بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396هـ. الموافق 29 من أغسطس سنة 1976م. بتنقيح الدستور،
وعلى الأمر الأميري الصادر في 14 من شوال سنة 1400هـ. الموافق 24 من أغسطس سنة 1980م.،
وعلى الدستور،
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1961 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
وبناء على عرض وزير الدولة للشئون القانونية والإدارية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
اصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة 1
يلغى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 1961 ويستعاض عنه بقانون التجارة المرافق، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكامه.
المادة 2
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من 25 فبراير سنة 1981م.
امير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله الصباح
وزير الدولة للشئون القانونية والإدارية
سلمان الدعيج الصباح
صدر بقصر السيف في 6 ذو الحجة سنة 1400 هـ.
الموافق 15 أكتوبر سنة 1980 م.
نشر هذا المرسوم بقانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 1338 تاريخ 19 يناير (كانون الثاني) 1981 م. ص. 1.
قانون التجارة
الكتاب الاول
التجارة بوجه عام
أحكام عامة
المادة 1
تسري أحكام هذا القانون على التجار، وعلى جميع الاعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر.
المادة 2
مع مراعاة ما نص عليه في المادة 96 تسري على المسائل التجارية قواعد العرف التجاري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية. ويقدم العرف الخاص أو العرف المحلي على العرف العام. فاذا لم يوجد عرف تجاري طبقت أحكام القانون المدني.
الباب الأول
الاعمال التجارية
المادة 3
الاعمال التجارية هي الاعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة، ولو كان غير تاجر.
المادة 4
تعدّ، بوجه خاص، الأعمال الآتية أعمالاً تجارية:
1- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح، سواء قصد بيعها بحالتها أو بعد تحويلها وصنعها.
2- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها او استئجارها بقصد تأجيرها من الباطن.
3- البيع او التأجير من الباطن للأشياء المشتراة او المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.
4- استئجار الشخص أجيراً بقصد ايجار عمله، وايجاره عمل الأجير الذي استأجره بهذا القصد.
5- عقود التوريد.
6- شراء الشخص أرضاً أو عقاراً بقصد الربح من بيعه بحالته الاصلية أو بعد تجزئته، وبيع الأرض او العقار الذي اشترى بهذا القصد.
7- الاعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها.
المادة 5
تعد اعمالاً تجارية الاعمال المتعلقة بالأمور الآتية، بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته:
1- معاملات البنوك.
2- الحساب الجاري.
3- الصرف والمبادلات المالية.
4- الوكالة التجارية والسمسرة.
5- الكمبيالات والسندات لأمر، والشيكات.
6- تأسيس الشركات وبيع او شراء أسهمها وسنداتها.
7- المخازن العامة والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها.
8- استخراج المعادن والزيوت وقطع الأحجار وغيرها من موارد الثروة الطبيعية.
9- التأمين بأنواعه المختلفة.
10- المحلات المعدة للجمهور، كالملاعب العامة ودور السينما والفنادق والمطاعم ومحلات البيع بالمزايدة.
11- توزيع الماء والكهرباء والغاز، واجراء المخابرات البريدية والبرقية والهاتفية.
12- النقل براً وبحراً وجواً.
13- وكالات الأعمال ومكاتب السياحة والتصدير والاستيراد.
14- الطبع والنشر والصحافة والاذاعة والتلفزيون ونقل الأخبار أو الصور والاعلانات وبيع الكتب.
15- المصانع وان كانت مقترنة باستثمار زراعي، والتعهد بالانشاء والصنع.
16- مقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها، متى تعهد المقاول بتقديم المواد الأولية أو بتوريد العمال.
المادة 6
يعد عملا تجارياً جميع الاعمال المتعلقة بالملاحة البحرية، وبوجه خاص:
1- انشاء السفن وبيعها وشراوءها وايجارها واستئجارها واصلاحها.
2- العقود المتعلقة بأجور ورواتب ربان السفينة وملاحيها وسائر المستخدمين.
3- النقل والارساليات البحرية، وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من مهمات وادوات وذخائر ووقود وحبال وأشرعة ومؤن.
المادة 7
يعد عملاً تجارياً جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة الجوية وبوجه خاص:
1- انشاء الطائرات وبيعها وشراؤها وايجارها واستئجارها واصلاحها.
2- العقود المتعلقة بأجور ورواتب الملاحين وسائر المستخدمين.
3- النقل والارساليات الجوية، وكل عملية تتعلق بها كشراء او بيع أدوات ومواد تموين الطائرات.
المادة 8
الأعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة، أو المسهلة لها، وجميع الاعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته، تعتبر ايضاً اعمالا تجارية.
المادة 9
الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية، الا اذا ثبت تعلق هذه العقود والالتزامات بمعاملات مدنية.
المادة 10
1- صنع الفنان عملاً فنياً بنفسه أو باستخدامه عمالاً، وبيعه أياه، لا يعد عملا تجارياً.
2 – وكذلك لا يعد عملا تجاريا طبع المؤلف مؤلفه وبيعه إياه.
المادة 11
1- بيع المزارع الحاصلات الناتجة من الارض المملوكة له أو التي يزرعها، ولو بعد تحويل هذه الحاصلات بالوسائط التي يستعملها في صناعته الزراعية، لا يعد عملاً تجارياً.
2- أما اذا أسس المزارع متجراً أو مصنعاً بصفة دائمة لبيع حاصلاته بحالتها او بعد تحويلها فان البيع في هذه الحالة يعد عملاً تجارياً.
المادة 12
اذا كان العقد تجارياً بالنسبة الى أحد العاقدين دون الآخر، سرت أحكام قانون التجارة على التزامات العاقد الآخر الناشئة من هذا العقد، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
الباب الثاني
التجار
الفصل الأول
التجار بوجه عام
المادة 13
1- كل من اشتغل باسمه في معاملات تجارية وهو حائز للأهلية الواجبة، واتخذ هذه المعاملات حرفة له، يكون تاجرا.
2- وكذلك يعتبر تاجراً كل شركة، ولو كانت تزاول أعمالا غير تجارية.
المادة 14
1- تفترض صفة التاجر فيمن ينتحلها بالاعلان عنها في الصحف أو في النشرات او في غير ذلك من وسائل الاعلام. ويجوز نقض هذه القرينة باثبات أن من ينتحل الصفة المذكورة لم يزاول التجارة فعلاً.
2- وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار او مستتراً وراء شخص آخر، فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر.
3- واذا زاول التجارة أحد الاشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين او انظمة خاصة، عدّ تاجراً وسرت عليه أحكام هذا القانون.
المادة 15
لا يعد تاجراً من قام بمعاملة تجارية عارضة دون أن يتخذ التجارة حرفة له، ومع ذلك تخضع المعاملة التجارية التي يقوم بها لأحكام قانون التجارة.
المادة 16
1- لا تعد وزارات الحكومة ولا البلدية ولا الجمعيات ولا النوادي من التجار، ولكن المعاملات التجارية التي تقوم بها هذه الهيئات تخضع لاحكام قانون التجارة.
2- وتثبت صفة التاجر للشركات التي تنشئها أو تتملكها الدولة وغيرها من الهيئات العامة، وللمؤسسات العامة التي تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري، وللمنشآت التابعة لدولة أجنبية التي تزاول نشاطاً تجارياً في الكويت. وتسري على جميع هذه الهيئات الاحكام التي تترتب على صفة التاجر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 17
الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة، يعتمدون فيها على عملهم للحصول على أرباح قليلة لتأمين معيشتهم أكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي، كالباعة الطوافين وأصحاب الحوانيت الصغيرة، لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية وبالقيد في السجل التجاري وبأحكام الافلاس والصلح الواقي.
المادة 18
كل كويتي بلغ احدى وعشرين سنة، ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها، يكون أهلا للاشتغال بالتجارة.
المادة 19
1- اذا كان للقاصر مال في تجارة، جاز للمحكمة ان تأمر بتصفية ماله وسحبه من هذه التجارة أو باستمراره فيها، وفقاً لما تقضي به مصلحة القاصر، مع مراعاة أحكام قانونه الوطني عند الاقتضاء.
2- فإذا امرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فلها أن تمنح النائب عن القاصر تفويضاً عاماً أو مقيدا للقيام بجميع الاعمال اللازمة لذلك، ويقيد التفويض في السجل التجاري وينشر في صحيفة السجل.
3- ولا يكون القاصر ملتزما الا بقدر أمواله المستغلة في هذه التجارة، ويجوز شهر افلاسه، ولا يشمل الافلاس الاموال غير المستغلة في التجارة، ولا يترتب عليه أي اثر بالنسبة الى شخص القاصر.
المادة 20
1- اذا طرأت أسباب جدية يخشى معها سوء ادارة النائب عن القاصر، جاز للمحكمة أن تسحب التفويض المنصوص عليه في المادة السابقة، دون ان يترتب على ذلك اضرار بالحقوق التي كسبها الغير.
2- ويجب على ادارة كتاب المحكمة خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لصدور الأمر بسحب التفويض أن تبلغه لمكتب السجل التجاري لقيده فيه ونشره في صحيفة السجل.
المادة 21
1- ينظم أهلية النساء لممارسة التجارة قانون الدولة التي يتمتعن بجنسيتها.
2- ويفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة أنها تمارسها بإذن زوجها. فاذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته للتجارة او سحب اذنه السابق، وجب قيد الاعتراض او سحب الأذن في السجل التجاري ونشره في صحيفته، ولا يترتب على الاعتراض أو سحب الاذن أي اثر الا من تاريخ نشره في صحيفة السجل التجاري، ولا يضر بالحقوق التي كسبها الغير.
المادة 22
1- يفترض في الزوجة الأجنبية التاجرة أنها تزوجت طبقاً لنظام انفصال الاموال، الا اذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك وتم شهر هذه المشارطة.
2- ويكون الشهر بالقيد في السجل التجاري ونشر المشارطة في صحيفة هذا السجل.
3- ويجوز للغير في حالة اهمال الشهر في السجل التجاري أن يثبت أن الزواج قد تم طبقاً لنظام مالي أكثر ملاءمة لمصلحته.
4- ولا يحتج على الغير بالحكم الاجنبي القاضي بانفصال اموال الزوجين، الا من تاريخ قيده في السجل التجاري الواقع في دائرته المحل الذي يزاول فيه الزوجان أو احدهما التجارة.
المادة 23
1- لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت الا اذا كان له شريك او شركاء كويتيون، ويشترط الا يقل رأس مال الكويتيين في المتجر المشترك عن 51٪ من مجموع رأس مال المتجر.
2- ويستثنى من الاحكام السابقة ما يلي:
أ- الاشخاص غير الكويتيين الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة المشار اليهم في المادة 17 فيجوز لهؤلاء الاشتغال بالتجارة دون أن يكون لهم شريك كويتي.
ب- الاشخاص غير الكويتيين فيما يودعونه من اموال لدى البنوك او الشركات أو ما يبرمونه من اتفاقات معها لاستثمار هذه الاموال لحسابهم وللتعامل في النقد الأجنبي والمعادن الثمينة اذا كان ذلك يدخل ضمن اغراض هذه الشركات .
المادة 24
لا يجوز لشركة أجنبية انشاء فرع لها في الكويت، ولا يجوز أن تباشر اعمالاً تجارية في الكويت الا عن طريق وكيل كويتي.
المادة 25
لا يجوز للأشخاص الآتي بيانهم ممارسة التجارة:
اولاً: كل تاجر شهر افلاسه خلال السنة الاولى من مزاولته التجارة ما لم يرد اليه اعتباره.
ثانياً: كل من حكم عليه بالادانة في احدى جرائم الافلاس بالتدليس او الغش التجاري او السرقة أو النصب او خيانة الأمانة أو التزوير او استعمال الاوراق المزورة ما لم يرد اليه اعتباره.
ويعاقب كل من خالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم باغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال.
الفصل الثاني
الدفاتر التجارية
المادة 26
على التاجر ان يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها، بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة، وبيان ما له وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته.
المادة 27
يجب ان يمسك التاجر على الاقل الدفترين الآتيين:
1- دفتر اليومية الأصلي.
2- دفتر الجرد.
ويعفى من هذا الالتزام، عدا الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة المنصوص عليهم في المادة 17، التجار الذين لا يزيد رأس مالهم على خمسة آلاف دينار.
المادة 28
تقيد في دفتر اليومية الاصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر، وكذلك المصروفات التي أنفقها على نفسه وعلى أسرته. ويتم هذا القيد يوما فيوماً.
المادة 29
1- تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر سنته المالية، أو بيان اجمالي عنها اذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر والقوائم جزءاً متمماً للدفتر المذكور.
2- كما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العامة للتاجر في كل سنة اذا لم تقيد في أي دفتر آخر.
المادة 30
1- يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي أو كشط او تحشير فيما دوّن بها.
2- ويجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد أن تنمر كل صفحة من صفحاتهما وان يختم على كل ورقة فيهما كاتب العدل.
3- ويقدم التاجر الى كاتب العدل، خلال شهرين من انقضاء كل سنة مالية، هذين الدفترين للتأشير عليهما بما يفيد انتهاءهما وذلك بحضور التاجر ودون حجز الدفترين لدى كاتب العدل. فاذا انتهت صفحات هذين الدفترين قبل انقضاء السنة المالية، تعين على التاجر أن يقدمهما الى كاتب العدل للتأشير عليهما بما يفيد ذلك بعد آخر قيد.
4- وعلى التاجر أو ورثته، في حالة وقف نشاط المحل التجاري تقديم الدفترين المشار اليهما الى كاتب العدل للتأشير عليهما بما يفيد ذلك.
5- ويكون الختم والتأشير في الحالات المتقدمة بغير رسوم.
المادة 31
على التاجر أن يحتفظ بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات والتي يرسلها لأعمال تجارته، وكذلك يحتفظ بجميع ما يرد اليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته.
المادة 32
على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بدفتر اليومية الاصلي ودفتر الجرد مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ اقفالها، ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والمستندات والصور المشار اليها في المادة السابقة مدة خمس سنوات.
المادة 33
للمحكمة عند نظر الدعوى أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصمين، ابراز الدفاتر والأوراق التجارية للاطلاع على القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه وحده، واستخلاص ما ترى استخلاصه منها.
الباب الثالث
المتجر والعلامات والبيانات التجارية
الفصل الأول
المتجر والعنوان التجاري والمنافسة غير المشروعة
الفرع الأول- المتجر
المادة 34
1- المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بهذا المحل.
2- ويشتمل المتجر على مجموعة من العناصر المادية وغير المادية تختلف بحسب الأحوال. وهي، بوجه خاص، البضائع والأثاث التجاري والآلات الصناعية والعملاء والعنوان التجاري وحق الايجار والعلامات والبيانات التجارية وبراءات الاختراع والتراخيص والرسوم والنماذج.
المادة 35
حقوق صاحب المتجر في العناصر المختلفة التي يشتمل عليها المتجر تعينها النصوص الخاصة المتعلقة بها، فاذا لم يوجد نص خاص سرت القواعد العامة.
المادة 36
1- لا يتم بيع المتجر إلا بورقة رسمية.
2- ويحدد في عقد البيع ثمن البضائع والمهمات المادية والعناصر غير المادية، كل منها على حدة. ويخصم مما يدفع من الثمن، اولاً ثمن البضائع، ثم ثمن المهمات المادية، ثم ثمن العناصر غير المادية، ولو اتفق على خلاف ذلك.
المادة 37
1- يشهر عقد بيع المتجر بقيده في السجل التجاري.
2- ويكفل القيد حفظ امتياز البائع لمدة خمس سنوات من تاريخه. ويعتبر القيد ملغى إذا لم يجدد خلال المدة السابقة.
3- ويشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن أو بموجب حكم نهائي.
المادة 38
1- على البائع الذي يرفع دعوى الفسخ أن يعلن الدائنين الذين لهم قيود على المتجر في محالهم المختارة المبينة في قيودهم.
2- وإذا اشترط البائع عند البيع أنه يصبح مفسوخاً بحكم القانون إذا لم يدفع الثمن في الأجل المسمى، أو إذا تراضى البائع والمشتري على فسخ البيع وجب على البائع اخطار الدائنين المقيدين في محالهم المختارة بالفسخ أو بحصول الاتفاق عليه.
المادة 39
إذا طلب بيع المتجر في المزاد العلني، وجب على الطالب أن يخطر بذلك البائعين السابقين في محالهم المختارة المبينة في قيودهم، معلناً إياهم أنهم إذا لم يرفعوا دعوى الفسخ خلال شهر من تاريخ الاخطار سقط حقهم فيه قبل من يرسو عليه المزاد.
المادة 40
يجوز رهن المتجر، فإذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الرهن لم يقع الا على العنوان التجاري والحق في الاجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.
المادة 41
1- لا يتم الرهن إلا بورقة رسمية.
2- ويجب أن يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين عما اذا كان هناك امتياز للبائع على المتجر، وان يشتمل كذلك على اسم شركة التأمين التي أمنت المتجر ضد الحريق ان وجدت.
المادة 42
1- يشهر عقد رهن المتجر بقيده في السجل التجاري.
2- ويكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه، ويعتبر القيد ملغي اذا لم يجدد خلال المدة السابقة.
3- ويشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن أو بموجب حكم نهائي.
المادة 43
الراهن مسؤول عن حفظ المتجر المرهون في حالة جيدة.
المادة 44
1- اذا لم يوف صاحب المتجر بالثمن أو بباقيه للبائع، أو بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن، جاز للبائع أو للدائن المرتهن، بعد ثمانية ايام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمتجر تنبيها رسمياَ، ان يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة بطلب الاذن بأن يباع بالمزاد العلني مقومات المتجر كلها او بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الدائن المرتهن.
2- ويكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يعينها القاضي، وينشر عن البيع قبل حصوله بعشرة ايام على الأقل.
المادة 45
يكون للبائع وللدائنين المرتهنين على المبالغ الناشئة من التأمين اذا تحقق سبق استحقاقها نفس الحقوق والامتيازات التي كانت لهم على الاشياء المؤمن عليها.
المادة 46
ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التي تستعمل في استغلال المتجر أن يباشر امتيازه لأكثر من سنتين.
الفرع الثاني
العنوان التجاري
المادة 47
1- يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه. ويجب أن يختلف في وضوح عن العناوين المقيدة قبلاً.
2- ويجوز ان يتضمن العنوان التجاري بيانات خاصة بالاشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها، كما يجوز أن يتضمن تسمية مبتكرة، وفي جميع الاحوال يجب أن يطابق العنوان التجاري الحقيقة، وألا يؤدي الى التضليل أو يمس بالصالح العام.
المادة 48
1- يقيد العنوان التجاري في السجل التجاري وفقاً لأحكام القانون.
2- ولا يجوز، بعد القيد، لتاجر آخر استعمال هذا العنوان في نوع التجارة التي يزاولها.
3- واذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان العنوان التجاري المقيد في السجل وجب عليه أن يضيف الى اسمه بيانا يميزه عن العنوان السابق قيده.
المادة 49
على التاجر أن يجري معاملاته التجارية ويوقع أوراقه المتعلقة بهذه المعاملات بعنوانه التجاري. وعليه أن يكتب هذا العنوان في مدخل متجره.
المادة 50
لا يجوز التصرف في العنوان التجاري تصرفاً مستقلاً عن التصرف في المتجر. ولكن اذا تصرف صاحب المتجر في متجره، لم يشمل التصرف العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة أو ضمناً.
المادة 51
1- لا يجوز لمن تنتقل اليه ملكية متجر أن يستخدم عنوان سلفه التجاري، الا اذا آل اليه هذا العنوان أو أذن له السلف في استعماله، وفي جميع الاحوال عليه ان يضيف الى هذا العنوان بيانا يدل على انتقال الملكية.
2- وإذا وافق السلف على استعمال العنوان التجاري الأصلي دون اضافة، كان مسؤولاً عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا العنوان اذا عجز الخلف عن الوفاء بهذه الالتزامات.
المادة 52
1- من يملك عنواناً تجارياً تبعاً لمتجر يخلف سلفه في الالتزامات والحقوق التي ترتبت تحت هذا العنوان، ولا يسري اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري أو أخبر به ذوو الشأن.
2- وتسقط المسؤولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ إنتقال المتجر.
المادة 53
من انتقل له متجر دون عنوانه التجاري لا يكون مسؤولا عن التزامات سلفه، ما لم يكن هناك اتفاق مخالف مقيد في السجل التجاري.
المادة 54
1- يكون عنوان الشركات وفق الأحكام القانونية الخاصة بها.
2- وللشركة أن تحتفظ بعنوانها الاول دون تعديل اذا انضم اليها شريك جديد، أو خرج منها شريك كان عنوان الشركة يشتمل على اسمه ما دام هذا الشريك أو ورثته قد قبلوا ابقاء الاسم في العنوان.
الفرع الثالث
المنافسة غير المشروعة والاحتكار
الفصل الثاني
العلامات والبيانات التجارية
الفرع الأول
العلامات التجارية واجراءات تسجيلها
الفرع الثاني
البيانات التجارية
المادة 86
يعتبر بيانا تجارياً أي ايضاح يتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي:
1- عدد البضائع او مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها.
2- الجهة أو البلاد التي صنعت فيها البضائع أو انتجت.
3- طريقة صنعها أو انتاجها.
4- العناصر الداخلة في تركيبها.
5- اسم أو صفات المنتج او الصانع.
6- وجود براءات اختراع او غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أية امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية.
7- الإسم أو الشكل الذي تعرف به بعض البضائع أو تقوم عادة.
المادة 87
يجب أن يكون البيان التجاري مطابقاً للحقيقة من جميع الوجوه، سواء كان موضوعاً على نفس المنتجات أو على المحال أو المخازن أو على عناوينها أو على الأغلفة أو القوائم او الرسائل أو وسائل الإعلان او غير ذلك مما يستعمل في عرض البضاعة على الجمهور.
