المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قرار رقم 3 لسنة 2008 بشأن تحديد مواعيد وقواعد واجراءات التسجيل وسداد الاشتراكات بالنسبة للمؤمن عليهم من مواطني دول مجلس التعاون العاملين في الكويت

وزير المالية :

بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له .

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2007 بشأن مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غیر دولهم في أي دولة عضو في المجلس ،

وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/ 4/ 1429 ه الموافق و/ 4/ 2008م .

قرر

اولا : التعارف

مادة (1) 

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد :

أ- بالمجلس :مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

ب- بدول المجلس : الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

ج- بدولة موطن المؤمن عليه : إحدى دول المجلس التي يتمتع الموظف او العامل بجنسيتها .

د- بجهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية : الجهاز المعني في كل من دول المجلس المختص بتطبيق قانون أو نظام التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية .

ه – بقانون نظام التقاعد المدني التأمينات الاجتماعية : أحد قوانين أو أنظمة التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية المطبقة بدول المجلس .

و- بالموظف : كل من يعمل من مواطني دول المجلس الأخرى في إحدى الجهات الحكومية المدنية في دولة الكويت .

ز بالعامل : كل من يعمل من مواطني دول المجلس الأخرى الدی صاحب عمل في دولة الكويت نظير أجر ، ويخضع القوانين أو أنظمة العمل السارية في دولة موطنه .

ح- بصاحب العمل : كل صاحب عمل مخاطب باحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه .

– بالمؤمن عليه : الموظف او العامل الذي تتوافر فيه شروط الخضوع لأحكام قوانين أنظمة التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية في دولة موطنه .

ي- بالمؤسسة : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالكويت .

ثانيا : التسجيل

ماده (2) 

يلتزم صاحب العمل المخاطب بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بالاشتراك في التأمين عن كل موظف او عامل يلتحق لديه من حاملي جنسية إحدى دول المجلس الأخرى ، وذلك وفقا للنظام المقرر في دولة موطنه .

مادة (3)

يلتزم صاحب العمل بتقديم نماذج واستمارات التسجيل إلى المؤسسة مرفقا بها المستندات اللازمة وفقا لأحكام نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية المعمول به في دولة موطن المؤمن عليه ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ الالتحاق او 1/ 7/ 2008 ، أيهما الحق .

مادة (4) 

تلتزم المؤسسة بموافاة أجهزة التقاعد المدني التأمينات الاجتماعية في دولة موطن المؤمن عليه بنماذج واستمارات التسجيل و مرفقاتها بعد مراجعتها واستيفاء بياناتها ، ومطابقة توقيعاتها .

وتحتفظ المؤسسة لديها بسجلات خاصة وإحصائيات عن مواطني دول المجلس العاملين في الكويت ، وذلك في ضوء البيانات التي ترد إليها من أصحاب الأعمال .

مادة (5) 

يلتزم صاحب العمل بإخطار المؤسسة بانتهاء خدمة المؤمن عليه خلال المواعيد المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه والقرارات المنفذة له ، وذلك على النموذج أو الاستمارة المعدة لهذا الغرض .

ويسري حكم الفقرة السابقة إذا فقد المؤمن عليه شرطا من شروط الخضوع لأحكام قانون نظام التقاعد المدني التأمينات الاجتماعية المعمول به في دولة موطنه .

وتقوم المؤسسة بمراجعة البيانات ومطابقة التوقيعات ، ثم موافاة أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في دولة موطن المؤمن عليه بالنموذج أو الاستمارة المذكورة .

مادة (6) 

في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز او المرض أو الوفاة ، يلتزم صاحب العمل بأن يرفق بإخطار انتهاء الخدمة مستند إثبات العجز أو المرض أو شهادة الوفاة ، وعلى المؤسسة التحقق من سلامة تلك المستندات واستكمالها إذا لزم الأمر قبل موافاة جهاز التقاعد المدني التأمينات الاجتماعية بدولة موطن المؤمن عليه بها ، وذلك لعرضها على اللجان الطبية وفقا للضوابط والإجراءات المعمول بها لديه .

مادة (7) 

في حالة فقد المؤمن عليه ، تطبق في شأنه الأحكام والضوابط المعمول بها في قانون نظام التقاعد المدني التأمينات الاجتماعية في دولة موطنه ، ويتم اثبات الفقد وفقا للإجراءات المعمول بها في دولة الكويت .

مادة (8) 

نسري على المؤمن عليه أحكام القانون رقم (44) السنة 2007 والقرار المنفذة له وذلك فيما لم يرد بشأنه حكما خاصا في قانون نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية بدولة موطنه . وما لا يتعارض مع أحكامه .

مادة (9) 

تسري بشأن أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم في حالة مخالفة أحكام القانون رقم (4) لسنة 2007 المشار إليه ، ذات العقوبات المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه والقرارات المنفذة له ، وتزول المبالغ المترتبة على ذلك أو المحكوم بها إلى المؤسسة .

مادة (10) 

لا يترتب على تطبيق أحكام القانون رقم (4) لسنة 2007 المشار إليه والقرارات المنفذة له أي التزامات مالية على المؤسسة .

ثالثا : الاشتراكات

مادة (11)

بنحمل صاحب العمل حصته في الاشتراكات الشهرية محسوبة وفقا للقوانين أو الأنظمة المعمول بها في القانون أو نظام التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية بدولة موطن المؤمن عليه ، وذلك بما لايجاوز قيمة حصة صاحب العمل عن الكويتي الذي يعمل لديه .

وفي حالة التجاوز وفقا لحكم الفقرة السابقة يتحمل المؤمن علیه فروق الاشتراكات .

مادة (12) 

مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة السابقة يتحمل المؤمن عليه حصته في الاشتراكات الشهرية محسوبة وفقا لقانون أو نظام التقاعد المدني او التأمينات الاجتماعية بدولة موطنه .

مادة (13) 

پلتزم صاحب العمل بأن يخصم من مرتب أو أجر المؤمن عليه شهريا قيمة حصة المؤمن عليه في الاشتراكات ، وما قد يستحق عليه من فروق اشتراکات ، او اقساط وأن يودعها – مضافا إليها حصة صاحب العمل في الاشتراكات – بالحساب المصرفي الذي تخطره به المؤسسة ، وفقا لما تحدده اجهزة التقاعد المدني التأمينات الاجتماعية بدولة موطن المؤمن عليه .

كما يلتزم بموافاة المؤسسة بكشف شهري بأسماء المؤمن عليهم ، وقيمة الاشتراكات المستحقة عن كل منهم ، مرفقا به صورة إيصال الإيداع بالحساب المشار إليه في الفقرة السابقة .

مادة (14) 

تكون الاشتراكات ، وفروقها والأقساط التي يلتزم صاحب العمل بخصمها من مرتب او اجر المؤمن عليه ، واجبة الأداء في المواعيد المنصوص عليها في المادة (90) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.

وفي حالة التأخير عن السداد في الموعد المذكور يلتزم صاحب العمل بأداء المبلغ الإضافي المنصوص عليه في المادة (91) من القانون سالف الذكر . كما انه في حالة عدم تسجيل كل او بعض المؤمن عليهم ، أو عدم الإبلاغ بانتهاء خدمة أي منهم في المواعيد المقررة لذلك ، أو أداء الاشتراكات على أساس مرتبات أو أجور غير حقيقية ، فإن صاحب العمل يلتزم بأداء المبلغ الإضافي المنصوص عليه في المادة (92) من القانون المذكور .

وتعتبر قيمة المبالغ الإضافية من حقوق جهاز التقاعد المدني او التأمينات الاجتماعية في دولة موطن المؤمن عليه ، ويلتزم صاحب العمل بإيداعها بالحساب المصرفي المشار إليه في المادة السابقة .

مادة (15) 

في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة ، يقوم جهاز التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية في دولة موطن المؤمن عليه بإخطار المؤسسة ببيان تفصيلي عن المبالغ المستحقة على صاحب العمل ، وذلك لمطالبته بها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها وفقا للإجراءات المعمول بها في دولة الكويت .

مادة (16)

يجوز لصاحب العمل سداد الاشتراكات المستحقة عليه – بما في ذلك حصة المؤمن عليه – عن المدة من تاريخ إلزام المؤمن عليه بالاشتراك في التأمين حتی 30/ 6/ 2008 ، على اقساط شهرية تعادل عدد الأشهر الكاملة من هذه المدة .

واستثناء من أحكام المادة (14) من هذا القرار يعفی صاحب العمل من المبالغ الإضافية المحسوبة عن المدة المبينة في الفقرة السابقة .

مادة (17) 

يكون صحيحة حساب الاشتراكات وفروقها والمبالغ الإضافية والأقساط وغيرها من الالتزامات المستحقة وفقا لأحكام هذا القرار وإيداعها بالحساب المصرفي بالدينار الكويتي .

مادة (18) 

يلتزم صاحب العمل بأن يخطر المؤسسة بالتعديلات التي تطرأ على مرتبات أو أجور المؤمن عليهم في المواعيد المحددة بقانون نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية المعمول بها في دولة موطن المؤمن عليه ، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض ، ليتسنى للمؤسسة موافاة جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية بدولة موطن المؤمن عليه بهذا النموذج .

مادة (19) 

بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم (4) المشار إليه وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه .

وزير المالية            

مصطفی جاسم الشمالي

صدر في : 3 ربيع الآخر 1429ه

الموافق : 9 ابريل 2008م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية