وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (97) لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ،
– القانون رقم (87) لسنة 2017 الصادر بشأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018 ،
– المرسوم رقم (18) لسنة 2021 الصادر بشأن تشكيل الوزارة،
– قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،
– القرار رقم (19) لسنة 2019 الصادر بإشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للجمباز،
– محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي للجمباز المنعقدة بتاريخ 2021/06/02 والمرفق به موافقة الاتحاد الدولي للجمباز على تعديل النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للجمباز،
– كتاب إدارة الفتوى والتشريع المؤرخ في 2021/10/06 والمتضمن الرأي القانون بجواز تعديل النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للجمباز ،
– موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (17) المنعقد بتاريخ
10/ 10 /2021 المتضمن الموافقة على إشهار النظام الأساسي للاتحاد
الكويتي للجمباز، و نشره بالجريدة الرسمية ( الكويت اليوم )،
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة أولى
ينشر النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للجمباز المرافقة نصوصه لهذا القرار بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم ) .
مادة ثانية
يلغى القرار رقم (19) لسنة 2019 الصادر بإشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للجمباز.
مادة ثالثة
على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
عبد الرحمن بداح المطيري
صدر في : 28 ربيع الأول 1443 ه
الموافق : 3 نوفمبر 2021 م
النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للجمباز
التعريفات: المصطلحات المدرجة أدناه تحمل المعاني التالية:
– الاتحاد الدولي للجمباز FIG
– الاتحاد الآسيوي للجمباز AGU
– الاتحاد الكويتي للجمباز KGF
– الاتحاد العربي للجمباز AGF
النادي:
عضو في الاتحاد الكويتي للجمباز .
الإداريين:
هم جميع أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان ، والمدربين والحكام و الحكام المساعدين والمراقبين وغيرهم من المسئولين عن الأمور الفنية والطبية والإدارية في الاتحاد الدولي للجمباز والاتحاد الآسيوي للجمباز والاتحاد الكويتي للجمباز والأندية الرياضية الأعضاء .
اللاعب:
هو أي لاعب مسجل في سجلات الاتحاد.
الجمعية العمومية:
هي الهيئة التشريعية في الاتحاد الكويتي للجمباز وتتكون من الأندية الرياضية وغيرها من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأعضاء بالاتحاد.
الاشخاص الطبيعيون :
كل لاعب سابق مضى على اعتزاله اللعبة اكثر من اربع سنوات والحكام والاداريين والمدربين السابقين الذين لديهم خبرات في مزاولة اللعبة لمدة تزيد على اربع سنوات ولا يكون عضوا بأي نادي أو اتحاد آخر وتوافرت في حق كل منهم الشروط المطلوبة العضوية الاتحاد.
الأشخاص الاعتباريون:
الشركات التجارية المستوفية لإجراءات الترخيص شركة تجارية ولديها اهتمام بدعم لعبة الجمباز وتوافرت في حقها الشروط المطلوبة لعضوية الاتحاد يجب على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين استيفاء جميع المتطلبات المذكورة في المادة (10) والتي يحددها مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للجمباز ليكونوا أعضاء في الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي للجمباز مع حق تصويت واحد.
مجلس الإدارة:
هو الهيئة التنفيذية للاتحاد الكويتي للجمباز .
لعبة الجمباز:
هي اللعبة التي تخضع لقوانين ونظم الاتحاد الدولي للجمباز .
هيئة التحكيم:
الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المنشئة بالقانون رقم 87 لسنة 2017 وتختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأنشطة الرياضية بالكويت.
كأس (CAS) تاس : (TAS)
محكمة التحكيم الرياضي في لوزان ” سويسرا .”
وادا :(WADA)
الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
الوكالة:
الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات.
ملاحظة :
الإشارة إلى طبيعة الأشخاص تتضمن كلا من الجنسين الحالة الفردية تنطبق على الجميع والعكس .
المادة (1) الاسم ، المقر ، الشكل الشرعي :
1: الاتحاد الكويتي للجمباز هيئة رياضية مشهرة وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (87 لسنة 2017) بشأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له .
2: يعترف الاتحاد بالنظام الأساسي للاتحاد الدولي للجمباز وقواعده وتعليماته وضوابطه إلى آخره ويتحمل الالتزام بذلك.
3: الاتحاد الكويتي للجمباز عضو في الاتحاد الدولي للجمباز والاتحاد الآسيوي للجمباز ويعترف بكافة اللوائح والقوانين الصادرة عن الاتحاد الدولي للجمباز ويقر بالالتزام بها وفي حال التعارض أو الشك في تفسير أو دلالة النظام الحالي فإن أحكام النظام الأساسي للاتحاد الدولي للجمباز تسود .
4: يقع المقر الرئيسي للاتحاد الكويتي للجمباز في مدينة الكويت
5:علم الاتحاد الكويتي للجمباز هو …..
6:شعار الاتحاد الكويتي للجمباز …..
7: تقع على عاتق الاتحاد الكويتي للجمباز المسؤولية المطلقة عن التعامل مع قضايا اللعبة وتعزيز مستواها الفني في دولة الكويت ضمن اللوائح المعمول بها والقواعد المتفق عليها من قبل الاتحاد الدولي للجمباز.
المادة (2) : التكوين
يتكون الاتحاد الكويتي للجمباز من:
1: الأندية الرياضية التي تشارك في مرحلتين س نيتين بمعدل مسابقتين في كل مرحلة على الأقل من المسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد وكل مسابقة ينظمها أو يقيمها أو يشرف عليها الاتحاد الكويتي للجمباز مسابقة رسمية ما لم يقرر الاتحاد غير ذلك.
2: الأشخاص الطبيعيين وهم اللاعبين السابقين الذين مضى على اعتزالهم اللعبة اكثر من اربع س نوات والاداريين والحكام والمدربين السابقين الذين لديهم خبرات في مزاولة لعبة الجمباز لمدة لا تقل عن اربع سنوات والمستوفين للشروط التي يضعها مجلس ادارة الاتحاد ولا يكون عضوا بأي نادي أو اتحاد آخر .
3: الاشخاص الاعتباریون هم الشركات التجارية الحاصلين على التراخيص اللازمة في دولة الكويت ولديهم اهتمام بدعم رياضة الجمباز والمستوفين لكافة المتطلبات الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي للجمباز
المادة (3) : الأهداف :
1: رسم السياسة العامة التي تحقق نشر اللعبة في دولة الكويت ورفع مستواها الفني بين الأندية الرياضية الأعضاء فيه .
2: إدارة ش ئون اللعبة من جميع النواحي الإدارية والفنية والمالية ووضع الخطط والبرامج التي تشترك فيها الأندية الرياضية الأعضاء والإشراف على تنفيذها .
3: المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية للعبة ، ووضع القواعد والنظم الخاصة بها .
4: المشاركة في الأنشطة الإقليمية والقارية والدولية الخاصة باللعبة.
5: توثيق العلاقات الرياضية بينه وبين الاتحادات الخارجية المسئولة عن اللعبة والتعاون معها في شتى المجالات.
6: إعداد الفرق الرياضية الخاصة باللعبة والتي تمثل دولة الكويت في اللقاءات الداخلية والخارجية .
7: توفير المناخ الرياضي وما يتصل به من أنشطة ثقافية وتربوية واجتماعية وإذكاء روح التنافس بين الأعضاء في إطار من القيم والمبادئ .
المادة (4) : الحيادية وعدم التمييز :
1: يظل الاتحاد الكويتي للجمباز في موقف محايد بشأن كافة القضايا السياسية و الدينية .
2: لا يسمح الاتحاد بأي شكل من أشكال التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الميول الجنسية أو اللغة أو الدين أو بناء على الرأي السياسي أو غير السياسي أو القومي أو الاجتماعي ، الأصل أو الممتلكات أو الولادة أو الاعاقة أو السمات الجسدية أو القدرة الرياضية أو أي وضع آخر ، ولا يسمح الاتحاد باي انتهاك لحقوق الانسان بين أعضاءه بسبب التمييز السياسي أو الديني أو العنصري داخل منظمته وكذلك أي انتهاك لحقوق الانسان .
المادة (5) : ترویج علاقات ودية :
1: يروج الاتحاد الكويتي للجمباز لعلاقات ودية بين أعضائه وإدارتيه ولاعبيه وفي المجتمع وذلك للأهداف الإنسانية .
2: جميع الأشخاص والهيئات ذات العلاقة بالاتحاد الكويتي ملزمون بتنفيذ النظام الأساسي واللوائح ومبادئ اللعب النظيف والعادل بالإضافة إلى مبادئ الإخلاص والنزاهة والروح الرياضية .
المادة (6) : لاعبو الجمباز :
يجب أن يعمل الاتحاد الكويتي للجمباز على تنظيم أوضاع اللاعبين وشروط تسجيلهم وانتقالهم ويجب أن يتم ذلك من قبل اللجان المختصة المعتمدة من قبل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للجمباز والتي تتوافق لوائحها مع لوائح الاتحاد الدولي للجمباز مع مراعاة القوانين واللوائح والتعاميم الوطنية .
المادة (7) : قوانين اللعبة :
ينظم الاتحاد الكويتي للجمباز مسابقاته وبطولاته وفقا لقوانين اللعبة الصادرة من الاتحاد الدولي للجمباز .
المادة (8) : سلوك الهيئات والمسؤولين :
على الهيئات والمسئولين والإداريين التقيد بالنظام الأساسي واللوائح والتوجيهات والقرارات ولوائح الأخلاق والانضباط الخاصة بالاتحاد الدولي للجمباز والاتحاد الآسيوي للجمباز والاتحاد الكويتي للجمباز ومراعاتها في نشاطهم .
المادة (9) : اللغات الرسمية :
لغة الاتحاد الكويتي للجمباز الرسمية هي اللغة العربية والنصوص والوثائق الرسمية يجب أن تكون مكتوبة باللغة العربية .
المادة (10) : إجراءات طلب العضوية :
أولا – الأندية الرياضية:
أي نادي رياضي مشهر وفق القوانين والنظم يود أن يصبح عضوا في الاتحاد الكويتي للجمباز يتقدم بطلب خطي إلى أمانة السر بالاتحاد الكويتي للجمباز وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض ، خلال مواعيد الدوام الرسمي للاتحاد ، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية :
أ- بيان بمقر طالب العضوية ، وما يفيد توافر الملاعب الخاصة باللعبة والتجهيزات اللازمة لها حسب شروط وقواعد الاتحاد الدولي للعبة.
ب- بيان بأسماء أعضاء مجلس إدارة طالب العضوية والمناصب القيادية فيه.
ت- نسختان من النظام الأساسي لطالب العضوية مبينة فيه بيانات الإشهار
ث- بيان بنشاط طالب العضوية في اللعبة .
ج- يحصل طالب العضوية علي صورة من النموذج المشار اليه في الفقرة السابقة ، ويحتفظ الاتحاد بأصل النموذج على أن يتم الانتقال بالنسبة للأندية الرياضية خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب على الأكثر الي مقر طالب العضوية لإجراء المعاينة والتأكد من توافر الملاعب والتجهيزات اللازمة ، وترفق المعاينة بالطلب .
ح- يجب علي أمين السر العام عرض طلبات العضوية المستوفاة على مجلس الادرة في أول جلسة تالية لتقديم الطلب وما لا يجاوز ثلاثين يوما للبت فيها .
خ- في حالة قبول الطلب يخطر مقدم الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ قبول طلبه ، وترد أقدمية العضوية الي تاريخ تقديم الطلب ، وعلى طالب العضوية المبادرة الي سداد رسمي القبول والاشتراك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بقبول طلبه ، والا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن. ويكون لمن تم قبول عضويته الحق في حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها والترشيح لعضوية مجلس الادارة .
ثانيا – الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين :
الاشخاص الطبيعيين ( لاعبين – اداريين – حكام – مدربين) والشركات التجارية ممن لديهم اهتمام برياضة الجمباز يضع مجلس الادارة الشروط والضوابط اللازمة لقبول عضويتهم ومجلس الادارة الحق في قبول عضوية عدد من الاشخاص الطبيعيين مساو لعدد الأندية والهيئات اعضاء الاتحاد وما يتجاوز هذا العدد يشترط لقبول عضويته أن يحصل على تزكية عدد لا يقل عن خمسة أعضاء من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين اعضاء الجمعية العمومية للاتحاد .
أ- على أن يتقدم بطلب خطي إلى أمانة س ر الاتحاد على النموذج المعد لهذا الغرض ويكون مستوفية للشروط التي يحددها مجلس ادارة الاتحاد ويحصل طالب العضوية علي صورة من النموذج المشار اليه ، ويحتفظ الاتحاد بأصل النموذج .
ب- يجب على أمين السر العام عرض طلبات العضوية المستوفاة على مجلس الادرة في أول جلسة تالية لتقديم الطلب وبما لا يجاوز ثلاثين يوما للبت فيها .
ت- في حالة قبول الطلب يخطر مقدم الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ قبول طلبه ، وترد أقدمية العضوية الي تاريخ تقديم الطلب ، وعلى طالب العضوية المبادرة الي سداد رسمی القبول والاشتراك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بقبول طلبه ، والا اعتبرت الموافقة كان لم تكن. ويكون لمن تم قبول عضويته الحق في حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها والترشيح لعضوية مجلس الادارة .
المادة (11) : اسقاط العضوية :
تسقط العضوية عن عضو الاتحاد في أي من الحالات التالية :
1:حل النادي أو اندماجه في جهة أخرى.
2: عدم سداد رسم الاشتراك السنوي وفقا للأحكام الواردة في هذا النظام لمدة ثلاث سنوات متتالية.
3: مخالفة أحكام هذا النظام.
4: إذا أساء لدولة الكويت أو الحركة الرياضية .
وعلى الجمعية العمومية غير العادية بناء على تقرير مسبب من مجلس الإدارة إسقاط عضوية أي عضو من تاريخ الفعل المسبب للسقوط ، على أن يتم إخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار .
يجوز لعضو الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي للجمباز الذي تم إلغاء عضويته من قبل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للجمباز، الطعن في القرار الذي اتخذه مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للجمباز إلى (الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي في غضون 15 يوما من الإخطار بالقرار .
المادة (12) : حقوق الأعضاء :
1 : يتمتع أعضاء الاتحاد الكويتي للجمباز بالحقوق بالتالية :
أ. أن يشارك في الجمعية العمومية للاتحاد والاطلاع على جدول أعمالها مسبقا ، وأن يستدعي إلى الجمعية العمومية خلال الوقت المحدد وممارسة حقوق التصويت .
ب. أن يقدم اقتراحات خاصة لإدراجها بجدول الأعمال للجمعية العمومية .
ت. أن يرشح المرشحين لكافة أجهزة الاتحاد ليتم انتخابهم .
ث. أن يتم تبليغه بشئون الاتحاد عبر الإخطارات الرسمية للاتحاد ويعتبر الإخطار قد تم رسميا بإحدى الوسائل البريد المسجل البريد الإلكتروني الفاكس).
ج. أن يشارك في المسابقات والبطولات المنظمة من قبل الاتحاد .
ح. أن يزاول كافة الحقوق الأخرى المنبثقة من النظام الأساسي ولوائح الاتحاد .
2: ممارسة هذه الحقوق تخضع للنصوص الأخرى في هذا النظام الأساسي واللوائح المطبقة .
المادة (13) : التزامات الأعضاء :
1: على أعضاء الاتحاد الالتزامات التالية :
أ. الالتزام التام بالنظام الأساسي واللوائح والتوجيهات والقرارات الصادرة من الاتحاد الدولي للجمباز والاتحاد الآسيوي للجمباز والاتحاد الكويتي للجمباز في جميع الأوقات وضمان احترامها من قبل أعضائها .
ب. ضمان انتخاب الأجهزة التي تصنع القرارات .
ت. المشاركة في المنافسات والأنشطة الأخرى التي ينظمها الاتحاد .
ث. دفع اشتراك عضويتهم .