المادة 88
1- لا يجوز وضع إسم البائع او عنوانه على منتجات واردة من بلاد غير التي يحصل فيها البيع، ما لم يكن مقترنا ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن البلاد أو الجهة التي صنعت أو انتجت فيها.
2- ولا يجوز للأشخاص المقيمين في جهة ذات شهرة في إنتاج بعض المنتجات أو صنعها، الذين يتجرون في منتجات مشابهة واردة من جهات أخرى، أن يضعوا عليها علاماتهم اذا كانت من شأنها أن تضلل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات، حتى لو كانت العلامات لا تشتمل على أسماء هؤلاء الاشخاص او عناوينهم، ما لم تتخذ التدبيرات الكفيلة بمنع أي لبس.
المادة 89
لا يجوز للصانع أن يستعمل إسم الجهة التي يوجد له فيها مصنع رئيسي فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة أخرى، ما لم يقترن هذا الإسم ببيان الجهة الاخيرة على وجه يمتنع معه كل لبس.
المادة 90
1- لا يجوز ذكر جوائز أو مداليات أو دبلومات أو درجات فخرية من أي نوع كان إلا بالنسبة الى المنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات، وبالنسبة الى الأشخاص والعناوين التجارية التي منحت لهم أو الى من آلت اليهم حقوقها، على أن يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها والمعارض أو المباريات التي منحت فيها.
2- ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات أن يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة، ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
المادة 91
1- إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها، جاز بقرار من الوزير المختص منع استيراد تلك المنتجات أو بيعها أو عرضها للبيع ما لم تحمل بيانا أو أكثر من هذه البيانات.
2- ويحدد بقرار من الوزير المختص الكيفية التي توضع بها البيانات على المنتجات والاجراءات التي يستعاض عنها بها عند عدم إمكان ذلك، على أن تكتب هذه البيانات باللغة العربية.
الفرع الثالث
العقوبات
المادة 92
يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ستمائة ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1-ملغي بموجب القانون رقم 13 لسنة 2015
2-1-ملغي بموجب القانون رقم 13 لسنة 2015
3-1-ملغي بموجب القانون رقم 13 لسنة 2015
4- كل من خالف وهو سيئ النية أحكام المواد 87-91 الخاصة بالبيانات التجارية.
المادة 93
المادة 94
المادة 95
الكتاب الثاني
الالتزامات والعقود التجارية
المادة 96
فيما عدا ما نص عليه في هذا الكتاب تسري على الالتزامات والعقود التجارية الأحكام المنصوص عليها في القانون المدني.
الباب الاول
الالتزامات التجارية
المادة 97
الملتزمون معا بدين تجاري يكونون متضامنين في هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
المادة 98
تكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن دينا يعتبر تجارياً بالنسبة الى المدين.
المادة 99
في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين. والدائن مخير في المطالبة، ان شاء طالب المدين، وان شاء طالب الكفيل. ومطالبته أحدهما لا تسقط حق مطالبته للآخر، فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبهما معاً.
المادة 100
إذا قام التاجر لحساب الغير بأعمال أو خدمات تتعلق بنشاطه التجاري أعتبر أنه قام بها مقابل عوض، ما لم يثبت عكس ذلك. ويعين العوض طبقاً للعرف. فاذا لم يوجد عرف قدر القاضي العوض.
المادة 101
يكون القرض تجارياً إذا كان القصد منه صرف المبالغ المقترضة في أعمال تجارية.
المادة 102
1- للدائن الحق في اقتضاء فائدة في القرض التجاري ما لم يتفق على غير ذلك. وإذا لم يعين سعر الفائدة في العقد، كانت الفائدة المستحقة هي الفائدة القانونية (7٪).
2- فإذا تضمن العقد إتفاقاً على سعر الفائدة، وتأخر المدين في الوفاء، احتسبت الفائدة التأخيرية على أساس السعر المتفق عليه.
المادة 103
تؤدى الفائدة في نهاية السنة إذا كانت مدة القرض سنة أو أكثر، وفي يوم استحقاق الدين إذا كانت المدة أقل من سنة. وذلك ما لم يتفق الطرفان على غيره.
المادة 104
إذا كانت مدة القرض معينة، لم يجبر الدائن على قبول استيفاء الدين قبل حلول الأجل، ما لم يدفع المدين الفائدة المترتبة على المدة الباقية.
المادة 105
إذا عين لتنفيذ العقد أجل معين وانقضى دون أن يقوم المدين بالتنفيذ، فلا يجوز بعد ذلك اجبار الدائن على قبوله.
المادة 106
إذا احتفظ احد المتعاقدين بحق فسخ العقد مقابل دفع مبلغ معين فقيامه بتنفيذ ما يفرضه عليه العقد من التزامات أو قبوله قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته يسقط عنه حق الفسخ الذي احتفظ به.
المادة 107
لا تجوز المطالبة بوفاء الالتزامات التجارية إلا في ساعات العمل التي يجري عليها العرف.
المادة 108
يكون اعذار المدين أو اخطاره في المسائل التجارية بإنذار رسمي أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ويجوز في أحوال الاستعجال أن يكون الإعذار أو الإخطار ببرقية.
المادة 109
لا يجوز للقاضي منح المدين بالتزام تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون أو إذا اقتضت ذلك ضرورة قصوى.
المادة 110
إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزما أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها سبعة في المائة.
المادة 111
1- يجوز للمعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على الأسعار المعلنة من البنك المركزي والتي يقوم بتحديدها مجلس إدارة البنك بعد موافقة وزير المالية. فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذه الاسعار، وجب تخفيضها الى الأسعار المعلنة في تاريخ إبرام الاتفاق، وتعين رد ما دفع زائداً على هذا القدر.
2- وكل عمولة أو منفعة أياً كان نوعها اشترطها الدائن، إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره، تعتبر فائدة مستترة، وتكون قابلة للتخفيض إذا ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها، ولا نفقة مشروعة.
المادة 112
لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير، قانونية كانت أو اتفاقية، أن يثبت الدائن أن ضرراً لحقه من هذا التأخير.
المادة 113
تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
المادة 114
1 – يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف الى فوائد التأخير دون حاجة الى اثبات أن الضرر الذي يجاوز هذه الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش منه أو بخطأ جسيم.
2 – أما إذا تسبب الدائن وهو يطالب بحقه في إطالة أمد النزاع بسوء نية، فللمحكمة ان تخفض الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية او الا تقضي بها اطلاقاً عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.
المادة 115
لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اكثر من رأس المال وذلك كله الا في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون ودون اخلال بالقواعد والعادات التجارية وبما يوضع من قواعد للقروض طويلة الأجل.
المادة 116
يكون أهلا لتلقي الوفاء من يحمل مخالصة متى كان الموفي يجهل الأسباب التي تحول دون الوفاء الى الحامل.
المادة 117
وجود سند الدين في حيازة المدين يقوم قرينة على براءة ذمته من الدين حتى يثبت خلاف ذلك.
المادة 118
في المسائل التجارية تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا اذا نص القانون على مدة أقل.
وكذلك تسقط بمرور عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في المنازعات الناشئة عن الالتزامات المبينة بالفقرة السابقة.
الباب الثاني
العقود التجارية المسماة
الفصل الأول
البيع التجاري
الفرع الأول
أحكام عامة
المادة 119
لا يعتبر ايجاباً ابلاغ الأسعار الجارية الى أشخاص متعددين، ولا عرض الأموال للبيع بإرسال جدول الأشياء وأسعارها وتصاويرها.
المادة 120
بيع الأموال التجارية غير الموجودة وقت العقد، والتي تمكن تهيئتها واحضارها وقت التسليم، صحيح.
المادة 121
يجوز بيع شيء لاحظ المتبايعان وقت العقد احتمال تلفه، فإن تحقق التلف لا يسترد المشتري الثمن. أما إذا كان البائع واثقاً من تلف المبيع حين العقد، فالبيع غير صحيح.
المادة 122
إذا اتفق على أن للمشترى تحديد شكل المبيع أو حجمه أو غير ذلك من مميزاته التفصيلية، وجب على المشتري ان يقوم بهذا التحديد خلال مدة معقولة، وإلا جاز للبائع أن يطلب الفسخ والتعويض.
ويجوز للبائع بعد انقضاء المدة المذكورة تحديد هذه المميزات، ويكون هذا التحديد نهائياً إذا لم يعترض عليه المشتري خلال مدة معقولة من اخطاره به.
المادة 123
اذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق، وجب، عند الشك، أن يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري، فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق وجب الرجوع الى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف أن تكون أسعاره هي السارية.
المادة 124
إذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف ان المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.
المادة 125
يجوز تفويض طرف ثالث في تعيين الثمن فإذا لم يعين هذا الطرف الثمن لأي سبب كان، ألزم المشتري بسعر السوق يوم البيع. فإذا تعذرت معرفة سعر السوق، تكفل القاضي بتعيين الثمن.
المادة 126
1- إذا كان الثمن مقدرا على أساس الوزن، كانت العبرة بالوزن الصافي، إلا إذا اتفق الطرفان و استقر العرف على غير ذلك.
2- ويحدد العرف القدر المتسامح فيه من نقص في البضاعة بسبب النقل أو غيره أو عند الاتفاق على تسليم كمية محددة على وجه التقريب.
المادة 127
1- لا تسري قوانين التسعير الجبري وقراراته على ما انعقد من بيوع قبل سريانها، ولو كان الثمن مستحقاً في تاريخ لاحق.
2- اما ما انعقد من بيوع أثناء سريان هذه القوانين والقرارات، فإنه لا يصح فيها مجاوزة الثمن المحدد، والا جاز للمشتري أن يمتنع عن دفع الزيادة أو أن يستردها ولو اتفق على غير ذلك.
المادة 128
اذا اتفق على أن يتم التسليم بمجرد وصول المبيع الى امين النقل، كانت تبعة الهلاك على البائع الى وقت تسليم المبيع الى أمين النقل، وتنتقل بعد ذلك الى المشتري.
المادة 129
1- إذا قام البائع بناء على طلب المشتري بإرسال المبيع الى غير الجهة المحددة لتسليمه فيها، كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع الى من يتولى نقله.
2- فإذا خالف البائع تعليمات المشتري فيما يختص بطريقة الارسال دون ضرورة مبررة، كان مسئولاً عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة.
المادة 130
1- اذا لم يحدد ميعاد للتسليم، وجب أن يتم التسليم بمجرد تمام العقد، ما لم تقض طبيعة المبيع أو العرف بتحديد ميعاد آخر.
2- فإذا كان للبضاعة موسم معين، وجب أن يتم التسليم، قبل نهاية هذا الموسم.
3- وإذا كان للمشتري أن يحدد ميعاداً للتسليم، التزم البائع بالتسليم في الميعاد الذي يحدده المشتري، مع مراعاة ما يقضي به العرف وما تستلزمه طبيعة المبيع.
المادة 131
1- إذا لم يقم البائع بالتسليم في الميعاد المحدد له، اعتبر العقد مفسوخاً دون حاجة الى إعذار، إلا إذا اخطر المشتري البائع بتمسكه بتنفيذ العقد خلال ثلاثة أيام من حلول هذا الميعاد.
2- وللمشتري ان يطالب البائع على سبيل التعويض بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على شيء مماثل.
3- فإذا كان المبيع بضائع ذات سعر معروف في السوق، جاز للمشتري ولو لم يقم بشراء بضائع مماثلة أن يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن السوق في اليوم المحدد للتسليم.
المادة 132
1- اذا كانت البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية أو الصنف، فليس للمشتري أن يطلب الفسخ إلا إذا بلغ الاختلاف من الجسامة حدا يجعل البضاعة المسلمة غير صالحة للغرض الذي كان يعدها له، وفي غير هذه الحالة يكتفي بانقاص الثمن أو بتكملته تبعاً لنقص أو زيادة الكمية أو الصنف. وهذا كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف.
2- ويتقادم حق المشتري في طلب الفسخ أو انقاص الثمن، وحق البائع في طلب تكملة الثمن، بمضي سنة من يوم التسليم الفعلي.
المادة 133
1- إذا لم يدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه، فللبائع بعد اعذار المشتري أن يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن اعادة بيع الشيء بحسن نية.
2- فإذا كان المبيع بضائع لها سعر معلوم في السوق، كان للبائع أن يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه والثمن في اليوم المحدد للتنفيذ.
المادة 134
للمشتري أن يفي بالثمن قبل حلول الأجل، ما لم يتفق على غير ذلك. ويحدد الإتفاق او العرف ما يخصم من الثمن مقابل الوفاء قبل حلول الأجل.
المادة 135
1- إذا رفض المشتري تسليم المبيع، جاز للبائع ايداعه عند أمين، وبيعه بالمزاد العلني بعد انقضاء مدة معقولة يحددها ويخطر بها المشتري دون ابطاء. ويجوز بيع الأشياء القابلة للتلف بالمزاد العلني دون حاجة الى هذا الاخطار.
2- فإذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق، جاز بيعه ممارسة بهذا السعر على يدّ سمسار.
3- وعلى البائع أن يودع حصيلة البيع خزانة المحكمة وذلك دون اخلال بحقه في خصم الثمن ومصروفات الايداع والبيع.
الفرع الثاني
بعض انواع البيوع التجارية
(1)- البيع بالتقسيط
المادة 136
اذا لم يدفع المشتري أحد أقساط الثمن المتفق عليه، فلا يجوز الحكم بفسخ البيع إذا تبين انه قام بتنفيذ الجزء الأكبر من التزاماته.
المادة 137
1- إذا احتفظ البائع بملكية المنقول المبيع حتى أداء أقساط الثمن بأجمعها اكتسب المشتري هذه الملكية باداء القسط الأخير. ويتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه اليه.
2- ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب الافلاس لا يكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذا على الغير إلا اذا كان مدونا في ورقة ذات تاريخ ثابت وسابق على حق الغير او على اجراءات التنفيذ التي يتخذها الدائنون على المبيع.
المادة 138
لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل أداء الأقساط بأكملها الا اذا وافق البائع على ذلك كتابة. وكل تصرف يجريه المشتري للغير بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذا في حق البائع اذا اثبت علم الغير وقت التصرف بعدم اداء الثمن بأكمله.
المادة 139
للبائع عند تصرف المشتري في المبيع قبل أداء أقساط الثمن بأكملها وبغير موافقة منه أن يطالب المشتري بأداء الأقساط الباقية فوراً.
المادة 140
تسري أحكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في المواد السابقة ولو سمّى المتعاقدان البيع إيجاراً.
(2) البيوع البحرية
أ- بيوع القيام
البيع سيف
المادة 141
البيع سيف هو بيع بضاعة مصدرة بطريق البحر الى محل معين ببدل مقطوع يشمل ثمن البضاعة والتأمين عليها وأجرة النقل بالسفينة.
المادة 142
1- على البائع ابرام عقد النقل – على نفقته- بالشروط المعتادة وذلك لنقل البضائع الى ميناء الوصول المتفق عليه وبطريق الرحلة المعتاد.
2- وعليه اداء أجرة النقل وأية نفقات اخرى لتفريغ البضاعة كما هي محددة في وقت ومكان الشحن.
المادة 143
1- يلتزم البائع بشحن البضاعة على نفقته على السفينة في ميناء الشحن في التاريخ المتفق عليه في عقد البيع. أو في وقت معقول إذا لم يحدد الطرفان وقتاً للشحن.
2- ويتولى البائع – على نفقته- استخراج التراخيص اللازمة لتصدير البضاعة من مكان الشحن. كما يتحمل نفقات الحزم، ومصروفات قياس البضاعة أو وزنها أو عدها أو التأكد من نوعيتها متى كانت هذه العمليات لازمة للشحن. كما يلتزم بالضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة بسبب تصديرها او شحنها.
3- وعليه أن يخطر المشتري دون تأخير بتاريخ شحن البضاعة واسم السفينة.
المادة 144
يتحمل البائع تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر حتى اللحظة التي تجتاز فيها أثناء شحنها حاجز السفينة. وتنتقل هذه التبعة بعد ذلك الى المشتري.
المادة 145
1- يعقد البائع – على نفقته – مع مؤمن حسن السمعة عقد تأمين بحري على البضاعة يغطي مخاطر الرحلة. وإذا شحن المبيع على دفعات وجب التأمين على كل دفعة على حده. وليس للبائع ان يقوم بنفسه تجاه المشتري كمؤمن.
2- ويجب أن يعقد التأمين بوثيقة قابلة للتداول وبالشروط التي يجري عليها العرف في ميناء الشحن، على الا يقل مبلغ التأمين عن الثمن المذكور في عقد البيع مضافاً اليه عشرة في المائة.
3- ولا يلتزم البائع إلا بالتأمين ضد اخطار النقل العادية. أما الأخطار الخاصة بتجارة معينة فلا يلتزم البائع بالتأمين ضدها الا إذا اتفق على ذلك مع المشتري. كذلك لا يلتزم البائع بالتأمين على المبيع ضد أخطار الحرب ما لم ينص العقد على غير ذلك.
المادة 146
1- على البائع أن يرسل الى المشتري دون تأخير سند شحن نظيفا وقابلاً للتداول وخاصا بالبضاعة المبيعة. ويجب أن يكون مشتملاً على ما يثبت أن البضاعة شحنت على السفينة في التاريخ أو خلال المهلة المحددة للشحن، وان يخول للمشتري أو من يمثله الحق في استلام البضاعة بتظهيره اليه أو نقل هذا الحق اليه بالطريق القانوني المناسب. فإن كان السند برسم الشحن وجب أن يكون مؤشراً عليه من الشركة الناقلة في تاريخ الشحن بما يفيد اتمام شحن البضاعة على السفينة.
2- ويعتبر سند الشحن نظيفا اذا لم يشتمل على شروط اضافية صريحة تؤكد وجوب عيوب في المبيع أو في كيفية حزمه. ولا يدخل في هذه الشروط الاشارة في سند الشحن الى سبق استخدام الاوعية او الأغلفة أو الى عدم المسئولية عما يحدث من ضرر بسبب طبيعة المبيع أو الى جهل الناقل بمحتويات الطرود أو وزنها.
3- وترفق بسند الشحن قائمة بالبضاعة المبيعة ووثيقة التأمين أو شهادة تقوم مقامها وتشتمل على شروطها الأساسية وتخول لحاملها ذات الحقوق الثابتة بالوثيقة. وكذلك الوثائق الاخرى التي قد يطلبها المشتري لاثبات مطابقة البضاعة لما ينص عليه العقد.
واذا كان سند الشحن يحيل في بعض الأمور الى عقد ايجار السفينة وجب ارفاق نسخة من هذا العقد.
المادة 147
1- لا يلتزم المشتري بقبول المستندات التي يرسلها اليه البائع اذا كانت غير مطابقة للشروط المنصوص عليها في عقد البيع. ويعتبر المشتري قابلاً لتلك المستندات اذا لم يعترض عليها خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها. ويتم الاعتراض باخطار البائع بارسال مستندات مطابقة للشروط خلال فترة مناسبة. وللمشتري بعد انقضاء تلك الفترة طلب فسخ البيع مع التعويض ان كان له مقتض.
2- واذا رد المشتري المستندات لأسباب معينة أو قبلها بقيود فليس له بعد ذلك أن يبدي أي اعتراض غير الأسباب والقيود التي سبق ايرادها.
3- واذا رد المشتري المستندات دون مسوغ كان مسئولاً عن تعويض البائع عما ينجم عن ذلك من ضرر.
المادة 148
اذا وصلت السفينة التي شحنت عليها البضاعة المبيعة قبل وصول المستندات او اذا وصلت المستندات ناقصة وجب على البائع فور اخطاره بذلك القيام بكل ما يلزم لتمكين المشتري من الحصول على نسخة من المستندات التي لم تصل أو استكمال المستندات الناقصة. ويتحمل البائع المصروفات اللازمة لذلك مع التعويض ان كان له مقتض.
المادة 149
اذا وصلت السفينة يلتزم المشتري باستلام البضاعة بعد فحصها والتحقق من موافقتها لما جاء بالأوراق. ويتحمل المشتري المصروفات التي تستحق على البضاعة اثناء الرحلة البحرية حتى وصولها الى ميناء الوصول ما لم يكن متفقاً على دخول هذه المصروفات في أجرة النقل. كما يتحمل المشتري ما قد يستحق على المبيع من رسوم استيراد أو رسوم جمركية.
المادة 150
اذا ظهرت بالبضاعة مخالفة لما جاء في الأوراق، ولم تجاوز المخالفة القدر المسموح به عرفاً، كان المشتري ملزما بقبولها، مع تنزيل في الثمن يقدره الخبراء وفقا للعرف المعمول به في ميناء الوصول.
البيع فوب
المادة 151
البيع فوب هو البيع الذي يتم فيه تسليم البضاعة في ميناء الشحن على ظهر السفينة التي يعينها المشتري لنقلها.
المادة 152
على المشتري ابرام عقد نقل البضاعة واداء أجرته واخطار البائع في ميعاد مناسب باسم السفينة التي اختارها للنقل ومكان الشحن وتاريخه أو المهلة المعينة لإجرائه.
المادة 153
1- يلتزم البائع بحزم البضاعة وشحنها على السفينة التي عينها المشتري. وذلك في التاريخ أو خلال المهلة المعينة للشحن.
2- ويتحمل البائع نفقات الحزم ومصروفات الفحص أو القياس أو الوزن أو العد اللازمة لشحن البضاعة.
3- ويخطر البائع المشتري دون ابطاء بشحن البضاعة ويرسل اليه الأوراق الدالة على ذلك على أن يتحمل المشتري مصروفات الاخطار وارسال الأوراق.
المادة 154
يتولى البائع على نفقته استخراج اذن التصدير وجميع الاجراءات الخاصة بشحن البضاعة.
المادة 155
اذا طلب المشتري تقديم شهادة دالة على مصدر البضاعة التزم البائع بالحصول عليها وتقديمها له.
المادة 156
على البائع تقديم كل معاونة لتمكين المشتري من الحصول على سند الشحن وغيره من المستندات الصادرة في بلد الشحن والتي قد يطلبها المشتري ليتمكن من استيراد البضاعة الى بلد الوصول أو مرورها عبر دولة أخرى عند الاقتضاء. ويتحمل المشتري النفقات اللازمة للحصول على هذه الأوراق.
المادة 157
يتحمل البائع جميع النفقات اللازمة لشحن البضاعة. كما يتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر حتى اللحظة التي تجتاز فيها أثناء شحنها حاجز السفينة. اما ما يلحق البضاعة بعد ذلك من ضرر وما يستحق عليها من مصروفات فيقع على عاتق المشتري.
المادة 158
اذا لم يخطر المشتري البائع باسم السفينة في الميعاد المناسب او احتفظ بحق تعيين مدة لتسلمه البضاعة أو لتحديد ميناء الشحن ولم تصدر عنه تعليمات محددة خلال تلك المدة، التزم بالمصروفات الاضافية التي تنجم عن ذلك، وتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر من تاريخ انقضاء المدة المتفق عليها للتسليم بشرط ان تكون البضاعة المبيعة قد تعينت بذاتها.
المادة 159
اذا تأخر وصول السفينة الى ما بعد انتهاء المدة المعينة للشحن، او اذا لم تستطع شحن البضاعة خلال تلك المدة، التزم المشتري بالمصروفات الاضافية التي تنجم عن ذلك، وتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من تاريخ انقضاء المدة المعينة للشحن بشرط ان تكون البضاعة المبيعة قد تعينت بذاتها.
ب – بيوع الوصول
المادة 160
العقد الذي يتضمن شروطا من شأنها تحميل البائع تبعة الهلاك بعد شحن البضاعة، او تجعل أمر تنفيذ العقد منوطا بوصول السفينة سالمة، أو تعطي المشتري الخيار في قبول البضاعة حسب رغبته او حسب النموذج المسلم اليه، يخرج عن كونه بيع سيف أو بيع فوب ويعتبر بيعا بشرط التسليم في مكان الوصول.
الفصل الثاني
النقل
المادة 161
1- عقد النقل اتفاق يلتزم بموجبه الناقل بأن يقوم بنقل شيء أو شخص الى جهة معينة مقابل أجر معين.
2- ويتم عقد النقل بمجرد الاتفاق، الا اذا اتفق الطرفان صراحة او ضمناً على تأخيره الى وقت التسليم.
3- ويجوز اثبات العقد بجميع الطرق.
المادة 162
1- تتقادم بسنة كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء او عقد نقل الاشخاص أو عقد الوكالة بالعمولة للنقل ويسري هذا التقادم فيما يتعلق بدعوى المسؤولية عن الهلاك الكلي للأشياء من اليوم الذي يجب فيه التسليم، وعن التأخير او التلف أو الهلاك الجزئي للأشياء من يوم التسليم او من اليوم الذي وضع فيه الشيء تحت تصرف المرسل اليه.
2- ولا يجوز أن يتمسك بالتقادم من صدر منه خطأ عمدي أو خطأ جسيم.
3- ويقع باطلاً كل اتفاق على مخالفة الأحكام السابقة.
الفرع الأول
عقد نقل الأشياء
المادة 163
1- تحرر وثيقة النقل من نسختين، يوقع احداهما الناقل وتسلم الى المرسل، ويوقع الأخرى المرسل وتسلم الى الناقل.
2- وتشمل الوثيقة بوجه خاص:
1- تاريخ تحريرها،
2- اسماء المرسل والمرسل اليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل ان وجد، ومواطنهم،
3- جهة القيام وجهة الوصول،
4- جنس الشيء المنقول ووزنه وحجمه وكيفية حزمه وعدد الطرود وكل بيان آخر يكون لازماً لتعيين ذاتية الشيء وتقدير قيمته،
5- الميعاد المعين للنقل،
6- اجرة النقل مع بيان الملتزم بدفعها،
7- الاتفاقات الخاصة المتعلقة بوسيلة النقل وطريقة التعويضات التي تستحق عن هلاك الشيء او تلفه أو تأخر وصوله.
3- ويجوز اثبات عكس ما ورد في وثيقة النقل بجميع الطرق.
المادة 164
1- يجوز ان تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين أو لأمره او للحامل.
2- وتتداول الوثيقة طبقاً لقواعد الحوالة اذا كانت اسمية، وبالتظهير إذا كانت لأمر، وبالمناولة اذا كانت للحامل.
المادة 165
اذا لم تحرر وثيقة نقل، وجب على الناقل أن يسلم الى المرسل بناء على طلبه ايصالا موقعا منه بتسليم الشيء المنقول. ويجب أن يكون الايصال مؤرخا، ومشتملا على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء المنقول وأجرة النقل.
المادة 166
1- يلتزم المرسل بتسليم الشيء الى الناقل في موطنه، الا إذا اتفق على تسليمه في مكان آخر. واذا كان النقل يقتضي من جانب الناقل اتخاذ استعدادات خاصة، وجب على المرسل اخطاره بذلك قبل التسليم بوقت كاف.
2- ويجوز للناقل أن يطلب فتح الطرود قبل تسلمها للتحقق من صحة البيانات التي ذكرها المرسل.
3- واذا كانت طبيعة الشيء تقتضي اعداده للنقل اعداداً خاصاً، وجب على المرسل أن يعني بحزمه على وجه يقيه الهلاك أو التلف، ولا يعرض الاشخاص أو الاشياء الأخرى التي تنقل معه للضرر.
المادة 167
1- يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للناقل، ما لم يتفق على أن يتحملها المرسل اليه وفي هذه الحالة يكون المرسل والمرسل اليه مسؤولين بالتضامن عن دفع الاجرة والمصروفات.
2- ولا يستحق الناقل اجرة نقل ما يهلك من الأشياء بقوة قاهرة.
المادة 168
1- يجوز للمرسل اثناء وجود الشيء في حيازة الناقل ان يأمره باعادته اليه او بتوجيهه الى شخص آخر غير المرسل اليه، ويدفع للناقل أجرة ما تم من النقل ويعوضه عن المصروفات والأضرار.
2- على أنه لا يجوز للمرسل استعمال هذا الحق:
أ- اذا عجز عن تقديم وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل.
ب- اذا وصل الشيء وطلب المرسل اليه تسلمه. وينتقل هذا الحق الى المرسل اليه من وقت تسلمه وثيقة النقل.
المادة 169
1- يجوز لمالك الشيء أن يتصرف فيه بالبيع او غيره من التصرفات أثناء وجوده في حيازة الناقل بموجب وثيقة النقل.
2- والمالك هو الذي يتحمل تبعة هلاك الشيء اثناء النقل، ويرجع على الناقل إذا كان للرجوع وجه.
المادة 170
يتحمل المرسل اليه الالتزامات الناشئة عن عقد النقل إذا قبلها صراحة أو ضمنا. ويعتبر قبولاً ضمنياً بوجه خاص مطالبة المرسل اليه بتسليم الشيء بموجب وثيقة النقل، أو اصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليمات تتعلق به.
المادة 171
1- يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه في وسيلة النقل، ما لم يتفق على غير ذلك.
2- واذا اتفق على ان يقوم المرسل بشحن البضاعة أو رصها، وجب على الناقل أن يمتنع عن النقل اذا كان الشحن أو الرص مشوباً بعيب لا يخفى على الناقل العادي.
المادة 172
1- على الناقل ان يسلك الطريق الذي تم الاتفاق عليه، فإذا لم يتفق على طريق معين وجب على الناقل أن يسلك أقصر الطرق.
2- ومع ذلك يجوز للناقل أن يغير الطريق المتفق عليه، أو الا يلتزم أقصر الطرق، إذا قامت ضرورة تقتضي ذلك.
المادة 173
1- يضمن الناقل سلامة الشيء أثناء تنفيذ عقد النقل، ويكون مسؤولاً عن هلاكه هلاكا كلياً أو هلاكا جزئياً أو عن تلفه أو عن التأخير في تسليمه. ويعتبر في حكم الهلاك الكلي انقضاء مدة معقولة بعد انتهاء الميعاد المعين أو الذي يقضي به العرف لوصول الشيء دون العثور عليه.
2- ولا يكون الناقل مسؤولاً عما يلحق الشيء عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن أو الحجم أثناء نقله، ما لم يثبت أن النقص نشأ من أسباب أخرى.
المادة 174
لا يكون الناقل مسؤولاً عن ضياع ما عهد اليه بنقله من نقود أو أوراق مالية أو مجوهرات أو غير ذلك من الأشياء الثمينة، الا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية.
المادة 175
يكون الناقل مسؤولاً عن افعال الاشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل.
المادة 176
1- إذا ضاع الشيء او تلف دون أن تكون قيمته مبينة في وثيقة النقل، قدر التعويض على أساس القيمة الحقيقية لما ضاع أو تلف في جهة الوصول وفي اليوم المحدد له، طبقاً للسعر السائد في السوق. فاذا لم يكن للشيء سعر معين حددت قيمته بمعرفة خبير يعينه قاضي الأمور المستعجلة.
2- وإذا كانت قيمة الشيء مبينة في وثيقة النقل، جاز للناقل أن ينازع في هذه القيمة، وان يثبت بجميع الطرق القيمة الحقيقية للشيء.
المادة 177
إذا ترتب على تلف الشيء او على هلاكه هلاكا جزئياً أو على تأخر وصوله انه لم يعد صالحاً للغرض المقصود منه. وثبتت مسؤولية الناقل، جاز لطالب التعويض أن يتخلى للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض كامل.
المادة 178
1- تسلم الشيء دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي أو التأخر في الوصول، ما لم يثبت المرسل اليه حالة البضاعة ويرفع الدعوى على الناقل خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسليم.
2- ويكون إثبات حالة البضاعة بمعرفة رجال الإدارة أو خبير يعينه قاضي الأمور المستعجلة.
المادة 179
1- إذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد، كان الناقل الأول مسؤولاً تجاه المرسل والمرسل اليه عن مجموع النقل، ويقع باطلا كل شرط بخلاف ذلك.
2- ولا يسأل كل من الناقلين التالين للناقل الأول تجاهه أو تجاه المرسل أو المرسل اليه إلا عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به من النقل. فإذا استحال تعيين الجزء الذي وقع فيه الضرر، وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهم من اجرة النقل، وإذا أعسر أحدهم، وزعت حصته على الآخرين بالنسبة ذاتها.
المادة 180
1- لا يجوز للناقل أن ينفي مسؤوليته عن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير في تسليمه إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ المرسل أو خطأ المرسل اليه.
2- وإذا تحفظ الناقل واشترط عدم مسؤوليته عن التلف من جراء عيب في حزم البضاعة، كان على المرسل أو المرسل اليه أن يثبت ان التلف لم ينشأ من جراء هذا العيب.
المادة 181
1- يقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك الشيء هلاكا كليا او هلاكا جزئياً أو عن تلفه. وكذلك يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من هذه المسؤولية إذا نشأت عن أفعال تابعيه.
2- ويعتبر في حكم الاعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل اليه، بأية صفة كانت بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل.
المادة 182
1- فيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه، يجوز للناقل:
أ- ان يحدد مسؤوليته عن الهلاك أو التلف، بشرط الا يكون التعويض المشترط تعويضاً صورياً.
ب- أن يشترط اعفاءه من المسؤولية عن التأخير.
2- ويجب ان يكون شرط الاعفاء من المسؤولية أو تحديدها مكتوباً، وان يكون الناقل قد أعلم به المرسل.
المادة 183
اذا نقل الشيء في حراسة المرسل أو المرسل اليه، لم يكن الناقل مسؤولاً عن هلاكه او تلفه إلا إذا ثبت صدور خطأ منه أو من تابعيه.
المادة 184
1- يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله، ما لم يتفق على غير ذلك.
2- وللمرسل اليه أن يرجع مباشرة على الناقل يطالبه بالتسليم او بالتعويض عند الاقتضاء.
المادة 185
1- اذا لم يكن التسليم واجباً في محل المرسل اليه، كان على الناقل أن يخطره بوصول الشيء وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمه.
2- وعلى المرسل اليه تسلم الشيء في الميعاد الذي حدّده الناقل. والإلتزام بمصروفات التخزين. ويجوز للناقل، بعد انقضاء الميعاد الذي عينه للتسلم، أن ينقل الشيء الى محل المرسل اليه مقابل أجرة إضافية.
المادة 186
1- إذا وقف النقل اثناء تنفيذه، أو لم يحضر المرسل اليه لتسلم الشيء في الميعاد الذي عينه الناقل، أو حضر وامتنع عن تسلمه أو عن دفع أجرة النقل والمصروفات، وجب على الناقل أن يخطر المرسل بذلك وأن يطلب منه تعليماته.
2- وإذا تأخر المرسل في إبلاغ الناقل تعليماته في الوقت المناسب، جاز للناقل أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة تعيين خبير لاثبات حالة الشيء والإذن له في إيداعه عند أمين لحساب المرسل وعلى مسؤوليته.
3- وإذا كان الشيء معرضاً للهلاك أو التلف او نقص في القيمة، أو كانت صيانته تقتضي مصروفات باهظة أمر القاضي ببيعه بالطريقة التي يعينها وبإيداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوي الشأن.
ويجوز للقاضي، عند الاقتضاء ان يأمر ببيع الشيء كله أو بعضه بما يكفي للوفاء بالمبالغ المستحقة للناقل.
المادة 187
1- للناقل حبس الشيء لاستيفاء اجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل.
2- ويكون للناقل امتياز على الثمن الناتج من بيع الشيء لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل ويتبع في هذا الشأن اجراءات التنفيذ على الاشياء المرهونة رهناً تجارياً.
الفرع الثاني
عقد نقل الاشخاص
المادة 188
يلتزم الناقل بنقل الراكب وامتعته التي يجوز له الاحتفاظ بها الى جهة الوصول، في الميعاد المتفق عليه او المذكور في لوائح النقل أو الذي يقضي به العرف.
المادة 189
1- يضمن الناقل سلامة الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل، ويكون مسئولاً عما يلحق الراكب من اضرار بدنية أو مادية وعن التأخير في الوصول ولا يجوز له ان ينفي مسؤوليته الا باثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب.
2- وللورثة الحق في مطالبة الناقل بالتعويض عن الضرر الذي لحق مورثهم، سواء وقعت الوفاة أثر الحادث مباشرة او بعد انقضاء مدة من الزمن.
المادة 190
يكون الناقل مسؤولاً عن افعال الاشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل.
المادة 191
1- يقع باطلاً كل شرط يقضي باعفاء الناقل كلياً او جزئياً من المسؤولية عما يصيب الراكب من أضرار بدنية.
2- ويعتبر في حكم الاعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه الزام الراكب على أي وجه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل.
3- وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل او تابعيه، يجوز للناقل أن يشترط اعفاءه كليا او جزئيا من المسؤولية عن الاضرار غير البدنية او اضرار التأخير التي تلحق الراكب.
4- ويجب ان يكون شرط الاعفاء من المسؤولية مكتوبا وان يكون الناقل قد أعلم به الراكب.
المادة 192
1- لا يكون الناقل مسؤولاً عن ضياع الأمتعة التي يحتفظ بها الراكب أو عن تلفها، إلا إذا أثبت الراكب خطأ الناقل او تابعيه.
2- ويخضع نقل الامتعة المسجلة للأحكام الخاصة بنقل الاشياء.
المادة 193
1- اذا توفي الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل، التزم الناقل بأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على أمتعته الى أن تسلم الى ذوي الشأن.
2- واذا وجد في محل الوفاة أحد ذوي الشأن، جاز له ان يتدخل لمراقبة هذه التدابير وان يطلب من الناقل تسليمه اقراراً بان أمتعة المتوفي في حيازته.
المادة 194
يلتزم الراكب باداء أجرة النقل في الميعاد المتفق عليه او المذكور في لوائح النقل أو الذي يقضي به العرف. وهو ملزم بالاجرة كاملة ولو عدل عن السفر، أما إذا استحال السفر بسبب وفاة الراكب أو مرضه أو غير ذلك من الموانع القهرية، فان عقد النقل ينفسخ ولا تجب الاجرة.
المادة 195
1- للناقل حبس امتعة الراكب ضماناً لأجرة النقل ولما قدمه له من طعام أو غيره أثناء تنفيذ عقد النقل.
2- وللناقل حق امتياز على ثمن الامتعة لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل. ويتبع في هذا الشأن اجراءات التنفيذ على الاشياء المرهونة رهناً تجارياً.
المادة 196
يجب على الراكب اتباع تعليمات الناقل المتعلقة بالنقل.
الفرع الثالث
الوكالة بالعمولة للنقل
المادة 197
1- الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بموجبه الوكيل بان يتعاقد باسمه او باسم موكله مع ناقل على نقل شيء او شخص الى جهة معينة، وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل، وذلك في مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل.
2- واذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة سرت عليه أحكام عقد النقل، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 198
1- يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بأن يحافظ على مصلحة موكله، وان ينفذ تعليماته وبوجه خاص ما تعلق منها باختيار الناقل.
2- ولا يجوز للوكيل ان يقيد في حساب موكله أجرة نقل أعلى من الأجرة المتفق عليها مع الناقل.
المادة 199
1- يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الشيء أو الراكب.
2- وفي نقل الاشياء يكون مسئولاً من وقت تسلمه الشيء عن هلاكه كلياً او جزئياً أو تلفه أو التأخير في تسليمه. ولا يجوز له أن ينفي مسؤوليته إلا باثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء او خطأ الموكل أو خطأ المرسل اليه.
3- وفي نقل الاشخاص يكون مسؤولاً عن التأخير في الوصول وعما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من اضرار بدنية أو مادية. ولا يجوز له أن ينفي مسؤوليته الا باثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب.
4- وله في جميع الاحوال الرجوع على الناقل اذا كان لهذا الرجوع وجه.
المادة 200
1- يقع باطلاً كل شرط يقضي باعفاء الوكيل بالعمولة للنقل كلياً أو جزئياً من المسؤولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية.
2- ويعتبر في حكم الاعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه الزام الراكب على اي وجه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الوكيل بالعمولة.
3- وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة للنقل أو من أحد تابعيه أو من الناقل أو من أحد تابعيه يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط اعفاءه كلياً او جزئياً من المسؤولية الناشئة عن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير في تسليمه، ومن المسئولية الناشئة عن التأخير في وصول الراكب أو عما يلحقه من أضرار غير بدنية.
4- ويجب ان يكون شرط الاعفاء من المسئولية مكتوبا، وان يكون الوكيل قد اعلم به الموكل أو الراكب.
المادة 201
1- للموكل أو الراكب حق الرجوع مباشرة على الناقل لمطالبته بتعويض الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ عقد النقل أو عن تنفيذه بكيفية معيبة أو عن التأخير. ويجب في هذه الحالة ادخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى.
2- وللناقل حق الرجوع مباشرة على الموكل أو الراكب لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من تنفيذ النقل.
المادة 202
الوكيل الأصلي بالعمولة ضامن للوكيل بالعمولة الذي وسطه، ما لم يكن المرسل قد عين الوكيل الوسيط في اتفاقه مع الوكيل الاصلي.
المادة 203
اذا دفع الوكيل بالعمولة أجرة النقل الى الناقل، حل محله فيما له من حقوق.
المادة 204
فيما عدا الاحكام المنصوص عليها فيما تقدم، تسري على الوكيل بالعمولة للنقل الأحكام الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة.
الفرع الرابع
احكام خاصة بالنقل الجوي
المادة 205
1- يقصد بالنقل الجوي نقل الاشخاص أو الامتعة او البضائع بالطائرات في مقابل أجر.
2- ويقصد بلفظ “الأمتعة” الاشياء التي يجوز للراكب حملها معه في الطائرة وتسلم للناقل لتكون في حراسته اثناء النقل، ولا يشمل هذا اللفظ الاشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب اثناء السفر.
المادة 206
تسري على النقل الجوي أحكام هذا الفصل مع مراعاة الاحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة 207
يجب أن تتضمن وثيقة النقل الجوي بيانا يفيد بأن النقل يقع وفقاً لأحكام المسئولية المحدودة المنصوص عليها في المادة 214 والا امتنع على الناقل التمسك بهذه الأحكام.
المادة 208
يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الراكب او اصابته بجروح أو بأي ضرر بدني آخر اذا وقع الحادث الذي ادى الى الضرر على متن الطائرة أو في أثناء أية عملية من عمليات صعود الركاب ونزولهم.
المادة 209
1- يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة هلاك أو ضياع الامتعة أو البضائع أو تلفها اذا وقع الحادث الذي ادى الى الضرر أثناء النقل الجوي.
2- ويشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الامتعة والبضائع في حراسة الناقل اثناء الطيران او اثناء وجود الطائرة في أحد المطارات او في أي مكان آخر هبطت فيه.
3- ولا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الامتعة أو البضائع محل نقل بري أو بحري أو نهري يقع خارج المطار. على أنه إذا حدث مثل هذا النقل عند تنفيذ النقل الجوي بقصد الشحن أو التسليم أو النقل من طائرة الى أخرى وجب افتراض ان الضرر نتج عن حادث وقع أثناء فترة النقل الجوي حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
المادة 210
يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب على التاخير في وصول الراكب للأمتعة أو البضائع.
المادة 211
يعفى الناقل الجوي من المسئولية اذا أثبت انه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها.
المادة 212
يعفى الناقل الجوي من المسئولية اذا أثبت ان الضرر كله قد نشأ بخطأ المضرور. يجوز للمحكمة ان تخفض مسئولية الناقل اذا اثبت أن خطأ المضرور قد اشترك في احداث الضرر.
المادة 213
لا يسأل الناقل الجوي عن الاشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب اثناء السفر إلا إذا أثبت الراكب خطأ الناقل أو تابعيه.
المادة 214
1- لا يجوز في حالة نقل الاشخاص أن يجاوز التعويض الذي يحكم به على الناقل الجوي ستة آلاف دينار بالنسبة الى كل راكب الا اذا اتفق صراحة على تجاوز هذا المقدار.
2- وفي حالة نقل الامتعة أو البضائع لا يتجاوز التعويض ستة دنانير عن كل كيلو جرام. ومع ذلك إذا قدم المرسل عند تسليم الامتعة او البضائع الى الناقل اقراراً خاصاً بما يعلقه من اهمية على تسليمها في مكان الوصول ودفع ما قد يطلبه الناقل من أجرة اضافية نظير ذلك، التزم الناقل بأداء التعويض بمقدار القيمة المبينة في الاقرار الا إذا أثبت الناقل ان هذه القيمة تجاوز مدى الاهمية الحقيقية التي علقها المرسل على التسليم.
3- وفي حالة ضياع أو هلاك او تلف جزء من طرد او بعض محتوياته يحسب الحد الأقصى للتعويض على أساس الوزن الاجمالي للطرد كله، ما لم يؤثر ذلك في قيمة طرود أخرى تشملها نفس الرسالة فيراعى أيضاً وزن هذه الطرود.
4- وبالنسبة الى الاشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب اثناء السفر لا يجوز ان يزيد التعويض الذي يحكم به لكل راكب عن تلك الاشياء على مائة وعشرين ديناراً.
المادة 215
لا يجوز للناقل الجوي أن يتمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها في المادة السابقة إذا ثبت أن الضرر قد نشأ من فعل أو امتناع من جانب الناقل أو تابعيه وذلك اما بقصد احداث ضرر واما برعونة مقرونة بادراك أن ضررا قد يترتب على ذلك. فاذا وقع الفعل أو الامتناع من جانب التابعين فيجب ان يثبت ايضاً انهم كانوا عندئذ في أثناء تأدية وظائفهم.
المادة 216
1- إذا اقيمت دعوى التعويض على احد تابعي الناقل، جاز له أن يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة 214 إذا ثبت ان الفعل الذي أحدث الضرر قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته.
2- ويجب ان لا يتجاوز مجموع التعويض الذي يمكن الحصول عليه من الناقل وتابعيه معا تلك الحدود.
3- ومع ذلك لا يجوز لتابع الناقل ان يتمسك بتحديد المسئولية اذا ثبت أن الضرر ناشئ عن فعل أو امتناع من جانبه وذلك اما بقصد احداث ضرر واما برعونة مقرونة بادراك ان ضرراً قد يترتب على ذلك.
المادة 217
1- يقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الناقل الجوي من المسئولية او بتحديدها بأقل من الحدود المنصوص عليها في المادة 214.
2- ومع ذلك لا يشمل هذا البطلان الشرط الذي يقضي باعفاء الناقل من المسئولية او بتحديدها في حالة هلاك الشيء محل النقل او تلفه بسبب طبيعته او عيب ذاتي فيه.
المادة 218
تسلم المرسل اليه الأمتعة أو البضائع دون تحفظ ينهض قرينة على أنه تسلمها في حالة جيدة ومطابقة لوثيقة النقل ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
المادة 219
1- على المرسل اليه في حالة تلف الامتعة او البضائع أن يوجه احتجاجاً الى الناقل فور اكتشاف التلف وعلى الأكثر خلال سبعة ايام بالنسبة الى الأمتعة واربعة عشر يوماً بالنسبة الى البضائع وذلك من تاريخ تسلمها. وفي حالة التأخير يجب ان يوجه الاحتجاج خلال واحد وعشرين يوما على الاكثر من اليوم الذي توضع فيه الامتعة او البضائع تحت تصرف المرسل اليه.
2- ويجب ان يثبت الاحتجاج في صورة تحفظ على وثيقة النقل عند تسليم الامتعة أو البضائع أو في صورة خطاب مسجل يرسل الى الناقل في الميعاد القانوني.
3- ولا تقبل دعوى المسئولية ضد الناقل إذا لم يوجه الاحتجاج في المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة إلا إذا اثبت المدعي وقوع تدليس من جانب الناقل او تابعيه لتفويت هذه المواعيد او لاخفاء حقيقة الضرر الذي أصاب الامتعة او البضائع.
المادة 220
يسقط الحق في رفع دعوى المسئولية على الناقل الجوي بمرور سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول او من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه او من يوم وقف النقل.
المادة 221
1- في حالة النقل بالمجان لا يكون الناقل الجوي مسئولا إلا اذا ثبت صدور خطأ منه او من أحد تابعيه. وفي هذه الحالة يسأل الناقل في الحدود المنصوص عليها في المادة 214.
2- ويعتبر النقل بالمجان إذا كان بدون مقابل ولم يكن الناقل محترفا النقل فان كان الناقل محترفاً اعتبر النقل غير مجاني.
المادة 222
يكون الناقل الجوي مسئولاً في الحدود المنصوص عليها في المادة 214 اياً كانت صفة الخصوم في دعوى المسئولية وايا كان عددهم او مقدار التعويض المستحق.
الفصل الثالث
الرهن التجاري
المادة 223
يكون الرهن تجاريا بالنسبة الى جميع ذوي الشأن فيه اذا تقرر على مال منقول ضمانا لدين يعتبر تجاريا بالنسبة الى المدين.
المادة 224
1 – لا يكون الرهن نافذا في حق الغير الا اذا انتقلت حيازة الشيء المرهون الى الدائن المرتهن أو الى شخص آخر يعينه العاقدان، وبقى في حيازة من تسلمه منهما حتى انقضاء الرهن.
2 – ويعتبر الدائن المرتهن أو الشخص الذي عينه العاقدان حائزا للشيء المرهون:
أ – اذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد بأن الشيء أصبح في حراسته.
ب – اذا تسلم صكا يمثل الشيء المرهون ويعطى حائزه دون غيره حق تسلم هذا الشيء.
المادة 225
1 – يجوز رهن الحقوق. ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك اسمية بنزول كتابي يذكر فيه أنه على سبيل الضمان، ويقيد في دفاتر الهيئة التي أصدرت الصك، ويؤشر به على الصك ذاته.
2 – ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك لامر بتظهير يذكر فيه أن القيمة للضمان.
3 – ويتم رهن الحقوق الأخرى غير الثابتة في صكوك اسمية أو صكوك لأمر باتباع الاجراءات والاوضاع الخاصة بحوالة الحق.
4 – وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها. واذا كان الصك مودعا عند الغير، اعتبر تسليم ايصال الايداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط أن يكون الصك معينا في الايصال تعيينا كافيا وان يرضي المودع عنده بحيازته لحساب الدائن المرتهن.
المادة 226
يثبت الرهن، بالنسبة الى المتعاقدين وفي مواجهة الغير، بجميع طرق الاثبات.
المادة 227
1 – اذا ترتب الرهن على مال مثلي، بقى قائما ولو استبدل بالشيء المرهون شيء آخر من نوعه.
2 – واذا كان الشيء المرهون من الاموال غير المثلية، جاز للمدين الراهن أن يسترده ويستبدل به غيره، بشرط أن يكون منصوصا على ذلك في عقد الرهن، وأن يقبل الدائن البدل، وذلك مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية.
المادة 228
على الدائن المرتهن أن يسلم المدين، اذا طلب منه ذلك، ايصالاً يبين فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره ووزنه وغير ذلك من الصفات المميزة له.
المادة 229
1 – يلتزم الدائن المرتهن باتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون، واذا كان هذا الشيء ورقة تجارية فعليه عند حلول الاجل أن يقوم بالاجراءات اللازمة لاستيفاء البدل.
2 – ويكون الراهن ملزما بجميع المصروفات التي ينفقها الدائن المرتهن في هذا السبيل.
المادة 230
يلتزم الدائن المرتهن بأن يستعمل لحساب الراهن جميع الحقوق المتعلقة بالشيء المرهون، وأن يقبض قيمته وأرباحه وفوائده وغير ذلك من المبالغ الناتجة عنه عند استحقاقها على أن يخصم ما يقبضه من قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء وفي الاصلاحات ثم من المصروفات والفوائد ثم من أصل الدين المضمون بالرهن ما لم ينص الاتفاق أو القانون على غير ذلك.
المادة 231
اذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن، بعد انقضاء ثلاثة أيام من تاريخ اعذار المدين بالوفاء ان يطلب بعريضة تقدم الى رئيس المحكمة الكلية، الامر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه.
المادة 232
1 – لا يجوز تنفيذ الامر الصادر من رئيس المحكمة ببيع الشيء المرهون الا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه الى المدين والكفيل العيني ان وجد، مع بيان المكان الذي يجرى فيه البيع وتاريخه وساعته.
2 – واذا تقرر الرهن على عدة أموال، كان من حق الدائن المرتهن أن يعين المال الذي يجرى عليه البيع ما لم يتفق على غير ذلك. وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يشمل البيع الا ما يكفي للوفاء بحق الدائن.
المادة 233
1 – يجري البيع في الزمان والمكان الذين يعينهما رئيس المحكمة الكلية، وبالمزايدة العلنية الا اذا أمر الرئيس باتباع طريقة أخرى. واذا كان الشيء المرهون صكا متداولا في سوق الاوراق المالية، أمر الرئيس ببيعه في هذا السوق بمعرفة أحد السماسرة.
2 – ويستوفي الدائن المرتهن بطريق الامتياز دينه من أصل وفوائد ومصروفات من الثمن الناتج من البيع.
المادة 234
اذا كان الشيء المرهون معرضا للهلاك أو التلف، أو كانت حيازته تستلزم نفقات باهظة، ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدله، جاز لكل من الدائن والراهن أن يطلب من رئيس المحكمة الكلية الترخيص ببيعه فورا بأية طريقة يعينها الرئيس وينتقل الرهن الى الثمن الناتج من البيع.
المادة 235
اذا نقص سعر الشيء المرهون في السوق بحيث أصبح غير كاف لضمان الدين، جاز للدائن أن يعين للراهن ميعادا مناسبا لتكملة الضمان. فاذا رفض الراهن ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون أن يقوم بتكملة الضمان، جاز للدائن ان ينفذ على الشيء المرهون باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المواد من 231 الى 233.
المادة 236
اذا كان الشيء المرهون صكا لم تدفع قيمته بكاملها، وجب على الراهن متى طولب بالجزء غير المدفوع أن يقدم الى الدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيوم على الاقل، والا جاز للدائن المرتهن أن يبيع الصك باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المواد من 131 الى 233.
المادة 237
1 – يعتبر باطلا كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره، ويعطى للدائن المرتهن في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول أجله الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه بدون مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد من 231 الى 233.
2 – ومع ذلك يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن الشيء المرهون أو جزء منه وفاء للدين، كما يجوز للقاضي أن يأمر بتمليك الدائن المرتهن الشيء المرهون أو جزءا منه وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته وفقا لتقدير الخبراء.
الفصل الرابع
الايداع في المخازن العامة
المادة 238
الايداع في المخازن العامة عقد يتعهد بموجبه الخازن بتسلم بضاعة وحفظها لحساب المودع أو من تؤول اليه ملكيتها أو حيازتها بموجب الصكوك التي تمثلها.
المادة 239
لا يجوز انشاء أو استثمار مخزن عام، له حق اصدار صكوك تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول الا بترخيص من الوزير المختص ووفقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار منه.
المادة 240
1 – يصدر الوزير المختص لائحة بتنظيم المخازن العامة.
2 – ويضع كل مخزن عام لائحة خاصة لتنظيم نشاطه بما يتفق ونوع العمل فيه وطبيعة البضاعة التي يقوم بتخزينها والمكان الذي يباشر فيه عمله. ويجب أن تشمل هذه اللائحة على وجه الخصوص كيفية تعيين أجرة التخزين.
المادة 241
1 – لا يجوز للخازن أن يمارس بأية صفة سواء لحسابه أو لحساب الغير، نشاطا تجاريا يكون موضوعه بضائع من نوع البضائع المرخص له في حفظها في مخزنه واصدار صكوك تمثلها.
2 – ويسري هذا الحكم اذا كان القائم على استثمار المخزن شركة يمارس أحد الشركاء فيها ممن يملكون 10% على الاقل من رأس مالها نشاطا تجاريا يشمله الحظر المنصوص عليه فيما تقدم.
المادة 242
يجوز للمخازن العامة أن تقدم قروضا مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديها، وأن تتعامل بصكوك الرهن التي تمثلها.
المادة 243
1 – يلتزم المودع بأن يقدم الى المخزن العام بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة ونوعها وقيمتها.
2 – وللمودع الحق في فحص البضاعة التي سلمت الى المخزن العام لحسابه وأخذ نماذج منها.
المادة 244
1 – كون الخازن مسئولا عن حفظ البضاعة المودعة وصيانتها بما لا يجاوز قيمتها الى قدرها المودع.
2 – ولا يسأل الخازن عما يصيب البضاعة من تلف أو نقص اذا نشأ عن قوة قاهرة أو عن طبيعة البضاعة أو كيفية اعدادها.
3 – وللخازن أن يطلب من رئيس المحكمة الكلية الاذن له في بيع البضاعة اذا كانت مهددة بتلف سريع. ويعين الرئيس كيفية البيع.
المادة 245
1 – يتسلم المودع ايصال تخزين يبين فيه اسمه ومهنته وموطنه ونوع البضاعة وطبيعتها وكميتها وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتيتها وقيمتها واسم المخزن المودعة عنده. واسم الشركة المؤمنة على البضاعة ان وجدت وبيان عما اذا كانت قد أديت الرسوم والضرائب المستحقة عليها.
2 – ويرفق بكل ايصال تخزين صك رهن يشتمل على جميع البيانات المذكورة في ايصال التخزين.
3 – ويحتفظ المخزن العام بصورة طبق الاصل من ايصال التخزين وصك الرهن.
المادة 246
1 – اذا كانت البضاعة المسلم عنها ايصال التخزين وصك الرهن من الاشياء المثلية، جاز أن تستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها اذا كان منصوصا على ذلك في ايصال التخزين وصك الرهن. وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الايصال أو الصك وامتيازاته الى البضاعة الجديدة.
2 – ويجوز أن يصدر ايصال التخزين وصك الرهن عن كمية من البضاعة المثلية سائبة في كمية أكبر.
المادة 247
1 – يجوز ان يصدر ايصال التخزين وصك الرهن باسم المودع أو لامره.
2 – واذا كان ايصال التخزين وصك الرهن لامر المودع، جاز له أن يتنازل عنهما متصلين أو منفصلين بالتظهير.
3 – ويجوز لمن ظهر اليه ايصال التخزين أو صك الرهن أن يطلب قيد التظهير مع بيان موطنه في الصورة المحفوظة لدى المخزن.
المادة 248
1 – يترتب على تظهير صك الرهن منفصلا عن ايصال التخزين تقرر رهن على البضاعة لصالح المظهر اليه.
2 – ويترتب على تظهير ايصال التخزين انتقال حق التصرف في البضاعة الى المظهر اليه. فاذا لم يظهر صك الرهن مع ايصال التخزين، التزم من ظهر اليه هذا الايصال بأن يدفع الدين المضمون بصك الرهن أو أن يمكن الدائن المرتهن من استيفاء حقه من ثمن البضاعة.
المادة 249
1 – يجب أن يكون تظهير ايصال التخزين وصك الرهن مؤرخا.
2 – واذا ظهر صك الرهن منفصلا عن ايصال التخزين، وجب أن يشمل التظهير فضلا عن تاريخه بيان مبلغ الدين المضمون من أصل وفوائد وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته وموطنه وتوقيع المظهر.
3 – وعلى المظهر اليه أن يطلب قيد تظهير صك الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المخزن ويؤشر بذلك على صك الرهن.
المادة 250
يجوز لحامل ايصال التخزين منفصلا عن صك الرهن أن يدفع الدين المضمون بهذا الصك ولو قبل حلول ميعاد الاستحقاق. واذا كان حامل صك الدين غير معروف، أو كان معروفا واختلف مع المدين على الشروط التي يتم بموجبها الوفاء قبل ميعاد الاستحقاق، وجب ايداع الدين من أصل وفوائد الى ميعاد الاستحقاق عند ادارة المخزن وتكون مسئولة عنه، ويترتب على هذا الايداع الافراج عن البضاعة.
المادة 251
اذا لم يدفع الدين المضمون في ميعاد الاستحقاق، جاز لحامل صك الرهن منفصلا عن ايصال التخزين أن يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المواد من 231 الى 233 المتعلقة بالرهن التجاري.
المادة 252
1 – يستوفى الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد خصم المبالغ الآتية:
أ – الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة.
ب – مصروفات بيع البضاعة وتخزينها وغيرها من مصروفات الحفظ.
2 – واذا لم يكن حامل ايصال التخزين حاضرا وقت بيع البضاعة، أودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل صك الرهن خزانة المحكمة.
المادة 253
1 – لا يجوز لحامل صك الرهن الرجوع على المدين أو المظهرين الا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بدينه.
2 – ويجب ان يقع الرجوع على المظهرين خلال عشرة أيام من تاريخ بيع البضاعة. والا سقط حق الحامل في الرجوع.
3 – وفي جميع الاحوال يسقط حق حامل صك الرهن في الرجوع على المظهرين اذا لم يباشر اجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الدين.
المادة 254
اذا وقع حادث للبضاعة، كان لحامل ايصال التخزين أو صك الرهن على مبلغ التأمين الذي يستحق عند وقوع هذا الحادث ما له من حقوق وامتياز على البضاعة.
المادة 255
1 – يجوز لمن ضاع منه ايصال التخزين أن يطلب بعريضة من رئيس المحكمة الكلية أمرا بتسليمه صورة من الصك الضائع، بشرط أن يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل.
2 – ويجوز بالشروط ذاتها لمن ضاع منه صك الرهن أن يستصدر أمرا من رئيس المحكمة الكلية بوفاء الدين المضمون اذا كان هذا الدين قد حل. فاذا لم يقم المدين بتنفيذ الامر كان لمن صدر لصالحه أن يطلب بيع البضاعة المرهونة وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المواد من 231 الى 233. المتعلقة بالرهن التجاري، وذلك بشرط أن يكون التظهير الذي حصل له مقيدا في دفاتر المخزن وأن يقدم كفيلا. ويجب أن يشتمل التنبيه بالوفاء على جميع بيانات التظهير المقيدة في دفاتر المخزن العام.
المادة 256
1 – اذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد الايداع جاز للخازن بعد انذاره طلب بيعها وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المواد من 231 الى 233 المتعلق بالرهن التجاري. ويستوفي الخازن من الثمن الناتج من البيع المبالغ المستحقة له ويسلم الباقي الى المودع أو يودعه خزانة المحكمة.
2 – ويسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة اذا كان عقد الايداع غير محدد المدة وانقضت سنة واحدة دون أن يطلب المودع استرداد البضاعة أو يبدي رغبته في استمرار عقد الايداع.
المادة 257
1 – تبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع ايصال التخزين بانقضاء خمس سنوات دون أن توجه الى المخزن أية مطالبة باسترداد البضاعة.
2 – وتبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع صك الرهن بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ قيد التظهير في دفاتر المخزن العام.
المادة 258
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو استثمر مخزنا عاما خلافا لأحكام المادة 239.
2 – ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر حكم الادانة أو ملخصه في الجريدة الرسمية، وبلصقه على أبواب المخزن أو على أي مكان آخر وذلك على نفقة المحكوم عليه، كما يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالادانة أن تقضى بتصفية المخزن مع تعيين من يقوم بالتصفية وبيان سلطاته.
المادة 259
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة الخازن وكل مدير أو مستخدم أو عامل فيه اذا افشى سر المهنة فيما يتعلق بالبضائع المودعة.
الفصل الخامس
الوكالة التجارية والممثلون التجاريون
الفرع الأول
الوكالة التجارية
(1)- أحكام عامة
المادة 260
الوكالة التجارية، وان احتوت على توكيل مطلق، لا تجيز الأعمال غير التجارية الا باتفاق صريح.
المادة 261
1 – تكون الوكالة التجارية بأجر الا اذا اتفق على غير ذلك.
2 – واذا لم يحدد هذا الأجر في الاتفاق عين بحسب تعريفة المهنة أو بحسب العرف أو الظروف.
3 – ولا يستحق الوكيل الأجر الا اذا أبرم الصفقة التي كلف بها، أو اذا أثبت تعذر ابرامها بسبب يرجع الى الموكل.
وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل الا تعويضا عن الجهود التي بذلها طبقا لما يقضى به العرف.
المادة 262
1 – ليس للوكيل أن يخالف أوامر موكله، والا كان مسئولا عن الأضرار التي تنجم عن ذلك.
2 – على أنه اذا تحقق الوكيل أن تنفيذ الوكالة حسب أوامر الموكل يلحق بالموكل ضررا بليغا، جاز له أن يرجئ تنفيذ الوكالة الى أن يراجع الموكل.
3 – وللوكيل أن يرجئ تنفيذ الوكالة اذا لم تكن لديه تعليمات صريحة من موكله بشأنها الى أن يتلقى هذه التعليمات ومع ذلك اذا قضت الضرورة بالاستعجال، أو كان الوكيل مأذونا في العمل في حدود ما هو مفيد ملائم، كان له أن يقوم بتنفيذ الوكالة بحسب ما يراه على أن يتخذ الحيطة الواجبة.
المادة 263
1 – الوكيل مسئول عن الأضرار التي تلحق الأشياء التي يحتفظ بها لحساب موكله ما لم تكن هذه الأضرار ناشئة عن أسباب قهرية أو ظروف غير عادية أو عيوب موجودة في هذه الأشياء أو كانت أضراراً اقتضتها طبيعة الأشياء.
2 – ولا يلتزم الوكيل بالتأمين على الأشياء التي تسلمها من الموكل الا اذا طلب الموكل اجراء التأمين، أو كان اجراؤه مما يقضي به العرف.
المادة 264
1 – اذا اطلع الوكيل على أضرار لحقت أثناء السفر بالأشياء التي يجوزها لحساب الموكل فعليه أن يتخذ التدابير العاجلة للمحافظة عليها.
2 – واذا تعرضت الأشياء للتلف، أو كانت مما يسرع اليه الفساد أو كانت عرضه لخطر الهبوط في قيمتها، ولم يتمكن الوكيل من استئذان الموكل في شأنها، فعليه أن يستأذن رئيس المحكمة الكلية في بيعها بالكيفية التي يعينها.
المادة 265
1 – على الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه في تنفيذ الوكالة، وأن يقدم له حسابا عنها.
2 – ويجب أن يكون هذا الحساب مطابقا للحقيقة. فاذا تضمن عن عمد بيانات كاذبة، جاز للموكل رفض الصفقات التي تتعلق بها هذه البيانات فضلا عن حقه في المطالبة بالتعويض، ولا يستحق الوكيل اجرا عن الصفقات المذكورة.
المادة 266
1 – للوكيل امتياز على البضائع وغيرها من الاشياء التي يرسلها اليه الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له، وذلك بمجرد الارسال أو الايداع أو التسليم.
2 – ويضمن هذا الامتياز أجر الوكيل وجميع المبالغ المستحقة له بسبب الوكالة وفوائدها، سواء دفعت هذه المبالغ قبل تسليم البضائع أو الأشياء أو أثناء وجودها في حيازة الوكيل.
3 – ويتقرر الامتياز دون اعتبار لما اذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالبضائع أو الاشياء التي لا تزال في حيازة الوكيل أو ببضائع أو أشياء أخرى سبق ارسالها اليه أو ايداعها عنده أو تسليمها له لحفظها.
4 – واذا بيعت البضائع أو الأشياء التي يقع عليها الامتياز وسلمت الى المشتري، انتقل امتياز الوكيل الى الثمن.
المادة 267
1 – لا يكون للوكيل امتياز على البضائع أو الأشياء المرسلة اليه أو المودعة عنده أو المسلمة اليه لحفظها الا اذا بقيت في حيازته.
2 – وتعتبر البضائع أو الأشياء في حيازة الوكيل في الأحوال الآتية:
أ – اذا وضعت تحت تصرفه في الجمرك أو في مخزن عام أو في مخازنه أو اذا كان يقوم بنقلها بوسائله الخاصة.
ب – اذا كان يحوزها قبل وصولها بموجب سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى.
جـ – اذا صدرها وظل رغم ذلك حائزا لها بموجب سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى.
المادة 268
1 – امتياز الوكيل مقدم على جميع حقوق الامتياز الأخرى ما عدا المصروفات القضائية وما يستحق للحكومة.
2 – ويتبع في التنفيذ على البضائع والأشياء الموجودة في حيازة الوكيل لاستيفاء حقه اجراءات التنفيذ على الشيء المرهون رهنا تجاريا.
3 – ومع ذلك اذا كان الوكيل مكلفا ببيع البضائع أو الأشياء التي في حيازته، جاز له التنفيذ عليها لاستيفاء حقه ببيعها دون حاجة الى اتباع الاجراءات المشار اليها، الا اذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل بشأن البيع.
المادة 269
اذا لم يكن للموكل موطن معلوم في الكويت اعتبر موطن وكيله موطنا له. ويجوز مقاضاته واخطاره بالأوراق الرسمية فيه وذلك فيما يتعلق بالأعمال التي يجريها الوكيل لحسابه.
المادة 270
تسرى فيما يتعلق بتنظيم الاشغال بأعمال الوكالة التجارية القوانين الخاصة بذلك.
(2)- بعض أنواع الوكالة التجارية
أ – وكالة العقود وعقد التوزيع
المادة 271
وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار، وفي منطقة نشاط معينة، الحض والتفاوض على ابرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل أجر. ويجوز أن تشمل مهمته ابرام هذه الصفقات وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه.
المادة 272
يتولى وكيل العقود ممارسة أعمال وكالته وادارة نشاطه التجاري على وجه الاستقلال. ويتحمل وحده المصروفات اللازمة لادارة نشاطه.
المادة 273
1 – يجوز للموكل أن يستعين بأكثر من وكيل عقود واحد في ذات المنطقة ولذات الفرع من النشاط.
2- ولا يجوز لوكيل العقود أن يكون وكيلاً لأكثر من منشأة تتنافس في ذات النشاط وفي ذات المنطقة، الا وفقاً للأوضاع والشروط التي يقررها وزير التجارة بالإتفاق مع الجهات المعنية الأخرى.
المادة 274
يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة، وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه ومدة العقد اذا كان محدد المدة والعلامة التجارية للسلعة موضوع الوكالة أن وجدت.
المادة 275
اذا اشترط في العقد أن يقيم وكيل العقود مباني للعرض أو مخازن للسلع أو منشآت للصيانة أو الاصلاح فلا يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات.
المادة 276
1 – لا يجوز لوكيل العقود أن يقبض حقوق الموكل، الا اذا أعطى له الموكل هذا الحق. وفي هذه الحالة لا يجوز للوكيل أن يمنح تخفيضا أو أجلا دون ترخيص خاص.
2 – ويجوز لوكيل العقود أن يتلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقه، وكذلك الشكاوى الخاصة بعدم تنفيذ هذه العقود. ويعتبر ممثلا لموكله في الدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتي تقام منها أو عليه في منطقة نشاط الوكيل.
المادة 277
1 – يلتزم الموكل بأداء الأجر المتفق عليه للوكيل.
2 – ويجوز ان يكون هذا الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة. وتحتسب هذه النسبة على أساس سعر البيع الى العملاء ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 278
1 – يستحق وكيل العقود الأجر عن الصفقات التي تتم أو التي يرجع عدم تمامها الى فعل الموكل.
2 – كما يستحق الأجر من الصفقات التي يبرمها الموكل مباشرة أو بواسطة غيره، في المنطقة المخصصة لنشاط الوكيل، ولو لم تبرم هذه الصفقات نتيجة لسعي هذا الأخير، ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك.
المادة 279
على الموكل أن يقدم للوكيل جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ الوكالة، وأن يزوده – بوجه خاص – بمواصفات السلع والنماذج والرسوم وغير ذلك من البيانات التي تعينه على ترويج السلع موضوع الوكالة وتسويقها.
المادة 280
1 – يلتزم وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل. وله اتخاذ جميع الاجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق. وعليه أن يزود موكله بالبيانات الخاصة بحالة السوق في منطقة نشاطه.
2 – ولا يجوز له أن يذيع أسرار الموكل التي تصل الى علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة ولو كان ذلك بعد انتهاء العلاقة العقدية.
المادة 281
1 – ينعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفين المشتركة. فلا يجوز للموكل انهاء العقد دون خطأ من الوكيل والا كان ملزما بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله. ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك.
2 – كما يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذي أصابه اذا نزل عن الوكالة في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول.
المادة 282
1 – اذا كان العقد معين المدة، ورأى الموكل عدم تجديده عند انتهاء أجله، وجب عليه أن يؤدي للوكيل تعويضا عادلا يقدره القاضي. ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.
2 – ويشترط لاستحقاق هذا التعويض:
أ – ألا يكون قد وقع خطأ أو تقصير من الوكيل اثناء تنفيذ العقد.
ب – أن يكون نشاط الوكيل قد أدى الى نجاح ظاهر في ترويج السلعة أو زيادة عدد العملاء.
3 – ويراعى في تقدير التعويض مقدار ما لحق الوكيل من ضرر وما أفاده الموكل من جهوده في ترويج السلعة أو زيادة العملاء.
المادة 283
1 – تسقط دعوى التعويض المشار اليها في المادة السابقة بمضي تسعين يوما من وقت انتهاء العقد.
2 – وتسقط جميع الدعاوى الأخرى الناشئة عن عقد وكالة العقود بانقضاء ثلاث سنوات على انتهاء العلاقة العقدية.
المادة 284
اذا استبدل الموكل بوكيل العقود وكيلا جديدا، كان الوكيل الجديد مسئولا بالتضامن مع الموكل عن الوفاء بالتعويضات المحكوم بها للوكيل السابق وفقا للمادتين 281 و282 وذلك متى ثبت أن عزل الوكيل السابق كان نتيجة تواطؤ بين الموكل والوكيل الجديد.
المادة 285
استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون المرافعات تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد.
المادة 286
يعتبر في حكم وكالة العقود وتسري عليه أحكام المواد: 275 و281 و282 و283 و284 و285 عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها.
ب- الوكالة بالعمولة
المادة 287
1 – الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يقوم باسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل في مقابل أجر.
2 – ولا يخضع أجر الوكيل بالعمولة لتقدير القاضي.
المادة 288
1 – اذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي حدده الموكل، أو اشترى بأعلى منه، وجب على الموكل اذا أراد رفض الصفقة، ان يبادر عند تسلمه اخطار اتمام الصفقة الى اخطار الوكيل بالعمولة بالرفض، والا اعتبر قابلا للثمن.
2 – ولا يجوز للموكل رفض الصفقة اذا قبل الوكيل تحمل فرق الثمن.
المادة 289
اذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط أفضل من الشروط التي حددها الموكل، وجب على الوكيل أن يقدم حسابا الى الموكل.
المادة 290
1 – اذا منح الوكيل بالعمولة بالبيع المشترى أجلا للوفاء بالثمن أو قسطه عليه بغير اذن من الموكل، جاز للموكل أن يطالب الوكيل بأداء الثمن بأجمعه فورا، وفي هذه الحالة يجوز للوكيل أن يحتفظ بالفرق اذا أتم الصفقة بثمن أعلى.
2 – ومع ذلك يجوز للوكيل بالعمولة أن يمنح الاجل أو يقسط الثمن بغير اذن من الموكل، اذا كان العرف في الجهة التي تم فيها البيع يقضى بذلك، الا اذا كانت تعليمات الموكل تلزم بالبيع بثمن معجل.
المادة 291
اذا قضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل، وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل، لم يجز للموكل أن يطالبه بأداء الثمن الا عند حلول الاجل، وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل بأداء الثمن على أساس البيع المؤجل.
المادة 292
1 – لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح باسم الموكل الا اذا أذنه في ذلك.
2 – ولا يلتزم الوكيل بالعمولة الافضاء الى الموكل باسم الغير الذي تعاد معه الا اذا كان التعامل بأجل. وفي هذه الحالة اذا امتنع عن الافضاء باسم الغير جاز للموكل أن يعتبر التعامل معجلا.
المادة 293
لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يقيم نفسه طرفا ثانيا في الصفقة الا اذا أذنه الموكل في ذلك وفي هذه الحالة لا يستحق الوكيل بالعمولة أجره.
المادة 294
1 – يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة تجاه الغير الذي تعاقد معه، كما يلتزم هذا الغير مباشرة قبل الوكيل بالعمولة.
2 – وليس للغير الرجوع على الموكل، ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 295
1 – اذا أفلس الوكيل بالعمولة بالبيع قبل قبض الثمن من المشتري، جاز للموكل أن يطالب المشتري مباشرة بأداء الثمن اليه.
2 – واذا أفلس الوكيل بالعمولة بالشراء قبل تسليم المبيع، جاز للموكل أن يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع اليه.
المادة 296
1 – لا يكون الوكيل بالعمولة مسئولا عن تنفيذ الالتزامات المترتبة على المتعاقد معه، الا اذا تحمل هذه المسئولية صراحة. أو كانت مما يقضى به عرف الجهة التي يباشر فيها نشاطه.
2 – ويستحق الوكيل بالعمولة الضامن أجرا خاصا.
الفرع الثاني
الممثلون التجاريون
المادة 297
يعتبر ممثلا تجاريا من كان مكلفا من قبل التاجر بالقيام بعمل من أعمال تجارته، متجولا أو في محل تجارته أو في أي محل آخر ويرتبط معه بعقد عمل.
المادة 298
1 – يكون التاجر مسئولا عما قام به ممثله من معاملات وما اجراه من عقود، وذلك في حدود التفويض المخول له من قبل التاجر.
2 – واذا كان الممثل مفوضا من عدة تجار، فالمسئولية تترتب عليهم بالتضامن.
3 – واذا كان الممثل مفوضا من قبل شركة، كانت الشركة مسئولة عن عمله، وترتبت مسئولية الشركاء تبعا لنوع الشركة.
المادة 299
1 – اذا لم تعين حدود التفويض المخول للممثل التجاري، اعتبر التفويض عاما شاملا لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي فوض الممثل في اجرائها.
2 – ولا يجوز للتاجر أن يحتج على الغير بتحديد التفويض ما لم يثبت علم الغير بهذا التحديد.
المادة 300
على الممثل التجاري أن يقوم بالاعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر الذي فوضه، ويجب عليه عند التوقيع أن يضع الى جانب اسمه الكامل اسم هذا التاجر كاملا مع بيان صفته كممثل تجاري، والا كان مسئولا شخصيا عما قام به من العمل. ومع هذا يجوز للغير الرجوع على التاجر مباشرة من جراء ما قام به الممثل من معاملات تتعلق بنوع التجارة المفوض له القيام بها.
المادة 301
للممثل التجاري أن يمثل التاجر في الدعاوى الناشئة عن المعاملات التي قام بها.
المادة 302
لا يجوز للممثل التجاري أن يقوم بأية معاملة تجارية لحسابه أن لحساب طرف ثالث دون ان يحصل على موافقة صريحة من التاجر الذي استخدمه.
المادة 303
لا يجوز للممثل التجاري المتجول أن يقبض بدل السلع التي لم يقم ببيعها أو أن يخفض أو يؤجل شيئا من أثمانها، وانما له أن يقبل باسم من يمثله طلبات الغير وأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق من يمثله.
المادة 304
للتاجر أن يخول بعض مستخدميه البيع بالتجزئة أو بالجملة في مخزنه. ولهؤلاء المستخدمين أن يقبضوا – عندما لا يكون قبض الثمن منوطا بأمين صندوق – في داخل المخزن أثمان الاشياء التي باعوها حين تسليمها. وتكون الايصالات التي يعطونها باسم التاجر مقابل ما باعوه حجة عليه. وليس لهم أن يطالبوا بالثمن خارج المخزن، الا اذا كانوا مخولين في هذا الحق كتابة من قبل التاجر.
المادة 305
الممثل التجاري مسئول بالتضامن مع التاجر عن مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بالمزاحمة غير المشروعة.
الفصل السادس
السمسرة والبورصات التجارية
الفرع الأول
السمسرة
المادة 306
السمسرة عقد يتعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لابرام عقد معين والتوسط لابرامه، في مقابل أجر.
المادة 307
اذا لم يعين أجر السمسار في القانون أو في الاتفاق، عين وفقا لما يقضي به العرف، فاذا لم يوجد عرف، قدره القاضي تبعا لما بذله السمسار من جهد وما صرفه من وقت القيام بالعمل المكلف به.
المادة 308
1 – لا يستحق السمسار اجره الا اذا ادت وساطته الى ابرام العقد.
2 – ويستحق الاجر بمجرد ابرام العقد. ولو لم ينفذ كله أو بعضه.
3 – واذا كان العقد معلقا على شرط واقف، لم يستحق السمسار اجرة الا اذا تحقق الشرط.
المادة 309
يجوز للمحكمة أن تخفض أجر السمسار اذا كان غير متناسب مع الخدمات التي أداها، الا اذا تعين مقدار الاجر أو دفع الاجر المتفق عليه بعد ابرام العقد الذي توسط فيه السمسار.
المادة 310
1 – اذا كان السمسار مفوضا من طرفي العقد. استحق اجرا من كل منهما.
2 – ويكون كل من العاقدين مسئولا تجاه السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الاجر المستحق عليه، ولو اتفقا على ان يتحمل أحدهما جميع نفقات السمسرة.
المادة 311
لا يجوز للسمسار استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به الا اذا تم الاتفاق على ذلك. وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يبرم العقد.
المادة 312
لا يجوز للسمسار المطالبة بالاجر أو استرداد المصروفات اذا عمل اضرارا بالعاقد لمصلحة العاقد الآخر الذي لم يوسطه في ابرام العقد، أو اذا حصل من هذا العاقد خلافا لما يقضي به حسن النية على وعد بمنفعة له.
المادة 313
على السمسار ولو لم يكن مفوضا الا من أحد طرفي الصفقة أن يعرضها عليهما عرضا أمينا وأن يوقفهما على جميع الظروف التي يعلمها عنها. ويكون مسئولا قبلهما عن كل غش أو خطأ يصدر منه في تنفيذ العمل المكلف به.
المادة 314
لا يجوز للسمسار أن يقيم نفسه طرفا ثانيا في العقد الذي يتوسط في ابرامه الا اذا اجازه العاقد في ذلك. وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أي أجر.
المادة 315
لا يجوز للسمسار أن يتوسط لاشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم أو يعلم عدم أهليتهم.
المادة 316
السمسار الذي بيعت بوساطته ورقة من الاوراق المتداول بيعها مسئول عن صحة توقيع البائع.
المادة 317
1 – على السمسار الذي بيعت بوساطته بضائع بمقتضى عينات أن يحفظ هذه العينات الى يوم التسليم أو الى أن يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ، أو الى أن تسوى جميع المنازعات بشانها.
2 – وعلى السمسار أن يبين الاوصاف التي تميز العينات عن غيرها ما لم يعفه العاقدان من ذلك.
المادة 318
على السمسار أن يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بسعيه وبياناتها الاساسية وأن يحفظ الوثائق المتعلقة بها، وأن يعطي من كل ذلك صورا طبق الاصل لمن يطلبها من العاقدين. وتسري على هذه الدفاتر أحكام الدفاتر التجارية.
المادة 319
1 – اذا أناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصا له في ذلك، كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو، ويكون السمسار ونائبه متضامنين في المسئولية.
2 – واذا رخص للسمسار في اقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب، فلا يكون السمسار مسئولا الا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما اصدره له من تعليمات.
3 – وفي جميع الاحوال يجوز لمن تعاقد مع السمسار ولنائب السمسار أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر.
المادة 320
اذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد، كانوا مسئولين بالتضامن عن العمل المكلفين به، الا اذا رخص لهم في العمل منفردين.
المادة 321
اذا فوض أشخاص متعددون سمسارا واحدا في عمل مشترك، كانوا مسئولين بالتضامن من قبله عن تنفيذ هذا التفويض، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 322
تسري على السمسرة في أسواق البضائع والاوراق المالية احكام القوانين والنظم الخاصة بذلك.
الفرع الثاني
البورصات التجارية
المادة 323
تعتبر البورصة شخصا اعتباريا له أهلية التصرف في امواله وادارتها وحق التقاضي.
المادة 324
1 – لا يجوز فتح بورصة للتجار الا بترخيص من الوزير المختص.
2 – وكل بورصة تفتح بدون ترخيص تقفل بالطرق الادارية.
المادة 325
1 – يصدر مرسوم بتنظيم أعمال البورصة، ويشمل على الأخص ما يأتي:
1 – ادارة البورصة وسير العمل بها.
2 – تشكيل لجنة البورصة وبيان اختصاصاتها.
3 – شروط ادراج السماسرة ومعاونيهم في البورصة.
4 – قبول تسعير البضائع والأوراق ذات القيمة، ووضع التسعيرة الرسمية.
5 – تصفية العمليات وغرفة المقاصة.
6 – انشاء صندوق التأمين وصلاحياته.
7 – هيئات التحكيم.
8 – العقوبات التأديبية وهيئات التأديب.
9 – سلطات مندوب الحكومة في البورصة.
2 – أما النظام الداخلي للبورصة فيصدر به قرار من الوزير المختص.
المادة 326
يجب أن يكون في البورصة مندوب أو مندوبون للحكومة لمراقبة تنفيذ اللوائح.
المادة 327
الأعمال المضافة الى أجل المعقودة في البورصة طبقا للوائح سواء تعلقت ببضائع أو أوراق ذات قيمة مسعرة تعتبر مشروعة وصحيحة ولو قصد العاقدان منها أن تؤول الى مجرد دفع الفرق. ولا تقبل أي دعوى أمام المحاكم في خصوص عمل يؤول الى مجرد دفع الفرق اذا انعقد مخالفا للأحكام المتقدمة.
المادة 328
لا تنعقد أعمال البورصة انعقادا صحيحا الا اذا حصلت بواسطة السماسرة المدرجة اسماؤهم في قائمة تحررها لجنة البورصة.
الفصل السابع
عمليات البنوك
الفرع الأول
وديعة النقود
المادة 329
وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه المهني مع التزامه برد مثلها للمودع. ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة.
المادة 330
1 – يفتح البنك حسابا للمودع لقيد العمليات التي تتم بينهما، أو العمليات التي تتم بين البنك والغير لذمة المودع.
2 – ولا تقيد في الحساب العمليات التي يتفق الطرفان على عدم قيدها فيه.
المادة 331
1 – لا يترتب على عقد وديعة النقود حتى المودع في سحب مبالغ من البنك تزيد على ما هو مودع فيه.
2 – واذا أجرى البنك عمليات يترتب عليها أن يصبح رصيد المودع مدينا وجب على البنك اخطاره فورا لتسوية مركزه.
المادة 332
1 – ترد وديعة النقود بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك. وللمودع في أي وقت حق التصرف في الرصيد أو في جزء منه.
2 – ويجوز أن يعلق هذا الحق على اخطار سابق أو على حلول أجل معين.
المادة 333
يرسل البنك بيانا بالحساب الى المودع مرة على الأقل كل سنة ما لم يقض العرف أو الاتفاق بخلاف ذلك. ويجب ان يتضمن البيان صورة من الحساب ومقدار الرصيد بعد آخر حركة له.
المادة 334
اذا أصدر البنك دفتر ايداع للتوفير فيجب أن يكون باسم من صدر لصالحه الدفتر، وأن تدون فيه المدفوعات والمسحوبات. وتكون البيانات الواردة في الدفتر والموقع عليها من موظف البنك حجة في اثبات البيانات المذكورة في العلاقة بين البنك ومن صدر لصالحه الدفتر. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة 335
يكون الايداع والسحب في مقر البنك الذي فتح فيه الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 336
اذا تعددت حسابات المودع في بنك واحد او في فروع بنك واحد اعتبر كل حساب منها مستقلا عن الآخر ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 337
للبنك أن يفتح حسابا مشتركا بين شخصين أو أكثر بالتساوي بينهم ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك، مع مراعاة الأحكام الآتية:
1 – يفتح الحساب المشترك من قبل اصحابه جميعا أو من قبل شخص يحمل توكيلا صادرا من أصحاب الحساب مصدقا عليه من الجهة المختصة. ويراعى في السحب اتفاق اصحاب الحساب.
2 – اذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك فان الحجز يسري على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب من يوم اعلان البنك بالحجز. وعلى البنك أن يوقف السحب من الحساب المشترك بما يوازي الحصة المحجوزة. ويخطر الشركاء أو من يمثلهم بالحجز خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام.
3 – لا يجوز للبنك عند اجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة الخاصة بأحد أصحاب الحساب المشترك ادخال هذا الحساب في المقاصة الا بموافقة كتابية من باقي الشركاء.
4 – عند وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقده الأهلية القانونية يجب على الباقين اخطار البنك بذلك وبرغبتهم في استمرار الحساب خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية. وعلى البنك ايقاف السحب من الحساب المشترك حتى يتم تعيين الخلف قانونا.
الفرع الثاني
وديعة الاوراق المالية
المادة 338
لا يجوز للبنك ان يستعمل الأوراق المالية المودعة لديه او يمارس الحقوق الناشئة عنها الا لمصلحة المودع ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 339
1 – على البنك أن يبذل في المحافظة على الأوراق المودعة عناية الوديع بأجر ويبطل كل اتفاق يعفى البنك من بذل هذه العناية.
2 – ولا يجوز للبنك أن يتخلى عن حيازة هذه الأوراق الا بسبب يستلزم ذلك.
3 – ويلتزم المودع بدفع الأجر المتفق عليه أو الذي يحدده العرف، فضلا عن المصروفات الضرورية.
المادة 340
1 – يلتزم البنك بقبض فوائد الورقة وأرباحها وقيمتها وكل مبلغ آخر يستحق بسببها ما لم يتفق على غير ذلك.
2 – وتوضع المبالغ التي يقبضها البنك تحت تصرف المودع وتقيد في حسابه.
3 – وعلى البنك القيام بكل عملية تكون لازمة للمحافظة على الحقوق المتصلة بالورقة كتسلم الصكوك التي يتم منحها لها مجانا، وكتقديمها للاستبدال أو اضافة ارباح جديدة اليها.
المادة 341
على البنك أن يخطر المودع بكل أمر أو حق يتعلق بالورقة ويستلزم الحصول على موافقته أو يتوقف على اختياره. فاذا لم تصل تعليمات المودع في الوقت المناسب، وجب على البنك أن يتصرف في الحق بما يعود بالنفع على المودع، ويتحمل المودع مصروفات العمليات التي قام بها البنك، فضلا عن العمولة.
المادة 342
1 – يلتزم البنك برد الأوراق المودعة بمجرد أن يطلب منه المودع ذلك مع مراعاة الوقت الذي يقتضيه اعداد الأوراق للرد.
2 – ويكون الرد في المكان الذي تم فيه الايداع. ويلتزم البنك برد الاوراق المودعة بذاتها الا اذا اتفق الطرفان أو أجاز القانون رد المثل.
المادة 343
يكون الرد لمودع الورقة أو لوكيله بوكالة خاصة أو لخلفه ولو تضمنت الورقة ما يفيد ملكية الغير لها.
المادة 344
اذا أقيمت دعوى باستحقاق الأوراق المودعة وجب على البنك اخطار المودع مباشرة والامتناع عن رد الأوراق اليه حتى يفصل القضاء في الدعوى.
الفرع الثالث
ايجار الخزائن
المادة 345
ايجار الخزائن عقد يتعهد البنك بمقتضاه مقابل أجر بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها مدة معينة.
المادة 346
يكون البنك مسئولا عن سلامة الخزانة وحراستها وصلاحيتها للاستعمال. ولا يجوز له أن ينفي مسئوليته الا باثبات السبب الأجنبي.
المادة 347
1 – على البنك أن يسلم المستأجر مفتاح الخزانة. وللبنك دون غيره أن يحتفظ بنسخة منه. ويبقى المفتاح ملكا للبنك ويجب رده اليه عند انتهاء الايجار.
2 – ولا يجوز للبنك أن يأذن لغير المستأجر أو وكيله في فتح الخزانة.
المادة 348
لا يجوز للمستأجر أن يؤجر الخزانة أو جزءا منها أو يتنازل عن الايجار للغير ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 349
1 – اذا كانت الخزانة مؤجرة لعدة مستأجرين كان لكل منهم حق استخدامها منفردا ما لم يتفق على غير ذلك.
2 – وفي حالة وفاة المستأجر أو أحد المستأجرين لا يجوز للبنك – بعد علمه بالوفاة – أن يأذن بفتح الخزانة الا بموافقة جميع ذوي الشأن، أو بقرار من رئيس المحكمة الكلية.
المادة 350
لا يجوز للمستأجر أن يضع في الخزانة اشياء تهدد سلامتها أو سلامة المكان الذي توجه فيه.
المادة 351
اذا لم يدفع المستأجر اجرة الخزانة بعد مضي خمسة عشر يوما من انذاره بالوفاء اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة الى حكم قضائي.
المادة 352
1 – اذا انتهت مدة العقد، أو اعتبر مفسوخا وفقا للمادة السابقة، استرد البنك الخزانة بعد اخطار المستأجر بالحضور لافراغ محتوياتها. ويكون الاخطار صحيحا اذا تم في آخر موطن عينه المستأجر للبنك.
2 – اذا لم يحضر المستأجر في الموعد المحدد بالاخطار، كان للبنك أن يطلب من رئيس المحكمة الكلية الاذن له في فتح الخزانة بحضور من يعينه لذلك من مأموري التنفيذ. ويحرر مأمور التنفيذ محضرا بالواقعة وبمحتويات الخزانة.
3 – وعلى البنك أن يحتفظ لديه بمحتويات الخزانة. وله بعد مضي ستة شهور من تحرير محضر الجرد ان يطلب من رئيس المحكمة الكلية أن يأمر ببيعها بالطريقة التي يعينها وايداع الثمن خزانة المحكمة أو يأمر باتخاذ أي اجراء مناسب آخر.
4 – ويكون للبنك امتياز على المبالغ المودعة في الخزانة المؤجرة أو على الثمن الناتج عن بيع محتوياتها لاستيفاء الاجرة والمصروفات المستحقة له.
المادة 353
1 – يجوز توقيع الحجز على الخزانة.
2 – ويكون الحجز بتكليف البنك ببيان ما اذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه. فاذا أقر بذلك وجب عليه منع المحجوز عليه من الدخول الى مكان الخزانة. وتترك للبنك صورة من محضر الحجز مشتملة على بيان السند الذي تم الحجز بمقتضاه كما يعلن مستأجر الخزانة بمحضر الحجز.
3 – واذا كان الحجز تحفظيا جاز للمستأجر ان يطلب من رئيس المحكمة الكلية رفع الحجز أو الترخيص له في أخذ بعض محتويات الخزانة.
4 – واذا كان الحجز تنفيذيا وجب على مأمور التنفيذ بعد انذار المستأجر، أن يقوم بفتح الخزانة جبرا بعد أن يودع الحاجز مصاريف فتحها واعادتها الى حالتها. وتباع محتويات الخزانة وفقا للاجراءات المبينة في قانون المرافعات.
5 – واذا كان المستأجر غائبا وكان بالخزانة وثائق أو مستندات وجب على البنك حفظها لديه في حرز يختم بخاتم مأمور التنفيذ والبنك.
6 – وعلى الحاجز أن يؤدي للبنك مبلغا كافيا لضمان أجرة الخزانة خلال مدة الحجز.
الفرع الرابع
النقل المصرفي (التحويل الحسابي)
المادة 354
1 – النقل المصرفي عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب المدين من حساب الآمر بالنقل بناء على أمر كتابي منه، وفي الجانب الدائن من حساب آخر. وذلك لتحقيق ما يأتي:
أ – تقل مبلغ معين من شخص الى آخر لكل منهما حساب لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين.
ب – تقل مبلغ معين من حساب الى آخر كلاهما مفتوح باسم الآمر بالنقل لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين.
2 – وينظم الاتفاق بين البنك والآمر بالنقل شروط اصدار الأمر. ومع ذلك لا يجوز أن يكون أمر النقل لحامله.
3 – واذا كان المستفيد من أمر النقل مفوضا في نقل القيمة الى الجانب الدائن من حساب شخص آخر وجب أن يذكر اسمه في أمر النقل.
المادة 355
اذا تم النقل المصرفي بين فرعين أو أكثر للبنك او بين بنكين مختلفين وجب توجيه كل منازعة صادرة من الغير بشأن القيمة الى الفرع أو البنك الذي يوجد به حساب المستفيد.
المادة 356
يجوز أن يرد أمر النقل على مبالغ مقيدة فعلا في حساب الآمر بالنقل أو على مبالغ يجري قيدها في هذا الحساب في خلال مدة يتفق الآمر بالنقل على تعيينها مقدما مع البنك.
المادة 357
يجوز الاتفاق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل الى البنك بدلا من تبليغه اليه من الآمر بالنقل.
المادة 358
1 – يتملك المستفيد القيمة من وقت قيدها في الجانب الدائن من حسابه. ويجوز للآمر الرجوع في أمر النقل الى ان يتم هذا القيد.
2 – ومع ذلك اذا اتفق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل الى البنك فلا يجوز للآمر الرجوع في أمر النقل وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 363.
المادة 359
يبقى الدين الذي صدر أمر النقل وفاء له قائما بضماناته وملحقاته الى ان تقيد القيمة فعلا في الجانب الدين من حساب المستفيد.
المادة 360
1 – اذا لم يكن رصيد الامر كافيا، وكان أمر النقل موجها مباشرة الى البنك من الآمر بالنقل، جاز للبنك أن يرفض تنفيذ الآمر، على أن يخطر الآمر فورا بهذا الرفض.
2 – أما اذا كان الأمر بالنقل مقدما من المستفيد قيد البنك لحسابه الرصيد الجزئي ما لم يرفض المستفيد ذلك. وعلى البنك أن يؤشر على أمر النقل بقيد الرصيد الجزئي أو برفض المستفيد ذلك.
3 – ويبقى للآمر حق التصرف في الرصيد الجزئي اذا رفض البنك تنفيذ أمر النقل أو رفض المستفيد قيد الرصيد الجزئي طبقا للفقرتين السابقتين.
المادة 361
اذا تقدم عدة مستفيدين الى البنك جملة واحدة وكانت قيمة أوامر النقل التي يحملونها تجاوز رصيد الآمر. كان من حقهم طلب توزيع هذا الرصيد الناقص بينهم بنسبة حقوقهم.
المادة 362
لا يجوز اجراء التوزيع المشار اليه في المادة السابقة الا في أول يوم عمل تال ليوم التقديم.
ويسري على هذه الحالة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 360.
المادة 363
1 – اذا أشهر افلاس المستفيد جاز للآمر ان يوقف تنفيذ أمر النقل ولو تسلمه المستفيد بنفسه.
2 – ولا يمنع اشهار افلاس الآمر من تنفيذ أوامر النقل التي قدمت الى البنك قبل صدور الحكم بشهر هذا الافلاس ما لم يصدر قرار من المحكمة خلافا لذلك.
الفرع الخامس
فتح الاعتماد
المادة 364
1 – فتح الاعتماد عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل للدفع في حدود مبلغ معين.
2 – ويفتح الاعتماد لمدة معينة أو غير معينة.
المادة 365
1 – اذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة، جاز للبنك الغاؤه في كل وقت بشرط اخطار المستفيد قبل الميعاد الذي يعينه للإلغاء بعشرة أيام على الاقل.
2 – ويقع باطلا كل اتفاق يكون موضوعه اعطاء البنك حق الغاء الاعتماد غير المعين المدة دون اخطار سابق أو باخطار يتم في ميعاد أقل من الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
المادة 366
لا يجوز للبنك الغاء الاعتماد قبل انتهاء المدة المتفق عليها الا في حالة وفاة المستفيد أو الحجز عليه أو وقوفه عن الدفع – ولو لم يصدر حكم باشهار افلاسه – أو وقوع خطأ جسيم منه في استخدام الاعتماد المفتوح لصالحه.
الفرع السادس
الاعتماد المستندي
المادة 367
1 – الاعتماد المستندي عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه (الآمر بفتح الاعتماد) لصالح شخص آخر (المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل.
2 – ويعتبر عقد الاعتماد المستندي مستقلا عن العقد الذي فتح الاعتماد بسببه. ويبقى البنك أجنبيا عن هذا العقد.
المادة 368
يجب أن تحدد بدقة في الاوراق الخاصة بطلب فتح الاعتماد المستندي أو تأييده أو الاخطار به المستندات التي تنفذ في مقابلها عمليات الوفاء او القبول او الخصم.
المادة 369
يلتزم البنك الذي فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد فتح الإعتماد اذا كانت المستندات مطابقة لما ورد في هذا العقد من بيانات وشروط.
المادة 370
1 – يجوز أن يكون الاعتماد المستندي باتا أو قابلا للنقض.
2 – ويجب أن ينص صراحة في عقد فتح الاعتماد على بيان نوعه. فاذا لم ينص على ذلك اعتبر الاعتماد قابلا للنقض.
المادة 371
لا يترتب على الاعتماد المستندي القابل للنقض أي التزام على البنك قبل المستفيد. ويجوز للبنك في كل وقت تعديله أو الغاؤه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الآمر دون حاجة الى اخطار المستفيد بشرط أن يقع التعديل أو الالغاء بحسن نية وفي وقت مناسب.
المادة 372
1 – يكون التزام البنك في حالة الاعتماد المستندي البات قطعيا ومباشرا قبل المستفيد وكل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذا للعقد الذي فتح الاعتماد بسببه.
2 – ولا يجوز الغاء الاعتماد المستندي البات أو تعديله الا باتفاق جميع ذوي الشأن.
3 – ويجوز تأييد الاعتماد البات من بنك آخر يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل المستفيد.
4 – ولا يعتبر مجرد الاخطار بفتح الاعتماد المستندي الباب المرسل الى المستفيد عن طريق بنك آخر تأييدا منه لهذا الاعتماد.
المادة 373
1 – يجب أن يتضمن كل اعتماد مستندي بات تاريخا أقصى لصلاحية الاعتماد وتقديم المستندات بقصد الوفاء أو القبول أو الخصم.
2 – واذا وقع التاريخ المعين لانتهاء صلاحية الاعتماد في يوم عطلة للبنوك امتدت مدة الصلاحية الى أول يوم عمل تال للعطلة.
3 – وفيما عدا أيام العطلات لا تمتد صلاحية الاعتماد ولو صادف تاريخ انتهائها انقطاع أعمال البنك بسبب ظروف قاهرة ما لم يكن هناك تفويض صريح بذلك من الآمر.
المادة 374
1 – على البنك أن يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات الآمر بفتح الاعتماد.
2 – واذا رفض البنك المستندات فعليه أن يخطر الآمر فورا بالرفض مبينا له أسبابه.
المادة 375
1 – لا يسأل البنك اذا كانت المستندات المقدمة مطابقة في ظاهرها للتعليمات التي تلقاها من الآمر.
2 – كما لا يتحمل البنك أية مسئولية فيما يتعلق بتعيين البضاعة التي فتح بسببها الاعتماد أو بكميتها او وزنها أو حالتها الخارجية أو تغليفها أو قيمتها ولا فيما يتعلق بتنفيذ المرسلين أو المؤمنين لالتزاماتهم.
المادة 376
لا يجوز التنازل عن الاعتماد المستندي ولا تجزئته الا اذا كان البنك الذي فتحه مأذونا من الآمر في دفعه كله أو بعضه الى شخص أو جملة أشخاص غير المستفيد الاول بناء على تعليمات صريحة صادرة من هذا المستفيد.
ولا يتم التنازل الا بموافقة صريحة من البنك. ولا يجوز التنازل الا مرة واحدة ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 377
اذا لم يدفع الآمر بفتح الاعتماد الى البنك قيمة مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اخطاره بوصول تلك المستندات، فللبنك بيع البضاعة باتباع طرق التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا.
الفرع السابع
الخصم
المادة 378
الخصم عقد يعجل البنك بمقتضاه الى حامل ورقة تجارية أو أي صك آخر قابل للتداول لم يحل أجل استحقاقه القيمة الثابتة بالصك مخصوما منها الفائدة والعمولة، مقابل انتقال ملكية الصك اليه، مع التزام المستفيد برد القيمة الى البنك اذا لم يدفعها المدين الأصلي.
المادة 379
1 – تحسب الفائدة على أساس الوقت الذي ينقضي حتى تاريخ حلول أجل استحقاق الصك.
2 – وتقدر العمولة على اساس قيمة الصك.
3 – ويجوز تعيين حد أدنى للعمولة.
المادة 380
على المستفيد من الخصم ان يرد الى البنك القيمة الاسمية للصك الذي لم يدفع.
المادة 381
1 – يكون للبنك قبل المدين الأصلي في الصك والمستفيد من الخصم وغيرهما من الملتزمين الآخرين جميع الحقوق الناشئة عن الصك الذي خصمه.
2 – وللبنك فضلا عن ذلك قبل المستفيد من الخصم حق مستقل في استرداد المبالغ التي وضعها تحت تصرفه، دون استنزال ما قبضه البنك من فائدة وعمولة. ويكون للبنك استخدام هذا الحق في حدود الأوراق غير المدفوعة أيا كان سبب الامتناع عن دفعها.
3 – فإذا كانت حصيلة الخصم مقيدة في الحساب الجاري كان للبنك الغاء القيد عن طريق القيد العكسي وفقا لنص المادة 403 مع اخطار المستفيد من الخصم بهذا القيد.
الفرع الثامن
خطاب الضمان
المادة 382
خطاب الضمان تعهد يصدر من بنك بناء على طلب عميل له (الآمر) بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد) دون قيد أو شرط إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب. ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من أجله.
المادة 383
1 – يجوز للبنك ان يطلب تقديم تأمين مقابل اصدار خطاب الضمان.
2 – ويجوز أن يكون التأمين تنازلا من الآمر عن حقه قبل المستفيد.
المادة 384
لا يجوز للمستفيد التنازل للغير عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان الا بموافقة البنك.
المادة 385
لا يجوز للبنك ان يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع الى علاقة البنك بالآمر، أو علاقة الآمر بالمستفيد.
المادة 386
تبرأ ذمة البنك قبل المستفيد اذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع الا اذا اتفق صراحة قبل انتهاء هذه المدة على تجديدها.
المادة 387
اذا وفي البنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان حل محله في الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ الذي دفعه.
الفرع التاسع
الحساب الجاري
المادة 388
الحساب الجاري عقد يتفق بمقتضاه شخصان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما من تسليم نقود أو أموال أو أوراق تجارية قابلة للتمليك وغيرها. وأن يستعيضا عن تسوية هذه الديون كل دفعة على حدة بتسوية نهائية ينتج عنها رصيد الحساب عند قفله.
المادة 389
يجوز أن يكون الحساب الجاري مكشوفا لجهة الطرفين، أو مكشوفا لجهة طرف واحد. وفي الحالة الأخيرة لا يلتزم أحد الطرفين بتقديم المال للطرف الآخر الا اذا كان عند الاول رصيد كاف.
المادة 390
1 – اذا تضمنت مفردات الحساب الجاري ديونا نقدية مقومة بعملات مختلفة أو أشياء غير متماثلة جاز للطرفين أن يتفقا على ادخالها في الحساب بشرط أن تقيد في أقسام مستقلة يراعى التماثل في المدفوعات التي تتضمنها. وان يصرح الطرفان ببقاء الحساب محتفظا بوحدته رغم تعدد اقسامه.
2 – ويجب أن تكون ارصدة تلك الأقسام قابلة للتحويل بحيث يمكن في الوقت الذي حدده الطرفان أو عند قفل الحساب على الأكثر اجراء المقاصة بينها لاستخراج رصيد واحد.
المادة 391
1 – تنتقل ملكية النقود أو الاموال التي تقيد في الحساب الجاري الى الطرف الذي تسلمها.
2 – ولكل طرف في الحساب الجاري أن يتصرف في أي وقت في رصيده الدائن ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة 392
يعد قيد الورقة التجارية في الحساب الجاري صحيحا على الا تحتسب قيمتها اذا لم تدفع في ميعاد الاستحقاق. وفي هذه الحالة يجوز اعادتها الى صاحبها وعكس قيدها على الوجه المبين في المادة 403.
المادة 393
1 – تقيد بحكم القانون في الحساب الجاري جميع الديون الناشئة عن علاقات الأعمال التي تتم بين طرفي الحساب ما لم تكن هذه الديون مضمونة بتأمينات قانونية أو اتفاقية.
2 – ومع ذلك يجوز قيد الديون المضمونة بتأمينات اتفاقية سواء كانت مقررة من المدين أو من الغير في الحساب الجاري، اذا اتفق جميع ذوي الشأن صراحة على ذلك.
المادة 394
1 – اذا اتفق على قيد الدين المضمون بتأمين اتفاقي في الحساب الجاري، فان هذا التأمين ينتقل لضمان رصيد الحساب عند قفله بمقدار الدين دون اعتبار لما يطرأ على الحساب من تغييرات اثناء سيره ما لم يتفق على غير ذلك.
2 – واذا اشترط القانون اجراءات معينة لانعقاد التأمين أو للاحتجاج به على الغير فلا يتم انتقاله الى الرصيد ولا يجوز الاحتجاج به الا من تاريخ تمام تلك الاجراءات.
المادة 395
الديون المترتبة لأحد الطرفين اذا دخلت الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي. فلا تكون بعدم ذلك قابلة على حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للسقوط بالتقادم.
المادة 396
قيد المدفوعات في الحساب الجاري لا يسقط ما للطرفين من دعاوى بشأن العقود والمعاملات التي ترتبت عليها هذه المدفوعات. ما لم يشترط خلاف ذلك.
المادة 397
1 – لا تنتج المدفوعات في الحساب الجاري فوائد الا اذا اتفق على غير ذلك. فاذا لم يعين الاتفاق سعر الفائدة احتسبت على أساس ما يجرى به العرف.
2 – وفي الحسابات الجارية لدى البنوك يجوز احتساب فائدة على الفوائد أثناء بقاء الحساب مفتوحا. ولا تحتسب هذه الفائدة قبل مضي ثلاثة شهور من تاريخ قيد الفوائد في الحساب.
المادة 398
1 – مفردات الحساب الجاري بمجموعها لا تقبل التجزئة قبل اقفال الحساب واستخراج الرصيد النهائي. واقفال الحساب وحده هو الذي تنشأ عنه المقاصة الاجمالية لجميع مفردات الحساب.
2 – ومع ذلك يجوز لدائن أحد طرفي الحساب توقيع الحجز أثناء سير الحساب على الرصيد الدائن لمدينه وقت توقيع الحجز. وفي هذه الحالة يجرى المفتوح لديه الحساب ميزانا مؤقتا للحساب للكشف عن مركز المحجوز عليه وقت توقيع الحجز.
3 – وفي حالة الاتفاق على منع المحجوز عليه من التصرف في رصيده الدائن أثناء سير الحساب لا ينفذ الحجز الا بالنسبة الى الرصيد النهائي الذي يظهر لمصلحته عند اقفال الحساب.
المادة 399
1 – اذا حددت مدة لقفل الحساب أقفل بانتهائها ويجوز اقفاله قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين.
2 – اذا لم تحدد مدة للحساب الجاري جاز اقفاله في كل وقت بارادة أحد الطرفين مع مراعاة مواعيد الاخطار المتفق عليها أو التي يجري بها العرف.
3 – وفي جميع الأحوال يقفل الحساب بوفاة أحد الطرفين او بفقدانه الأهلية أو بافلاسه.
4 – ويجوز وقف الحساب مؤقتا أثناء سيره لبيان مركز كل من الطرفين وذلك في المواعيد التي يتفق عليها الطرفان أو يحددها العرف المحلي والا ففي نهاية كل ثلاثة شهور.
المادة 400
عند قفل الحساب يعتبر دين الرصيد حالا ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على غير ذلك أو لم تكن بعض العمليات الواجب ادخالها في الحساب قد تمت وكان من شأن قيدها تعديل مقدار الرصيد.
المادة 401
تسري القواعد العامة على تقادم دين الرصيد وفوائده. وتسري الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 402
اذا زال الدين المقيد في الحساب أو خفض مقداره بسبب لاحق لدخوله الحساب وجب الغاء قيده أو تخفيضه وتعديل الحساب تبعا لذلك.
المادة 403
1 – اذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في الحساب الجاري ولم تدفع قيمة الورقة في ميعاد الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة ولو بعد اشهار افلاس من قدمها للخصم، الغاء القيد باجراء قيد عكسي.
2 – ويقصد بالقيد العسكي قيد مبلغ يعادل قيمة الورقة التجارية مضافا اليها الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق والمصروفات في الجانب المدين من الحساب.
3 – ولا يجوز اجراء القيد العكسي الا فيما يتعلق بالأوراق التجارية التي لم تدفع في مواعيد استحقاقها. ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك.
المادة 404
1 – لا تقبل الدعاوى الخاصة بتصحيح الحساب من جراء غلط أو اغفال أو تكرار في القيد أو غير ذلك من التصحيحات بعد انقضاء ستة شهور من تاريخ استلام كشف الحساب الخاص بالتصفية والذي يرسل بطريق البريد المسجل المصحوب بعلم الوصول.
2 – وفي جميع الأحوال تتقادم بمضي خمس سنوات كل دعوى تتعلق بالحساب الجاري وتسري هذه المدة من تاريخ قفل الحساب.
الكتاب الثالث
الاوراق التجارية
الباب الاول
الكمبيالة
الفصل الأول
انشاء الكمبيالة وتداولها
الفرع الأول
انشاء الكمبيالة
1- اركان الكمبيالة
المادة 405
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية:
1 – لفظ “كمبيالة” مكتوبا في متن الصك، وباللغة التي كتب بها.
2 – تاريخ انشاء الكمبيالة ومكان انشائها.
3 – اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
4 – اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
5 – أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
6 – ميعاد الاستحقاق.
7 – مكان الوفاء.
8 – توقيع من أنشأ الكمبيالة (الساحب).
المادة 406
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر كمبيالة الا في الأحوال الآتية:
أ – اذا خلت الكمبيالة من بيان مكان انشائها، اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب.
ب – واذا خلت من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها.
جـ – واذا خلت من بيان مكان الوفاء، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للوفاء وموطنا للمسحوب عليه في الوقت ذاته. وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، اذا لم يشترط وفاؤها في مكان آخر.
المادة 407
1 – يجوز سحب الكمبيالة لأمر ساحبها نفسه.
2 – ويجوز سحبها على ساحبها.
3 – ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
المادة 408
1 – اذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا، فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمكتوب بالحروف.
2 – واذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام، فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ الأقل.
المادة 409
1 – لا يجوز أن تشترط فائدة عن المبلغ المذكور في الكمبيالة الا اذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء لدى الاطلاع عليها او بعد مدة من الاطلاع.
2 – ويجب بيان سعر الفائدة في الكمبيالة ذاتها، والا كان الشرط باطلا.
3 – وتسري الفائدة من تاريخ انشاء الكمبيالة اذا لم يعين تاريخ آخر.
المادة 410
1 – يرجع في تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة الى قانونه الوطني.
2 – واذا كان الشخص ناقص الأهلية طبقا لقانونه الوطني، فان التزامه مع ذلك يظل صحيحا اذا وضع توقيعه في اقليم دولة يعتبره تشريعا كامل الأهلية.
المادة 411
التزامات القصر الذين ليسوا تجارا وعديمي الأهلية، الناشئة من توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو مظهرين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى، تكون باطلة بالنسبة اليهم فقط. ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل للكمبيالة.
المادة 412
اذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو توقيعات لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأسباب أخرى لا لأصحابها ولا لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم، فان التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحة.
المادة 413
1 – من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصيا بموجب الكمبيالة، فان وفاها آلت اليه الحقوق التي كانت تؤول الى من ادعى النيابة عنه.
2 – ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود النيابة.
المادة 414
1 – يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها.
2 – ويجوز له أن يشترط اعفاءه من ضمان القبول، دون ضمان الوفاء.
2 – تعدد النسخ والصور – التحريف
المادة 415
1 – يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا.
2 – ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها، والا اعتبرت كل نسخة منها كمبيالة مستقلة.
3 – ولكل حامل كمبيالة لم يذكر فيها أنها وحيدة أن يطلب نسخا منها على نفقته. ويجب عليه تحقيقا لذلك أن يرجع الى الشخص الذي ظهرها، وعلى هذا أن يعاونه في الرجوع الى المظهر السابق، ويتسلسل ذلك حتى ينتهي الى الساحب.
4 – وعلى كل مظهر أن يدون تظهيره على النسخ الجديدة.
المادة 416
1 – وفاء الكمبيالة بموجب احدى نسخها مبرىء للذمة، ولو لم يكن مشروطا فيها ان هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الاخرى، غير أن المسحوب عليه يبقى ملزما بالوفاء بموجب كل نسخة مقبولة منه لم يستردها.
2 – والمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين، وكذلك المظهرون اللاحقون له، ملتزمون بموجب النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.
المادة 417
على من يرسل احدى نسخ الكمبيالة لقبولها أن يبين على النسخ الاخرى اسم من تكون هذه النسخة في حيازته، وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى.
فاذا رفض تسليمها، لم يكن للحامل حق الرجوع الا اذا أثبت ببروتستو:
1 – أن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها.
2 – أن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى.
المادة 418
1 – لحامل الكمبيالة أن يحرر منها صورا.
2 – ويجب أن تكون الصورة مطابقة تماما لأصل الكمبيالة بما تحمل من تظهيرات أو أية بيانات أخرى تكون مدونة فيها، وأن يكتب عليها أن النسخ عن الأصل قد انتهى عند هذا الحد.
3 – ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطيا على الوجه الذي يجري على الأصل، ويكون لهذه الصورة ما للأصل من أحكام.
المادة 419
1 – يجب أن يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل، وعلى هذا الأخير أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة.
2 – واذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه، لم يكن لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين الا اذا أثبت ببروتستو أن الأصل لم يسلم اليه بناء على طلبه.
3 – واذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة أنه منذ الآن لا يصح التظهير الا على الصورة، فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يكون باطلا.
المادة 420
اذا وقع تحريف في متن الكمبيالة، التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المحرف، أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي.
الفرع الثاني
تداول الكمبيالة بالتظهير
المادة 421
1 – كل كمبيالة، ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة لأمر، يجوز تداولها بالتظهير.
2 – ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها عبارة “ليست لأمر” أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، الا باتباع أحكام حوالة الحق.
3 – ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها، كما يجوز التظهير للساحب أو لأي ملتزم آخر، ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد.
المادة 422
1 – يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بها ويوقعه المظهر.
2 – والتظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج أحكام التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لبروتستو عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد لعمل البروتستو فلا ينتج الا آثار حوالة الحق.
3 – ويفترض في التظهير الخالي من التاريخ أنه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل البروتستو، الا اذا ثبت خلاف ذلك.
المادة 423
لا يجوز تقديم تاريخ التظهير، وان وقع ذلك اعتبر تزويرا.
المادة 424
يجوز الا يكتب في التظهير اسم المستفيد، كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض)، ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة ان يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الورقة المتصلة بها.
المادة 425
1 – مع عدم الاخلال بحكم المادة 427، لا يجوز تعليق التظهير على شرط، وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأنه لم يكن.
2 – والتظهير الجزئي باطل.
3 – ويعتبر التظهير للحامل تظهيرا على بياض.
المادة 426
واذا كان التظهير على بياض، جاز للحامل:
أ – أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر.
ب – أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو الى شخص آخر.
جـ – أن يسلم الكمبيالة الى شخص آخر دون أن يملأ البياض ودون أن يظهرها.
المادة 427
1 – يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها، ما لم يشترط غير ذلك.
2 – ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه من تؤول اليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
المادة 428
1 – يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن. واذا اعقب التظهير على بياض تظهير آخر، اعتبر الموقع على هذا التظهير الاخير انه هو الذي آل اليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض.
2 – واذا فقد شخص حيازة كمبيالة، لم يلزم حاملها بالتخلي عنها متى أثبت حقه فيها على مقتضى الأحكام السابقة، الا اذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيما.
المادة 429
1 – ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة.
2 – ومع عدم الاخلال بحكم المادة 411 ليس للمدين الذي أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين، ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الاضرار بالمدين.
المادة 430
1 – اذا اشتمل التظهير على عبارة “القيمة للتحصيل” أو “القيمة للقبض” أو “بالتوكيل” أو أي بيان آخر يفيد التوكيل، جاز للحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، وانما لا يجوز له تظهيرها الا على سبيل التوكيل.
2 – وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل الا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر.
3 – ولا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته.
المادة 431
1 – اذا اشتمل التظهير على عبارة “القيمة للضمان” أو “القيمة للرهن” أو أي بيان آخر يفيد الرهن، جاز للحامل أن يباشر جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. فاذا ظهرها اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل.
2 – وليس للمدين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بالمظهر، ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الاضرار بالمدين.
الفصل الثاني
ضمانات الوفاء بالكمبيالة
الفرع الأول
مقابل الوفاء
المادة 432
على ساحب الكمبيالة أو من سحبت الكمبيالة لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها، ولكن ذلك لا يعفى الساحب لحساب غيره من مسؤوليته شخصيا تجاه مظهريها وحامليها دون سواهم.
المادة 433
يعتبر مقابل الوفاء موجودا اذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب او للآمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الأداء ومساو على الأقل لمبلغ الكمبيالة.
المادة 434
1 – يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل لوفائها لدى القابل، ولا يجوز اثبات عكس هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل.
2 – وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الانكار، سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل، أن المسحوب عليه كان عنده مقابل وفائها في ميعاد الاستحقاق. فان لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ولو عمل البروتستو بعد الميعاد المحدد قانونا. فاذا أثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل البروتستو، برئت ذمته بمقدار هذا المقابل، ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.
المادة 435
1 – تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون الى حملة الكمبيالة المتعاقبين.
2 – واذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة، كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل. ويسري هذا الحكم اذا كان مقابل الوفاء دينا متنازعا عليه أو غير محقق أو غير حال عند استحقاق الكمبيالة.
المادة 436
1 – على الساحب، ولو عمل البروتستو بعد الميعاد المحدد قانونا، أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء، فاذا أفلس الساحب، لزم ذلك مدير التفليسة.
2 – وتكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة في جميع الأحوال.
المادة 437
اذا أفلس الساحب، ولو قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة، فلحاملها دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح عند المسحوب عليه.
المادة 438
1 – اذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا في ذمته، دخل هذا الدين في موجودات التفليسة.
2 – اما اذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأعيان التي يجوز استردادها طبقا لأحكام الافلاس، وكانت هذه الأعيان مخصصة صراحة أو ضمنا لوفاء الكمبيالة، فللحامل الأولوية في استيفاء حقه من قيمتها.
المادة 439
1 – اذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد لا تكفي قيمته لوفائها كلها، روعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء المذكور، ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات الأخرى مقدما على غيره.
2 – فاذا سحبت الكمبيالات في تاريخ واحد، قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه.
3 – واذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه، قدمت الكمبيالة التي خصص لوفائها مقابل الوفاء.
4 – أما الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول، فتأتي في المرتبة الأخيرة.
الفرع الثاني
قبول الكمبيالة
المادة 440
يجوز لحامل الكمبيالة أو لأي حائز لها، حتى ميعاد الاستحقاق، تقديمها الى المسحوب عليه في موطنه لقبولها.
المادة 441
1 – يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد.
2 – وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول، ما لم تكن مستحقة الدفع عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطنه أو مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها.
3 – وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول قبل أجل معين.
4 – ولكن مظهر أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد، ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.
المادة 442
1 – الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها.
2 – وللساحب تقصير هذا الميعاد أو اطالته.
3 – ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد.
المادة 443
يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول. ولا يقبل من ذوي المصلحة الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض الا اذا ذكر الطلب في البروتستو.
المادة 444
1 – لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه.
2 – ويكتب القبول على الكمبيالة ذاتها، ويؤدى بلفظ “مقبول” أو بأية عبارة أخرى تدل على هذا المعنى، ويوقعه المسحوب عليه.
3 – ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة.
4 – واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة الاطلاع عليها، أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص، وجب بيان تاريخ القبول في اليوم الذي حصل فيه، الا اذا اوجب الحامل بيان تاريخ القبول في يوم تقديم الكمبيالة، فاذا خلا القبول من التاريخ، جاز للحامل حفظا لحقوقه في الرجوع على المظهرين أو على الساحب، اثبات هذا الخلو ببروتستو يعمل في وقت يكون فيه مجديا.
المادة 445
1 – يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة.
2 – وأي تعديل لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضا لها، ومع ذلك يظل القابل ملزما بما تضمنته صيغة القبول.
المادة 446
1 – اذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر القبول المشطوب رفضا. ويعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة، ما لم يثبت العكس.
2 – ومع ذلك اذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله، التزم نحوهم بهذا القبول.
المادة 447
1 – اذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فاذا لم يعينه اعتبر القابل ملزما بالدفع في مكان الوفاء.
2 – واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، جاز له أن يعين في صيغة القبول عنوانا في الجهة التي يجب أن يقع فيها الوفاء.
المادة 448
1 – اذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة، صار ملزما بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها.
2 – وفي حالة عدم الوفاء يكون للحامل، ولو كان هو الساحب ذاته، مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتين 482 – 483.
الفرع الثالث
الضمان الاحتياطي
المادة 449
1 – يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي.
2 – ويكون هذا الضمان من أي شخص، ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة.
المادة 450
1 – يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على الورقة المتصلة بها.
2 – ويؤدي هذا الضمان بصيغة “مقبول كضمان احتياطي” او بأية عبارة أخرى تفيد معناها، ويوقعه الضامن.
3 – ويذكر في الضمان اسم المضمون، والا اعتبر الضمان حاصلا للساحب.
4 – ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة، ما لم يكن هذا التوقيع صادرا عن المسحوب عليه او من الساحب.
المادة 451
1 – يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون.
2 – ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب آخر غير عيب في الشكل.
3 – واذا وفي الضامن الاحتياطي الكمبيالة، آلت اليه الحقوق الناشئة عنها، وذلك تجاه مضمونه وتجاه كل ملتزم نحو هذا الاخير بموجب الكمبيالة.
المادة 452
1 – يجوز اعطاء الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة يبين فيها الجهة التي تم فيها هذا الضمان.
2 – والضامن الاحتياطي بورقة مستقلة لا يلزم إلا تجاه من أعطى له الضمان.
الفصل الثالث
انقضاء الالتزام الثابت بالكمبيالة
الفرع الأول
الوفاء
1- ميعاد استحقاق الكمبيالة
المادة 453
1- ميعاد استحقاق الكمبيالة يكون على أحد الوجوه الآتية:
أ – لدى الاطلاع.
ب – بعد مضي مدة معينة من الاطلاع.
جـ – بعد مضي مدة معينة من تاريخ الكمبيالة.
د – في يوم معين.
2- والكمبيالات المشتملة على مواعيد استحقاق اخرى أو على مواعيد استحقاق متعاقبة تكون باطلة.
المادة 454
1 – الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها، ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخها، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو اطالته، وللمظهرين تقصيره.
2 – وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء أجل معين. وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من هذا الأجل.
المادة 455
1 – ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع يبدأ من تاريخ قبولها أو من تاريخ البروتستو.
2 – فاذا لم يعمل البروتستو، اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة الى القابل في اليوم الأخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول طبقا للمادة 442.
المادة 456
1 – الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها يقع استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء. فاذا لم يوجد للتاريخ مقابل في الشهر الذي يجب فيه الوفاء، وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من الشهر.
2 – واذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف أو لعدة شهور ونصف شهر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها، وجب بدء الحساب بالشهور كاملة، وتعنى عبارة “نصف شهر” خمسة عشر يوما.
3 – ولا تعنى عبارة “ثمانية أيام” أو “خمسة عشر يوما” أسبوعا أو اسبوعين، وانما ثمانية أيام أو خمسة عشر يوما بالفعل.
المادة 457
اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وكان الاستحقاق في أول الشهر أو في منتصفه أو في آخره كان المقصود من هذه التعبيرات اليوم الأول أو الخامس عشر أو الاخير من الشهر.
المادة 458
1 – اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد اصدارها، اعتبر تاريخ الاستحقاق محددا وفقا لتقويم بلد الوفاء.
2 – واذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم، وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تارخيها، وجب ارجاع تاريخ اصدارها الى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك. وعلى هذا الوجه يحسب ميعاد تقديم الكمبيالة.
3 – ولا تسري الأحكام المتقدمة اذا اتضح من شرط في الكمبيالة أو من مجرد بياناتها اتجاه القصد الى اتباع أحكام مخالفة.
2- الوفاء بقيمة الكمبيالة
المادة 459
1 – على حامل الكمبيالة أن يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها.
ويعتبر تقديمها الى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا بمثابة تقديم للوفاء.
2– ومن وفي الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق، دون معارضة صحيحة، برئت ذمته، الا اذا وقع منه غش أو خطأ جسيم. وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات، ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.
المادة 460
1 – لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق.
2 – واذا وفي المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك.
المادة 461
1 – اذا وفي المسحوب عليه الكمبيالة، جاز له طلب تسلمها من الحامل موقعا عليها بما يفيد الوفاء.
2 – ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي.
3 – ويجوز للمسحوب عليه أن يطلب اثبات هذا الوفاء الجزئي على الكمبيالة واعطاءه مخالصة به.
4 – وكل ما يدفع من أصل قيمة الكمبيالة تبرأ منه ذمة صاحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين بها. وعلى حاملها أن يعمل البروتستو عن القدر غير المدفوع من قيمتها.
المادة 462
1 – اذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق، جاز لكل مدين بها ايداع مبلغها خزانة المحكمة. ويكون الايداع على نفقة الحامل وتحت مسؤوليته.
2 – ويسلم قلم كتاب المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها ايداع المبلغ وقدره وتاريخ الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت في الأصل لمصلحته.
3 – فاذا طالب الحامل المدين بالوفاء، وجب على المدين تسليم وثيقة الايداع مقابل تسلم الكمبيالة، وللحامل قبض المبلغ من قلم الكتاب بموجب هذه الوثيقة. فاذا لم يسلم المدين وثيقة الايداع الى الحامل، وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة له.
المادة 463
1 – اذا اشترط وفاء الكمبيالة في الكويت بنقد غير متداول فيها، جاز الوفاء بالنقد المتداول فيها حسب سعره يوم الاستحقاق، فاذا لم يتم الوفاء في يوم الاستحقاق، كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بالنقد المتداول في الكويت حسب سعره في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء.
2 – ويتبع العرف الجاري في الكويت لتقويم النقد الأجنبي، ومع ذلك يجوز للساحب أن يبين في الكمبيالة السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه.
3 – واذا عين مبلغ الكمبيالة بنقود تحمل تسمية مشتركة ولكن تختلف قيمتها في بلد الاصدار عن قيمتها في بلد الوفاء، افترض أن المقصود نقود بلد الوفاء.
المادة 464
لا يقبل الامتناع عن وفاء الكمبيالة الا اذا ضاعت أو أفلس حاملها.
المادة 465
اذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة، وكانت محررة من عدة نسخ، جاز لمستحق قيمتها أن يطالب بوفائها بموجب احدى نسخها الأخرى.
