صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

قرار رقم 27 لسنة 2021 بشأن تنظيم اعمال اللجنة العليا لجائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب

رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

بعد الاطلاع على:

– المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض،

– والمرسوم الأميري بإنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الصادر في 1973/7/17 ،

– والمرسوم رقم 146 لسنة 1991 بإلحاق المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بوزير الإعلام،

– موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 88/29 المنعقدة بتاريخ 1988/6/12 بشأن إنشاء جائزة الدولة التشجيعية،

– قرار مجلس الوزراء رقم 1018 الصادر بتاريخ 1999/3/8 بشأن الموافقة على تخصيص جائزة الدولة التقديرية – قرار مجلس الوزراء رقم 654 المتخذ باجتماعه رقم (2015/20) المنعقد بتاريخ 2015/5/4 وتحديد قيمة جائزة الدولة التقديرية والتشجيعية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية اللمبدعين من أبناء الكويت،

– القرار الوزاري رقم 46 لسنة 2016 بشأن اللائحة المنظمة لعمل اللجنة العليا لجائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية،

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،

قرر

(مادة أولى)

التعريفات في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والمصطلحات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزير: وزير الإعلام والثقافة رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

المجلس: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

اللجنة: اللجنة العليا لجائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية.

(مادة ثانية)

تشكيل اللجنة تشكل اللجنة بقرار من الوزير، على أن يحدد القرار رئيس وأعضاء اللجنة من الشخصيات الثقافية والأدبية والعلمية البارزة من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج المجلس، على أن يكون مقرر اللجنة أحد موظفي القطاع المختص في المجلس، وتعمل اللجنة باستقلالية تامة وفق هذا القرار .

(مادة ثالثة)

اجتماعات اللجنة العليا وآلية عملها.

(1) تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، وتكون جميع اجتماعاتها ومداولاتها سرية، على أن تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أكثر من نصف عدد أعضائها.

(2) تنظر اللجنة في التوصيات والترشيحات المعروضة عليها بشأن جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية، والتأكد من مطابقتها للضوابط والأحكام التي يحددها المجلس في كل دورة.

(3) تكون قرارات اللجنة بأغلبية الحضور، ويصدر القرار باختيار عدد من الأسماء المرشحة لجائزة الدولة التقديرية بموافقة ثلثي عدد أعضاء اللجنة الحاضرين.

(4) تقوم اللجنة باعتماد اختيار أعضاء لجان التحكيم (بناء على اقتراح المجلس الخاصة بجائزة الدولة التشجيعية من المختصين البارزين في المجالات المعلن عنها، ويحق للجنة أن تستعين بلجان فرعية وبمحكمين خارجيين.

(5) يحق للجنة حجب بعض الجوائز التي لا ترقى الأعمال المقدمة إليها إلى درجة الإبداع والاستحقاق. أو التي لا تنطبق عليها شروط الجائزة، ويكون قرارها في هذه الحالة مسببا .

(6) تعتبر قرارات اللجنة نافذة وهائية بعد اعتماد محضرها من الوزير أو من ينوب عنه.

(مادة رابعة)

على الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب تنفيذ هذا القرار، والقيام بتحديد مجالات جائزة الدولة التشجيعية وعرضها على اللجنة في أول إجتماع لها.

(مادة خامسة)

على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغي كل ما يخالف ذلك.

وزير الإعلام والثقافة                   

ووزير الدولة لشئون الشباب              

رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

عبد الرحمن بداح المطيري               

صدر في : 2 ربيع الآخر 1443ه

الموافق: 7 نوفمبر 2021م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية