قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2009م بشأن بدلات ومكافآت أفراد الهيئة التمريضية

مجلس الخدمة المدنية / قرار رقم 8 لسنة 2021م بشأن تعديل القرار رقم 5 لسنة 2009م بشأن بدلات ومكافآت أفراد الهيئة التمريضية

 

مجلس الخدمة المدنية:

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399 ه الموافق 4 إبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2005 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي – مكافأة مالية شهرية.

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2008 بشأن منح الموظفين العاملين في القطاع الحكومي علاوة غلاء معيشة.

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2009 بشأن بدلات ومكافآت أفراد الهيئة التمريضية

– وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

 

– قرر –

مادة (1)

يستبدل الجدول رقم (4) المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2009 المشار إليه بالجدول رقم (4) المرافق لهذا القرار ، كما يضاف إلى الجداول المرافقة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2009 الجدول رقم (4) مكرر المرافق لهذا القرار.

 

مادة (2)

يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2009 المشار إليه من حملة المؤهل الجامعي التخصصي في مجال التمريض مكافأة خاصة شهرية ويضاف جدول بفئات هذه المكافأة برقم (5) إلى الجداول المرافقة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2009 وتأخذ هذه المكافأة حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له.

 

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من 2021/9/1 وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الخارجية                

ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء  

“رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة”

د. أحمد ناصر المحمد الصباح        

صدر في : 5 من صفر 1443ه

الموافق : 12 من سبتمبر 2021م

 

جدول رقم (4)

البدلات والمكافآت لأفراد الهيئة التمريضية الكويتيين

المسمى الوظيفي

بدل طبيعة العمل

مكافأة المستوى الوظيفي

مكافأة تشجيعية

الزيادة في المكافأة التشجيعية

علاوة غلاء معيشة

بدل خفارة

بدل إشراف

مكافأة تدريب

أ

ب

ج

أولا : الوظائف المشتركة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رئيس اختصاصي تمريض

350

300

250

215

355

80

120

230

80

80

اختصاصي أول تمريض

330

280

230

215

325

80

120

220

70

70

اختصاصي تمريض

310

260

210

205

305

80

120

210

60

60

ممرض أول

290

240

190

205

275

80

120

200

 

 

ممرض

270

220

180

195

255

80

120

190

 

 

ممرض مساعد

250

200

170

170

250

80

120

170

 

 

ثانياً : الوظائف المساندة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فني أول خدمات تمريض

230

190

160

160

240

80

120

160

 

 

فني خدمات تمريض

210

180

150

150

220

80

120

150

 

 

ملاحظة: يمنح الموظفون المشمولون بالجدول أعلاه مكافأة مؤهل علمي للحاصلين على الدكتوراه بواقع “150” دينارا شهريا، و”75″ دينارا شهريا للحاصلين على الماجستير .

 

جدول رقم (4 ) مكرر

البدلات والمكافآت لأفراد الهيئة التمريضية غير الكويتيين

المسمى الوظيفي

بدل طبيعة العمل

مكافأة المستوى الوظيفي

علاوة غلاء معيشة

بدل خفارة

بدل إشراف

مكافأة تدريب

أ

ب

ج

أولا : الوظائف المشتركة

 

 

 

 

 

 

 

 

رئيس اختصاصي تمريض

250

200

150

115

50

100

80

80

اختصاصي أول تمريض

230

180

130

115

50

100

70

70

اختصاصي تمريض

210

160

110

105

50

100

60

60

ممرض أول

190

140

90

105

50

100

 

 

ممرض

170

120

80

95

50

100

 

 

ممرض مساعد

150

100

70

70

50

100

 

 

ثانياً : الوظائف المساندة

 

 

 

 

 

 

 

 

فني أول خدمات تمريض

130

90

60

60

50

100

 

 

فني خدمات تمريض

110

80

50

50

50

100

 

 

ملاحظة: يمنح الموظفون المشمولون بالجدول أعلاه مكافأة مؤهل علمي للحاصلين على الدكتوراه بواقع “50” دينارا شهريا، و”25″ دينارا شهريا للحاصلين على الماجستير.

 

جدول رقم (5)

فئات المكافأة الخاصة لأفراد الهيئة التمريضية الكويتيين من حملة المؤهل الجامعي التخصصي في مجال التمريض

المسمى الوظيفي

فئات المكافأة الخاصة

بالدينار شهرياً

رئيس اختصاصي تمريض

500

اختصاصي أول تمريض

400

اختصاصي تمريض

300

ممرض أول

200

ممرض

100

 

قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2009م بشأن بدلات ومكافآت أفراد الهيئة التمريضية

DOWNLOAD PDF

مجلس الخدمة المدنية :

– بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1999 ها الموافق 1 إبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 1981 بشأن منح بدلات للموظفين القائمين على الخدمات الطبية بوزارة الصحة وتعديلاته .

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2000 بشأن بدلات ومكافآت أفراد الهيئة التمريضية الكويتيين بوزارة الصحة .

– وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (6/ 2000) المنعقد بتاريخ 12/ 12/ 2000 بمعالجة مسميات وظائف أفراد الهيئة التمريضية غير الكويتيين بوزارة الصحة ورواتبهم ويدلانهم .

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2005 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي-مكافأة مالية شهرية .

– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2008 بشأن منح الموظفين العاملين في القطاع الحكومي علاوة غلاء معيشة.

– وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (2/ 2009) المنعقد بتاريخ2009/9/7.

 

قرر

أولا :وظائف أفراد الهيئة التمريضية

مادة (1)

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية – في مجال تطبيق هذا القرار – المعاني المبينة قرين كل منها .

جدول المرتبات العام : جدول الدرجات والمرتبات المرافق للمرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 المشار إليه .

الوظائف المشتركة : الوظائف التي يتطلب لشغلها مؤهل جامعي أو دبلوم .

الوظائف المساندة : الوظائف التي يتطلب لشغلها مؤهل دون الجامعي.

الموظفون : الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام ، والموظفون غير الكويتيين المعينين بموجب أحد العقدين الثاني والثالث – الشاغلون لوظائف التمريض المحددة بهذا القرار العاملون في و نفس مجال تخصصهم . 

 النقل : نقل الموظفين من وظائف التمريض الحالية إلى الوظائف الواردة في الجدولين رقمي (1)، (2) المرافقين لهذا القرار. 

 

 مادة (2)

 تحدد وظائف أفراد الهيئة التمريضية المشتركة والمساندة وفقا للجدولين رقمي (1) ، (2) المرافقين لهذا القرار .

ويراعى في شغلها الشروط المحددة لكل منها وتعتبر الملاحظات الواردة في هذين الجدولين جزء لا يتجزأ منهما، كما يراعى الآتي:

أ- احتساب مدة الخبرة المطلوبة كحد أدني لشغل الوظيفة بعد استبعاد المدد التي يقضيها الموظف في غير مجال الوظيفة سواء كان منتدبا أو معارا أو منقولا أو موقوفا عن العمل أو في إجازة أيا كان نوعها أو مدنها باستثناء الإجازة الدورية أو البعثة الدراسية المنتهية بالحصول على مؤهل دراسي في مجال عمل الوظيفة .

ب – تحتسب كل سنتين خبرة خارج الكويت في مجال التخصص بسنة في مجال شغل الوظيفة.

 

مادة (3) 

تحدد وظائف الإشراف في التمريض وشروط شغلها وفقا للجدول رقم (3) المرافق لهذا القرار .

 

 مادة (4)

يراعى عند رفع المستوى الوظيفي للموظفين المشمولين بأحكام هذا القرار إلى المستوى الأعلى – الشروط المحددة في التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة (2) من هذا القرار .

 

ثانيا : البدلات والمكانات 

 مادة (5)

يمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار مكافأة المستوى الوظيفي ، وبدل طبيعة عمل ، ومكافأة تشجيعية ، والزيادة في المكافأة التشجيعية ، وغلاوة غلاء المعيشة ، وبدل خفارة ، ومكافأة تدريب بالفئات المقررة لمستوياتهم الوظيفية وفقا للجدول رقم (4) المرافق لهذا القرار .

 

 مادة (6) 

يمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون للوظائف الإشرافية في التمريض الواردة بالجدول رقم (3) المرافق لهذا القرار – بدل إشراف بالفئات المقابلة المستويات وظائفهم المشتركة المتدرجة فنية وفقا للجدول رقم (4) المرافق لهذا القرار .

 

مادة (7)

يمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار مكافأة مؤهل علمي بواقع 50 دينار شهريا للحاصل على الدكتوراه و «25» دينارا شهرية للحاصل على الماجستير ، على أن تكون تلك الشهادات معادلة وفي مجال التمريض.

وتحدد وزارة الصحة تلك الشهادات التي يستحق الحاصلون عليها مكافأة المؤهل العلمي وفقا لمتطلبات التمريض .

 

ثالثا : احکام انتقالية

مادة (8) 

ينقل الموظفون الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القرار إلى الوظائف الجديدة الواردة في الجدولين رقمي (1)، (2) المرافقين لهذا القرار وذلك وفقا للشروط المحددة لكل ومنها ، مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القرار .

 

مادة (9)

يجوز للجهة الاعتداد بسنوات الخبرة الزائدة عن السنوات المطلوبة كحد أدني لشغل أي مستوى من مستويات وظائف الهيئة التمريضية المتدرجة فنيا أو محدودة التدرج – کمدد بقاء افتراضية في المستوى وذلك وفقا لما تقرره اللجنة الفنية التي تشكلها الجهة لهذا الغرض .

 

مادة (10)

عدم المساس بالمستوى الوظيفي الذي وصل إليه الموظف عند العمل بهذا القرار .

 

مادة (11) 

تحدد الجهة المستوى الفني لشاغلي الوظائف الإشرافية لديها في التمريض وفقا لشروط شغل وظائف الهيئة التمريضية في الجدولين رقمي (1) ، (2) المرافقين لهذا القرار .

 

رابعا : أحكام عامة

مادة (12) 

تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي ، ويدل طبيعة العمل ، والمكافأة التشجيعية ، والزيادة في المكافأة التشجيعية ، وعلاوة غلاء المعيشة ، ومكافأة المؤهل العلمي – حكم المرتب نتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له .

 

مادة (13)

 تحدد وزارة الصحة مواقع العمل التي تندرج تحت كل قسم من أقسام بذل طبيعة العمل (أ ، ب ، ج الواردة بالجدول رقم (4) المرافق هذا القرار .

كما تحدد وزارة الصحة للجهات الأخرى المعنية بهذا القرار مواقع العمل لديها التي تندرج تحت کل قسم من أقسام هذا البدل ، وذلك بالتنسيق مع هذه الجهات ، على أن يرد لديوان الخدمة المدنية نسخة من هذا التحديد .

 

مادة (14) 

تحدد وزارة الصحة الضوابط التي يتم بموجبها منح بذل خفارة ومكافأة التدريب بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية .

ويتولى ديوان الخدمة المدنية تبليغ الجهات الأخرى المعنية بهذا القرار بتلك الضوابط للعمل بموجبها.

 

مادة (15) 

استمرار بعدم استحقاق الموظفين الكويتيين المشمولين بأحكام هذا القرار – للمكافأة المالية الشهرية المقررة للموظفين الكويتيين في القطاع الحكومي وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2005 المشار إليه .

 

مادة (16)

لا يجوز الجمع:

1 – بين بدل الخفارة والتعويضات عن الأعمال الإضافية وعن العمل بنظام النوية .

2 – بين مكاناة التدريب وأية مكانات أو بدلات أخرى خاصة بالتدريب .

3- بين البدلات والمكافآت الواردة بهذا القرار من ناحية وبين أية بدلات أو مكافآت مقررة للتخصص أو لنوع العمل وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة شخصية .

 

مادة (17)

يوقف صرف البدلات والمكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى لاتدخل ضمن وظائف التمريض.

 

 مادة (18) 

تضمن الجدول رقم (4) المرافق لهذا القرار علاوه غلاء معيشة بواقع 120 دينارا شهريا للكويتيين و 50 دینار) شهرية لغير الكويتيين وهي المقررة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2008المشار إليه .

 

مادة (19) 

 يكون المرتب الأساسي لأفراد الهيئة التمريضية غير الكويتيين في بداية التعيين وفقا للأتي :

المؤهل

المرتب الأساسي

فئة العلاوة (بالدينار)

الحد الأقصى لعدد العلاوات

بكالوريوس

260

10

10 علاوات

دبلوم (نصف جامعي)

200

8

علاوات

أقل من دبلوم

165

7

علاوات

ويمنح المرشح للتعيين علاوة واحدة عن كل سنة خبرة في التمريض على النحو الموضح أعلاه وذلك بغرض تحديد المرتب الأساسي المستحق له .

 

مادة (20) 

لا تشمل أحكام هذا القرار الموظفون المعينون على جدوال مرتبات خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة .

 

مادة (21) 

يوقف العمل بالقرار رقم (6) لسنة 1981، و (6) لسنة 2000 وقرار مجلس الخدمة المدنية المتخذ باجتماعه رقم (6/ 2000) المشار إليها – للموظفين المشمولين بأحكام هذا القرار .

 

مادة (22) 

 يعمل بهذا القرار من 1/ 10/ 2009 وينشر في الجريدة الرسمية . 

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

د. محمد صباح السالم الصباح     

صدر في :20 من رمضان 430 ه

الموافق 10 من سبتمبر لسنة 2009م

 

قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2009

جدول رقم (1) 

 وظائف الهيئة التمريضية المشتركة المتدرجة فنياً

المستوى

الوظيفة

شروط شغل الوظيفة

الأول

رئيس اختصاصي تمريض

دكتوراه في التخصصي +12 سنة خبرة أو ماجستير في التخصصي + 14سنة خيرة

الثاني

اختصاصي أول تمريض

مؤهل جامعي تخصصي 14 سنة خبرة

الثالث

اختصاصي تمريض

-مؤهل جامعي تخصصي +10 سنوات خبرة

الرابع

ممرض أول

– مؤهل جامعي تخصصي + 5 سنوات خبرة أو دبلوم تخصصي 10 سنوات خبرة  أو ثانوية عامة + دورة سنتان +10 سنوات

الخامس

ممرض

– مؤهل جامعي تخصصي أو دبلوم تخصصي + 5 سنوات خبرة أو ثانوية عامة + دورة سنتان +12 سنوات

السادس

ممرض مساعد

– دبلوم تخصصي أو ثانوية عامة +دورة سنتان أو متوسطة + دورة ثلاث سنوات+ 8 سنوات خبرة

 

ملاحظات :

 1 – تمثل مدة الخبرة في الجدول أعلاه الحد الأدني في كل مستوى من مستويات وظائف التمريض . 

 2 – الخبرات المطلوبة لشغل وظائف التمريض هي الخبرات اللاحقة على المؤهل المتخذ أساسا في شغل الوظيفة.

 3 – تخفض من سنوات الخبرة الواردة في الجدول أعلاه مدة سنتين للحاصل على الماجستير واربع سنوات للحاصل على الدكتوراه في المستويات الرابع والثالث والثاني ، على أن تكون مدة الخبرة المتبقية لاحقة على أعلى مؤهل حاصل عليه وفي أحد تخصصات التمريض بشرط أن تكون هناك مدة ممارسة فعلية لا تقل عن سنتين سابقة على الماجستير أو الدكتوراه . 

 4- پجوز إضافة شروط أخرى على شروط شغل الوظيفة الواردة في الجدول أعلاه وذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.

 

جدول رقم (2) 

 وظائف الهيئة التمريضية المساندة

محدودة التدرج

المستوى

الوظيفة

شروط شغل الوظيفة

الأول

فني أول خدمات تمريض

متوسطة+ دورة ثلاث سنوات + 3

سنوات خبرة أو متوسطة + دورة سنة + 5 سنوات خبرة

الثاني

فني خدمات تمريض

متوسطة + دورة ثلاث سنوات تمريض أو متوسطة + دورة سنة

 

ملاحظات :

1- تمثل مدة الخبرة في الجدول أعلاه الحد الأدني في كل مستوى من مستويات وظائف التمريض المساندة.

2 – الخبرات المطلوبة لشغل وظائف التمريض المساندة هي الخبرات اللاحقة على المؤهل أو الدورة المتحدة أساسا في شغل الوظيفة .

 3 – يجوز إضافة شروط أخرى على شروط شغل الوظيفة الواردة في الجدول أعلاه وذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .

4- الموظفون الموجودون في الخدمة وقت العمل بالمسميات الوظيفية الواردة في هذا الجدول القائمون على اعمال التمريض الذين لا تتوافر فيهم شروط شغل هذه الوظائف – ينقلون الى وظيفة فني خدمات تمريض بصفة شخصية .

 

جدول رقم (3)

 وظائف الإشراف في التمريض وشروط شغلها

الوظيفة

شروط شغل الوظيفة

رئيس هيئة تمريضية بالمنطقة

– مؤهل جامعي تخصصي + 10 سنوات

رئيس تمريض مستشفى 

خبرة

رئيس تمريض رعاية أولية

 

مساعد رئيس تمريض مستشفى

مؤهل جامعي تخصصي + 8 سنوات

مساعد رئيسي تمريض رعاية أولية 

خبرة

ممرض مسؤول جناح

مؤهل جامعي تخصصي 6 سنوات خبرة

 

ملاحظات:

1- أن شغل الوظائف الإشرافية تحكمها شروط أخرى بالإضافة إلى الشروط الواردة في هذا الجدول كالقدرات الشخصية ، والمشاركة في الدراسات والبحوث ، والمقدرة على الإيداع ، ويمكن إضافة تلك الشروط من قبل الجهة المعنية بإستخدام هذه الوظائف وذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .

2 – يجوز شغل الوظائف الواردة في هذا الجدول لحملة المؤهل الجامعي غير التخصصي ولحملة الدبلوم التخصصي من الموجودين في الخدمة وقت العمل بوظائف التمريض المصنفة ، على أن تضاف سنة خبرة للجامعي و سنتان خبرة للدبلوم عقلی سنوات الخبرة في هذا الجدول .

3 – يجوز للجهة المعنية بإستخدام هذه الوظائف، إضافة وظائف أخرى على الوظائف الواردة في هذا الجدول وذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .

4 – عدم المساس بالمستوى الوظيفي الإشرافي الذي وصل اليه الموظف ولا تتوافر فيه شروط شغله بإعتباره من الحقوق المكتسبة.

 

جدول رقم (4)

 البدلات والمكافآت لأفراد الهيئة التمريضية

المسمى الوظيفي

بدل طبيعة العمل

مكافأة المستوى الوظيفي

مكافأة تشجيعية

للكويتيين

الزيادة في المكافأة التشجيعية

للكويتيين

علاوة غلاء معيشة

بدل خفارة

بدل إشراف

مكافأة تدريب

أ

ب

ج

كويتي

غير

كويتي

كويتي

غير

كويتي

أولا : الوظائف المشتركة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رئيس اختصاصي تمريض

250

200

150

115

255

80

120

50

180

100

80

80

اختصاصي أول تمريض

230

180

130

115

225

80

120

50

170

100

70

70

اختصاصي تمريض

210

160

110

105

205

80

120

50

160

100

60

60

ممرض أول

190

140

90

105

175

80

120

50

150

100

 

 

ممرض

170

120

80

95

155

80

120

50

140

100

 

 

ممرض مساعد

150

100

70

70

150

80

120

50

120

100

 

 

ثانياً : الوظائف المساندة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فني أول خدمات تمريض

130

90

60

60

140

80

120

50

110

100

 

 

فني خدمات تمريض

110

80

50

50

120

80

120

50

100

100

 

 

 

ملاحظة : يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بالجدول أعلاه مكافأة مؤهل علمي للحاصلين على الدكتوراه بواقع «50» دينارا شهريا ، و (25) دينارا شهريا للحاصلين على الماجستير .

ع .خ/15/254 جدوال زيادة رواتب الهيئة التمريضية

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية