صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية قرار رقم 1661 لسنة 2021 بشأن دعم النخيل المثمر للسنة المالية 2022/2021

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

– بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية – والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988، والقانون رقم 2015/24.

– وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية 2021 /2022.

– وعلى القرار الوزاري رقم (1712) لسنة 2020 في شأن تفويض مدير الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

– وبناء على ما تم عرضه من السيدة / نائب المدير العام لشئون الثروة النباتية.

– وعلى موافقة مجلس الإدارة بالمحضر رقم (3) لسنة 2021

– ولمقتضيات المصلحة العامة.

مادة أولى

1. يصرف دعم النخيل المثمر من الأصناف التالية (برحي – إخلاص – سكري – مجدول – أم الدهن – نبوت سيف) للعام المالي 2021 2022 بواقع (1.5) دينار كويتي لكل نخلة مثمرة.

2. يصرف دعم النخيل بواقع نخلة مثمرة لكل 64 م 2من اجمالي المساحة المستغلة 1. في حالة التنازل عن حق الانتفاع بالحيازة يتم صرف الدعم في ضوء ما يتضمنه الإقرار الموقع من المتنازل والمتنازل اليه.

3. يصرف دعم النخيل المثمر بعد إجراء المعاينة والتأكد من اثمار النخيل وفقا لإحصائية الهيئة للنخيل المستحق للدعم والتي يتم تسجيلها باستمارة الإحصاء من قبل الادارة الزراعية المختصة.

4. يشترط للنخيل المستحق للدعم خلوه من جميع الأمراض وخاصة سوسة النخيل الحمراء ولا يتم تسجيل استمارة الحصر إلا بعد التأكد من علاج النخيل.

5. يصرف دعم النخيل المثمر للمناطق الزراعية (الوفرة – العبدلي) وكذلك للحيازات المخصصة للإنتاج النباتي بالصليبية.

6. لا يصرف دعم للحيازات التي يقل قيمة دعم النخيل المثمر لها عن 50 دینار.

7. لا يصرف دعم النخيل المقرر للحيازة التي بها أكثر من شريك إلا بعد التوقيع على نموذج تفويض لأحد الشركاء.

مادة ثانية

لا يتم صرف الدعم إلا بعد سداد القيمة الايجارية المستحقة للقسيمة وتقديم الايصال الدال على ذلك شريطة أن يكون ذلك قبل انتهاء السنة المالية المنصوص عليها بالقرار.

مادة ثالثة

يوقف صرف الدعم في حالة مخالفة أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط، ولا يجوز صرفه إلا بعد إزالة المخالفة شريطة أن تتم الإزالة قبل انتهاء السنة المالية المنصوص عليها بالقرار .

مادة رابعة

لا يصرف الدعم إلا بعد سداد أي مستحقات للهيئة سواء كانت مبالغ او رسوم أو غرامات أو أحكام قضائية أو غيرها، وكذلك أي مستحقات حكومية بموجب حكم قضائي واجب النفاذ على صاحب العلاقة.

مادة خامسة

يجوز تعديل فئات الدعم المذكورة بالمادة الأولى من هذا القرار في أي فترة من الفترات في ضوء المبالغ المتوفرة في ميزانية الهيئة المعتمدة للسنة المالية 2022/2021 .

مادة سادسة

يتم دعم النخيل المثمر في حدود المبلغ المخصص بميزانية الهيئة للسنة المالية 2021 / 2022.

مادة سابعة

على جميع الجهات المختصة – تنفيذ هذا القرار – وينشر في الجريدة الرسمية. 

المدير العام            

محمد یوسف سعود الصباح

صدر في: 25 محرم 1443ه

الموافق: 2 سبتمبر 2021م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية