وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية :
• بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
• وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
• وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية. • وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
• وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية.
• وعلى القرار الوزاري رقم (171/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
• وعلى القرار الوزاري رقم (172/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات الإنتاجية الزراعية والثروة الحيوانية.
• وعلى القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021 بشأن تنظيم العمل التعاوني.
• وعلى المذكرة المرفوعة من الوكيل المساعد للشئون القانونية إلى وكيل الوزارة بتاريخ 2021/6/28 م .
• وبعد عرض السيد وكيل الوزارة.
• وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
(( قرر ))
مادة (1)
يتعين على الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الشئون الاجتماعية قبل طرح محاصير الأغنام للاستثمار.
مادة ( 2 )
تلتزم الجمعية قبل طرح محاصير الأغنام للاستثمار توفير ما يلي :
أ- صورة عقد الايجار الذي ابرمته مع الهيئة العامة لشئون الزارعة والثروة السمكية للموقع المراد استغلاله.
ب- مخطط مساحي واضح يبين موقع ومساحة كل محصار .
مادة (3)
يشترط في المتقدمين لاستثمار محاصير الأغنام في الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية الشروط التالية:
أ- أن يكون حاصلا على رخصة دلالة مواشي وشهادة تطعيم سارية المفعول وألا يكون مستثمر لذات النشاط في الجمعية أو فروعها عند إجراء القرعة. ب- أن يكون لديه عقد حيازة حظيرة ماشية ساري المفعول مع الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بموجب شهادة رسمية بذلك.
مادة (4)
يلتزم المتقدم لاستثمار محاصير الأغنام بتوقيع إقرار وتعهد – يسلم له من الجمعية متضمنة ما يلي :
• أن يدفع تأمين مالي يعادل ما قيمته مقابل استثمار المحصار لشهرين مقدمة كتأمين مستحق الأداء عند توقيع العقد ضمانا لتسليم العين المستثمرة بالحالة التي تسلمها عليها.
• أن تكون عمالة المحصار مخصصة للعمل فيه وفقا للشروط التي تحددها التشريعات المعمول بها .
• ألا يؤجر انحصار من الباطن وألا يضمنه للغير .
• أن يباشر إجراءات تجديد التراخيص والشهادات المذكورة في البندين ( أ) و(ب) من المادة ( 3 ) قبل انتهاء صلاحيتها بشهرين على الأقل.
• أن يحافظ على نظافة المحصار على نفقته الخاصة بالتنسيق مع الجمعية مع الالتزام بالحفاظ على بيئة الموقع والتقيد بالمعايير الصحية والبيئية في إدارة النفايات والتخلص منها.
• أن يرفق كافة العقود والشهادات والمستندات والاقرارات والتعهدات والتراخيص المنصوص عليها في المادة (3) و (4) من هذا القرار طي طلب الاشتراك في القرعة.
• الالتزام بكافة القرارات الوزارية المنظمة للاستثمار.
مادة (5)
يتوجب على الجمعية أن تعلن عن طرح المحاصير للاستثمار وفقا للضوابط التالية:
أ. أن يتم الإعلان في صحيفتين يوميتين.
ب. أن يتضمن الإعلان تاريخ بداية استقبال الطلبات وموعد ومكان القرعة وقيمة طلب استثمار المحاصير مع بيان بمشتملاته الواجب تعبئتها وكيفية الحصول عليها والشهادات والمستندات التي يتوجب أن تكون مرفقة عند التقديم والشروط الواجب تحققها في المتقدم للقرعة مع كافة المواعيد المرتبطة بالطلبات المقدمة لهذه الغاية وبيان بعدم قبول الطلبات التي لا تستوفي الشروط.
مادة (6)
مدة تقديم الطلبات لا تقل عن (10) أيام عمل ولا تقبل الطلبات المقدمة قبل أو بعد المدة المحددة لاستقبال طلبات استثمار المحاصير من قبل الغير، كما يستبعد أي طلب غير مكتمل الشروط.
مادة (7)
تتولى الإدارة المالية في الجمعية بيع أظرف طلبات الاستثمار ويحدد قيمة الظرف بمبلغ ( 50 ) دینار كويتية للظرف الواحد .
مادة (8)
تجري القرعة بين طلبات المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط المشار إليها في المادة (3) بحضور المراقب المالي للوزارة في المكان والموعد المعلن عنهما.
مادة (9)
القرعة هي المعيار الوحيد للترسيه ويحظر على الجمعية طلب دعم أو مساهمة مالية أو عينية من مقدمي الطلبات .
مادة ( 10 )
تحدد القيمة الاستثمارية للمحصار بمبلغ ( 2 د.ك ) مقابل استثمار المتر المربع الواحد من المساحة وتدفع مقدمة مع بداية كل شهر عن كامل المساحة ويعد سببة موجبة لفسخ العقد عدم تسديد بدل الاستثمار مدة ثلاثة أشهر متصلة أو منفصلة مع استحقاق الجمعية كامل المبالغ المترتبة في ذمة المستثمر عن أية فترة اشغال كانت .
مادة ( 11 )
تحدد مدة عقد استثمار المحصار بسنتين ميلاديتين كاملتين من تاريخ التمكين غير قابلة للتجديد.
مادة (12)
في حال ثبوت عدم توافر الشروط الواردة بالمادة (3) و (4) من هذا القرار أو مخالفة التزامات المستثمر يجوز للجمعية فسخ العقد وعدم تمكينه من حيازة المحصار وذلك دون سابق إنذار ودون أن يترتب على ذلك أية مطالبات ومسئولية قانونية في حق الجمعية .
مادة ( 13 )
يلغى القرار الإداري رقم ( 87/ت ) لسنة 2017 بشأن تنظيم آلية وضوابط توزيع محاصير الأغنام والابل والبسطات المؤقتة في جمعية الثروة الحيوانية وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة ( 14 )
يعمل هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
د مشعان محمد العتيبي
صدر في :20 صفر 1443ه
الموافق: 27 سبتمبر 2021م