ج. احترام قواعد اللعبة كما قررها الاتحاد الدولي ، وضمان أن يتم احترامها من أعضائهم من خلال بند قانوني .
ح. أي نزاع يتطلب التحكيم فيما يتعلق بالعضو أو قرارات أو تعليمات النظام الأساسي المعتمدة من الاتحاد الكويتي للجمباز والاتحاد الدولي للجمباز والاتحاد الاسيوي للجمباز من اختصاص الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المنشئة بموجب القانون رقم 87 لسنة 2017.
خ. إبلاغ الاتحاد الكويتي للجمباز بأي تعديل على النظام الأساسي واللوائح بالإضافة إلى قائمة الإداريين أو الأشخاص المعتمدين بالتوقيع مع حق الدخول في الاتفاقيات ملزمة بصورة قانونية مع طرف ثالث .
د. عدم الإبقاء بصلة مع أي كيانات رياضية أيا كانت طبيعتها إذا لم يكن معترف بها من الاتحاد الدولي ولا مع الأعضاء الذين تم توقيفهم أو طردهم .
د. التقيد بمبادئ الوفاء والنزاهة والروح الرياضية الطبية كتعبير عن اللعب النظيف من خلال بند قانوني .
ر. التقيد بالبنود الإلزامية المحددة حسب المادة (11) فقرة “3” خلال فترة انتسابهم للاتحاد .
ز. الالتزام بجميع الواجبات الأخرى الناشئة من النظام الأساسي واللوائح الأخرى الخاصة بالاتحاد الدولي للجمباز ، والاتحاد الآسيوي للجمباز والاتحاد الكويتي للجمباز .
2: انتهاك هذه التعليمات المذكورة مسبقا يؤدي إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي .
المادة (14) : طلب انهاء العضوية :
يجوز للعضو التقدم بطلب الغاء عضويته من الاتحاد الكويتي للجمباز على أن يقوم بالوفاء بكافة التزاماته المالية تجاه الاتحاد الكويتي للجمباز وأعضائه الآخرين على أن ينظر في هذا الطلب من قبل مجلس ادارة الاتحاد واتخاذ القرار المناسب .
المادة (15) : الرئيس الفخري وأعضاء الشرف :
1: يجوز أن تمنح الجمعية العمومية لقب الرئيس الفخري أو عضو الشرف لأي شخص نظير خدماته الجليلة للعبة .
2:يقدم مجلس الإدارة هذه الترشيحات .
المادة (16) : هيئات الاتحاد الكويتي للجمباز :
1: الجمعية العمومية هي الهيئة العليا والتشريعية .
2: مجلس الإدارة وهو الهيئة التنفيذية .
3: يجب على اللجان الدائمة والمؤقتة أن تنصح وتساعد مجلس الإدارة في أداء واجباته ، وإن مهام اللجان وتكوينها وعملها محددة في هذا النظام الأساسي واللوائح الخاصة الموضوعة من قبل مجلس الإدارة .
4: السكرتارية هي الهيئة الإدارية .
5: الهيئات القضائية هما لجنتي الانضباط والاستئناف .
6: هيئات الاتحاد الكويتي للجمباز يجب أن يتم انتخابها أو تعيينها من قبل الاتحاد الكويتي للجمباز نفسه بدون أي تأثير خارجي وفقا للإجراءات المذكورة في هذا النظام الأساسي .
المادة (17) : تعريف وتكوين الجمعية العمومية :
1-17: الجمعية العمومية هي الاجتماع الذي يلتقي فيه بانتظام كل أعضاء الاتحاد ويمثل السلطة العليا والتشريعية للاتحاد الكويتي للجمباز .
2: الجمعية العمومية قد تكون جمعية عمومية عادية أو غير عادية .
3: يدير الرئيس أعمال الجمعية العمومية امتثالا بالأوامر الدائمة للجمعيات العمومية .
المادة (18) : المندوبون والأصوات :
1 : تتألف الجمعية العمومية من :
أولا- عدد يساوي عدد الأندية الأعضاء في الاتحاد بحيث إن لكل نادي مندوب واحد يمنح صوت واحد . يجب أن ينتمي المندوبون للعضو الذي يمثلون، وأن يتم تعيينهم أو انتخابهم من الهيئة المختصة لذلك العضو ، ويجب أيضا أن يكونوا قادرين على تقديم دليل بذلك بناء على الطلب .
ثانيا- الأشخاص الطبيعيين (لاعبين ، حکام، اداريين، مدربين والرعاة)، وممثلي الشركات التجارية من لديهم اهتمام برياضة الجمباز ويكون كل منهم عضوا بالجمعية العمومية للاتحاد وله حق الحضور والتصويت فيها اذا كان عددهم لا يزيد عن عدد الأندية اعضاء الاتحاد فاذا زاد عدد الأشخاص الطبيعيين والشركات التجارية عن عدد الأندية الرياضية اعضاء الاتحاد ينتخبوا من بينهم عدد من الأعضاء مساو لعدد الأندية الرياضية اعضاء الاتحاد يمثلوهم في حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها .
2: انتخاب ممثلي الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في الجمعية العمومية :
أ- تجرى الانتخابات كل أربع سنوات قبل انتخابات مجلس الادارة ب 30 يوما على الأقل ويتولى أمين السر العام للاتحاد او من يقوم مقامه او مدير الاتحاد في حال عدم وجود امين السر العام او من يقوم مقامه توجيه الدعوة للأعضاء (بكتاب مسجل او بالبريد الإلكتروني) قبل میعاد الاجتماع بسبعة ايام على الأقل وفي حال عدم توجيه الدعوة من المذكورين يكون لأي عضو من الاشخاص الطبيعيين توجيه الدعوة العقد الاجتماع ویتراس الاجتماع اكبر الاعضاء الحاضرين سنا على الا يكون من المرشحين لعضوية الجمعية العمومية ويتم انتخاب عدد من الأعضاء مساو لعدد الأندية والهيئات الاخرى اعضاء الاتحاد ويكون للأعضاء المنتخبين حق حضور الجمعيات العمومية والتصويت فيها وفي حال خلو منصب أي عدد من الاعضاء المنتخبين لأي سبب من الاسباب يتم الدعوة خلال ثلاثين يوما لانتخاب البديل بذات الاجراءات السابقة .
ب- السحاب أو اسقاط العضوية عن أي عدد من الأندية الرياضية اعضاء الجمعية العمومية للاتحاد لأي سبب من الأسباب لا يؤثر على عدد الأش خاص الطبيعيين أو ممثليهم في الجمعية العمومية ولا على صحة انعقاد الجمعية العمومية ويظل عدد الأشخاص الطبيعيين أو ممثليهم وممثلي الشركات التجارية دون تغيير وفي هذه الحالة تشكل الجمعية العمومية من الاعضاء الباقيين وتصدر القرارات بذات الاغلبية المنصوص عليها في هذا النظام .
3: لكل عضو أو مندوب عدد متساوي من الأصوات في الجمعية العمومية ، والأعضاء الحاضرين فقط يحق لهم التصويت ، والتصويت بالوكالة أو بخطاب غير مسموح .
4: يجب أن يشارك مجلس الإدارة في الجمعية العمومية بدون حقوق التصويت ، ولا يحق لأعضاء مجلس الإدارة ” خلال عملهم ” أن يتم تعيينهم كمندوبين عن أنديتهم .
المادة (19) : مجالات السلطة :
تلك الجمعية العمومية السلطات التالية :
أ. تعيين ثلاث أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية لفحص محضر الاجتماع والموافقة على محضر الاجتماع المسبق .
ب. انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر العام ومساعد أمين السر العام وأمين الصندوق ومساعد أمين الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة .
ت. تعيين مدققين للعملية الانتخابية .
ث. المصادقة على التقرير الإداري والمالي .
ج. المصادقة على مقترح الميزانية .
ح. تعيين مكتب التدقيق الحسابي للاتحاد .
خ. تحديد اشتراكات العضوية .
د. اتخاذ القرار وفق لترشيح مجلس الإدارة ، لمنح لقب الرئيس الفخري أو عضو الشرف .
