مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
– بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية – والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988، والقانون رقم 2015/24.
– وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية 2021 /2022.
– وعلى القرار الوزاري رقم (1712) لسنة 2020 في شأن تفویض مدير الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
– وبناء على ما تم عرضه من السيدة / نائب المدير العام لشئون الثروة النباتية.
– وعلى موافقة مجلس الإدارة بالمحضر رقم (3) لسنة 2021
– ولمقتضيات المصلحة العامة.
مادة أولى
يصرف دعم الإنتاج النباتي المحلي للفترتين الأولى والثانية للسنة المالية 2022/2021 طبقا لأصناف الخضروات والمحاصيل وفئات الدعم الموضحة بالجدول الآتي، وفي ضوء الاعتماد المخصص لدعم الإنتاج النباتي في ميزانية الهيئة للسنة المالية 2022/2021:
متوسط الإنتاج بالكيلو جرام |
فنات الدعم بالفلس |
||||||
المحصول |
زيادة حقلية كيلو م 2 |
الزراعة المحمية كيلو م 2 |
وقت الذرة فلس / كيلو |
ضمن فترة الذروة |
خارج الذروة فلس / كيلو |
خارج فترة الذروة |
|
تهوية |
تبريد |
||||||
طماطم |
4 |
10 |
20 |
50 |
1 |
60 |
2 |
فلفل |
2 |
6 |
15 |
30 |
1 |
40 |
2 |
باميا |
5 |
5 |
5 |
25 |
1 |
40 |
2 |
خيار |
2 |
10 |
15 |
30 |
2+1 |
— |
— |
باذنجان |
2 |
6 |
8 |
20 |
1 |
25 |
2 |
شمام + بطيخ |
3 |
6 |
10 |
30 |
1 |
25 |
2 |
كوسا |
4 |
6 |
12 |
25 |
1 |
30 |
2 |
قرع |
3 |
4 |
— |
25 |
1 |
30 |
2 |
زهرة -قرنبيط |
2 |
2 |
4 |
— |
— |
30 |
1+2 |
بروكلي |
4 |
4 |
4 |
— |
— |
30 |
1+2 |
خس |
3 |
3 |
4 |
20 |
1 |
30 |
2 |
ملفوف-كرنب |
3 |
3 |
5 |
20 |
1 |
25 |
2 |
بطاطا |
4 |
— |
— |
50 |
1 |
— |
— |
ثوم |
3 |
— |
— |
70 |
1 |
— |
— |
جزر |
4 |
4 |
4 |
25 |
1 |
30 |
2 |
فاصوليا-لوبيا |
3 |
5 |
10 |
25 |
1 |
30 |
2 |
ذره |
2 |
— |
— |
25 |
1 |
30 |
2 |
بصل جاف |
4 |
— |
— |
70 |
1 |
— |
— |
مادة ثانية
يشترط لاستحقاق صرف الدعم النباتي:
1. الالتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط الخاص بالإنتاج النباتي المحلي.
2. في حالة التنازل عن حق الانتفاع بالحيازة يتم صرف الدعم في ضوء العقد المبرم وحسب الفترات الزراعية.
3. أن تكون حيازات (الإنتاج النباتي) في مناطق (العبدلي – الوفرة) الزراعية والصليبية.
4. لا يصرف دعم الحيازات النباتية التي تقل قيمة الدعم النباتي لها عن 100 دینار.
5. الحيازات التي بها أكثر من شريك لا يصرف الدعم النباتي لهم إلا بعد التوقيع على نموذج لتفويض أحد الشركاء بصرف الدعم عنهم جميعا .
مادة ثالثة
يصرف دعم الإنتاج النباتي على فترتين على النحو التالي:
• الفترة الأولى: من أول إبريل حتى نهاية يونيو.
• الفترة الثانية: من أول يوليو حتى غاية سبتمبر .
ويصرف للمزارع قيمة الإنتاج المسوق في الفترة الواحدة .
مادة رابعة
لا يجوز صرف الدعم في حالة مخالفة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط بالهيئة إلا بعد إزالة المخالفة شريطة أن تتم الإزالة قبل انتهاء السنة المالية التي تم ارتكاب المخالفة فيها أما في حالة سداد القيمة الايجارية للقسيمة وتقديم الإيصال الدال على ذلك قبل نهاية السنة المالية المنصوص عليها بالقرار لا يحق للحائز المطالبة صرف الدعم بعد الموعد المحدد لتقديم ما يفيد إيصال السداد .
مادة خامسة
يتم الاعتماد كلياً على إحصائيات الهيئة الصادرة من المناطق الزراعية في تقدير كمية المنتج المدعوم للحيازات الزراعية.
مادة سادسة
يجوز تعديل فئات الدعم المذكورة بالمادة الأولى من هذا القرار في أي فترة من الفترتين في ضوء المبالغ المتوفرة في ميزانية الهيئة المعتمدة للسنة المالية 2022/2021 .
مادة سابعة
لا يصرف الدعم إلا بعد سداد أي مستحقات للهيئة سواء كانت مبالغ او رسوم أو غرامات أو أحكام قضائية أو غيرها، وكذلك أي مستحقات حكومية بموجب حكم قضائي واجب النفاذ على صاحب العلاقة.
مادة ثامنة
على جميع الجهات المختصة – تنفيذ هذا القرار – وينشر بالجريدة الرسمية .
المدير العام
محمد يوسف سعود الصباح
صدر في :25 محرم 1443ه
الموافق :2 سبتمبر 2021م