– بعد الإطلاع على القانون رقم 1993/24 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى.
– وعلى القانون رقم 1998/23 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم 2021/5 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022/2021.
– وعلى المرسوم رقم 94/200 بإنشاء أكاديمية الشرطة وتعديله.
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 97 الصادر في إجتماعه رقم 2003/4 تاریخ 2003/2/2 بشأن تكليف كل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والرئاسة العامة للحرس الوطني دراسة توحيد البدلات العسكرية بالتنسيق فيما بينها وتقديم تصور مشترك بشأنها.
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 814 الصادر بتاريخ 2004/7/29
بالموافقة على تعديل وتوحيد وتخصيص مبلغ للبدلات والمكافآت للعاملين في الجهات العسكرية الثلاث.
– وعلى قرار مجلس الدفاع الأعلى المتخذ في إجتماعه رقم 3/ 2020 الصادر بتاريخ 2020/11/29م.
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1990 والمعدل بالقرار رقم 3 لسنة 1994 والقرار رقم 1 لسنة 2019 بشأن منح بدل سيارة لشاغلي الوظائف القيادية بالجهات الحكومية.
– وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2004/6 بشأن كادر أعضاء هيئة التدريس والتدريب المدنيين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية وكلية علي الصباح العسكرية.
– وعلى القرار الوزاري رقم 97/990 بتعديل مسمي أكاديمية الشرطة.
– وعلى القرار الوزاري رقم 2004/24 بشأن لائحة شئون أعضاء هيئتي التدريس والتدريب بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم 2004/990 بشأن البدلات والمكافآت الإضافية للعسكريين وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم 2004/1130 بشأن اللائحة التنفيذية لمرسوم إنشاء أكاديمية الشرطة سعد العبدالله للعلوم الأمنية) وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم 2012/1415 بشأن النظام الداخلي للجنة أنظمة الخدمة العسكرية.
– وعلى موافقة وزير المالية بكتابه رقم م/242/4/4 المؤرخ 2007/3/4 م.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
الباب الأول
تمهيدي
مادة (1)
تستمر لجنة الإدارة والقوى البشرية بالعمل كجهة مركزية مختصة لدى الجهات العسكرية بالدولة بشأن توحيد البدلات والمكافآت والكوادر العسكرية ويكون لها الإختصاص في تفسير أحكام هذا القرار والإختصاصات المبينة به ويشار إليها فيما بعد ب (لجنة الإدارة والقوى البشرية).
مادة (2)
تكون أنواع وفئات وشروط وكافة الأحكام والضوابط المتعلقة بصرف البدلات والمكافآت الإضافية والكوادر التي يستحقها العسكريون شهرية طبقأ لما هو منصوص عليه في هذا القرار.
مادة (3)
تشكل بقرار منا لجنة للبدلات والمكافآت والكوادر الإضافية تختص بتنفيذ أحكام هذا القرار، ويحدد في القرار تشكيلها ومهامها وإختصاصاتها، كما تختص هذه اللجنة أيضأ بتحديد شروط وضوابط صرف البدلات والمكافآت والكوادر المنصوص عليها في هذا القرار بقرارات إدارية يصدرها رئيسها ويشار إليها فيما بعد ب (اللجنة).
مادة (4)
يقصد بالعسكريين في تطبيق أحكام هذا القرار العسكريين منتسبي الجهات العسكرية الأربع.
مادة (5)
تسري أحكام هذا القرار على العسكريين والمهنيين وفقا لما تقرر لهم في هذا القرار .
مادة (6)
تقسم البدلات المنصوص عليها في هذا القرار إلى بدلات عامة وخاصة ومكافآت وكوادر.
مادة (7)
يقصد بالبدلات والمكافآت العامة في تطبيق أحكام هذا القرار تلك التي يستحقها العسكريون ويتساوون فيها بالنظر إلى صفتهم العسكرية ويتم تحديد ضوابط الصرف من قبل ” اللجنة ” حسب ما هو منصوص عليه بهذا القرار.
مادة (8)
يقصد بالبدلات والمكافآت الخاصة في تطبيق أحكام هذا القرار تلك التي يستحقها العسكريون بالنظر إلى مؤهلاتهم العلمية وطبيعة وخطورة الأعمال التي يزاولونها ويتم تحديد ضوابط الصرف حسب ما هو منصوص عليه في هذا القرار.
مادة (9)
يقصد بالكوادر في تطبيق أحكام هذا القرار مجموعة البدلات والمكافآت التي يستحقها العسكريون بالنظر إلى الأعمال التي يزاولونها على أساس المؤهل العلمي في التخصص الرئيسي أو المساند أو ما يعادله من التخصصات ولها مسميات وظيفية لأصحاب الكوادر.
(الباب الثاني)
بدلات ومكافآت عامة
مادة (10)
يستحق الضباط شاغلي المناصب أدناه أو من في حكمهم طوال مدة شغلهم لهذه المناصب بدل منصب وفقا لما يلي:-
المنصب |
القيمة د.ك |
|||
وزارة الدفاع |
وزارة الداخلية |
الحرس الوطني |
قوة الإطفاء العام |
|
رئيس الأركان ونائبه |
وكيل وزارة |
وكيل الحرس |
رئيس قوة الإطفاء العام |
450 |
معاون ومن في حكمه |
وكيل وزارة مساعد |
معاون ومن في حكمه |
نائب رئيس قوة الإطفاء العام |
400 |
مدير |
مدير عام |
مدير |
مدير |
300 |
رئيس فرع |
مدير إدارة |
رئيس فرع |
مراقب |
200 |
ركن أول |
مساعد مدير إدارة |
ركن أول |
رئيس قسم |
150 |
ركن ثاني |
رئيس قسم |
ركن ثاني |
رئيس شعبة |
80 |
ركن ثالث |
اَمر فصيل وركن ثالث |
ركن ثالث |
|
50 |
– تحدد اللجنة من هم في حكم المناصب الواردة بنص المادة .
بدل تمثيل
مادة (11)
يستحق الضباط بدل تمثيل وفقاً لما يلي :-
الرتبة |
القيمة د.ك |
فريق أول |
600 |
فريق |
500 |
لواء |
400 |
عميد |
350 |
عقيد |
300 |
مقدم |
250 |
رائد |
200 |
نقيب |
150 |
ملازم أول |
100 |
ملازم |
75 |
بدل التشجيع الدراسي
مادة (12)
يستحق هذا البدل العسكريون والمهنيين الحاصلون على الشهادات والمؤهلات العلمية المبينة أدناه وفقاً لما يلي :-
المؤهل الدراسي |
القيمة د.ك |
شهادة الدكتوراه – دفاع وطني – أركان الحرب العليا |
150 |
شهادة الماجستير أو أركان الحرب |
120 |
الشهادة الجامعية |
80 |
دبلوم سنتين بعد الثانوية العامة |
70 |
شهادة الثانوية العامة |
60 |
بدل السلاح
مادة (13)
يستحق هذا البدل العسكريون وفقاً لما يلي :-
الرتبة |
القيمة د.ك |
الضباط |
90 |
ضباط الصف والأفراد |
50 |
بدل المسافة
مادة (14)
يستحق هذا البدل العسكريون وفقاً لما يلي :-
الفئة |
القيمة د.ك |
لمن يبعد مقر العمل عن مركز الضاحية لسكنهم 90 كم فأكثر |
90 |
لمن يبعد مقر العمل عن مركز الضاحية لسكنهم 60 كم فأكثر |
70 |
لمن يبعد مقر العمل عن مركز الضاحية لسكنهم 30 كم فأكثر |
50 |
– تحسب المسافة المستحقة عنها البدل بين مركز الضاحية ومقر العمل.
– تحدد اللجنة مستحقين هذا البدل من المهنيين.
بدل الأوسمة والأنواط
مادة (15)
يستحق هذا البدل العسكريون حاملوا الأوسمة والأنواط العسكرية المنشأة بموجب القوانين الكويتية وفقاً لما يلي :-
الأوسمة والأنواط |
القيمة د.ك |
وسام الدفاع الوطني |
60 |
الأوسمة |
25 لكل وسام |
الأنواط |
25 لكل نوط |
مكافأة الطوارئ والاستعداد القتالي
مادة (16)
يستحق هذه المكافأة العسكريون والمهنيين ممن ينطبق عليهم الحالتين التاليتين وذلك وفق ما يلي:
– الحجز الكلي أو الإستعداد القتالي رقم (1)
– الحجز الجزئي أو الإستعداد القتالي رقم (2)
– وذلك وفق الفئات والمبالغ اليومية في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار.
مكافأة العمليات الحربية
مادة (17)
يستحق هذه المكافأة العسكريون والمهنيون المشاركون في العمليات الحربية داخل أو خارج البلاد . وفق الفئات والمبالغ اليومية المبينة في الجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار.
مكافأة العمليات الحربية الخارجية
مادة (18)
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة السابقة من هذا القرار يستحق هذه المكافأة العسكريون المشاركون في العمليات الحربية الخارجية بواقع راتب شهر ونصف شامل وتصرف هذه المكافأة مرة واحدة فقط عند بدء مباشرة هذا الواجب.
مكافأة التعليم والتدريب
مادة (19)
يستحق هذه المكافأة العسكريين غير المتفرغين لمهنة التعليم والتدريب وتصرف بواقع (16 د.ك) الكل حصة ، وتصرف هذه المكافأة نهاية كل شهر بشرط ألا تزيد عن (10) حصص شهرية وتحدد اللجنة ضوابط وحالات صرف هذه المكافأة.
مكافأة الركب الطائر
مادة (20)
يستحق هذه المكافأة العسكريين الذين يتم الإستعانة بهم لأداء بعض المهام العسكرية على الطائرات وتصرف في نهاية كل شهر بحيث لا تزيد عن (200 د.ك) شهرية وفقا لما يلي:
الرتبة |
القيمة د.ك |
خارج البلاد |
40 د.ك عن كل رحلة |
داخل البلاد |
20 د.ك عن كل رحلة |
– يستحق المهنيين 50% من قيمة المكافأة.
مكافأة الإبحار
مادة (21)
يستحق هذه المكافأة العسكريين الذين يبحرون بصفة غير منتظمة بواقع (20 د.ك) عن كل يوم إبحار بشرط إلا تزيد عن (200 د.ك) شهرياً.
– يستحق المهنيين 50% من قيمة المكافأة.
مكافأة مشاركة لجان
مادة (22)
يستحق هذه المكافأة العسكريون الذين يتم تكليفهم في اللجان وكل من يتم الإستعانة بهم لحضور الإجتماعات ، ويكون إستحقاق هذه المكافأة عن كل إجتماع وذلك وفقا لتصنيف اللجان والتي تشكل بالنظر إلى الوظيفة التي يشغلها رئيس اللجنة وفقا لما يلي:
رئيس اللجنة |
بدل الحضور عن الجلسة |
الحد الأقصى لبدل الحضور خلال الشهر |
|||
وزارة الدفاع |
وزارة الداخلية |
الحرس الوطني |
قوة الإطفاء العام |
القيمة د.ك المستحقة |
|
وزير / رئيس الأركان / وكيل وزارة / نائب رئيس الأركان |
وزير / وكيل وزارة |
رئيس الحرس ونائبه / الوكيل |
رئيس قوة الإطفاء العام |
25 |
150 |
رئيس اللجنة |
بدل الحضور عن الجلسة |
الحد الأقصى لبدل الحضور خلال الشهر |
|||
وزارة الدفاع |
وزارة الداخلية |
الحرس الوطني |
قوة الإطفاء العام |
القيمة د.ك المستحقة |
|
معاون ومن في حكمهم |
وكيل مساعد |
معاون ومن في حكمهم |
نائب رئيس قوة الإطفاء العام |
20 |
120 |
مدير |
مدير عام / مساعد مدير عام |
مدير |
مدير |
15 |
90 |
رئيس فرع |
مدير إدارة |
رئيس فرع |
مراقب ومن في حكمه |
10 |
60 |
ويشترط لإستحقاق هذه المكافأة أن تكون اللجنة مشكلة بقرار أو بأمر من السلطة المختصة وأن يكون إنعقادها خارج أوقات الدوام الرسمي ولا تزيد عن (6) إجتماعات للجنة الواحدة بالشهر الواحد، وفي حالة وجود أكثر من لجنة بالشهر يأخذ قيمة اللجنة الأعلى.
مكافأة إعداد مشروع الميزانية
مادة (23)
يستحق هذه المكافأة العسكريين والمهنيين المكلفين بإعداد مشروع الميزانية وفقا لما يلي:
الرتبة |
القيمة د.ك |
الضباط |
800 |
ضباط الصف والأفراد |
500 |
على أن تصرف هذه المكافأة عند الإنتهاء من تقديم مشروع الميزانية ولمرة واحدة في السنة.
مكافأة الإستحقاق
مادة (24)
مع عدم الإخلال بما يستحقه العسكري عند إنتهاء خدمته من مزايا وحقوق مالية أخرى يستحق مكافأة الإستحقاق من تنتهي خدمته من العسكريين الكويتيين لإحدى الأسباب التالية وفقا لما يلي:
أ- الإحالة إلى التقاعد أو بلوغ السن القانوني ويعتد بسنوات الخدمة المدنية الفعلية ومدة الدراسة التي تقضي بنجاح في الكليات والمعاهد العسكرية في إحتساب مدد الخدمة وتستحق هذه المكافأة وفق الفئات المبينة بالجدول أدناه:
الفئات |
المدة المستحقة |
|
الفئة الأولى |
العسكريون ممن لديهم مدة خدمة (25) سنة فعلية فأكثر |
سنتين |
الفئة الثانية |
العسكريون ممن لديهم مدة خدمة (20) سنة وأقل من (25) سنة فعلية |
6 أشهر |
ب- الوفاة ويستحق المكافأة في هذه الحالة وفق الفئة الأولى.
ج- إصابة العمل وتستحق المكافأة في هذه الحالة وفق الفئة الأولى.
وتحسب هذه المكافأة على أساس آخر راتب شامل للرتبة التي تم إحالته للتقاعد عليها ، أو على أساس الرتبة التي يحتسب على أساسها إستحقاقه للمعاش في حالة الوفاة أو إصابة العمل ويشترط الإستحقاق هذه المكافأة مضي خدمة فعلية لا تقل عن خمس سنوات) لمن إنتهت خدمته قبل العمل بهذا القرار وتمت إعادته للخدمة.
ولا يستحق العسكري هذه المكافأة أكثر من مرة واحدة بالعمر الوظيفي.
مكافأة مشاركة قوات
مادة (25)
يستحق هذه المكافأة يومية العسكريون المشاركون بالمهام والواجبات مع القوات الشقيقة والصديقة في غير حالة العمليات الحربية وفقا لما يلي:
الرتبة |
القيمة د.ك |
الضباط الاَمراء |
25 |
الضباط القادة |
20 |
الضباط الأعوان |
15 |
ضباط الصف والأفراد |
10 |
باقي الفئات |
5 |
بدل التجهيز
مادة (26)
يستحق هذا البدل العسكريون الذين تتطلب طبيعة أعمالهم إرتداء غير اللباس العسكري بواقع (40 د.ك) شهرية وتحدد اللجنة مستحقي هذا البدل.
مكافأة قيادة الآليات
مادة (27)
يستحق هذه المكافأة العسكريون الذين تقتضي طبيعة عملهم قيادة الآليات العسكرية المتوسطة أو الثقيلة وزوارق الإطفاء وذلك بواقع (60) د.ك شهريا وتحدد اللجنة ضوابط ومستحقي هذا البدل.
بدل إسناد أجهزة الدولة
مادة (28)
يستحق هذا البدل العسكريون المؤهلون كأطقم فنية مدربة في أجهزة ومرافق الدولة الحيوية للتدرب على القيام بأعمالها المتعلقة بالإحتياجات الضرورية لضمان إستمراريتها بالعمل في الظروف الطارئة ، بواقع (50 د.ك) شهرية وتحدد اللجنة ضوابط صرف هذا البدل.
بدل الخطر
مادة (29)
يستحق هذا البدل جميع العسكريين بواقع (100د.ك) شهرياً.
مكافأة موقع
مادة (30)
يستحق العسكريون الذين تقتضي طبيعة عملهم الإنتقال للمواقع خارج نطاق عملهم الأصلي ويستحق هذه المكافأة بواقع (8) د.ك لكل مرة إنتقال وبحد أقصى (10) مرات شهرياً وتحدد اللجنة ضوابط ومستحقي هذه المكافأة.
مكافأة تفتيش
مادة (31)
يستحق العسكريون الذين تقتضي طبيعة عملهم التفتيش على مواقع خارج نطاق عملهم الأصلي هذه المكافأة بواقع (8) د.ك لكل مرة بحد أقصى (10) مرات شهرياً وتحدد اللجنة ضوابط ومستحقي هذه المكافأة.
الباب الثالث
البدلات الخاصة بدل تعليم وتدريب
مادة (32)
أولا:
يستحق هذا البدل أعضاء هيئتي التدريس والتدريب العسكريين الأكاديميين في أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية وكلية علي الصباح العسكرية وفقا لما يلي:
أ- أعضاء هيئة التدريس العسكريين في أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية وكلية علي الصباح العسكرية
الوظيفة |
بدل طبيعة عمل |
بدل مهنة |
مكافأة تشجيعية |
بدل إشراف |
القيمة د.ك |
أستاذ |
1085 |
660 |
480 |
عميد كلية ومن في حكمه |
450 |
أستاذ مشارك |
820 |
460 |
480 |
مساعد عميد ومن في حكمه |
225 |
أستاذ مساعد |
700 |
320 |
480 |
رئيس قسم علمي / رئيس وحدة ومن في حكمهم |
225 |
محاضر |
590 |
290 |
480 |
نائب رئيس قسم علمي / نائب رئيس وحدة ومن في حكمهم |
115 |
مدرس |
475 |
260 |
480 |
|
|
مدرس مساعد |
415 |
130 |
480 |
|
|
معيد بعثة جامعي |
320 |
|
110 |
|
|
أ- أعضاء هيئة التدريب العسكريين في أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية وكلية علي الصباح العسكرية
الوظيفة |
بدل طبيعة عمل |
بدل مهنة |
مكافأة تشجيعية |
بدل إشراف |
القيمة د.ك |
|
المجال الهندسي والطبي |
باقي المجالات |
|||||
مدرب متخصص (أ) |
450 |
750 |
450 |
430 |
مدير معهد ومن في حكمه |
165 |
مدرب متخصص (ب) |
400 |
620 |
320 |
410 |
مساعد مدير معهد ومن في حكمه |
135 |
مدرب متخصص (ج) |
350 |
555 |
255 |
380 |
رئيس قسم علمي / رئيس وحدة ومن في حكمهم |
115 |
مدرب (أ) |
230 |
450 |
150 |
350 |
نائب رئيس قسم علمي / نائب رئيس وحدة ومن في حكمهم |
75 |
مدرب (ب) |
115 |
400 |
100 |
320 |
|
|
مساعد مدرب (أ) |
59 |
100 |
50 |
290 |
|
|
مساعد مدرب (ب) |
46 |
90 |
45 |
260 |
|
|
معيد بعثة جامعي |
320 |
|
|
110 |
|
|
معيد بعثة (دبلوم) |
100 |
|
|
30 |
|
|
-يجوز الجمع بين هذه البدلات والمكافآت وبين البدلات والمكافآت العامة باستثناء بدل المنصب.
وبدل التشجيع الدراسي.
– لا يجوز الجمع بين هذه البدلات والمكافآت وبين البدلات والمكافآت الخاصة.
– لا يجوز الجمع بين بدل المنصب وبدل الإشراف.
– لا يجوز الجمع بين بدل المنصب وبدل المستوى الوظيفي.
ج. بدل السكن المقرر لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب العسكريين في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية وكلية على الصباح العسكرية
الوظيفة |
فئات بدل السكن (بالدينار شهرياً) |
|
أعزب |
متزوج |
|
أستاذ ، أستاذ مشارك ، أستاذ مساعد |
400 |
500 |
باقي أعضاء الهيئة التدريسية فيما عدا معيد بعثة (جامعي) |
300 |
400 |
مدرب متخصص (أ)، مدرب متخصص (ب) ، مدرب متخصص (ج) ،مدرب (أ) ، مدرب (ب) |
250 |
350 |
مساعد مدرب (أ) ، مساعد مدرب (ب) |
150 |
250 |
د. بدل التأثيث لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب العسكريين في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية وكلية على الصباح العسكرية
الوظيفة |
أعزب |
متزوج |
أستاذ ، أستاذ مشارك ، أستاذ مساعد |
3500 د.ك |
4500 د.ك |
باقي أعضاء الهيئة التدريسية فيما عدا معيد بعثة (جامعي) مدرب متخصص (أ)، مدرب متخصص (ب) ، مدرب متخصص (ج) ،مدرب (أ) ، مدرب (ب) |
2000 د.ك |
2500 د.ك |
– يعمل بنفس القواعد المنظمة لصرف بدل السكن والتأثيث المقررة لأعضاء التدريس الكويتيين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ودون إخلال بالقواعد والشروط المعمول بها في شأن منح بدل السكن للكويتيين.
ثانيا:
يستحق هذا البدل العسكريون المؤهلون المختصون العاملون في مجال التعليم والتدريب في الأكاديميات والكليات والمدارس والمعاهد والوحدات وأجنحة التدريب والقواعد الجوية وفقا لما يلي:-
البيان |
الدرجة |
القيمة د.ك |
الخدمة |
الفئة الأولى (الدكتوراه) العاملون المؤهلون في مجال التعليم والتدريب من غير أعضاء هيئة التدريس |
الأولى |
550 |
14 |
الثانية |
460 |
10 |
|
الثالثة |
380 |
6 |
|
الرابعة |
300 |
2 |
|
الخامسة |
250 |
البداية |
|
الفئة الثانية (الماجستير) العاملون المؤهلون في مجال التعليم والتدريب من غير أعضاء هيئة التدريس |
الأولى |
500 |
14 |
الثانية |
420 |
10 |
|
الثالثة |
340 |
6 |
|
الرابعة |
260 |
2 |
|
الخامسة |
200 |
البداية |
|
الفئة الثالثة (باقي المؤهلات) العاملون المؤهلون في مجال التعليم والتدريب |
الأولى |
440 |
14 |
الثانية |
360 |
10 |
|
الثالثة |
280 |
6 |
|
الرابعة |
200 |
2 |
|
الخامسة |
160 |
البداية |
|
الفئة الرابعة (غير متفرغ) مدربي البحث والإنقاذ الجوي ومدربي وفاحصي الطيران الغير متفرغين والعاملون في القواعد الجوية |
الموحدة |
100 |
ثابتة |
– تحدد اللجنة ضوابط ومستحقي هذا البدل.
بدل التخصص
مادة (33)
1- جامعی:
أ- يستحق هذا البدل العسكريون الحاصلون على مؤهلات علمية والعاملون في مجال تخصصهم وفقا لما يلي :
البيان |
الدرجة |
ضباط القيمة د.ك |
ضباط صف وأفراد القيمة د.ك |
الخدمة |
الفئة الأولى (تخصصات الهندسة – القانون – المحاسبة – الحاسب الاَلي) |
الأولى |
750 |
480 |
14 |
الثانية |
630 |
400 |
10 |
|
الثالثة |
510 |
320 |
6 |
|
الرابعة |
390 |
240 |
2 |
|
الخامسة |
330 |
200 |
البداية |
|
الفئة (علوم إطفاء وسلامة – علوم كيمياء – علوم إحصاء – طبيب بيطري) |
الأولى |
560 |
440 |
14 |
الثانية |
460 |
360 |
10 |
|
الثالثة |
360 |
280 |
6 |
|
الرابعة |
260 |
200 |
2 |
|
الخامسة |
210 |
160 |
البداية |
|
الفئة الثالثة (حملة باقي الشهادات الجامعية) |
الأولى |
480 |
360 |
14 |
الثانية |
400 |
300 |
10 |
|
الثالثة |
320 |
240 |
6 |
|
الرابعة |
240 |
180 |
2 |
|
الخامسة |
200 |
150 |
البداية |
ب- يحتفظ المستفيدون من البدل القانوني قبل صدور هذا القرار ببدلهم وفق القرار السابق على أساس أول مربوط الرتبة التي يشغلونها وفقا لما يلي:
– خبرة (10) سنوات فأكثر 100%.
– خبرة (5) سنوات وأكثر وأقل من (10) سنوات 75%.
– خبرة (5) سنوات 50% وأقل.
ج- يعتد بسنوات الخبرة السابقة في مجال التخصص كأساس لإحتساب سنوات الخبرة في تطبيق أحكام هذا البدل.
2. الدبلوم :
البيان |
الدرجة |
القيمة د.ك |
الخدمة |
الفئة الأولى حملة شهادة الدبلوم سنتين بعد الثانوية في المجالات التالية محاسبة- تأمين- بنوك- تعاونيات- قانون -الحاسب الاَلي |
الأولى |
350 |
14 |
الثانية |
290 |
10 |
|
الثالثة |
230 |
6 |
|
الرابعة |
170 |
2 |
|
الخامسة |
140 |
البداية |
|
الفئة الثانية حملة شهادة الدبلوم سنتين بعد الثانوية في المجالات الأخرى أو دورة سنة تخصصية بالحاسب الاَلي |
الأولى |
240 |
14 |
الثانية |
200 |
10 |
|
الثالثة |
160 |
6 |
|
الرابعة |
120 |
2 |
|
الخامسة |
100 |
البداية |
بدل فني
مادة (34)
ويستحق هذا البدل العسكريون المؤهلون من ذوي المهن الفنية وفقا لما يلي:
البيان |
الدرجة |
القيمة د.ك |
الخدمة |
الفئة الأولى خط ثالث العسكريون المؤهلون فنياً وحملة شهادة دبلوم فني سنتين بعد الثانوية يختص في الفك والتصليح والتركيب (ورشة – مشغل – ميدان)
|
الأولى |
560 |
14 |
الثانية |
460 |
10 |
|
الثالثة |
360 |
6 |
|
الرابعة |
260 |
2 |
|
الخامسة |
210 |
البداية |
|
الفئة الثانية خط ثاني العسكريون المؤهلون فنياً وحملة شهادة دبلوم فني ثلاث سنوات بعد المتوسط يختص في الفك والتصليح والتركيب (ورشة – مشغل – ميدان)
|
الأولى |
440 |
14 |
الثانية |
360 |
10 |
|
الثالثة |
280 |
6 |
|
الرابعة |
200 |
2 |
|
الخامسة |
160 |
البداية |
|
الفئة الثالثة خط ثالث العسكريون المؤهلون فنياً دورة شهر فاحص فني أو مقيم العطل(ركن فني) وأعمال التصليح البسيطة
|
الأولى |
240 |
14 |
الثانية |
200 |
10 |
|
الثالثة |
160 |
6 |
|
الرابعة |
120 |
2 |
|
الخامسة |
100 |
البداية |
|
الفئة الرابعة العسكريون المؤهلون حرفياً
|
الأولى |
200 |
14 |
الثانية |
160 |
10 |
|
الثالثة |
120 |
6 |
|
الرابعة |
80 |
3 |
|
الخامسة |
60 |
البداية |
– تحدد اللجنة ضوابط ومستحقي هذا البدل.
بدل الموسيقى
مادة (35)
يستحق هذا البدل العسكريون المؤهلون المتفرغون العاملون في وحدات الموسيقى وفقأ لما يلي:
البيان |
الدرجة |
القيمة د.ك |
الخدمة |
الفئة الأولى العسكريون العاملون المؤهلون في مجال العزف الموسيقي |
الأولى |
450 |
14 |
الثانية |
370 |
10 |
|
الثالثة |
290 |
6 |
|
الرابعة |
210 |
2 |
|
الخامسة |
170 |
البداية |
|
الفئة الثانية العسكريون العاملون في مجال التدريب على العزف الموسيقي وباقي العاملين في مجال الموسيقى
|
الأولى |
330 |
14 |
الثانية |
270 |
10 |
|
الثالثة |
210 |
6 |
|
الرابعة |
150 |
2 |
|
الخامسة |
120 |
البداية |
– تحدد اللجنة ضوابط ومستحقي هذا البدل.
بدل مراكز العمليات
مادة (36)
– يستحق هذا البدل العسكريون العاملون في مراكز العمليات وفقا لما يلى:
البيان |
الدرجة |
القيمة د.ك |
الخدمة |
العسكريون العاملون في هيئات ومديريات ومراكز العمليات |
الأولى |
440 |
14 |
الثانية |
360 |
10 |
|
الثالثة |
280 |
6 |
|
الرابعة |
200 |
2 |
|
الخامسة |
160 |
البداية |
بدل الغطس
مادة (37)
يستحق هذا البدل العسكريون المؤهلون المتفرغون العاملون بصفة مستمرة في مجال الغطس وفقأ لما يلي:
البيان |
الدرجة |
القيمة د.ك |
الخدمة |
الفئة الأولى العسكريون العاملون ضفادع بشرية والغواصين بمراكز الإطفاء البحري |
الأولى |
510 |
14 |
الثانية |
430 |
10 |
|
الثالثة |
350 |
6 |
|
الرابعة |
270 |
2 |
|
الخامسة |
230 |
البداية |
|
الفئة الثانية العسكريون العاملون في مجال الغطس
|
الأولى |
430 |
14 |
الثانية |
350 |
10 |
|
الثالثة |
270 |
6 |
|
الرابعة |
190 |
2 |
|
الخامسة |
150 |
البداية |
بدل الإبحار
مادة (38)
يستحق هذا البدل العسكريون العاملون على الزوارق والسفن والقوارب وفقا لما يلي:
البيان |
الدرجة |
القيمة د.ك |
الخدمة |
الفئة الأولى العسكريون على الدوريات المقاتلة وقيادة الزوارق والنواخذة |
الأولى |
440 |
14 |
الثانية |
360 |
10 |
|
الثالثة |
280 |
6 |
|
الرابعة |
200 |
2 |
|
الخامسة |
160 |
البداية |
البيان |
الدرجة |
القيمة د.ك |
الخدمة |
الفئة الثانية العسكريون العاملون على سفن الدوريات وسفن الإنزال وقوارب الإسناد |
الأولى |
350 |
14 |
الثانية |
290 |
10 |
|
الثالثة |
230 |
6 |
|
الرابعة |
170 |
2 |
|
الخامسة |
140 |
البداية |
|
الفئة الثالثة العسكريون العاملون على باقي السفن والقوارب الأخرى
|
الأولى |
240 |
14 |
الثانية |
200 |
10 |
|
الثالثة |
160 |
6 |
|
الرابعة |
120 |
2 |
|
الخامسة |
100 |
البداية |
بدل أسلحة دمار شامل
مادة (39)
يستحق هذا البدل العسكريون المؤهلون العاملون في وحدات الدفاع الكيماوي والنووي والبيولوجي الذين تقتضي طبيعة عملهم التعامل المباشر مع المواد الكيماوية والإشعاعية والبيولوجية ومواد الغاز المسيل للدموع وغاز الأعصاب والمواد الأخرى الخاصة بعمليات التطهير المختلفة وفقا لما يلي:
البيان |
الدرجة |
القيمة د.ك |
الخدمة |
العسكريون العاملون وحدات الدفاع الكيماوي والنووي والبيولوجي |
الأولى |
360 |
14 |
الثانية |
300 |
10 |
|
الثالثة |
240 |
6 |
|
الرابعة |
180 |
2 |
|
الخامسة |
150 |
البداية |
بدل التطبيق
مادة (40)
يستحق هذا البدل العسكريون المتفرغون العاملون في وحدات التطبيق وفقا لما يلي:
البيان |
الدرجة |
القيمة د.ك |
الخدمة |
العسكريون العاملون في وحدات التطبيق |
الأولى |
220 |
14 |
الثانية |
180 |
10 |
|
الثالثة |
140 |
6 |
|
الرابعة |
100 |
2 |
|
الخامسة |
80 |
البداية |
بدل أمن دولة والإستخبارات والأمن والشرطة العسكرية
مادة (41)
يستحق هذا البدل العسكريون العاملون بأمن الدولة والإستخبارات والأمن والشرطة العسكرية وفقا لما يلي:
البيان |
الدرجة |
القيمة د.ك |
الخدمة |
العسكريون العاملون في مجال أمن الدولة – الاستخبارات – الأمن – الشرطة العسكرية |
الأولى |
460 |
14 |
الثانية |
380 |
10 |
|
الثالثة |
300 |
6 |
|
الرابعة |
220 |
2 |
|
الخامسة |
180 |
البداية |
بدل مهام الخاصة
الخدمة
مادة (42)
يستحق هذا البدل العسكريون المؤهلون العاملون فعلية بالوحدات المبينة أدناه:
البيان |
الدرجة |
القيمة د.ك |
الخدمة |
الفئة الأولى العسكريون العاملون في وحدات الإقحام |
الأولى |
450 |
14 |
الثانية |
370 |
10 |
|
الثالثة |
290 |
6 |
|
الرابعة |
210 |
2 |
|
الخامسة |
170 |
البداية |
|
الفئة الثانية العسكريون العاملون فعليا في وحدات المغاوير – الصاعقة وحدات قتال المناطق المبنية وحدات التخلص من المتفجرات
|
الأولى |
330 |
14 |
الثانية |
270 |
10 |
|
الثالثة |
210 |
6 |
|
الرابعة |
150 |
2 |
|
الخامسة |
120 |
البداية |
|
الفئة الثالثة العسكريون العاملون في وحدات مكافحة الشغب وحماية الشخصيات والطائرات وباقي العاملين في وحدات القوات الخاصة
|
الأولى |
480 |
14 |
الثانية |
400 |
10 |
|
الثالثة |
320 |
6 |
|
الرابعة |
240 |
2 |
|
الخامسة |
200 |
البداية |
بدل التشكيل الميداني
مادة (43)
يستحق هذا البدل العسكريون العاملون فعلية ضمن التشكيلات والوحدات الميدانية البرية وسلاح الدفاع الجوي والقوة البحرية وفقا لما يلي:
البيان |
الدرجة |
القيمة د.ك |
الخدمة |
الفئة الأولى – تشكيل (أ) العسكريون العاملون ضمن تشكيلات الوحدات الميدانية (المقاتلة) برية – بحرية (الزوارق الصاروخية والدوريات المقاتلة) – الدفاع جوي |
الأولى |
690 |
14 |
الثانية |
570 |
10 |
|
الثالثة |
450 |
6 |
|
الرابعة |
330 |
2 |
|
الخامسة |
270 |
البداية |
|
الفئة الثانية – تشكيل (ب) العسكريون العاملون ضمن تشكيلات الوحدات الميدانية المساندة (برية – جوية – بحرية – دفاع جوي)
|
الأولى |
440 |
14 |
الثانية |
360 |
10 |
|
الثالثة |
280 |
6 |
|
الرابعة |
200 |
2 |
|
الخامسة |
160 |
البداية |
|
الفئة الثالثة – تشكيل (ج) العسكريون العاملون ضمن تشكيلات الوحدات الإدارية (برية – جوية – بحرية – دفاع جوي)
|
الأولى |
330 |
14 |
الثانية |
270 |
10 |
|
الثالثة |
210 |
6 |
|
الرابعة |
150 |
2 |
|
الخامسة |
120 |
البداية |
– تحدد اللجنة ضوابط ومستحقي هذا البدل.
بدل حماية منشآت
مادة (44)
يستحق هذا البدل العسكريون العاملون بحماية المنشآت وفقا لما يلي:
البيان |
الدرجة |
القيمة د.ك |
الخدمة |
الفئة الأولى العسكريون العاملون في المنشآت النفطية |
الأولى |
560 |
14 |
الثانية |
460 |
10 |
|
الثالثة |
360 |
6 |
|
الرابعة |
260 |
2 |
|
الخامسة |
210 |
البداية |
البيان |
الدرجة |
القيمة د.ك |
الخدمة |
الفئة الثانية العسكريون العاملون في منشئات الطاقة الحيوية والمعسكرات |
الأولى |
460 |
14 |
الثانية |
380 |
10 |
|
الثالثة |
300 |
6 |
|
الرابعة |
220 |
2 |
|
الخامسة |
180 |
البداية |
|
الفئة الثالثة العسكريون العاملون في المنشئات الأخرى
|
الأولى |
350 |
14 |
الثانية |
290 |
10 |
|
الثالثة |
230 |
6 |
|
الرابعة |
170 |
2 |
|
الخامسة |
140 |
البداية |
– تحدد اللجنة ضوابط ومستحقي هذا البدل.
بدل الأمن الجنائي
مادة (45)
يستحق هذا البدل العسكريون العاملون في مجال البحث الجنائي وفقا لما يلي:
البيان |
الدرجة |
القيمة د.ك |
الخدمة |
الفئة الأولى العسكريون العاملون في مجال الأمن الجنائي |
الأولى |
480 |
14 |
الثانية |
400 |
10 |
|
الثالثة |
320 |
6 |
|
الرابعة |
240 |
2 |
|
الخامسة |
200 |
البداية |
|
الفئة الثالثة العسكريون العاملون في مجال البحث الجنائي الفني والتخصصي
|
الأولى |
240 |
14 |
الثانية |
200 |
10 |
|
الثالثة |
160 |
6 |
|
الرابعة |
120 |
2 |
|
الخامسة |
100 |
البداية |
– تحدد اللجنة ضوابط ومستحقي هذا البدل.
بدل الدوريات
مادة (46)
يستحق هذا البدل العسكريون العاملون بالدوريات وفقا لما يلي:
البيان |
الدرجة |
القيمة د.ك |
الخدمة |
الفئة الأولى العسكريون العاملون في دوريات النجدة والمرور |
الأولى |
440 |
14 |
الثانية |
360 |
10 |
|
الثالثة |
280 |
6 |
|
الرابعة |
200 |
2 |
|
الخامسة |
160 |
البداية |
|
الفئة الثالثة العسكريون العاملون في الدوريات الأخرى
|
الأولى |
330 |
14 |
الثانية |
270 |
10 |
|
الثالثة |
210 |
6 |
|
الرابعة |
150 |
2 |
|
الخامسة |
120 |
البداية |
– تحدد اللجنة ضوابط ومستحقي هذا البدل.
بدل دراجات نارية
مادة (47)
يستحق هذا البدل العسكريون قائدوا الدراجات النارية وفقا لما يلي:
البيان |
الدرجة |
القيمة د.ك |
الخدمة |
الفئة الأولى العسكريون قائدي الدراجات النارية لدوريات المرور |
الأولى |
570 |
14 |
الثانية |
470 |
10 |
|
الثالثة |
370 |
6 |
|
الرابعة |
270 |
2 |
|
الخامسة |
220 |
البداية |
البيان |
الدرجة |
القيمة د.ك |
الخدمة |
الفئة الثانية العسكريون قائدي الدراجات النارية الأخرى |
الأولى |
470 |
14 |
الثانية |
390 |
10 |
|
الثالثة |
310 |
6 |
|
الرابعة |
230 |
2 |
|
الخامسة |
190 |
البداية |
– تحدد اللجنة ضوابط ومستحقي هذا البدل.
بدل الأثر
مادة (48)
يستحق هذا البدل العسكريون العاملون في مجال الأثر وفقا لما يلي:
البيان |
الدرجة |
القيمة د.ك |
الخدمة |
العسكريون العاملون في مجال الأثر |
الأولى |
360 |
14 |
الثانية |
300 |
10 |
|
الثالثة |
240 |
6 |
|
الرابعة |
180 |
2 |
|
الخامسة |
150 |
البداية |
بدل الخيالة والهجن
مادة (49)
يستحق هذا البدل العسكريون العاملون في مجال الخيالة والهجن وفقا لما يلي:
البيان |
الدرجة |
القيمة د.ك |
الخدمة |
العسكريون العاملون في مجال الخيالة – هجن |
الأولى |
330 |
14 |
الثانية |
270 |
10 |
|
الثالثة |
210 |
6 |
|
الرابعة |
150 |
2 |
|
الخامسة |
120 |
البداية |
بدل أمن الجزر
مادة (50)
يستحق هذا البدل العسكريون العاملون ميدانية بصفة دائمة والمكلفون بحماية أمن الجزر وفقا لما يلي:
البيان |
الدرجة |
القيمة د.ك |
الخدمة |
العسكريون العاملون في أمن الجزر والعاملون بالإدارة العامة لخفر السواحل |
الأولى |
480 |
14 |
الثانية |
400 |
10 |
|
الثالثة |
320 |
6 |
|
الرابعة |
240 |
2 |
|
الخامسة |
200 |
البداية |
بدل الطيران
مادة (51)
يستحق هذا البدل العسكريون الطيارون من تاريخ إنهائهم بنجاح مرحلة التدريب المتقدم وتقليدهم جناح الطيران ويستحق البدل بسنوات الخدمة أو ساعات الطيران أيهما أستحق أولا وفقا لما يلي:
البيان |
الدرجة |
القيمة د.ك |
الخدمة |
ساعة طيران |
الفئة الأولى الطيارون قائدي الطيارات الحربية المقاتلة |
الأولى |
840 |
14 |
1200 |
الثانية |
700 |
10 |
900 |
|
الثالثة |
560 |
6 |
600 |
|
الرابعة |
420 |
2 |
300 |
|
الخامسة |
350 |
البداية |
البداية |
|
الفئة الثانية الطيارون قائدي طيارات البحث والإنقاذ والنقل الجوي
|
الأولى |
600 |
14 |
1500 |
الثانية |
500 |
10 |
1000 |
|
الثالثة |
400 |
6 |
750 |
|
الرابعة |
300 |
2 |
500 |
|
الخامسة |
250 |
البداية |
البداية |
البيان |
الدرجة |
القيمة د.ك |
الخدمة |
ساعة طيران |
الفئة الثالثة الطيارون العاملون بالجهات الأخرى ولا يزالون الطيران بأنواعه |
موحد |
250 |
|
ثابت |
بدل الركب الطائر
مادة (52)
يستحق هذا البدل العسكريون العاملون بصفة مستمرة كركب طائر وفقا لما يلي:
البيان |
الدرجة |
القيمة د.ك |
الخدمة |
العسكريون العاملون بصفة مستمرة كركب طائر (منظموا الحمولة – ميكانيكي – المضيفون – الرماة – مدربوا وعناصر البحث والإنقاذ – المراقب الجوي) |
الأولى |
360 |
14 |
الثانية |
300 |
10 |
|
الثالثة |
240 |
6 |
|
الرابعة |
180 |
2 |
|
الخامسة |
150 |
البداية |
بدل سجون وتنفيذ الأحكام ومراكز التوقيف
مادة (53)
يستحق هذا البدل العسكريون العاملون ميدانية بالسجون وتنفيذ الأحكام والذين يتطلب عملهم الإتصال المباشر والمستمر مع السجناء والموقوفين وفقا لما يلي:
البيان |
الدرجة |
القيمة د.ك |
الخدمة |
الفئة الأولى عقابية العسكريون العاملون في المؤسسات الإصلاحية العقابية وتنفيذ الأحكام |
الأولى |
510 |
14 |
الثانية |
450 |
10 |
|
الثالثة |
390 |
6 |
|
الرابعة |
330 |
2 |
|
الخامسة |
300 |
البداية |
البيان |
الدرجة |
القيمة د.ك |
الخدمة |
الفئة الثانية انضباطية العسكريون العاملون في مراكز التوقيف الانضباطي |
الأولى |
350 |
14 |
الثانية |
290 |
10 |
|
الثالثة |
230 |
6 |
|
الرابعة |
170 |
2 |
|
الخامسة |
140 |
البداية |
– تحدد اللجنة ضوابط ومستحقي هذا البدل.
بدل الأمن العام
مادة (54)
يستحق هذا البدل العسكريون العاملون بقطاع الأمن العام وفقا لما يلي:
البيان |
الدرجة |
القيمة د.ك |
الخدمة |
العسكريون العاملون في قطاع الأمن العام |
الأولى |
350 |
14 |
الثانية |
290 |
10 |
|
الثالثة |
230 |
6 |
|
الرابعة |
170 |
2 |
|
الخامسة |
140 |
البداية |
– تحدد اللجنة ضوابط ومستحقي هذا البدل.
بدل أمن الحدود والمنافذ
مادة (55)
يستحق هذا البدل العسكريون العاملون ميدانية بصفة مستمرة والمكلفون بحماية أمن الحدود والمنافذ البرية والموانئ البحرية وفقا لما يلي:
البيان |
الدرجة |
القيمة د.ك |
الخدمة |
العسكريون العاملون في أمن الحدود والمنافذ البرية والموانئ البحرية |
الأولى |
360 |
14 |
الثانية |
300 |
10 |
|
الثالثة |
240 |
6 |
|
الرابعة |
180 |
2 |
|
الخامسة |
150 |
البداية |
بدل العمل الإداري
مادة (56)
يستحق هذا البدل العسكريون القائمون بأعمال إدارية وفقا لما يلي:
البيان |
الدرجة |
القيمة د.ك |
الخدمة |
الفئة الأولى العسكريون العاملون في مكاتب الإدارات العليا والإدارات التخصصية |
الأولى |
320 |
14 |
الثانية |
260 |
10 |
|
الثالثة |
200 |
6 |
|
الرابعة |
140 |
2 |
|
الخامسة |
110 |
البداية |
|
الفئة الثانية العسكريون العاملون في الإدارات الأخرى
|
الأولى |
220 |
14 |
الثانية |
180 |
10 |
|
الثالثة |
140 |
6 |
|
الرابعة |
100 |
2 |
|
الخامسة |
80 |
البداية |
– تحدد اللجنة ضوابط ومستحقي هذا البدل.
بدل المكافحة والإنقاذ
مادة (57) يستحق
هذا البدل العاملون في المكافحة والإنقاذ في مجال الإطفاء وفقا لما يلي:
البيان |
الدرجة |
القيمة د.ك |
الخدمة |
الفئة الأولى العسكريون العاملون في مجال إطفاء حرائق الموانئ والجزر والمطارات والتعامل مع المواد شديدة الخطورة |
الأولى |
480 |
14 |
الثانية |
400 |
10 |
|
الثالثة |
320 |
6 |
|
الرابعة |
240 |
2 |
|
الخامسة |
200 |
البداية |
|
الفئة الثانية العسكريون العاملون في مجال إطفاء الحرائق الأخرى |
الأولى |
450 |
14 |
الثانية |
370 |
10 |
|
الثالثة |
290 |
6 |
|
الرابعة |
210 |
2 |
|
الخامسة |
170 |
البداية |
(المهنيون)
البدلات الخاصة
مادة (58)
البيان |
الدرجة |
القيمة د.ك |
الخدمة |
الفئة الأولى مهندس |
الأولى |
330 |
8 |
الثانية |
270 |
بداية |
|
الفئة الثانية حاسب – قانون – حاسب آلي – طبيب بيطري |
الأولى |
190 |
8 |
الثانية |
150 |
بداية |
البيان |
الدرجة |
القيمة د.ك |
الخدمة |
الفئة الثالثة إطفاء – جامعية أخرى – تعليم وتدريب – مساعد مهندس |
الأولى |
150 |
8 |
الثانية |
120 |
بداية |
|
الفئة الرابعة دبلوم حاسب آلي |
الأولى |
140 |
8 |
الثانية |
110 |
بداية |
|
الفئة الخامسة موسيقي – دبلوم أخرى – فني أول |
الأولى |
100 |
8 |
الثانية |
80 |
بداية |
|
الفئة السادسة فني ثاني – حرفي أول – إداري |
الأولى |
80 |
8 |
الثانية |
60 |
بداية |
|
الفئة السابعة فني ثالث – حرفي ثاني أو وظائف أخرى |
الأولى |
60 |
8 |
الثانية |
50 |
بداية |
– تحدد اللجنة مستحقي البدلات الخاصة للمهنيين.
(المهنيون)
بدل طبيعة عمل
مادة (59)
البيان |
الدرجة |
القيمة د.ك |
وظائف فنية نادرة والموسيقيين وحملة شهادة الهندسة والحاسب الآلي |
واحدة |
60 |
وظائف فنية غير نادرة |
واحدة |
50 |
وظائف أخرى |
واحدة |
40 |
(الباب الرابع)
الكوادر
أ. كادر الأطباء
مادة (60)
يستحق العسكريون من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان البدلات والمكافآت وفق المسميات الوظيفية التالية:-
م |
المسمى |
1 |
استشاري |
2 |
إختصاصي أول |
3 |
إختصاصي / ممارس عام أول “أ” |
4 |
مسجل أول / ممارس عام أول ” ب “ |
5 |
مسجل / ممارس عام |
6 |
مساعد مسجل |
7 |
مقيم |
ويمنح الأطباء كل مستوى وظيفي من هذه المستويات البدلات والمكافآت الخاصة وفق الجدول المرفق رقم (3) ، ويسري على الأطباء العسكريين الأنظمة والقواعد المهنية والطبية المعمولة في وزارة الصحة.
ب- کادر الصيادلة والخدمات الطبية المساعدة
يستحق العسكريون من الصيادلة والمهن الطبية المساندة البدلات والمكافآت وفق المسميات الوظيفية التالية:
(ب/1) الصيادلة
م |
المسمى |
1 |
رئيس اختصاصي صيدلة |
2 |
اختصاصي أول صيدلة |
م |
المسمى |
3 |
إختصاصي صيدلة |
4 |
صيدلي أول |
5 |
صيدلي |
6 |
صيدلي مبتدئ |
7 |
فني أول صيدلة |
8 |
فني صيدلة |
9 |
فني مساعد صيدلة. |
ويمنح كل مستوى وظيفي من هذه المستويات البدلات والمكافآت الخاصة بها وفق الجداول المرفقة أرقام (4، 5، 6)، ويسري على الصيادلة العسكريين الأنظمة والقواعد المهنية والطبية المعمول بها بشأن الصيادلة في وزارة الصحة.
(ب/2) العلاجية
م |
المسمى |
1 |
رئيس اختصاصي |
2 |
إختصاصي أول |
3 |
إختصاصي |
4 |
ممارس أول |
5 |
ممارس |
6 |
ممارس مبتدئ |
7 |
فني أول |
8 |
فني |
9 |
فني مساعد |
ويمنح كل مستوى وظيفي من هذه المستويات البدلات والمكافآت الخاصة وفق الجداول المرفقة أرقام (7، 8، 9) ، ويسري على العسكريين شاغلي الوظائف العلاجية الأنظمة والقواعد المهنية والطبية المعمول بها بشأن الوظائف العلاجية في وزارة الصحة.
(ب/3) المختبرات الطبية
م |
المسمى |
1 |
رئيس إختصاصي مختبر طبي |
2 |
إختصاصي أول مختبر طبي |
3 |
إختصاصي مختبر طبي |
4 |
ممارس أول مختبر طبي |
5 |
ممارس مختبر طبي |
6 |
ممارس مبتدئ مختبر طبي |
7 |
فني أول مختبر طبي |
8 |
فني مختبر طبي |
9 |
فني مساعد مختبر طبي |
ويمنح كل مستوى وظيفي من هذه المستويات البدلات والمكافآت الخاصة بها وفق الجداول المرفقة أرقام (12،11،10) ويسري على العسكريين الأنظمة والقواعد المهنية والطبية المعمول بها بشأن وظائف المختبرات الطبية في وزارة الصحة.
(ب/ الأشعة)
م |
المسمى |
1 |
رئيس إختصاصي |
2 |
إختصاصي أول |
3 |
اختصاصي |
4 |
ممارس أول |
5 |
ممارس |
6 |
ممارس مبتدئ |
7 |
فني أول |
8 |
فني |
9 |
فني مساعد |
ويمنح كل مستوى وظيفي من هذه المستويات البدلات والمكافآت الخاصة بها وفق الجداول المرفقة أرقام (13، 14، 15)، ويسري على العسكريين الأنظمة والقواعد المهنية والطبية المعمول بها بشأن وظائف الأشعة في وزارة الصحة.
(ب/5) النطق والسمع
م |
المسمى |
1 |
رئيس إختصاصي نطق وسمع |
2 |
إختصاصي أول نطق وسمع |
3 |
إختصاصي نطق وسمع |
4 |
ممارس أول نطق وسمع |
5 |
ممارس نطق وسمع |
6 |
ممارس مبتدئ نطق وسمع |
7 |
فني أول علاج نطق وسمع |
8 |
فني علاج نطق وسمع فني |
9 |
مساعد علاج نطق وسمع |
ويمنح كل مستوى وظيفي من هذه المستويات البدلات والمكافآت الخاصة بها وفق الجداول المرفقة أرقام (16، 17، 18)، ويسري على العسكريين الأنظمة والقواعد المهنية والطبية المعمول بها بشأن وظائف النطق والسمع في وزارة الصحة.
(ب/6) العلاجية النفسية
م |
المسمى |
1 |
رئيس إختصاصي علاج نفسي |
2 |
إختصاصي أول علاج نفسي |
3 |
إختصاصي علاج نفسي |
4 |
ممارس أول علاج نفسي |
5 |
ممارس علاج نفسي |
6 |
ممارس مبتدئ علاج نفسي |
ويمنح كل مستوى وظيفي من هذه المستويات البدلات والمكافآت الخاصة بها وفق الجداول المرفقة أرقام (21،20،19)، ويسري على العسكريين الأنظمة والقواعد المهنية والطبية المعمول بها بشأن الوظائف العلاجية النفسية في وزارة الصحة.
(ب/7) خدمات طبية أخرى
م |
المسمى |
1 |
رئيس إختصاصي أول |
2 |
اختصاصي |
3 |
ممارس أول |
4 |
ممارس |
5 |
ممارس مبتدئ |
6 |
فني أول |
7 |
فني |
8 |
فني مساعد |
ويمنح كل مستوى وظيفي من هذه المستويات البدلات والمكافآت الخاصة بها وفق الجداول المرفقة أرقام (22، 23، 24) ، ويسري على العسكريين الأنظمة والقواعد المهنية والطبية المعمول بها بشأن وظائف الخدمات الطبية الأخرى في وزارة الصحة.
(ب/8) الوقاية من الأشعة
م |
المسمى |
1 |
إختصاصي أول طبيعة إشعاعية |
2 |
إختصاصي طبيعة إشعاعية |
3 |
تقني أول طبيعة إشعاعية |
4 |
تقني طبيعة إشعاعية |
5 |
تقني مبتدئ طبيعة إشعاعية |
6 |
فني أول طبيعة إشعاعية |
7 |
فني طبيعة إشعاعية |
8 |
فني مساعد طبيعة إشعاعية |
ويمنح كل مستوى وظيفي من هذه المستويات البدلات والمكافآت الخاصة بها وفق الجداول المرفقة أرقام (25، 26، 27)، ويسري على العسكريين الأنظمة والقواعد المهنية والطبية المعمول بها بشأن وظائف الوقاية من الأشعة في وزارة الصحة.
(ب/9) الأغذية والأطعمة
م |
المسمى |
1 |
إختصاصي أول |
2 |
اختصاصي |
3 |
تقني أول |
4 |
تقني |
5 |
تقني مبتدئ |
6 |
فني أول |
7 |
فني |
8 |
فني مساعد |
ويمنح كل مستوى وظيفي من هذه المستويات البدلات والمكافآت الخاصة بها وفق الجداول المرفقة أرقام (28، 29، 30) ، ويسري على العسكريين الأنظمة والقواعد المهنية والطبية المعمول بها بشأن وظائف الأغذية والأطعمة في وزارة الصحة.
(ب/10) خدمات صحية أخرى
م |
المسمى |
1 |
مثقف صحي |
2 |
مهني أطراف صناعية |
ويمنح كل مستوى وظيفي من هذه المستويات البدلات والمكافآت الخاصة بها وفق الجداول المرفقة أرقام (31، 32، 33) ، ويسري على العسكريين الأنظمة والقواعد المهنية والطبية المعمول بها بشأن وظائف الخدمات الصحية الأخرى في وزارة الصحة.
(ب/11) الطوارئ الطبية
م |
المسمى |
1 |
رئيس فني طوارئ طبية |
2 |
مساعد رئيس فني طوارئ طبية |
3 |
فني أول طوارئ طبية |
4 |
فني طوارئ طبية |
5 |
فني مساعد طوارئ طبية |
6 |
مسعف |
ويمنح كل مستوى وظيفي من هذه المستويات البدلات والمكافآت الخاصة بها وفق الجداول المرفقة أرقام (34، 35، 36)، ويسري على العسكريين الأنظمة والقواعد المهنية والطبية المعمول بها بشأن وظائف الطوارئ الطبية في وزارة الصحة.
(ب/12) التفتيش الصحي
م |
المسمى |
1 |
رئيس مشرفين |
2 |
مساعد رئيس مشرفين صحيين |
3 |
مشرف صحي |
4 |
مفتش أول صحي |
5 |
مفتش صحي |
6 |
معاون صحي |
ويمنح كل مستوى وظيفي من هذه المستويات البدلات والمكافآت الخاصة بها وفق الجداول المرفقة أرقام (37 ، 38، 39) ، ويسري على العسكريين الأنظمة والقواعد المهنية والطبية المعمول بها بشأن وظائف التفتيش الصحي في وزارة الصحة.
(ج) التمريض
م |
المسمى |
1 |
رئيس إختصاصي تمريض |
2 |
إختصاصي أول تمريض |
3 |
إختصاصي تمريض |
4 |
ممرض أول |
5 |
ممرض |
6 |
ممرض مساعد |
7 |
فني أول خدمات تمريض |
8 |
فني خدمات تمريض |
ويمنح كل مستوى وظيفي من هذه المستويات البدلات والمكافآت الخاصة بها وفق الجدولين المرفقين رقمي (40 ،41) ، ويسري على العسكريين الأنظمة والقواعد المهنية والطبية المعمول بها بشأن وظائف التمريض في وزارة والصحة ، ويستحق المهني الذي يحمل نفس المؤهلات 70% من قيمة الكادر.
(د ) السجلات والسكرتارية الطبية
م |
المسمى |
1 |
إختصاصي أول سجلات طبية |
2 |
إختصاصي سجلات طبية |
3 |
منسق أول سجلات طبية |
4 |
منسق سجلات طبية |
5 |
مساعد أول منسق سجلات طبية |
6 |
مساعد منسق سجلات طبية |
7 |
سكرتير أول تنفيذي طبي |
8 |
سكرتير تنفيذي طبي |
9 |
سكرتير أول طبي |
10 |
سكرتير طبي |
ويمنح كل مستوى وظيفي من هذه المستويات البدلات والمكافآت الخاصة بها وفق الجدول المرفق رقم (42)، ويسري على العسكريين الأنظمة والقواعد المهنية المعمول بها بشأن وظائف السجلات والسكرتارية الطبية الرئيسة والمساندة في ديوان الخدمة المدنية ، ويستحق المهني الذي يحمل نفس المؤهلات 75% من قيمة الكادر ويعمل بالمجال نفسه.
(الباب الخامس)
أحكام عامة
التكليف والإنتداب والإعارة خارج العمل الأصلي
مادة (61)
إذا كلف العسكري أو تم إنتدابه أو إعارته بقرار منا أو من السلطة المختصة بالعمل خارج عمله الأصلي، إحتفظ ببدلاته العامة ما عدا بدل المسافة ، كما يجوز للعسكري الإحتفاظ ببدلاته الخاصة أو ببدلات الجهة المرسل للعمل بها أيهم أكثر، إذا كان العمل بالجهة المرسل إليها مماثل لطبيعة وخطورة عمله الأصلي ويشترط لهذا الإحتفاظ أن لا تزيد مدة التكليف أو الإنتداب أو الإعارة عن ” سنة ” وتوقف البدلات الخاصة إذا لم يتم التجديد للعسكري.
وتحدد اللجنة طبيعة وخطورة العمل المشابه والمماثل في تطبيق أحكام هذه المادة .
قواعد وضوابط الجمع وعدم الجمع
مادة (62)
يجوز الجمع بين أكثر من بدل أو مكافأة من البدلات والمكافآت العامة.
مادة (63)
يجوز الجمع بين البدلات والمكافآت العامة وبين البدلات الخاصة أو الكوادر ما لم ينص في هذا القرار خلاف ذلك.
مادة (64)
إستثناء من أحكام المادة (63) من هذا القرار لا يجوز الجمع بين المكافآت والبدلات العامة التالية وبين البدلات الخاصة المشابهة لها في طبيعة العمل وفق ما يلي:
– مكافأة الركب الطائر مع بدل الطيران وبدل الركب الطائر.
– مكافأة التعليم والتدريب مع بدل التعليم والتدريب وكادر التدريب.
– مكافأة الإبحار مع بدل الإبحار والغطس وأمن الجزر.
– بدل قيادة الآليات مع بدل الدوريات والدراجات النارية.
– بدل المنصب وبدل الإشراف في (الكوادر).
– بدل الخفارة وبدل الإستعداد القتالي.
مادة (65)
لا يجوز الجمع بين البدلات الخاصة فيما بينها ما لم ينص في هذا القرار على خلاف ذلك.
مادة (66)
إستثناء من أحكام المادة (65) من هذا القرار يجوز الجمع بين البدلات الخاصة التالية فيما بينها:
– بدل الطيران وبدل الركب الطائر المدربين في البحث والإنقاذ وفاحصوا الطائرات في الجو) مع بدل التعليم والتدريب الوارد في (ثانية الفئة الرابعة من المادة (32).
– بدل طبيعة عمل للمهنيين مع البدلات الخاصة للمهنيين.
مادة (67)
في حالة توافر شروط إستحقاق أكثر من بدل من البدلات الخاصة المحظور الجمع فيما بينها صرف في هذه الحالة البدل ذو القيمة الأكبر.
مادة (68)
إذا نقل العسكري بناء على طلبه أو لعدم صلاحيته بالقيام بأعباء الوظيفة المنقول منها أو تأديبية من طبيعة عمل إلى طبيعة عمل أخرى يمنح فئة البدل الجديد في جهة عمله المنقول إليها من بداية الفئة الخامسة أما إذا كان النقل من جهة الوزارة فيمنح فئة البدل المنقول إليها بالفئة التي كان يتقاضاها.
وفي حالة قيام الوزارة بنقل العسكري إلى إدارة ديوان الوزارة فإنه يحتفظ ببدل المنصب وبدلاته الخاصة لمدة ثلاثة أشهر فقط وتسقط عنه بعد ذلك، ما لم يتم الإستعانة به أو تكليفه بأى مناصب أو أعمال أخرى تستوجب صرف بدلات له.
- أضيفت الفقرة الثانية بموجب القرار رقم 171 لسنة 2024
مادة (69)
يحتفظ العسكري الملحق بالبعثات الدبلوماسية بالخارج ببدلاته العامة عدا بدل المسافة ، أما بدلاته الخاصة فيحتفظ بالمستحق منها في حال كانت طبيعة عمله مماثلة وإلا تتوقف جميعها ويصرف له في هذه الحالة بدل العمل الإداري وفقا للفئة الثانية.
مادة (70)
يحتفظ العسكري المبعوث والمتفرغ دراسية وكذلك العاملين بالحماية الثابتة بالمحطات الخارجية ببدلاتهم الخاصة والعامة عدا بدل المسافة وبدل تجهيز وبدل قيادة آلية.
مادة (71)
يوقف صرف البدلات الخاصة إعتبارا من تاريخ الوقف عن العمل.
مادة (72)
لا تسري أحكام هذا القرار على المنتدبين والمعارين من البعثات العسكرية العربية والأجنبية.
مادة (73)
كل من يقدم أو يدلي ببيانات غير صحيحة أو يمتنع عن الإدلاء ببيانات يتطلبها هذا القرار يقع تحت طائلة العقوبات الواردة في قانون الجزاء أو في أي قانون آخر فضلا عن مسائلته جنائية أو تأديبية أو إنضباطية عن ذلك مع إسترداد ما قد يكون صرف له دون وجه حق.
مادة (74)
لا يجوز التغيير أو التعديل في المسميات أو الفئات الواردة في هذا القرار إلا بقرار منا، وبناء على عرض لجنة الإدارة والقوى البشرية وموافقة مجلس الوزراء .
مادة (75)
يكون تحديد الشهادات الدراسية المعادلة للشهادات المنصوص عليها بهذا القرار بحسب ما تقرره الجهات المعنية الرسمية للدولة.
مادة (76)
يقصد بالمؤهلين في تطبيق أحكام هذا القرار الحاصلون على المؤهل الدراسي ، وكذلك أصحاب التأهيل العملي في مجال عملهم ولو لم يكونوا من الحاصلين على المؤهلات الدراسية في هذا التخصص.
مادة (77)
يقصد بالمدرب والمعلم في تطبيق أحكام هذا القرار، العسكري الحاصل على شهادة مدرب أو من أنهى بنجاح دورة مدربين أو من تم إعتماده كمدرب أو معلم من قبل الجهة المختصة.
مادة (78)
إذا ترتب على تنفيذ أحكام هذا القرار نقص في قيمة البدل الخاص أو كادر عما كان يتقاضاه العسكري من تلك البدلات، إحتفظ العسكري في هذه الحالة بالفرق بصفة شخصية على أن يستهلك هذا الفرق بالترقية والعلاوات الدورية والبدلات والمكافآت والكوادر التي يحصل عليها ويكون ذلك الإحتفاظ بناء على قرار من اللجنة.
مادة (79)
يستحق المعين بالتكليف أو بالوكالة البدل المستحق للمنصب المعين فيه.
مادة (80)
تسري على القياديين العلاوة الخاصة بمجموعة الوظائف القيادية المدنية والمقررة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1990 والمعدل بالقرار رقم 3 لسنة 1994 والقرار رقم 1 لسنة 2016بشأن منح بدل سيارة لشاغلي الوظائف القيادية بالجهات الحكومية.
مادة (81)
تحدد بقرار منا مناطق وساحات القتال وتاريخ بدء وإنتهاء العمليات الحربية، وكذلك تحديد حالات الإستعداد القتالي برفعها أو خفضها.
مادة (82)
يحتفظ العسكريون المستفيدون من بدل التشجيع الدراسي عن مؤهل دون شهادة المتوسطة كحق مكتسب لهم.
مادة (83)
يلغى القرار الوزاري رقم القرار. 2004/990 المشار إليه وكل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (84)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتبارا من 2021/4/1 م.
ثامر علي صباح السالم الصباح
وزير الداخلية
صدر في: 7 محرم 1993ه
الموافق: 2021/8/15 م