المادة (20) : النصاب القانوني للجمعية العمومية :
1: لا تعتبر قرارات الجمعية العمومية سارية إلا في حالة حضور الأغلبية المطلقة وهي (50% +1) من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت .
2: إذا لم يتم تحقيق النصاب القانون ، فإن الاجتماع التالي للجمعية العمومية يجب أن ينعقد في غضون سبعة أيام من الاجتماع الأول وبنفس جدول الأعمال .
3: يجب أن يكون النصاب القانوني للاجتماع الثاني هو حضور الأغلبية (50% +1) وإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الثاني يرفع الأمر إلى اللجنة الأولمبية الكويتية لاتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات في ما احتواه جدول الأعمال.
المادة (21) : قرارات الجمعية العمومية :
1: ما لم يتم الإقرار بغير ذلك في النظام الأساسي تعتبر الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت كافية لكي يصبح التصويت ساريا وعدد الأصوات الصحيحة المحسوبة يجب أن يحدد الأغلبية المطلقة وورقة التصويت الفارغة أو غير الواضحة أو أي نوع آخر يقع تحت بند الامتناع عن التصويت لن يتم احتسابها في الأغلبية.
2: القرار الذي يتطلب التصويت – فيما عدا الانتخابات – يتم التوصل إليه من خلال رفع الأيدي، إذا لم يعط رفع الأيدي نتيجة بأغلبية واضحة تجيز اعتماد القرار ، يتم التصويت بالمناداة على الحضور بالاسم حسب الترتيب الأبجدي فإذا لم يحصل القرار المطروح على الأغلبية اللازمة بالموافقة علية من قبل الأغلبية البسيطة من الحضور يعتبر القرار مرفوضا .
المادة (22) : الانتخابات :
1: يجب أن تجري الانتخابات في الجمعية العمومية المخصصة لذلك حال عقدها بالاقتراع السري .
2: لكي يتم انتخاب شخص من الضروري أن يحصل على الأغلبية المطلقة وهي (50%+1) من الأصوات المسجلة والصحيحة في الاقتراع الأول ، أما في الاقتراع الثاني وأي اقتراع آخر فإن الأغلبية البسيطة من الأصوات المسجلة والصحيحة فهي تعتبر كافية .
3: في حال وجود أكثر من مرشحين اثنين لمنصب واحد يتم استبعاد الذي يحصل على العدد الأقل من الأصوات في الاقتراع الثاني حتى يبقى مرشحان فقط . وفي حال استمرار التعادل في الأصوات يتم إجراء القرعة بين المرشحين لتحديد الفائز بالمنصب.
المادة (23) : الجمعية العمومية العادية :
1: يجب أن يتم عقد الجمعية العمومية العادية السنوية في موعد يحدده مجلس الادارة بعد شهر واحد من تاريخ انتهاء السنة المالية للاتحاد وقبل مضي ثلاثة أشهر من هذا التاريخ .
2: يحدد مجلس الإدارة المكان والزمان لانعقاد الجمعية العمومية ويجب أن يتم إعلام الأعضاء كتابيا من قبل أمين السر العام قبل 45 يوما من انعقاد الجمعية العمومية على الأقل .
3: يجب توجيه الدعوة الرسمية كتابية إلى السادة أعضاء الجمعية العمومية قبل (21 يوما) على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العمومية ويجب أن تتضمن الدعوة جدول الاعمال والتقرير المالي والاداري وتقرير مكتب التدقيق المالي واية مقترحات وأي وثائق أخرى ذات علاقة .
المادة (24) : جدول أعمال الجمعية العمومية العادية :
1: على أمين السر العام اعداد جدول الأعمال الخاص بالجمعية العمومية بالتشاور مع رئيس مجلس الادارة مستندة إلى مقترحات مجلس الادارة واعضاء الجمعية العمومية وأي مقترح يود أي عضو تقديمه للجمعية العمومية فعليه ارساله خطية إلي أمانة السر مع شرح مختصر في موعد لا يتجاوز شهر واحد من تاريخ انعقاد الجمعية.
2: يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود الإلزامية التالية :
أ. إعلان بأن الجمعية العمومية منعقدة ومكونة وفقا للنظام الأساسي للاتحاد .
ب. الموافقة على جدول الأعمال . ت. تعيين ثلاث أعضاء من الجمعية العمومية لفحص محضر الاجتماع .
ث. تعيين ثلاث مدققين للتصويت .
ج. اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق .
ح. اعتماد التقرير الإداري لأعمال الاتحاد عن السنة المنتهية .
خ. اعتماد الميزانية والحساب الختامي للاتحاد عن السنة المالية المنتهية د. خطة عمل الاتحاد والميزانية المقترحة للسنة المالية القادمة .
د. مناقشة والتصويت على المقترحات المقدمة من الأعضاء أو مجلس الإدارة.
ر. تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته .
ز انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر العام ومساعد أمين السر العام وأمين الصندوق ومساعد أمين الصندوق وباقي أعضاء مجلس الإدارة .
3: قد يتم تغيير جدول الأعمال الجمعية العمومية بشرط حضور ثلثي أعضاء الجمعية العمومية بالتصويت وموافقتهم على ذلك.
4: تحضر اللجنة الأولمبية الكويتية موعد ومكان الاجتماع وترفق لها الدعوة وجميع المستندات المذكورة .
5: يجب ألا تتخذ الجمعية العمومية أي قرار بشأن أي موضوع غير مدرج على جدول الأعمال .
المادة (25) : الجمعية العمومية غير العادية :
1: يجوز مجلس إدارة الاتحاد عقد جمعية عمومية غير عادية . إذا طلب منه ذلك عدد 50%+1 من أعضاء مجلس الإدارة بموجب طلب يقدم الأمين السر العام موضحة به أسباب الطلب.
2: يجب أن يعقد مجلس إدارة الاتحاد جمعية عمومية غير عادية إذا طلب منه (50%+1) من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد بكتابة خطية ويجب أن يحدد بنود جدول الأعمال ويجب أن يتم عقد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد خلال 21 يوما من تاريخ الطلب ، وإذا لم يتم عقد الجمعية العمومية غير العادية حسب الطلب يحق للأعضاء الذين طلبوها أن يعقدوها بأنفسهم وكملاذ أخير ويمكن للأعضاء أن يطلبوا مساعدة الاتحاد الدولي للجمباز والاتحاد الآسيوي للجمباز .
3: يجب إعلام الأعضاء بالمكان والزمان وجدول الأعمال قبل 15 يوما على الأقل من انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد .
4: عندما يتم عقد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد بمبادرة من مجلس الإدارة يجب أن يقوم أمين السر العام بوضع جدول الأعمال بناء على الطلب المقدم من 50%+1 من أعضاء مجلس الإدارة ، وعندما يتم عقد الجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب الأعضاء يجب أن يتضمن جدول الأعمال النقاط التي رفعها هؤلاء الأعضاء.
5: لا يجوز تعدیل جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية .
المادة (26) : مجالات سلطة الجمعية العمومية غير العادية :
الجمعية العمومية غير العادية مسئولة عن تعديل النظام الأساسي للاتحاد حسب الإجراءات التالية :
1: أ. أي مقترحات تعديل على النظام الأساسي يجب أن يتم تقديمها مع شرح مختصر خطيا إلى ” أمانة السر” من قبل عضو الجمعية العمومية أو أحد أعضاء مجلس الإدارة ويعتبر المقترح الذي يقدمه العضو صحيحا بشرط أن يتم دعمه خطيا من 50% من أعضاء آخرين من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل .
ب . يكون التصويت على تعديل النظام الأساسي صحيحا إذا كان الحضور (%50+1) من أعضاء الجمعية العمومية المخولين بالتصويت.
ت . لا يتم تبني تعديل النظام الأساسي إلا في حالة موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين والمخولين بالتصويت .
2: قبول أو تعليق أو طرد عضو .
3: حل مجلس إدارة الاتحاد .
4: انهاء عضوية عضو مجلس إدارة الاتحاد أو أحد الأندية الأعضاء .
المادة (27) : محاضر الاجتماع :
يكون أمين السر العام مسئولا عن تسجيل محضر الاجتماع في الجمعية العمومية ويتم مراجعة المحضر من قبل الأعضاء المعينين لهذا الغرض ثم الموافقة عليه بصورة نهائية في الاجتماع التالي للجمعية العمومية .
المادة (28) : تواريخ سريان القرارات :
تدخل القرارات المعتمدة من قبل الجمعية العمومية حيز التنفيذ فورا ما لم تضع الجمعية العمومية تاريخ آخر لسريان القرار.
المادة (29) : مجلس الإدارة : التكوين:
1: يدير شئون الاتحاد الكويتي للجمباز مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء يتم انتخابهم لمدة (4) سنوات .
2: يجوز للعضو أن يعاد انتخابه أكثر من دورتين متتاليتين لمجلس الإدارة .
3: يتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر العام ومساعد أمين السر العام وأمين الصندوق ومساعد أمين الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية ، ويجب أن يتم اقتراح اسم كل مرشح لانتخابات مجلس الإدارة من قبل العضو الذي يمثله ولا يمكن أن يمثل عضو بالاتحاد الكويتي للجمباز أكثر من ممثل واحد في آن واحد بمجلس الإدارة ويكون للأشخاص الطبيعيين وممثلي الشركات التجارية اعضاء الجمعية العمومية حق الترشح لعضوية مجلس الادارة والمناصب القيادية .
4: يشترط في من يرشح نفسه لمجلس الإدارة ما يلي :
أ. أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للنادي العضو بالاتحاد اذا كان مرشحا من قبل النادي الرياضي عضو الاتحاد او ان يكون من الأشخاص الطبيعيين او من ممثلي الشركات التجارية اعضاء الاتحاد .
ب. أن يكون كويتي الجنسية لا يقل عمره عن واحد وعشرين سنة ميلادية وقت الترشيح .
ت.الا يكون صدر في حقه اي قرار نهائي بشطبه او فصله من الاتحاد أو أي من الهيئات الرياضية لسبب سوء سلوكه، ما لم يكن قد مضى على صدور القرار ثلاث سنوات متتالية أو صدر بشأنه عفو من الجهة التي صدر منها القرار ، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
ث. أن تتوافر فيه أحد الشروط التالية :
1. أن يكون من اللاعبين الذين زاولوا اللعبة فعليا لمدة أربع سنوات میلادية على الأقل في أي مرحلة سنية بأحد الأندية الرياضية الأعضاء في الاتحاد بشرط أن يكون قد مضى على اعتزاله اللعب وعدم إدراج اسمه في سجلات الاتحاد سنة ميلادية كاملة على الأقل .
2. أن يكون قد أمضى أربع سنوات ميلادية على الأقل في عضوية مجلس إدارة إحدى الهيئات الرياضية المشهرة .
3. أن يكون قد زاول فعليا لمدة أربع سنوات على الأقل التدريب أو التحكيم أو الإدارة أو الإشراف في أي لعبة رياضية .
4. أن يكون لديه شهادة جامعية أو ما يعادلها أو شهادة دبلوم أو ما يعادلها في المجال الرياضي .
ج. أن لا يكون من العاملين في النادي أو الاتحاد بأجر أو مكافأة وقت الترشيح .
5: يجب أن ترسل الترشيحات إلى الاتحاد الكويتي للجمباز ويجب عرض جميع الأسماء المرشحة على أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ، إضافة إلى جدول أعمال الجمعية العمومية التي سيتم فيها انتخاب مجلس الإدارة .
6: لا يمكن لأي عضو في مجلس الإدارة أن يكون في نفس الوقت عضوا في أي جهاز قضائي تابع للاتحاد الكويتي للجمباز .
7: عند وجود منصب شاغر يقوم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب بديل عنه لتكملة الفترة المتبقية .
8: يجوز لمجلس ادارة الاتحاد بشرط موافقة ثلثي أعضاء مجلس الادارة جميعا الاستعانة بعضوين من ذوي الخبرة والكفاءة والالمام بلعبة الجمباز مع حق التصويت لكل منهما على أن تتوافر الشروط السابقة للمرشحين لعضوية مجلس الادارة بشرط الا يكون هناك أكثر من عضو يمثل أي نادي من اعضاء الجمعية العمومية للاتحاد.
المادة (30) : اختصاصات الرئيس :
1: تحدد هذه المادة واجبات وسلطات رئيس مجلس إدارة الاتحاد كممثل قانوني .
2: الرئيس يمثل الاتحاد قانونيا .
3: الرئيس يكون مسئولا بصفة رئيسية عن ما يلي :
أ. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من قبل الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .
ب. دعوة مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للاجتماع في غير المواعيد وتحديد مواعيد الاجتماعات العادية لمجلس الإدارة والمكتب التنفيذي.
ت. رئاسة وتولى إدارة جلسات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية وله حق حضور ورئاسة جميع اللجان العاملة في الاتحاد .
ث. تمثيل الاتحاد قانونيا أمام القضاء وأمام الغير .
ج. توقيع العقود والاتفاقيات التي يبرمها الاتحاد بعد موافقة مجلس الإدارة عليها .
ح. الإشراف على حسن سير العمل بالاتحاد فيما يتعلق بالنواحي الإدارية والمالية والفنية .
خ. التوقيع مع أمين الصندوق على المعاملات المصرفية للاتحاد .
د. تنظيم العلاقات بين الاتحاد الكويتي وأعضائه والاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي والجهات الرسمية والمنظمات الأخرى .
د. تفویض نائب الرئيس ببعض اختصاصاته كتابة أثناء وجوده ، وفي حالة غياب رئيس مجلس الإدارة لمرض أو سفر يختص نائب الرئيس بمباشرة كافة اختصاصاته .
4: يكون للرئيس حق التصويت العادي في مجلس الإدارة وعندما تكون الأصوات متعادلة فإن صوته يكون مرجحا .
5: في حالة غياب الرئيس يقوم نائب الرئيس بجميع اختصاصاته.
6: الرئيس يمثل الاتحاد قانونيا ويحق له التوقيع عن الاتحاد وقد يشرع مجلس الإدارة لوائح تنظيمية داخلية بخصوص التوقيع المشترك للمسئولين وعلى وجه الخصوص في حالة غياب الرئيس وكافة أعمال الاتحاد الهامة .
7: أي سلطات إضافية للرئيس يجب إدراجها ضمن اللوائح الداخلية لتنظيم الاتحاد .
المادة (31) : انتخاب الرئيس :
1: يتم انتخاب الرئيس من قبل الجمعية العمومية لفترة أربع سنوات ميلادية ويبدأ عمله بعد أن تنتهي الجمعية العمومية من اختياره ويجوز إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليتين .
2: بالنسبة لانتخاب الرئيس فإن الأغلبية المطلقة 50%+1 من الأصوات المسجلة والسارية ضرورية في الاقتراع الأول أما الاقتراع الثاني أو أي اقتراع آخر فإن الأغلبية البسيطة للأصوات المسجلة والصحيحة تكون كافية وإذا كان هناك أكثر من مرشحين اثنين يتم استبعاد الذي يحصل على العدد الأقل من الأصوات من الاقتراع الثاني حتى يبقى مرشحين فقط . فإذا حدث و تساوی المرشحين في عدد الأصوات يتم إجراء القرعة فيما بينهما لتحديد الفائز بالمنصب.
3: ينبغي أن تخطر أمانة السر جميع الأعضاء بأسماء المرشحين المقترحين قبل 21 يوما على الأقل من تاریخ اجتماع الجمعية العمومية.
4 : إذا كان رئيس مجلس الإدارة غائبا، تقع على عاتق نائب رئيس مجلس الإدارة المسؤولية عن جميع الواجبات.
5: في حالة إيقاف رئيس مجلس الإدارة بشكل دائم أو مؤقت عن واجباته الرسمية، يقوم نائب رئيس مجلس الإدارة بتمثيل رئيس مجلس الإدارة حتى انعقاد الجمعية العمومية، وتنتخب هذه الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة جديد، عند الاقتضاء.
المادة (32) : مجلس الإدارة والاجتماعات :
1: يجب أن يجتمع مجلس الإدارة على الأقل 6 اجتماعات في السنة .
2: يقوم أمين السر العام بالدعوة لعقد الاجتماعات في حال تقديم (50% +1) من أعضاء مجلس الإدارة طلبا لعقد اجتماع حيث يقوم بالتنسيق مع الرئيس بالدعوة لعقده خلال 7 أيام .
3: يقوم أمين السر العام بإعداد جدول الأعمال بناء على اقتراح الرئيس ويحق لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة اقتراح بنود ليتم إدراجها في جدول الأعمال ، ويجب أن يقوم أعضاء مجلس الإدارة بتقديم النقاط التي يرغبون إدراجها ض من جدول الأعمال للاجتماع إلى أمين السر العام قبل 4 أيام على الأقل ويجب إرسال جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل .
4: إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ستة اجتماعات المجلس الإدارة متتالية متصلة أو تسعة اجتماعات منفصلة دون عذر يقبله مجلس الإدارة يتم إسقاط عضويته بقرار مجلس الإدارة ولا يجوز للعضو الذي تتم إسقاط عضويته الترشيح لشغل المقعد الشاغر .
المادة (33) : اختصاصات مجلس الإدارة :
1: تنفيذ جميع القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية أو غير المحجوزة قانونيا لجهات أخرى خاضعة لهذا النظام الأساسي .
2: التحضير والدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للاتحاد .
3: تعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجان الدائمة .
4: تعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء الأجهزة القضائية .
5: يمكن إقرار وضع اللجان المؤقتة عند الضرورة في أي وقت .
6: إعداد اللوائح التي تنظم عمل اللجان الدائمة والمؤقتة .
7: اقتراح مدققين حسابات مستقلين للجمعية العمومية .
8: تحديد مكان وتواريخ وعدد الفرق المشاركة بمسابقات الاتحاد.
9: تعيين المدربين والكوادر الفنية والإدارية للمنتخبات .
10: الموافقة على اللوائح التي تقر كيفية تنظيم الاتحاد داخليا .
11: التأكد من تطبيق النظام الأساسي ، واعتماد الترتيبات التنفيذية الضرورية لتطبيقها .
12: يجوز طرد شخص أو هيئة أو تعليق عضوية عضو بالاتحاد بصورة مؤقتة حتى يحين موعد الاجتماع المقبل للجمعية العمومية .
13 : يقوم مجلس الإدارة بتعيين المكتب التنفيذي ومنحه الاختصاصات المناسبة .
المادة (34) : قرارات مجلس الإدارة :
1: لا يقوم مجلس الإدارة بمناقشة مسألة إلا بحضور (50% +1) من أعضائه .
2: يتوصل مجلس الإدارة إلى القرارات بواسطة الأغلبية المطلقة من الأعضاء الحاضرين ، وفي حال تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
3: تسجيل القرارات المتخذة في محاضر الاجتماع .
4: تدخل القرارات المتخذة من قبل مجلس الإدارة حيز التنفيذ فورا ما لم يقرر مجلس الإدارة غير ذلك .
5: على مجلس الإدارة تعميم محاضر مجلس الإدارة على الأندية الأعضاء واللجنة الأولمبية الكويتية خلال أسبوع من تاريخ انعقادها .
المادة (35) : المكتب التنفيذي :
1: يتعامل المكتب التنفيذي مع كافة القضايا التي تتطلب قرارات فورية بين اجتماعين لمجلس الإدارة ، ويتكون المكتب التنفيذي من
• رئيس مجلس الإدارة .
• نائب رئيس مجلس الإدارة .
• أمين السر العام .
• أمين الصندوق .
• أمين السر العام المساعد .
• أمين الصندوق المساعد .
2: يتم مباشرة المكتب التنفيذي مهامه واختصاصاته التي يفوضه فيها مجلس الإدارة وتكون قراراته بشأنها نهائية .
3: لا تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة إلا بحضور غالبية أعضائه ويصدر قرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.
4: يجب على أمين السر العام موافاة الأندية الأعضاء واللجنة الأولمبية بنسخة من محاضر الاجتماعات للمكتب التنفيذي في خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ عقد هذه الاجتماعات .
المادة (36) : اللجان :
1: مجلس إدارة الاتحاد أن يقوم بتشكيل اللجان اللازمة لإدارة الاتحاد بسهولة ويسر .
2: يشكل مجلس إدارة الاتحاد لجانه الدائمة وهي -:
أ. اللجنة المالية .
ب. لجنة المسابقات .
ت. اللجنة الفنية والتطوير .
ث. لجنة الحكام .
ج. لجنة التدريب والمنتخبات .
وأي لجنة أخرى حسبما يكون ضروريا ، ويتم انتخاب کافة أعضاء اللجان للعمل لمدة أربع سنوات .
3: يتم تعيين كل عضو من اعضاء مجلس الإدارة (بما فيهم الرئيس) رئيسا للجنة واحدة على الأقل من اللجان الدائمة للاتحاد مع حق رئيس مجلس الإدارة حضور ورئاسة كافة اجتماعات اللجان الدائمة دون أن يكون رئيسا لأي من هذه اللجان الدائمة ، وبالنسبة الباقي اللجان الدائمة والتي لا يتم فيها تعيين أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة (بما فيهم الرئيس) رئيسا لها فإن لمجلس الإدارة الخيار بتعيين وتفویض هذه المهمة لعضو من خارج الاتحاد .
4: يمثل كل رئيس لجنته ويدير الأعمال بما يتوافق مع اللوائح التنظيمية الموضوعة من قبل مجلس الإدارة .
5: كل رئيس عليه تحديد مواعيد الاجتماعات بالتعاون مع أمين السر مع التأكد من أن كافة الأعمال قد تم تنفيذها ويرفع عنها تقرير إلى مجلس الإدارة .
6: يجوز أن تقترح كل لجنة على مجلس الإدارة إجراء تعديلات على لوائحها .
المادة (37) : اللجنة المالية :
على اللجنة المالية مراقبة الإدارة المالية وتقديم النصح لمجلس الإدارة حول الأمور المالية وإدارة الأصول ويجب على اللجنة تحليل ميزانية الاتحاد الكويتي للجمباز والبيانات المالية التي يتم إعدادها من قبل أمين الصندوق وتقديمها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها وتتكون هذه اللجنة من الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق ومساعد أمين الصندوق وكذلك بعض الأعضاء حسبما هو ضروري .
المادة (38) لجنة التدريب والمنتخبات الوطنية :
متابعة تدريب المنتخبات الوطنية وانتظام اللاعبين في التدريبات ومتابعة عمل مدربي الاتحاد وإشرافهم على تدريب اللاعبين من خلال إعداد الكشوف الخاصة بانتظام المدربين واللاعبين في التدريبات ، وكذلك رفع التوصيات الخاصة بعملية تدريب المنتخبات الوطنية إلى الاتحاد ودراسة المشكلات المتعلقة بلاعبي المنتخبات الوطنية ، وتتكون هذه اللجنة من رئيس ونائب للرئيس وكذلك عددا من الأعضاء حسبما تقتضي الضرورة .
المادة (39) : لجنة المسابقات :
تنظم لجنة المسابقات مسابقات الاتحاد الكويتي للجمباز بما يتوافق وأحكام هذا النظام الأساسي واللوائح المطبقة على مسابقات الاتحاد الكويتي للجمباز وتتكون هذه اللجنة من رئيس ونائب للرئيس وكذلك عددا من الأعضاء حسبما تقتضي الضرورة .
المادة (40) : اللجنة الفنية والتطوير :
تقوم اللجنة الفنية والتطوير بشكل أساسي بتحليل المجالات الأساسية التدريب لعبة الجمباز وتطويرها فنيا ، وتتكون هذه اللجنة من رئيس ونائب للرئيس وكذلك عددا من الأعضاء حسبما تقتضي الضرورة.
المادة (41) : لجنة الحكام :
تقوم لجنة الحكام بتنفيذ قوانين اللعبة وتقوم بتعيين حكام المباريات في المنافسات التي ينظمها الاتحاد الكويتي للجمباز وتنظيم أمور التحكيم في الاتحاد الكويتي للجمباز ومراقبة تدريب وتعليم الحكام ، وتتكون هذه اللجنة من رئيس ونائب للرئيس وكذلك عددا من الأعضاء حسبما تقتضي الضرورة .
