بعد الإطلاع على الأمر الأميري الصادر في 27 شوال سنة 1406هـ الموافق 2 يوليو سنة 1986م، وعلى المادة (11) من الدستور،
وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (130) لسنة 1977،
وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التعاقد للعسكريين،
وبناء على عرض وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة 1
يجوز للكويتيين الذين يعملون خارج الكويت او داخلها لدى صاحب عمل غير مخاطب بأحكام القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار اليه الاشتراك اختياريا في التأمين المنصوص عليه في الباب الثالث منه وذلك بمراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة 2
لا يجوز بدء الاشتراك في التأمين لمن تقل سنة عن الثامنة عشرة او تزيد على الخامسة والستين.
يجوز بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاشتراك في التأمين لاصحاب المعاشات التقاعدية المستحقة وفقا لاحكام القانون رقم 61 لسنة 1976 او القانون رقم 69 لسنة 1980 المشار اليهما ، ويحدد القرار الشروط والقواعد الخاصة بذلك.
المادة 3
تسري على المؤمن عليهم الذين يتم اشتراكهم وفقا لهذا القانون جميع الاحكام المقررة للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين الاهلي والنفطي طبقا للقانون رقم 61 لسنة 1976 المشار اليه بما في ذلك الحكم المنصوص عليه في البند 2 من المادة 19 من القانون المذكور ايا كانت الجهة التي عمل فيها المؤمن عليه.
المادة 4
يؤدي المؤمن عليه اشتراكا شهريا بواقع 15% من المرتب طوال مدة اشتراكه في التأمين طبقا لهذا القانون.
المادة 5
يقف انتفاع المؤمن عليه بالتأمين اذا توقف عن اداء اثني عشر اشتراكا مدة التوقف ضمن مدة الاشتراك في التأمين اذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش ، وتستحق عن هذه المدة الاشتراكات والمبالغ الاخرى المقررة عن التأخير في السداد.
تحدد الحقوق التقاعدية في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة في تاريخ بدء التوقف بافتراض انتهاء الخدمة بالاستقالة وتصرف هذه الحقوق وفقا للقواعد المقررة لذلك عند انتهاء الخدمة فعلا.
تسري الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة ولو كان المؤمن عليه قد ابدى رغبته في ايقاف الاشتراك.
المادة 6
تحدد بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قواعد وشروط عودة الاشتراك في التأمين وحساب مدة التوقف ضمن مدة الاشتراك وذلك لمن اوقف انتفاعه بالتأمين طبقا لحكم المادة السابقة.
المادة 7
يكون حساب الالتزامات وتسوية الحقوق التي تترتب على الاشتراك وفقا لاحكام هذا القانون بالدينار الكويتي وذلك على اساس اسعار صرف العملات التي يحددها بنك الكويت المركزي.
المادة 8
يحدد بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ما يلي :
1– قواعد واجراءات التسجيل في المؤسسة ، والمستندات اللازمة لاثبات قيام علاقة العمل واستمرارها.
2– مواعيد وقواعد واجراءات سداد الاشتراكات والمبالغ الاضافية المستحقة عن التأخير في سدادها بما لا يجاوز الحدود المنصوص عليه افي المادتين 91 ، 92 من القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار اليه.
3– حالات الاعفاء من المبالغ الاضفاية عن التأخير في سداد الاشتراكات.
4– كيفية اثبات حالات العجز الكامل او الاسباب الصحية او استمرار حالة المرض التي يستحق فيها المعاش المؤقت
5– قواعد واجراءات صرف الحقوق التأمينية التي تستحق بانتهاء العمل الذي تم الاشتراك عنه وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 9
يجوز ضم مدد الخدمة السابقة التي قضيت في عمل من الاعمال الخاضعة لاحكام هذا القانون ، وذلك لمن تم اشتراكهم في التأمين وفقا له او لغيرهم من الخاضعين للقانون رقم 61 لسنة 1976 او القانون رقم 69 لسنة 1980 المشارا ليهما.
تحدد بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قواعد وشروط ضم هذه المدد والمبالغ التي تساهم بها الخزانة العامة لحسابها وكيفية ادائها وذلك في حدود الاعتماد المخصص لهذا الغرض في الميزانية العامة للدولة.
المادة 10
لا يجوز لصاحب المعاش الذي تدخل ضمن مدته المحسوبة في المعاش مدة قضيت في عمل من الاعمال الخاضعة لاحكام هذا القانون ان يجمع بين المعاش وبين المرتب في عمل منها الا في الحدود وبالشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المادة 11
يجوز لمن اوقف صرف معاشه التقاعدي اعمالا لحكم المادة السابقة ان يعود للاشتراك في التأمين وذلك اعتبارا من تاريخ عودته الى العمل ، وفي هذه الحالة تضم مدته السابقة المحسوبة في المعاش الى المدة الجديدة ويعامل عند انتهائها على اساس المدتين معا.
المادة 12
تسري الاحكام المنصوص عليها في القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار اليه – فيما عدا الاحكام الواردة في الباب الرابع منه – وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكامه.
المادة 13
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ احكام هذا القانون ، ويعمل به من اول الشهر التالي لانقضاء ستة اشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
جابر الاحمد
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
صباح الاحمد الجابر
وزير المالية
جاسم محمد الخرافي
صدر بقصر السيف في : 13 رجب 1408 ه
الموافق :1 مارس 1988م