– بعد الاطلاع على الدستور،
– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يدعى مجلس الأمة للانعقاد الدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر صباح يوم الثلاثاء 20 من ربيع الأول سنة 1443 ه الموافق 26 من أكتوبر سنة 2021 م.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 21 صفر 1443 ه
الموافق : 28 سبتمبر 2021 م