المادة (42) : اللجان الخاصة المؤقتة :
يجوز لمجلس الإدارة عند الضرورة إنشاء لجان خاصة مؤقتة ذات مهام خاصة ولفترة محددة من الزمن يقوم مجلس الإدارة بتعيين الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء يتم تحديد المهام والواجبات بلوائح خاصة يضعها مجلس الإدارة تقدم اللجنة الخاصة المؤقتة تقريرها إلى مجلس الإدارة مباشرة .
المادة (43) : السكرتارية العامة :
يقوم موظفو السكرتارية العامة بكافة الأعمال الإدارية الخاصة بالاتحاد الكويتي للجمباز حسب توجيه أمين السر العام ، يلتزم موظفو السكرتارية العامة باللوائح التنظيمية الداخلية للاتحاد الكويتي للجمباز وتنفيذ المهام الموكلة إليهم بالشكل الأمثل .
المادة (44) : اختصاصات أمين السر العام :
1: توجيه الدعوات الكتابية لانعقاد مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي في المواعيد العادية وتوجيه دعوات الجمعية العمومية والاشتراك مع الرئيس في تحديد جدول الأعمال.
2: حضور اجتماعات اللجان العاملة بالاتحاد دون أن يكون له حق التصويت فيها .
3: تحرير محاضر الاجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات وصياغتها بصورة واضحة والتوقيع عليها مع الرئيس وتمكين أعضاء مجلس الإدارة من الاطلاع عليها وعلى مضابط الجلسات في أي وقت .
4: التوقيع على جميع مكاتبات الاتحاد فيما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ض رورة التوقيع عليها من الرئيس وعرضها على مجلس الإدارة مع إحاطة المجلس بالمكاتبات التي تم الرد عليها .
5: الإشراف على السجلات الإدارية والعقود وكافة الأوراق ومراسلات الاتحاد .
6: تنفيذ القرارات الإدارية لمجلس الإدارة ومتابعتها .
7: الإشراف الإداري على جميع العاملين بالاتحاد ، وفي حالة غياب أمين السر العام لمرض أو سفر يختص أمين السر المساعد مباشرة كافة اختصاصاته .
المادة (45) : اختصاصات أمين الصندوق :
1: حفظ السجلات والمستندات والدفاتر المالية .
2: استلام الأموال المستحقة للاتحاد وصرف ما يقرره مجلس الإدارة من مبالغ وفقا للنظم واللوائح المعمول بها في هذا الشأن .
3 : إعداد التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية وإعداد مشروع ميزانية السنة المقبلة .
4: تقديم بيان عن المركز المالي للاتحاد في كل اجتماع مجلس إدارة متى ما طلب منه المجلس ذلك.
5: التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة على المعاملات المصرفية للاتحاد.
6: الاحتفاظ بمبلغ ” 500 دینار ” نقدا لمواجهة المصروفات الدورية للاتحاد .
7: تفويض أمين الصندوق المساعد ببعض اختصاصاته كتابة أثناء وجوده ، وفي حالة غياب أمين الصندوق لمرض أو سفر يختص أمين الصندوق المساعد بمباشرة كافة اختصاصاته .
المادة (46) : الهيئات القضائية :
1: الهيئات القضائية في الاتحاد الكويتي للجمباز هي :
أ. لجنة الانضباط .
ب. لجنة الاستئناف .
2: تكون المسئوليات والمهام المنوطة بتلك اللجان حسب قواعد الانضباط في الاتحاد الكويتي للجمباز ويجب أن تتوافق مع قواعد الانضباط في الاتحاد الدولي للجمباز .
3: لا تتأثر صلاحيات اتخاذ القرار باللجان الأخرى .
4: لا يجوز أن ينتمي أعضاء الأجهزة القضائية إلى أي من الأجهزة الأخرى في الاتحاد الكويتي للجمباز في الوقت ذاته.
المادة (47) : لجنة الانضباط :
1: تتألف لجنة الانضباط من رئيس ونائب للرئيس والعدد اللازم من الأعضاء يجب أن يكون لدى الرئيس مؤهلات قانونية .
2: تكون وظيفة هذه اللجنة محكومة بقواعد الانضباط في الاتحاد الكويتي للجمباز ويجب على اللجنة إصدار القرارات فقط بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل .
3: يجوز للجنة أن توقع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي وفي قواعد الانضباط بالاتحاد الكويتي للجمباز على الأعضاء والإداريين واللاعبين والأندية ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين .
4-47: تخضع هذه الشروط للصلاحيات الانضباطية للجمعية العمومية العادية ومجلس الإدارة فيما يخص بتعليق وطرد الأعضاء.
المادة (48) : لجنة الاستئناف :
1: تتألف لجنة الاستئناف من رئيس ونائب للرئيس والعدد اللازم من الأعضاء يجب أن يكون لدى الرئيس مؤهلات قانونية .
2: تكون وظيفة هذه اللجنة محكومة بقواعد الانضباط في الاتحاد الكويتي للجمباز ويجوز للجنة إصدار القرارات بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل .
3: تكون لجنة الاستئناف مسئولة عن النظر في طلبات الاستئنافات المقدمة ضد القرارات التي تصدرها لجنة الانضباط والتي لا تعتبر غنائية .
المادة (49) : الإجراءات الانضباطية :
تكون الإجراءات الانضباطية بصورة أساسية بحق الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين :
أ. تحذير .
ب. تأنيب .
ت. غرامة .
ث. استعادة الجوائز .
ج. إنذار .
ح. طرد .
خ. تعليق مباراة .
د. منع من الدخول إلى غرف الملابس او المقاعد الاحتياط .
ذ. منع من دخول مكان اللعب .
ر. منع من المشاركة في أي أنشطة ذات علاقة بلعبة الجمباز .
ز. منع الانتقال .
س. لعب مباراة بدون جمهور .
ش. لعب مباراة في أرض محايدة .
ص. منع اللعب في أرض معينه .
ض. إلغاء نتيجة المباراة .
ط. مصادرة الرسوم والتأمين .
ظ. خصم النقاط .
ع. تصنيف في درجة أدنى .
المادة (50) : الاختصاص :
على الاتحاد الكويتي للجمباز أو أي من أعضائه ولاعبيه وإدارييه ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين أن يلجأ في حالة النزاعات الرياضية الناتجة عن أنشطة الاتحاد الكويتي للجمباز إلى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي في الكويت ويمكن أن يتم استئناف قراراتها أمام محكمة التحكيم الرياضي (کاس) في لوزان .
المادة (51) : المدة المالية (السنة المالية) :
1: تكون المدة المالية (السنة المالية للاتحاد الكويتي للجمباز عاما واحدا وتبدأ بتاریخ 1 إبريل وتنتهي بتاريخ 31 مارس .
2: تتم إدارة عوائد ومصاريف الاتحاد الكويتي للجمباز بطريقة تعادل فيها المدة المالية (السنة المالية) يجب أن تكون الواجبات الرئيسية للاتحاد الكويتي للجمباز في المستقبل من خلال إيجاد احتياطات .
3: يكون أمين الصندوق مسئولا عن وضع الحسابات السنوية المجمعة للاتحاد الكويتي للجمباز وتوابعها حتى 31 مارس .
المادة (52) : الإيرادات :
تنشأ إيرادات الاتحاد الكويتي للجمباز تحديدا من :
أ. الاشتراكات السنوية للأعضاء.
ب. الاعانة المالية من الهيئة العامة للرياضة .
ت. الإيرادات الناشئة عن تسويق الحقوق المخولة للاتحاد الكويتي للجمباز .
ث. الغرامات المفروضة من قبل الأجهزة المخولة بذلك .
ج. استثمار منشآت الاتحاد الكويتي للجمباز .
ح. الاشتراكات والإيرادات الأخرى فيما يتعلق بالأغراض التي يهدف الاتحاد الكويتي للجمباز لتحقيقها .
المادة (53) : المصروفات :
يتحمل الاتحاد الكويتي للجمباز :
أ. المصروفات المنصوص عليها في الميزانية .
