه بأية صورة وعلى اي وجه وبأية وسيلة سرا من اسرار الدفاع عن البلاد او توصل بأية طريقة الى الحصول على سر من هذه الاسرار بقصد تسليمه او افشائه لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من اتلف لمصحلة دولة اجنبية شيئا يعتبر سرا من اسرار الدفاع او جعله غير صالح لان ينتفع به.

 

المادة 12

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات:

أ- كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من اسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه او افشاءه لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصحلتها.

ب- كل من اذاع بأية طريقة سرا من اسرار الدفاع عن البلاد.

جـ- كل من نظم او استعمل اية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من اسرار الدفاع عن البلاد او تسليمه – او اذاعته وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

 

المادة 13

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل موظف عام او شخص ذي صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة افشى سرا من اسرار الدفاع عن البلاد، وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

 

المادة 14

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من اذاع عمدا في زمن الحرب اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او عمد الى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله الحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد او بالعمليات الحربية للقوات المسلحة او اثارة الفزع بين البلاد او اضعاف الجلد في الامة.

وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات اذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة اجنبية.

وتكون العقوبة الحبس المؤبد اذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية.

 

المادة 15

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل كويتي او مستوطن في الكويت اذاع عمدا في الخارج اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة او هيبتها واعتبارها او باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد.

 

المادة 16

يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاث آلاف دينارا وباحدى هاتين العقوبتين.

أ- كل من طار فوق الكويت بغير ترخيص من السلطات المختصة.

ب- كل من قام بأخذ صور او رسوم او خرائط لمواقع او اماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

ج- كل من دخل حصنا او احدى منشآت الدفاع او احد المعسكرات او مكانا خيمت او استقرت فيه قوات مسلحة او سفينة حربية او تجارية او طائرة او سيارة حربية او ترسانة او اي محل حربي او محلا او مصنعا يباشر فيه عملا لمصلحة الدفاع عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله.

د- كل من اقام او وجد في المواضع والاماكن التي حظرت السلطات العسكرية الاقامة او التواجد فيها بقصد التخريب والاضرار.

فاذا وقعت في زمن الحرب او باستعمال وسيلة من وسائل الخداع او الغش او التخفي او اخفاء الشخصية او الجنسية او المهنة او الصفة كانت العقوبة الحبس المؤقت لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وفي حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة الحبس المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

يعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.

 

المادة 17

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل من سلم لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها باية صورة وعلى اي وجه وبأية وسيلة اخبارا او معلومات او اشياء او مكاتبات او وثائق او خرائط او رسوما او صورا او غير ذلك مما يكون خاصاً بالمصالح الحكومية او الهيئات العامة او المؤسسات ذات النفع العام وصدر امر من الجهة المختصة بحظر نشره او اذاعته.

 

المادة 18

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من اخل عمدا في زمن الحرب بتنفيذ كل او بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد او اشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة او لوقاية المدنيين او تموينهم او ارتكب اي غش في تنفيذ هذا العقد. ويسري هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والبائعين اذا كان الاخلال بتنفيذ الالتزام راجعا الى فعلهم.

واذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار بالدفاع عن البلاد او بعمليات القوات المسلحة فتكون العقوبة الاعدام.

 

المادة 19

اذا وقع الاخلال في تنفيذ كل او بعض الالتزامات المشار اليها في المادة السابقة بسبب اهمال او تقصير فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 20

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات كل من ارتكب – في زمن السلم – اي غش في تنفيذ كل او بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد او عقد اشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات الدفاع او الامن.

 

المادة 21

يعاقب باعتباره شريكا في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل:

أ- كل من كان عالما بنيات الجاني وقدم اليه اعانة او وسيلة للتعيش او للسكنى او مأوى او مكانا للاجتماع او غير ذلك من التسهيلات وكذلك كل من حمل رسائله او سهل له البحث في موضوع الجريمة او اخفاءه او نقله او ابلاغه.

ب- كل من اخفى اشياء استعملت او اعدت للاستعمال في ارتكاب الجريمة او تحصلت منها وهو عالم بذلك.

جـ- كل من اتلف او اختلس او اخفى او غير عمدا مستندا من شأنه تسهيل كشف الجريمة وادلتها او عقاب مرتكبيها.

ويجوز للمحكمة في هذه الاحوال ان تعفى من العقوبة اقارب الجاني واصهاره الى الدرجة الرابعة اذا لم يكونوا معاقبين بنص آخر في القانون.

 

المادة 22

يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار اليها في هذا الفصل المتعلقة بأمن الدولة من جهة الخارج، كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات الادارية او القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق، ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد اتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق. ويجوز لها ذلك اذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين او على مرتكبي جريمة اخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

 

الفصل الثاني

جرائم امن الدولة الداخلي

المادة 23

يعاقب بالاعدام كل من اعتدى على حياة الامير او على سلامته او على حريته او تعمد تعريض حياته او حريته للخطر.

ويحكم بذات العقوبة اذا كان الفعل قد وقع على ولي العهد.

 

المادة 24

ويعاقب بالاعدام كل من اعتدى بالقوة على السلطات التي يتولاها الامير، سواء كان ذلك بحرمانه من كل هذه السلطات او من بعضها، او كانت بعزله او اجباره على التنازل.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من استعمال القوة لقلب نظام الحكم القائم في البلاد.

 

المادة 25

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طعن علناً او في مكان عام، او في مكان يستطيع سماعه او رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول او الصياح او الكتابة او الرسوم او الصور او اية وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر، في حقوق الامير وسلطته، او عاب في ذات الامير، او تطاول على مسند الامارة.

 

المادة 26

كل من حرض احد افراد القوات المسلحة او الشرطة على التمرد، ولم يترتب على هذا التحريض اثر، يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تجاوز خمس سنوات ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز خمسمائة دينار.

وتكون العقوبة الحبس المؤبد، الذي يجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز الفا وخمسمائة دينار. اذا وقعت الامور التي حرض عليها نتيجة لذلك التحريض وهذا دون اخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون.

 

المادة 27

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين كل من حرض او ساعد احد افراد القوات المسلحة او الشرطة على الفرار من الخدمة فتم الفرار بناء على ذلك.

 

المادة 28

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من آوى او ساعد على اختفاء احد افراد القوات المسلحة او الشرطة وهو يعلم انه فار من الخدمة.

ولا توقع العقوبة على زوجة الفار من الخدمة او اصوله او فروعه اذا آووه او ساعدوه على الاختفاء.

ويجوز للمحكمة ان تعفى من العقوبة غير هؤلاء من اقارب الجاني واصهاره الى الدرجة الرابعة اذا لم يكونوا معاقبين بنص آخر في القانون.

 

المادة 29

كل من حرض علنا او في مكان عام، او في مكان يستطيع فيه سماعه او رؤيته من كان في مكان عام، عن طريق القول او الصياح او الكتابة او الرسم او الصور او اية وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر، على قلب نظام الحكم القائم في الكويت وكان التحريض متضمنا الحث على تغيير هذا النظام بالقوة او بطرق غير مشروعة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.

ويحكم بنفس العقوبة على كل من دعا بالوسائل السابقة الى اعتناق مذاهب ترمي الى هدم النظم الاساسية في الكويت بطرق غير مشروعة، او الى الانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي او الاقتصادي القائم في الكويت.

 

المادة 30

تحظر الجمعيات او الجماعات او الهيئات التي يكون غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي الى هدم النظم الاساسية بطرق غير مشروعة او الى الانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي او الاقتصادي القائم في البلاد.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة المنظمون والداعون للانضمام الى الهيئات المشار اليها. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كل من اشترك في هذه الهيئات وهو عالم بالغرض الذي تعمل له.

 

المادة 31

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ولا تقل عن ثلاث سنوات كل من مرن او درب شخصا او اكثر على حمل السلاح او على استعمال الذخيرة او لقنه فنونا حربية ايا كانت، قاصدا الاستعانة بالاشخاص المدربين لتحقيق غرض غير مشروع.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من تدرب على حمل السلاح او على استعمال الذخيرة وكل من تلقن فنونا حربية. وهو عالم ان من يدربه او يلقنه، يقصد الاستعانة به في تحقيق غرض غير مشروع.

 

المادة 32

ملغية

 

المادة 33

كل من ارتكب في مكان عام فعلا من شأنه اهانة العلم الوطني او علم دولة غير معادية، سواء باتلافه او بانزاله او بأي علم آخر يعبر عن الكراهية والازدراء، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 34

كل من اشترك في تجمهر في مكان عام، مؤلف من خمسة اشخاص على الاقل، الغرض منه ارتكاب الجرائم او الاخلال بالامن العام وبقي متجمهرا بعد صدور امر رجال السلطة العامة بالانصراف، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

فان كان من اشترك في التجمهر يحمل سلاحا ناريا تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ولا تقل عن سنة.

وان كان يحمل سلاحا من نوع آخر، ومنه الاسلحة البيضاء وكذلك العصي والادوات الصلبة غير المعتاد حملها في الاحوال العادية، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا او احدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 34 مكرراً

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل اجنبي دخل البلاد او حاول دخولها بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم المتعلقة بامن الدولة الداخلي او الخارجي المنصوص عليها في هذا القانون او التحريض على ارتكابها.

واذا كان قد دخل البلاد لهذا الغرض بطريق غير مشروع او حاملا الاسلحة او متفجرات تكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات.

واذا وقعت الجريمة في زمن الحرب فتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات.

 

المادة 2

يلغى من احكام الرشوة وسوء استعمال الوظيفة المنصوص عليها في المواد من 114 الى 125 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 كل ما يتعارض مع احكام المواد التالية:

الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة

الفصل الاول

الرشوة واستغلال النفوذ

المادة 35

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة تساوي ضعف قيمة ما اعطي او وعد به بحيث لا تقل عن خمسين دينارا كل موظف عام طلب او قبل لنفسه او لغيره وعدا او عطية لاداء عمل او للامتناع عن عمل من اعمال وظيفته.

ويسري حكم هذه المادة ولو كان العمل المنصوص عليه في الفقرة السابقة لا يدخل في اعمال وظيفة المرتشي ولكنه زعم ذلك او اعتقده خطأ.

كما يسري حكم المادة ولو كان المرتشي يقصد عدم اداء العمل او عدم الامتناع عنه.

 

المادة 36

كل موظف عام قبل من شخص ادى له بغير حق عمل من اعمال وظيفته او امتنع بغير حق عن اداء عمل من اعمالها، هدية او عطية، بعد تمام ذلك العمل او الامتناع عنه بقصد المكافأة على ادائه او الامتناع عنه وبغير اتفاق سابق يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 37

يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون كل من طلب لنفسه او لغيره وعدا او عطية بزعم انها رشوة لموظف وهو ينوي الاحتفاظ بها او بجزء منها لنفسه او لاستعمال نفوذ حقيقي او مزعوم للحصول او لمحاولة الحصول من اية سلطة عامة على اعمال او اوامر او احكام او قرارات او نياشين او التزام او ترخيص او اتفاق توريد او مقاولة او على وظيفة او خدمة او اية مزية من اي نوع.

 

المادة 38

يكون من قبيل الوعد او العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي او الشخص الذي عينه لذلك او علم به ووافق عليه ايا كان اسمها او نوعها وسواء كانت هذه الفائدة مادية او غير مادية.

 

المادة 39

يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي. فاذا كان اداء العمل او الامتناع عنه حقا فيعاقب الراشي او الوسيط بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الاحوال يعفى الراشي والوسيط من العقوبة اذا اخبر السلطات العامة بالجريمة ولو بعد تمامها.

 

المادة 40

اذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة اشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشي والوسيط من العقوبة اذا اخبر السلطات بالجريمة طبقا لنص الفقرة الاخيرة من المادة 56 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.

 

المادة 41

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من عرض على موظف عام – دون ان يقبل منه عرضه – وعدا او عطية لاداء عمل او للامتناع عن عمل اخلالا بواجبات وظيفته.

فاذا كان اداء العمل او الامتناع عنه حقا فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد عن مائتين وخمسة وعشرين دينارا او احدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 42

يحكم في جميع الاحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي او الوسيط على سبيل الرشوة طبقا للمواد السابقة.

فاذا اعفى الراشي من العقوبة رد اليه ما يصادر مما دفعه.

 

المادة 43

يعد في حكم الموظف العام في تطبيق نصوص هذا الفصل:

أ- الموظفون والمستخدمون والعمال في المعالج التابعة للحكومة او الموضوعة تحت اشرافها او رقابتها.

ب- اعضاء المجالس النيابية العامة او المحلية سواء اكانوا منتخبين او معينين.

جـ- المحكمون والخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.

د- كل شخص مكلف بخدمة عامة.

هـ- اعضاء مجالس ادارة ومديرو وموظفو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

 

الفصل الثاني

اختلاس الاموال الاميرية والغدر

المادة 44

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات، كل موظف عام او مستخدم او عامل اختلس اموالا او اوراقا او امتعة او غيرها مسلمة اليه بسبب وظيفته.

 

المادة 45

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات، كل موظف عام او مستخدم او عامل، استولى بغير حق على مال للدولة او لاحدى الهيئات او لاحدى المؤسسات العامة او الشركات او المنشآت، اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما، او سهل ذلك لغيره.

 

المادة 46

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا يقل مدته عن ثلاث سنوات، كل موظف عام او مستخدم، له شأن في تحصيل الرسوم او الغرامات او العوائد او الضرائب او نحوها، اخذ ما ليس مستحقا او ما يزيد عن المستحق مع علمه بذلك.

 

المادة 47

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات، كل موظف عام او مستخدم، مكلف بالمحافظة على مصلحة الدولة او احدى الهيئات العامة في صفقة او عملية او قضية، واضر بهذه المصلحة ليحصل على ربح لنفسه او لغيره.

 

المادة 48

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات، كل موظف عام او مستخدم، له شأن في ادارة المقاولات او التوريدات او الاشغال المتعلقة بالدولة او باحدى الهيئات او المؤسسات العامة او الشركات او المنشآت اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما، او يكون له شأن في الاشراف عليها، حصل او حاول ان يحصل، لنفسه او لغيره، بأية كيفية غير مشروعة، على ربح من عمل من الاعمال المذكورة.

 

المادة 49

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام او مستخدم او عامل استخدم عمالا في عمل للدولة او لاحدى الهيئات العامة، سخرة او احتجز بغير مبرر اجورهم كلها او بعضها.

 

المادة 50

فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 44 الى 48 من هذا القانون، يحكم على الجاني بالعزل والرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه او استولى عليه من مال او منفعة او ربح.

 

المادة 51

يعد في حكم الموظف العام، في تطبيق احكام هذا الفصل، الاشخاص المشار اليهم في المادة 43 من هذا القانون.

 

المادة 52

لا تبدا المدة المسقطة للدعوى الجزائية في الجرائم المذكورة في هذا الفصل، الا من تاريخ انتهاء الوظيفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل هذا التاريخ.

 

الفصل الثالث

سوء معاملة الموظفين للافراد

المادة 53

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام او مستخدم عذب بنفسه او بواسطة غيره متهما او شاهدا او خبيرا لحمله على الاعتراف بجريمة او الادلاء باقوال او معلومات في شأنها.

فاذا افضي التعذيب او اقترن بفعل يعاقب عنه القانون بعقوبة اشد فيحكم بعقوبة هذا الفعل.

وتكون العقوبة المقررة للقتل عمدا، اذا افضي التعذيب الى الموت.

 

المادة 54

كل موظف عام، وكل شخص مكلف بخدمة عامة، امر يعقاب المحكوم عليه او عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانونا او بعقوبة لم يحكم بها عليه يجازي بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 55

كل موظف عام او مستخدم وكل شخص مكلف بخدمة عامة، دخل اعتمادا على وظيفته مسكن احد الافراد بغير رضائه في غير الاحوال المبينة في القانون، او بدون مراعاة القواعد والاجراءات المبينة فيه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 56

كل موظف عام او مستخدم، وكل شخص مكلف بخدمة عامة، استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث انه اخل بشرفهم او احدث آلاما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 57

كل موظف عام او مستخدم، وكل شخص مكلف بخدمة عامة اوجب على الناس عملا في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك او استخدم اشخاصا في غير الاعمال التي جمعوا لها بمقتضى القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين فضلا عن الحكم عليه بقيمة الاجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق.

 

المادة 58

كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته لاكراه احد الافراد على ان يبيع ماله او ان يتصرف فيه او ان ينزل عن حق له سواء كان ذلك لمصلحة الموظف نفسه او لمصلحة غيره، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا، او باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 58 مكرراً

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل، كل موظف عام مختص امتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما على انذاره على يد مندوب الاعلان. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا استعمل الموظف سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الحكم، وذلك كله مع مراعاة حكم الفقرة الخامسة من المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981  المشار اليه.

وتتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجريمة.

وتنقضي الدعوى الجزائية في اي مرحلة تكون عليها، اذا بادر الموظف بتنفيذ الحكم.

 

المادة 3

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

نائب امير الكويت 

جابر الاحمد الجابر

 

صدر في قصر السيف في: 18 جمادي الاولى 1390ه.

الموافق: 21 يوليو 1970م.

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