الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف : تلغي قرار الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة بتعديل شهادة الإعاقة لمواطن من حركية متوسطه ودائمة إلى حركية بسيطة ودائمة بالمخالفة للواقع والحالة الصحية المثبته بالتقارير الطبية مما حدا به إلى اقامة الدعوى التي رفضتها محكمة أول درجة . ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعتبار اعاقة المستأنف (حركية بسيطة ودائمة) ومايترتب على ذلك من آثار استناداً على الثابت بالأوراق من أن المستأنف صدرت له شهادة إعاقة من المجلس الأعلى لشئون المعاقين في تاريخ 2007/11/22 ثابت بها أن إعاقة المستأنف (حركية متوسطة ودائمة) وإنه يدخل تحت مظلة القانون رقم 49 لسنة 1996 وبعد العمل بأحكام القانون 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منح شهادة إعاقة تثبت حالته (حركية متوسطة ودائمة) . لذلك لايحق لهيئة الإعاقة اهدار المركز القانوني المكتسب من حيث نفي الاعاقة أو التعديل عليها أو حرمانه من الحقوق التي ترتبت على هذا الوصف .