صباحاً في المحاكم
5:00 مساءً - 9:00 مساءً

96525515599+

العضوية المميزة

جهاز حماية المنافسة / قرار رقم 25 لسنة 2021م بشأن ضوابط الممارسات المتعلقة بسعر التكلفة الحدية أو متوسط التكلفة المتغيرة

مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة:

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

– المرسوم رقم (238) لسنة 2017 بتعيين أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

– المرسوم رقم (129) لسنة 2019 بشأن تعيين عضوين في مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة،

– القرار رقم (14) لسنة 2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020،

– القانون رقم (12) لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات ولائحته التنفيذية،

– وبناء على قرار مجلس إدارة الجهاز في اجتماعه الخمسون المنعقد بتاریخ 2021/9/22 ، 

 

قرر ما يلي

المادة الأولى 

في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعني المبين قرين كل منها:

1. الوحدة: وحدة قياس الإنتاج وتوصيفه بالنسبة لمركز التكلفة أو للمرحلة الإنتاجية، ويكون بالحجم أو بالوزن أو الطول وذلك في حالة تجانس المنتجات.

2. التكلفة الحدية: نصيب الوحدة من المنتجات من إجمالي التكاليف خلال فترة زمنية محددة.

3. التكلفة المتغيرة: التكلفة التي تتغير بتغير حجم ما يقدمه الشخص من منتجات خلال فترة زمنية محددة.

4. متوسط التكلفة المتغيرة: إجمالي التكاليف المتغيرة مقسومة على عدد وحدات من المنتجات خلال فترة زمنية محددة.

 

المادة الثانية

تعد ممارسة ضارة بالمنافسة بيع المنتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة.

 

المادة الثالثة

يراعي الجهاز عند تحديد ما إذا كان الشخص يبيع المنتج بسعر يقل عن تكلفته الحدية أو متوسط تكلفته المتغيرة أي من العوامل التالية:

1. ما إذا كان من شأن البيع إخراج أشخاص منافسين للشخص المسيطر من السوق.

2. ما إذا كان من شأن البيع منع أشخاص منافسين للشخص المسيطر من الدخول إلى السوق.

3. ما إذا كان من شأن البيع أن يجعل للشخص المسيطر القدرة على رفع الأسعار بعد إخراج أشخاص منافسين له في السوق أو منع منافسين آخرين من دخولها.

4. ما إذا كانت الفترة الزمنية لبيع المنتج بسعر يقل عن تكلفته الحدية أو متوسط تكلفته المتغيرة تؤدي إلى تحقيق أي مما سبق.

 

المادة الرابعة

يلغى كل حكم يخالف هذا القرار، وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

رئيس مجلس الإدارة    

د . راشد شبيب العجمي 

 

صدر في :23 سبتمبر 2021م

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية