قانون رقم 109 لسنة 2013م في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة

DOWNLOAD PDF

 

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون رقم (21) لسنة 1962  بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (28) لسنة 1969  في شأن قطاع الأعمال النفطية،

– وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979  في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون المرافعات المدنية التجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980  والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1987  بإنشاء دائرة عمالية حكومية بالمحكمة الكلية،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

– وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000  بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010  في شأن العمل في القطاع الأهلي،

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1 – الهيئة: الهيئة العامة للقوى العاملة.

2 – الوزير: وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

3 – الوزارة: وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

4 – مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة.

5 – المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة.

 

المادة 2

الهيئة العامة للقوى العاملة هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة يشرف عليها وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

 

المادة 3

تتولى الهيئة الاختصاصات المقررة للوزارة في القانونين رقمي (28) لسنة 1969 ورقم (6) لسنة 2010 المشار إليهما، ولها على وجه الأخص ما يلي:

1 – الإشراف على القوى العاملة بالقطاعين الأهلي والنفطي، ويكون للمفتشين العاملين بالهيئة صفة الضبطية القضائية.

2 – وضع إجراءات تأسيس النفايات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال، وبيان المستندات والأوراق اللازمة لإشهارها، وفق الأحكام الواردة بالقانون رقم (6) لسنة 2010  المشار إليه.

2 – إصدار اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل. وتقدير الإحتياج العمالي وكيفية انتقال العمالة من صاحب عمل لآخر.

4 – الإشراف على الملحقين العماليين بالخارج، مع مراعاة أحكام القانون رقم (21) لسنة 1962  المشار إليه.

5 – تحديد وتحصيل الرسوم وأجور الخدمات التي تقدمها الهيئة.

6 – تحصيل الرسوم الإضافية الخاصة بالعمالة الوطنية طبقا للقانون رقم (19) لسنة 2000  المشار إليه.

7 – تسجيل العمالة التي تعمل في القطاعين الأهلي والنفطي، وإعداد قاعدة بيانات لحصر العمالة الوافدة.

وتختص الهيئة منفردة بإستقدام العمال الوافدة في القطاعين الأهلي والنفطي وذلك بناء على طلب صاحب العمل مبينا به العمالة المطلوب إستقدامها، ويصدر الوزير القرارات المبينة للإجراءات والمستندات والرسوم المقررة.

 

المادة 4

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من:

1 – مدير عام الهيئة نائباً للرئيس.

2 – أربعة أعضاء من الجهات الحكومية يكون تعيينهم بمرسوم بناء على ترشيح الوزير، على ألا تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة مساعد.

3 – ثلاثة من ذوي الخبرة.

ويصدر بتعيين وتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة قرار من مجلس الوزراء، ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه من الخبراء والمختصين لإبداء آرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات.

 

المادة 5

يصدر الوزير اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة، على أن تتضمن هذه اللائحة تنظيم أعمال المجلس وكيفية إصدار قراراتها واعتمادها من قبل الوزير.

 

المادة 6

يتولى مجلس الإدارة رسم السياسة العامة للهيئة والاشراف على تنفيذها وإصدار القرارات اللازمة لذلك وله على الأخص ما يلي:

1 – إقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي للهيئة قبل عرضهما على الجهات المختصة.

2 – وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية والإشراف على تنفيذها، وذلك دون إخلال بأحكام المادتين (5، 38) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه.

3 – اقتراح التشريعات المتعلقة بأهداف واختصاصات الهيئة.

4 – دراسة الموضوعات التي يرى رئيس المجلس عرضها عليه.

 

المادة 7

يكون للهيئة مدير عام يمثلها أمام الغير ولدى القضاء، ويتولى إدارتها وتصريف شئونها، ويكون له نائبا أو أكثر، ويصدر مرسوم بتعيين المدير العام ونوابه يتضمن تحديد درجاتهم وذلك بناء على عرض الوزير.

 

المادة 8

يتولى المدير العام إعداد ميزانية الهيئة ويقرها مجلس الإدارة وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة، وتبدأ السنة المالية من أول أبريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي، ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

 

المادة 9

يصدر مجلس الوزراء – بناء على اقتراح الوزير – قراراً بالجهات والإدارات التي تنقل تبعيتها واختصاصاتها الى الهيئة.

 

المادة 10

يندب الموظفون العاملون بقطاع العمل بالوزارة الى الهيئة الى أن يصدر قرار من المدير العام بنقل من يرى نقله منهم إليها، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

المادة 11

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

المادة 12

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت          

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 2 رجب 1434 هـ.

الموافق: 12 مايو 2013م.

 

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