– بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر وتعديلاته، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
– القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع وتعديلاته، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
– القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل ولائحته التنفيذية،
– القانون رقم 75 لسنة 2019 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة،
– المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
– المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
– المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام، – المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية،
– القرار الوزاري رقم (18) لسنة 2015 بشأن تنظيم إجازة إنتاج وعرض المصنفات المرئية والمسموعة لمنشآت الإنتاج الفني.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:
الوزارة: وزارة الإعلام.
الجهة المختصة: قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام.
اللجنة: لجنة إجازة نصوص المسلسلات التلفزيونية.
إجازة الإنتاج: تقرير صلاحية نص المسلسل التلفزيون لتحويله إلى مصنف مرئي ومسموع.
منشآت الإنتاج الفني: الشركة أو المؤسسة الفردية المرخص لها من وزارة الإعلام بمزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بإنتاج المصنفات المرئية والمسموعة.
مادة (2)
يسري أحكام هذا القرار على كافة المسلسلات التي تنتجها منشآت الإنتاج الفني.
مادة (3)
لا يجوز إنتاج أي مسلسل تلفزيوني دون الحصول على إجازة نص مسبقة من الجهة المختصة.
مادة (4)
يقوم طالب الإجازة بتعبئة النموذج المعد لذلك من قبل الجهة المختصة، على أن يرفق به كافة البيانات والمستندات المطلوبة وأية بيانات أخرى يتضمنها النموذج دون نقص، مع إرفاق نسخة رقمية من النص. كما يجب أن يرفق مع ذات النموذج ما يثبت إيداع النص بمكتبة الكويت الوطنية وفقا للقانون رقم (75) لسنة 2019 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
مادة (5)
يشترط لإجازة نصوص المسلسلات التلفزيونية ما يلي:
1- التأكد من خلو النص من المحظورات المنصوص عليها في القانون رقم (3) لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر وتعديلاته، واللائحة التنفيذية وتعديلاتها، وكذلك التشريعات ذات الصلة النافذة في البلاد.
2- دون الإخلال بأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل واللائحة التنفيذية وتعديلاتهما، يراعى في نصوص مسلسلات الأطفال التلفزيونية أن تهدف إلى تأكيد قيم المجتمع وغرس الخصال الحميدة وحب الوطن والولاء والصدق والأمانة والارتقاء بلغة الطفل والنأي بما عن الإسفاف والابتذال وتوظيف الشخصيات المستعارة من الخيال أو من التراث الإنساني للارتقاء بخيال الطفل وتنمية قدراته على الابتكار.
مادة (6)
تشكل لجنة فنية لإجازة إنتاج نصوص المسلسلات التلفزيونية، على أن تضم في قرار تشكيلها العدد الكافي من موظفي الوزارة، ومن الأكاديميين وذوي الخبرات والاختصاص في مجال الدراما التلفزيونية من خارج الوزارة، على أن يكون رئيس اللجنة ونائبه من موظفي الوزارة، وتباشر اللجنة المهام والاختصاصات المنصوص عليها في هذا القرار وفق قرار تشكيلها.
مادة (7)
مهام واختصاصات اللجنة:
1- دراسة نصوص المسلسلات التلفزيونية والتقارير المعروضة عليها من قبل الإدارة المختصة.
2- التأكد من مراعاة النصوص للشروط الواردة بالمادة (5) من هذا القرار، وخلوها من المحظورات الواردة في التشريعات ذات العلاقة.
3- إعداد تقرير برأي اللجنة في إجازة النص أو رفضه، مع وجوب تسبيبه في حال الرفض، على أن يرفع إلى الإدارة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام النص.
مادة (8)
تصدر الجهة المختصة بالوزارة قرارها بالإجازة بعد التثبت من عدم وجود مخالفة لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها، والتشريعات ذات الصلة النافذة في البلاد وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفية كافة المستندات المقررة، ويبلغ لذوي الشأن بموجب کتاب موصي عليه بعلم الوصول، ويعتبر فوات المدة المذكورة دون صدور القرار بمثابة رفض له. ويجوز لذوي الشأن التقدم بطلب إلى الجهة المختصة لإعادة النظر في قرار رفض الإجازة خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار حال إجراء التعديلات محل أسباب الرفض.
مادة (9)
لا يجوز إجراء أي تعديل جوهري سواء بالحذف أو الإضافة على النص الصادر به قرار الإجازة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من اللجنة المختصة.
مادة (10)
( عدلت بموجب القرار رقم 694 لسنة 2022 )
استثناء من أحكام المادة رقم (6) من القرار الوزاري رقم (18) لسنة 2015 المشار إليه، تكون مدة إجازة إنتاج نصوص المسلسلات 10 سنوات .
مادة (11)
مع عدم الإخلال بحق الجهة المختصة في غلق منشأة الإنتاج الفني إدارية وإيقاف عرض المصنف الصادر به الترخيص (النص المجاز)، يكون لها في حال ثبوت مخالفة لأحكام هذا القرار أن تصدر قرارة بإيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز 60 يوما، كما لها الحق بإلغاء ترخیص منشأة الإنتاج الفني في حال تكرار المخالفة.
مادة (12)
يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (13)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير الإعلام والثقافة
ووزير الدولة لشئون الشباب
عبد الرحمن بداح المطيري
صدر في : 12 صفر 1443 ه
الموافق : 19 سبتمبر 2021 م