ب. المصروفات الأخرى المعتمدة من قبل الجمعية العمومية والنفقات التي توجب على مجلس الإدارة أن يتحملها ضمن إطار سلطته .
ت. المصروفات الأخرى فيما يتعلق بالأغراض التي يهدف الاتحاد الكويتي للجمباز لتحقيقها .
المادة (54) : مدققي الحسابات المستقلين :
يجب على مدققي الحسابات المستقلين المعينين من قبل الجمعية العمومية أن يدققوا على الحسابات التي يقرها مجلس إدارة الاتحاد ، وذلك بموجب مبادئ المحاسبة المناسبة وأن يقدموا تقريرا إلى الجمعية العمومية في هذا الصدد ، يتم تعيين المدققين لأربع سنوات ويجوز تجديد هذا التعيين .
المادة (55) : رسوم القبول واشتراكات العضوية :
أولا – رسوم القبول:
1- الاندية الرياضية ( 2000 ) دینار کويتي.
2- الاشخاص الطبيعيين ( 1000 ) دینار کويتي.
3- الشركات التجارية ( 5000 ) دینار کويتي.
ثانيا – الاشتراكات السنوية :
1- الاندية الرياضية ( 50 ) دینار کويتي.
2- الاشخاص الطبيعيين ( 1000 ) دینار کويتي.
3- الشركات التجارية ( 3000 ) دينار كويتي.
1: تستحق اشتراكات العضوية بتاريخ (1) يناير ، ويدفع الأعضاء الجدد الاشتراك السنوي خلال (30) يوما من تاريخ اخطاره بقبول العضوية.
2: تحدد الجمعية العمومية مبلغ الاشتراك السنوي كل أربع سنوات بموجب توصية من قبل مجلس الإدارة الاشتراك يكون متساويا الكل عضو .
المادة (56) : الرسوم :
يجوز أن يطلب الاتحاد الكويتي للجمباز تسديد رسما من قبل أعضائه عن المباريات والمسابقات .
المادة (57) : الحقوق :
1: يكون كل من الاتحاد الكويتي للجمباز وأعضائه المالكين الأصليين لكافة الحقوق التي تنشأ عن المسابقات والأحداث الأخرى والتي تأتي ضمن نطاق سلطة اختصاصهم من دون أية قيود متعلقة بالمضمون والزمان والمكان عدا الأحداث المنظمة بواسطة الاتحاد الدولي للجمباز ففي هذه الحالة ربما تكون حقوق الاعلام والتلفزيون مملوكة للاتحاد الدولي للجمباز. وتشمل تلك الحقوق – من بين أمور أخرى – كل نوع من أنواع الحقوق المالية والتسجيل السمعي والبصري وعبر الراديو وحقوق إعادة الإنتاج والبث وحقوق الوسائل المتعددة وحقوق التسويق والترويج والحقوق المعنوية كالشعارات والحقوق التي تنشأ عن قانون النسخ وغيرها من الحقوق الأخرى .
2: يقرر مجلس الإدارة الكيفية وإلى أي مدى يتم استغلال هذه الحقوق ويضع لوائح خاصة في سبيل ذلك ويقرر مجلس الإدارة وحده ما إذا كانت هذه الحقوق سيتم استغلالها حصريا أو بالتضامن مع طرف ثالث أو بالكامل من خلال طرف ثالث .
المادة (58) : التفويض :
يكون الاتحاد الكويتي للجمباز وأعضاؤه مسئولين حصريا عن تفويض توزيع نقل الصورة والصوت والبيانات الأخرى بمباريات ومنافسات لعبة للجمباز حسب نطاق اختصاصهم من دون أية عقود متعلقة بالمضمون الزمان ، المكان ، والمجالات التقنية والقانونية .
المادة (59) : المباريات والمسابقات الدولية :
1: المنافسات الرسمية ذات الطابع الدولي بين الاتحادات الوطنية (الفرق ، الأفراد ، الاندية ….الخ) تخضع للموافقة المسبقة من الاتحاد الدولي للجمباز بالإضافة إلى ذلك يجوز طلب هذا الإذن من الاتحاد القاري المعني طبقا للوائح الاتحاد الدولي للجمباز .
2: مكافحة المنشطات : تمنع المنشطات بجميع اشكالها ويلتزم الاتحاد بتطبيق وتنفيذ قانون الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) والوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات ش املا المعايير الدولية ويلتزم الاتحاد بإشعار اللاعبين ومحيطهم بحقوقهم والتزاماتهم .
3: تنظم جنسية لاعبي الجمباز ومشاركاتهم في الالعاب الاولمبية وفقا للنظام الأساسي للاتحاد الدولي للجمباز ولقواعد اللجنة الأولمبية الدولية .
المادة (60) : الوقاية :
جميع المشاركين (الرياضيين والمسؤولين وما إلى ذلك) لديهم الفرصة (هيئة مستقلة) للإبلاغ عن أي نوع من سوء السلوك الإزعاج والإساءة والغش وما إلى ذلك) إلى لجنة الأخلاقيات في اللجنة الأولمبية الكويتية.
المادة 61 : الإدارة السليمة :
1: الاستقلالية
يدير الاتحاد شؤونه الداخلية باستقلالية تامه. ويجب أن يضمن عدم تدخل أي طرف ثالث في إدارتها وتشغيلها.
2: الأخلاق المهنية
يجب على جميع المشاركين المعنيين في أنشطة الاتحاد (لاعبي الجمباز والمدربين والقضاة والإداريين وما إلى ذلك) أداء واجباتهم بطريقة أخلاقية، بما يتفق مع مدونة الأخلاق والقواعد الأخرى المعمول بها.
3: تضارب المصالح
يجب أن يكون أعضاء أي هيئة لصنع القرار في الاتحاد مستقلين في قراراتهم، ولا يجوز إشراك أي شخص لديه مصلحة شخصية أو تجارية في القضية قيد المناقشة في القرار. تقع على عاتق الفرد مسؤولية إعلان تضارب المصالح، وعند الاقتضاء، إبعاد نفسه / نفسها من الغرفة أثناء النظر في القرار. وفي حالة وجود أي شك، يجب النظر في الأمر من قبل هيئة اتخاذ القرار أو اتباع الإجراءات الواردة في السياسة المعمول بها.
المادة (62) : الموافقة :
لا يمكن أن ينتسب النادي أو أي مجموعة من الأندية المنتسبين للاتحاد الكويتي للجمباز إلى اتحاد آخر في نفس اللعبة أو المشاركة في مسابقات على أراضي اتحاد آخر من دون تفويض من الاتحاد الكويتي للجمباز إلا في حالات استثنائية .
المادة (63) : اللجنة الانتقالية :
في حال استقالة أغلبية أو كل أعضاء مجلس الإدارة تقوم اللجنة الأولمبية الكويتية خلال 10 أيام بحد أقصى استثناء من أحكام المادة 25 من هذا النظام بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لتعيين لجنة انتقالية حماسية ، ويجب أن تقوم اللجنة الدعوة لجمعية عمومية الانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك خلال (90) يوما من تاريخ تشكيلها ليكمل الفترة القانونية للمجلس السابق ما لم تكن المدة المتبقية أقل من ستة شهور .
المادة (64) : أحداث غير متوقعة والظرف القاهر:
يكون لمجلس الإدارة القرار النهائي في أية شئون غير مذكورة في النظام الأساسي أو في حالات الظروف القاهرة .
المادة (65) : الحل :
1: أي قرار يتعلق بحل الاتحاد الكويتي للجمباز يتطلب غالبية ثلثي كل أعضاء الاتحاد الكويتي للجمباز والذي يجب الحصول عليه في جمعية عمومية منعقدة خصيصا لهذا الغرض .
2: إذا تم حل الاتحاد الكويتي للجمباز فإن أصوله يجب أن تنقل إلى الهيئة العامة للرياضة والتي تلتزم بالاحتفاظ هذه الأصول کامانة حتى يتم إعادة تأسيس الاتحاد الكويتي للجمباز .
المادة (66) : النفاذ :
اعتمد هذا النظام الأساسي في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في الكويت يوم واعتباره نافذا من تاريخه .