تم التحديث شهر واحد عن طريق Marwan

‏الدائرة الإدارية في محكمة الاستئناف : تحصن توصيف درجة إعاقة مواطنة من ذوي الإعاقة تعاني من ضعف النظر وفقدانها للرؤية بالعين اليمنى منذ سريان قانون المعاقين . وشيدت المحكمة قضائها على أن المركز القانوني الذي يكتسبه الشخص المعاق في ظل القانون 49‎ لسنة 1996‎ من حيث نوع الاعاقة ودرجتها يظل قائماً ومنتجاً لآثاره طالما بقيت اعاقته ولا تسري عليه أحكام القانون 8‎ لسنة 2010‎ في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة إلا فيما يتعلق بهذه الآثار من حقوق مدنية وسياسية (دون إعادة تقييم حالته من الناحية الطبية وفقاً لمعايير مستحدثه).

Download PDF

نحن نقف بكل فخر كأفضل المدافعين القانونيين عن حقوقك ومصالحك. مع فريق من المحامين ذوي المهارات العالية.

طلب استشارة قانونية