مرسوم رقم 417 لسنة 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للأعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم
مرسوم رقم 150 لسنة 2021 بتعديل المادة رقم 5 من المرسوم رقم 417 لسنة 2010 بانشاء الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم

 

– بعد الإطلاع على الدستور ،

– وعلـى القانون رقـم 29 لسنـة 1966 فـي شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له ،

– وعلـى القانـون رقــم 31 لسنـة 1978 بقواعـد إعــداد الميـزانيـات العامـة والرقابـة على تنفيذها والحساب الختامي ،

– وعلــى القانـون رقــم 63 لسنـة 1982 فـي شـأن إنشـاء الهيئـة العامـة للتعليـم التطبيقي والتدريب والقوانين المعدلة له ،

– وعلى القانون رقم 34 لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة ،

– وعلـى القانون رقـم 9 لسنة 2010 بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات 2010 /2011 – 2013 /2014 ،

– وبناء على عرض وزير التعليم العالي ،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

 

رسمنا بالاتى

مادة (1)

تعاريف :

الوزير : وزير التعليم العالي .

الجهاز : الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم .

مؤسسات التعليم العالي وتشمل : جامعة الكويت ، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة وغير ذلك من مؤسسات التعليم العالي .

المجلس : مجلس إدارة الجهاز .

المدير الـعـام : مـديـر عـام الجهـاز الوطنـي للاعتمـاد الأكاديمـي وضمـان جـودة التعليـم .

الاعتمـاد الأكاديمـي : ويشمـل الاعتماد المؤسسـي والبرامجـي لمؤسسات التعليـم العالي .

 

مادة (2)

ينشــأ جهــاز يسمـى الجهـاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ويتبع وزير التعليم العالي .

 

مادة (3)

يهـدف الجهـاز إلـى تحسيـن مستوى برامج مؤسسات التعليم العالي في دولة الكويت وتحديـد مؤسسـات التعليـم العالـي فـي الدول الأخرى التي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها وذلك مــن خــلال عمليــات التقييــم المستمـر لتلك المؤسسات وبرامجها وفقاً لمعايير هيئات الاعتماد العالمية وصولاً لضبط جودة التعليم العالي .

 

مادة (4)

للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه العمل على ما يلي :

تقييـم برامج مؤسـسات التعليـم العالي في دولة الكويت وصولاً إلى رفع مستوياتها .

تعزيــز التعـاون مـع هيئــات الاعتمــاد الأكاديمــي العالمية لمواكبة التطور الأكاديمي والمؤسسي العالمي .

تفعيـل التخطيط الجامعي في مؤسسات التعليم العالي بهدف تعزيز الثقة الذاتية لديها .

تأهيل كوادر وطنية لدى الجهاز قادرة على القيام بأعمال التقييم والاعتماد لمؤسسات التعليم العالي .

تشجيـع ودعـم الأبحـاث والمؤتمـرات وتبـادل الخبرات في مجال الاعتماد الأكاديمي .

تحليـل ونـشر البيانـات والمعلومـات ذات الصلـة بالاعتمـاد الأكاديمـي بصفة دورية .

تحديــد مؤسســات التعليـــم العالــي فــي الدول الأخــرى التـــي يسمــــح باعتمــــاد مؤهلات خريجيها وذلك ضماناً لجودة تعليم هذه المؤسسات .

 

مادة (5)

( استبدلت بموجب المرسوم رقم 150 لسنة 2021 )

 يتولى إدارة الجهاز مجلس يشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من:

1 – مدير عام الجهاز .

2 – وكيل وزارة التعليم العالي.

3 – وكيل وزارة الصحة.

4 – الأمين العام لمجلس الجامعات الحكومية.

5 – الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة.

6 – خمسة من أعضاء هيئة التدريس من ذوي الكفاءة يمثلون مؤسسات التعليم العالي الحكومية.

7 – عضوين من ذوي الكفاءة الأكاديمية يمثلون مؤسسات التعليم العالي الخاصة.

8 – ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة يمثلون القطاع الأهلي. ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس الوزراء .

.

 

مادة (6)

مجلس الإدارة هو السلطة العليا التي تدير الجهاز وله في سبيل ذلك ما يلي :

وضـع قواعــد ومعاييــر وضوابــط التقييـم والجودة ، والاعتماد الأكاديمي البرامجى والمؤسسي في مؤسسات التعليم العالي .

تحديد الإجراءات والمقومات المطلوبة لحصول مؤسسات التعليم العالي على الاعتماد الأكاديمي .

منح الاعتماد الأكاديمي والمؤسسي لمؤسسات التعليم العالي .

مراجعـة الأداء الأكاديمـي العالمي بشأن اعتماد برامج مؤسسات التعليم العالـي وذلك للاستفادة منه .

التنسيق مع جهات الاعتماد الأكاديمي العالمية بشأن اعتمـاد برامج مؤسسات التعليم العالي .

إعداد الهيكل التنظيمي للجهاز .

اعتماد التقرير النهائي السنوي للجهاز الذي يعده مديره العام .

 

مادة (7)

يجتمـع المجلـس أربـع مـرات فـي السنـة على الأقل بصفة دورية وبدعوة من رئيس الجهـاز ويجـوز أن يجتمـع المجلس بصفة غير عادية بدعوة من رئيس الجهاز أو بناء على طلب من نصـف عدد الأعضاء ، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء من بينهم الرئيس ، وتتخذ القرارات فيه بالأغلبية المطلقة ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

 

مادة (8)

للمجلــس أن يشكــل مــن بيــن أعضائــه أو غيرهــم لجانــاً دائمــة أو مؤقتة ويحدد اختصاصاتها والمهام التي يكلفها بها .

 

مادة (9)

يضـع المجلـس لائحـة داخليـة تنظـم أعمالـه والإجراءات التي يتبعها في مباشرة هذه الأعمال .

 

مادة (10)

يكـون للجهــاز مديـر عــام  ويعاونــه نائـب أو أكثر ويصدر بتعيينهم وتحديد درجتهم مرسوم ، وتحدد اختصاصات المدير العام ونوابه بقرار من الوزير .

 

مادة (11)

يكون للجهاز اعتمادات خاصة به تدرج ضمن ميزانية وزير التعليم العالي .

 

مادة (12)

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

أمير الكويت           

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء                                   

ناصر المحمد الأحمد الصباح                              

وزير التعليم العالي                                                                  

د. موضي عبد العزيز الحمود                                                           

 

صدر بقصر السيف في : 17 ذو القعدة 1431 هـ

الموافق : 25 أكتوبـــــر 2010م

error: عذرا, المحتوى محمي و لا يجوز النسخ