بعد الاطلاع على:
– المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
– المرسوم الصادر بتاريخ 1979/04/04 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
– المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
– والقانون رقم (97) لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة
– والقانون رقم (87) لسنة 2017 الصادر بشأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،
– والمرسوم رقم (18) لسنة 2021 الصادر بشأن تشكيل الوزارة،
– وعلى القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2020 بشأن تحديد المختصين بالتفتيش على الهيئات الرياضية وتحديد اختصاصاتهم،
. وعلى القرار رقم (7) لسنة 2018 بشأن لائحة المشاركات في اللقاءات الخارجية للهيئات الرياضية وتعديلاته،
– وعلى القرار رقم (36) لسنة 2018 بشأن لائحة المشاركات في اللقاءات والاجتماعات والاستضافات الداخلية للجهات الخارجية
وتعديلاته،
– وعلى القرار رقم (63) لسنة 2019م، بشأن ضوابط منح الدعم للأندية الرياضية .
– وعلى القرار رقم (14) لسنة 2020م، بشأن الضوابط المالية والمحاسبية ونظم الشراء للهيئات الرياضية،
– وعلى القرار رقم (2) لسنة 2019 بشأن لائحة ضوابط استغلال الأراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة وتعديلاته،
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
قرر
مادة أولى
يضاف إلى الأسماء الواردة بالجدول المرافق للقرار رقم (2020/20 ) والمشار إليه كل من السادة التالي أسماؤهم:
م |
الاسم |
الوظيفة |
1 |
أحمد فليح الشمري |
مدير إدارة مكتب المدير العام |
2 |
عادل ضحوي موهج الشلاحي |
رئيس قسم شئون العضوية |
3 |
نواف محمد عبد الله مسفر |
رئيس قسم المتابعة والتفتيش على الاتحادات الرياضية |
4 |
إلهام خالد عبد اللطيف المعيبد |
رئيس قسم المتابعة والتفتيش على الأندية المتخصصة |
5 |
زينب عباس حسن رمضان |
رئيس قسم المتابعة والتفتيش على الأندية الشاملة |
6 |
سعاد محمد حسين الفودري |
مشرف كتبة حسابات |
مادة ثانية
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم).
وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب
عبد الرحمن بداح المطيري
صدر في : 26 ربيع الأول 1443ه
الموافق: 1 نوفمبر 2021م