المادة 466
اذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول، لم تجز المطالبة بوفائها بموجب احدى نسخها الاخرى الا بأمر من رئيس المحكمة الكلية وبشرط تقديم كفيل.
المادة 467
يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة، سواء أكانت مقترنة بالقبول أم لا، ولم يتمكن من تقديم احدى نسخها الأخرى، أن يستصدر من رئيس المحكمة الكلية امرا بوفائها، بشرط أن يثبت ملكيته لها وأن يقدم كفيلا.
المادة 468
1 – في حالة الامتناع عن وفاء الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا لأحكام المادتين السابقتين، يجب على مالكها، للمحافظة على جميع حقوقه، أن يثبت ذلك في بروتستو يحرره في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق ويعلن للساحب والمظهرين بالأوجه وفي المواعيد المقررة في المادة 480.
2 – ويجب تحرير البروتستو واعلانه ولو تعذر استصدار أمر رئيس المحكمة في الوقت المناسب.
المادة 469
1 – يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها، ويكون ذلك بالرجوع الى من ظهر اليه الكمبيالة، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والاذن له في استعمال اسمه في مطالبته المظهر السابق، ويرقى المالك في هذه المطالبة من مظهر الى مظهر حتى يصل الى الساحب.
2 – ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليه بما يفيد أنها بدل مفقود.
3 – ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة الا بأمر من رئيس المحكمة الكلية وبشرط تقديم كفيل.
4 – وتكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة.
المادة 470
الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناء على أمر رئيس المحكمة في الأحوال المشار اليها في المواد السابقة مبرئ لذمة المدين.
المادة 471
ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في المواد 466، 467، 469 بمضي ثلاث سنوات اذا لم تحصل خلالها مطالبة ولا دعوى أمام المحاكم.
الفرع الثاني
الامتناع عن الوفاء
1- المطالبة والرجوع لعدم القبول او لعدم الوفاء
المادة 472
1 – لحامل الكمبيالة، عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق، الرجوع على مظهريها وساحبها وغيرهم من الملزمين بها.
2 – وللحامل حق الرجوع على هؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية:
أ – في حالة الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول.
ب – في حالة افلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبل الكمبيالة أو لم يكن قد قبلها. وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ولو لم يثبت التوقف بحكم، وفي حالة الحجز على امواله حجزا غير مجد.
جـ – في حالة افلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول.
ويجوز للضامنين، عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين ب وجـ أن يقدموا الى رئيس المحكمة الكلية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم عريضة بطلب مهلة للوفاء. فاذا رأى رئيس المحكمة مبررا للطلب، حدد في أمره الميعاد الذي يجب أن يحصل فيه الوفاء بشرط ألا تجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعين لاستحقاق الكمبيالة، ولا يقبل الطعن في هذا الأمر.
المادة 473
1 – اذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية، لم تجز المطالبة بوفائها الا في يوم العمل التالي.
2 – وكذلك لا يجوز القيام بأي اجراء متعلق بالكمبيالة، وبوجه خاص تقديمها للقبول أو عمل البروتستو أو ما يقوم مقامه الا في يوم عمل.
3 – واذا حدد لعمل أي اجراء متعلق بالكمبيالة ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة، امتد الميعاد الى اليوم التالي.
4 – وتحسب من الميعاد أيام العطلة التي تتخلله.
5 – ولا يدخل في حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة اليوم الأول منها، ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة 474
1- يكون اثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها في بروتستو عدم القبول أو عدم الوفاء ويحرر بواسطة مأمور التنفيذ.
2 – ويشتمل البروتستو على صورة حرفية للكمبيالة ولما أثبت فيها من عبارات القبول والتظهير، وعلى الانذار بوفاء قيمة الكمبيالة، ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزم بالقبول أو الوفاء وأسباب الامتناع عن القبول أو الوفاء.
3 – ويجب على مأمور التنفيذ المكلف بعمل البروتستو ان يترك صورة منه لمن حرر في مواجهته.
4 – وعلى مأمور التنفيذ قيد أوراق البروتستو بتمامها يوما فيوما، مع مراعاة ترتيب التواريخ، في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصول، ويجري القيد في السجل المذكور على الطريقة المتبعة في سجلات الفهرس.
5 – وعلى مأمور التنفيذ، خلال العشرة الأيام الأولى من كل شهر، أن يرسل الى مكتب السجل التجاري قائمة بروتستات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لأمر.
6 – ويمسك مكتب السجل التجاري دفترا لقيد هذه البروتستات. ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة، ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه البورتستات.
المادة 475
يجب عمل بروتستو عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول، فاذا وقع التقديم الأول للقبول وفقا للمادة 443 في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل البروتستو في اليوم التالي.
المادة 476
1 – يجب عمل بروتستو عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحق وفاؤها في يوم معين أو بعد مدة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها في أحد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقها.
2 – واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع، وجب عمل بروتستو عدم الوفاء وفقا للشروط المبينة في المادة السابقة بشأن برتستو عدم القبول.
المادة 477
يغني بروتستو عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن السابقة بشأن بروتستو عدم القبول.
المادة 478
1 – في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع، سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل، وفي حالة توقيع حجز غير مجد على أمواله، لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على ضامنيه الا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها وبعد عمل بروتستو عدم الوفاء.
2 – وفي حالة افلاس المسحوب عليه. سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل، وفي حالة افلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول، يكون تقديم حكم الافلاس كافيا بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.
المادة 479
1 – يجوز للساحب ولأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل بروتستو عدم القبول أو عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع، اذا كتب على الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط “الرجوع بلا مصروفات” أو “بدون بروتستو” أو أية عبارة أخرى تؤدي هذا المعنى.
2 – ولا يعفى هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الاخطارات اللازمة وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد اثبات ذلك.
3 – واذا كتب الساحب هذا الشرط سرت آثاره على كل الموقعين أما اذا كتبه أحد المظهرين أو أحد الضامنين الاحتياطيين سرت آثاره عليه وحده.
4 – واذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط، وعمل الحامل بروتستو رغم ذلك تحمل وحده المصروفات. أما اذا كان الشرط صادر من مظهر أو من ضامن احتياطي فانه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات البروتستو ان عمل.
المادة 480
1 – على حامل الكمبيالة أن يخطر ساحبها ومن ظهرها اليه بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل البروتستو أو ليوم تقديمها للقبول أو للوفاء إن اشتملت على شرط الاعفاء من عمل البروتستو. وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الاخطار ان يخطر من ظهر اليه الكمبيالة بتسلمه هذا الاخطار مبينا له أسماء وعناوين من قاموا بالاخطارات السابقة، وهكذا من مظهر الى آخر حتى الساحب ويبدأ الميعاد بالنسبة الى كل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الاخطار.
2 – ومتى اخطر أحد الموقعين على الكمبيالة طبقا للفقرة السابقة وجب كذلك اخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته.
3 – واذا لم يعين أحد الموقعين على الكمبيالة عنوانه، أو بينه بكيفية غير مقروءة، اكتفى باخطار المظهر السابق عليه.
4 – ولمن وجب عليه الاخطار أن يقوم به على أية صورة، ولو برد الكمبيالة ذاتها.
5 – ويجب عليه اثبات قيامه بالاخطار في الميعاد المقرر له، ويعتبر الميعاد مرعيا اذا ارسل الاخطار في الميعاد المذكور بكتاب مسجل.
6 – ولا تسقط حقوق من وجب عليه الاخطار اذا لم يقم به في الميعاد المذكور في الفقرات السابقة، وانما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على اهماله، بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
المادة 481
1 – ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسؤولون جميعا بالتضامن نحو حاملها. ولهذا تجوز مطالبتهم منفردين أو مجتمعين، دون مراعاة أي ترتيب.
2 – ويثبت هذا الحق لكل موقع على كمبيالة وفي بقيمتها، تجاه المسؤولين نحوه.
3 – والدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين، ولو كان التزامهم لاحقا لمن وجهت اليه الدعوى ابتداء.
المادة 482
1 – لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:
أ – أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع الفوائد ان كانت مشترطة.
ب – الفوائد محسوبة بالسعر القانوني (7%) من تاريخ الاستحقاق، وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة 110 من هذا القانون.
جـ – مصروفات البروتستو والاخطارات وغير ذلك من المصروفات.
2 – وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل.
المادة 483
يجوز لمن وفى بكمبيالة أن يطالب ضامنيه بما يأتي:
أ – كل المبلغ الذي وفاه.
ب – فوائد ما وفاه محسوبة من يوم الوفاء بالسعر القانوني (7%).
جـ – المصروفات التي تحملها.
المادة 484
لا يجوز للمحاكم أن تمنح مهلا للوفاء بقيمة الكمبيالات أو للقيام بأي اجراء متعلقة بها، الا في الاحوال المنصوص عليها في القانون.
المادة 485
1 – لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع، أو كان مستهدفا للمطالبة بها، أن يطلب في حالة قيامه، بالوفاء تسلم الكمبيالة مع البروتستو ومخالصة بما وفاه.
2 – ولكل مظهر وفي الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.
المادة 486
في حالة الرجوع على أحد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة، يجوز لمن وفى هذا القدر أن يطلب من حاملها اثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به. ويجب على الحامل فوق ذلك أن يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقا عليها بما يفيد أنها طبق الاصل، وأن يسلمه البروتستو تمكينا له من استعمال حقه في الرجوع على غيره.
المادة 487
1 – يسقط ما لحامل الكمبيالة من حقوق قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين عدا قابلها بمضي المواعيد المعينة لاجراء ما يأتي:
أ – تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع.
ب – عمل بروتستو عدم القبول او عدم الوفاء.
جـ – تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الاعفاء من عمل البروتستو.
2 – ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط الا اذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل الا الرجوع على المسحوب عليه،
3 – واذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب، سقطت حقوق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء، الا اذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى اعفاء نفسه من ضمان القبول.
4 – واذا كان المظهر هو الذي شرط في التظهير ميعادا لتقديم الكمبيالة للقبول، فله وحده الافادة من هذا الشرط.
المادة 488
1 – اذا حال حادث قهرى لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة أو عمل البروتستو في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد.
2 – وعلى الحامل أن يخطر دون ابطاء من ظهر اليه الكمبيالة بالحادث القهري وأن يثبت هذا الاخطار مؤرخا وموقعا منه في الكمبيالة أو في الورقة المتصلة بها، وتتسلسل الاخطارات حتى تصل الى الساحب.
3 – وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء ثم عمل البروتستو عند الاقتضاء.
4 – واذا استمر الحادث القهري أكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق، جاز الرجوع على الملتزمين بغير حاجة الى تقديم الكمبيالة أو عمل بروتستو.
5 – فاذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها او بعد مدة من الاطلاع، سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذي أخطر فيه الحامل من ظهر اليه الكمبيالة بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة، وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوما اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها.
6 – ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الامور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو بعمل البروتستو.
المادة 489
يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها بروتستو عدم الوفاء أن يوقع حجزا تحفظيا على منقولات كل من الساحب والقابل والمظهر والضامن الاحتياطي وغيرهم من الملتزمين بالكمبيالة، مع مراعاة الاجراءات المقررة لذلك في قانون المرافعات المدنية والتجارية في شأن الحجوز التحفظية.
المادة 490
لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة ان يستوفى حقه بسحب كمبيالة جديدة على أحد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وواجبة الوفاء في موطن هذا الضامن، ما لم يشترط خلاف ذلك.
المادة 491
1 – تشتمل كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين 482 و483 مضافا اليها ما دفع من عمولة وأية رسوم أخرى مقررة قانونا.
2 – واذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامل، حدد مبلغها على الاساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة الاصلية على المكان الذي فيه موطن الضامن.
3 – واذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو احد المظهرين، حدد مبلغها على الاساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه موطن ساحب كمبيالة الرجوع على المكان الذي فيه موطن الضامن.
المادة 492
اذا تعددت كمبيالات الرجوع، لم تجز مطالبة صاحب الكمبيالة الاصلية أو أي مظهر لها الا بسعر كمبيالة رجوع واحدة.
2- التدخل
المادة 493
1 – لساحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء.
2 – ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من أي شخص متدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه.
3 – ويجوز أن يكون المتدخل من الغير، كما يجوز أن يكون المسحوب عليه اذا لم يقبل الكمبيالة أو أي شخص ملتزم بموجب الكمبيالة.
4 – ويجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين، والا كان مسؤولا عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على أهماله من ضرر بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
المادة 494
1 – يقع القبول بالتدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها.
2 – واذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو يوفى قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها، فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له الا اذا قدم الكمبيالة الى من عين لقبولها او لوفائها عند الاقتضاء وامتنع هذا الشخص عن قبولها واثبت الحامل هذا الامتناع ببروتستو.
3 – وللحامل في الاحوال الاخرى رفض القبول بالتدخل، واذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له.
المادة 495
يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتها، ويوقعه المتدخل ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته فاذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان اعتبر حاصلا لمصلحة الساحب.
المادة 496
1 – يلتزم القابل بالتدخل نحو حامل الكمبيالة ومظهريها اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الاخير.
2 – ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه، على الرغم من حصول القبول بالتدخل، أن يلزموا الحامل مقابل وفائهم المبلغ المعين في المادة 482 بتسليمهم الكمبيالة والبروتستو والمخالصة أن وجدت.
المادة 497
1 – يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لحاملها، في ميعاد الاستحقاق أو قبله، حق الرجوع على الملتزمين بها.
2 – ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته اداؤه.
3 – ويجب أن يكون الوفاء على الاكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل بروتستو عدم الوفاء.
المادة 498
1 – اذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان وفائها، وجب على حاملها تقديمها لهؤلاء جميعا لوفائها، وعمل بروتستو عدم الوفاء اذا لزم الحال على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل بروتستو.
2 – فاذا لم يعمل البروتستو في هذا الميعاد، كان من عين الموفى عند الاقتضاء أو من حصل قبول الكمبيالة بالتدخل لمصلحته، وكذلك المظهرون اللاحقون، في حل من التزاماتهم.
المادة 499
اذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل، فقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.
المادة 500
1 – يجب اثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته. فاذا خلت المخالصة من هذا البيان، اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحة الساحب.
2 – ويجب تسليم الكمبيالة والبروتستو – ان عمل – للموفى بالتدخل.
المادة 501
1 – يكسب من وفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو هذا الاخير بموجب الكمبيالة. ومع ذلك لا يجوز لهذا الموفى تظهير الكمبيالة من جديد.
2 – وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته.
3 – واذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل، فضل من يترتب على الوفاء منه ابراء أكبر عدد من الملتزمين. ومن تدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك فقد حقه في الرجوع على من تبرأ ذممهم لو كانت هذه القاعدة قد روعيت.
الفصل الرابع- التقادم
المادة 502
1 – كل دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها تتقادم بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
2 – وتتقادم دعاوى الحامل تجاه المظهرين أو الساحب بمضي سنة من تاريخ البروتستو المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إن اشتملت الكمبيالة على شرط الاعفاء من البروتستو.
3 – وتتقادم دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم رفع الدعوى عليه.
المادة 503
1 – لا تسري مواعيد التقادم في حالة رفع الدعوى الا من يوم آخر اجراء فيها.
2 – ولا يسري التقادم اذا صدر حكم بالدين، أو أقر به المدين في صك مستقل اقرارا يترتب عليه تجديد الدين.
المادة 504
لا يكون لانقطاع التقادم من أثر الا بالنسبة الى من اتخذ قبله الاجراء القاطع لسريانه.
المادة 505
يجب على المدعى عليهم بالدين، رغم انقضاء مدة التقادم، أن يقرروا باليمين براءة ذمتهم من الدين اذا طلب اليهم حلفها، وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون ان مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.
الباب الثاني
السند لأمر
المادة 506
يشتمل السند لامر على البيانات الآتية:-
1 – شرط الامر أو عبارة “سند لأمر” مكتوبة من متن السند، وباللغة التي كتب بها.
2 – تاريخ انشاء السند ومكان انشائه.
3 – اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
4 – تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
5 – ميعاد الاستحقاق.
6 – مكان الوفاء.
7 – توقيع من أنشأ السند.
المادة 507
السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سندا لامر، الا في الاحوال الآتية:
أ – اذا خلا السند من بيان مكان انشائه، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر.
ب – واذا خلا من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبر الوفاء لدى الاطلاع عليه.
المادة 508
1- الاحكام المتعلقة بالكمبيالة، فيما يختص بتعدد نسخها وصورها، وبتظهيرها، واستحقاقها، ووفائها، والرجوع بسبب عدم الوفاء. وعدم جواز منح مهلة للوفاء، والحجز التحفظي، والبروتستو، وحساب المواعيد وأيام العمل، والرجوع بطريق انشاء كمبيالة رجوع، والوفاء بالتدخل، والتقادم، تسري على السند لأمر، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.
2 – وتسري أيضا على السند لأمر القواعد المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء في موطن أحد الاغيار أو في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه، واشتراط الفائدة، والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه، والنتائج المترتبة على التوقيع ممن ليست لهم أهلية الالتزام أو التوقيعات غير الملزمة أو توقيع شخص غير مفوض أو جاوز حدود التفويض.
3 – وكذلك تسري على السند لامر الاحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي مع مراعاة أنه اذا لم يذكر في صيغة هذا الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند.
المادة 509
1- يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة.
2 – ويجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع الى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة 442 للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع على السند. ويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخا وموقعا من المحرر.
3 – وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ التأشير المذكور.
4 – واذا امتنع المحرر عن وضع التأشير، وجب اثبات امتناعه ببروتستو ويعتبر تاريخ البروتستو بداية لسريان مدة الاطلاع.
الباب الثالث
الشيك
المادة 510
فيما عدا الاحكام المذكورة في هذا الباب، تسري على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.
الفصل الأول
انشاء الشيك وتداوله
الفرع الأول
انشاء الشيك
1- اركان الشيك
المادة 511
يشتمل الشيك على البيانات الآتية:
1 – لفظ “شيك” مكتوبا في متن الصك، وباللغة التي كتب بها.
2 – تاريخ انشاء الشيك ومكان انشائه.
3 – اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
4 – اسم من يجب الوفاء له أو لأمره وفقا لما سيجيء في المادتين 516، 517.
5 – أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
6 – مكان الوفاء.
7 – توقيع من انشأ الشيك (الساحب).
المادة 512
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكا، الا في الحالتين الآتيتين:
أ – اذا خلا الشيك من بيان مكان الانشاء، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب.
ب – واذا خلا من بيان مكان وفائه، فالمكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان وفائه، فان ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين فيه. واذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر، اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.
المادة 513
1 – الشيكات الصادرة في الكويت والمستحقة الوفاء فيها لا يجوز سحبها الا على بنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا يعتبر شيكات صحيحة.
2 – ويجب على كل بنك لديه مقابل وفاء، وسلم لدائنه دفتر شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزانته، أن يكتب على كل شيك منها اسم الشخص الذي تسلم الدفتر.
المادة 514
1 – لا يجوز اصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت انشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني.
2 – وعلى ساحب الشيك أو الآمر غيره بسحبه لحسابه أداء مقابل وفائه. ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره مسؤولا شخصيا نحو المظهرين والحامل دون غيرهم.
3 – وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الانكار ان من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه وقت انشائه. فاذا لم يثبت ذلك كان ضامنا لوفائه ولو عمل البروتستو بعد المواعيد المعينة.
المادة 515
1 – لا قبول في الشيك، واذا كتبت على الشيك عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن.
2 – ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده، وتفيد هذه العبارة وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير.
3 – ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك اذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته.
4 – ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له.
المادة 516
1 – يجوز اشتراط وفاء الشيك:
أ – الى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الامر أو بدونه.
ب – الى شخص مسمى مع ذكر شرط “ليس لأمر” أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى.
جـ – الى حامل الشيك.
2 – والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة “أو لحامله” أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله. واذا لم يبين اسم المستفيد، اعتبر الشيك لحامله.
3 – والشيك المشتمل على شرط “عدم القابلية للتداول” لا يدفع الا لحامله الذي تسلمه مقترنا بهذا الشرط.
المادة 517
1 – يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه.
2 – ويجوز سحبه لحساب شخص آخر.
3 – ولا يجوز سحبه على ساحبه نفسه الا في حال سحبه من منشأة على منشأة أخرى كلتاهما للساحب نفسه بشرط ألا يكون مستحق الوفاء لحامله.
المادة 518
اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن.
المادة 519
يجوز اشتراط وفاء الشيك في بنك آخر يوجد في الجهة التي بها موطن المسحوب عليه أو في أية جهة أخرى.
المادة 520
1 – يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفى الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.
2 – ولا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه. بل يبقى الدين الأصلي قائما بكل ما له من ضمانات الى أن توفى قيمة الشيك.
2 – تعدد النسخ والتحريف
المادة 521
فيما عدا الشيك لحامله يجوز سحب الشيك نسخا متعددة يطابق بعضها بعضا، اذا كان مسحوبا من بلد ومستحق الوفاء في بلد آخر، أو في جزء من البلد واقع عبر البحار، أو بالعكس، أو كان مسحوبا ومستحق الوفاء في جزء أو أجزاء مختلفة من البلد تقع عبر البحار.
المادة 522
اذا سحب شيك في أكثر من نسخة واحدة، وجب أن يوضع في متن كل نسخة منه رقمها، والا اعتبرت كل نسخة شيكا مستقلا.
المادة 523
1 – يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت البيانات الواردة في متنه، اذا لم يكن نسبة الخطأ الى الساحب المبين اسمه في الشيك، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
2 – ويعتبر الساحب مخطئا بوجه خاص اذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم اليه عناية الرجل العادي.
الفرع الثاني
تداول الشيك والضامن الاحتياطي
1 – تداول الشيك بالتظهير
المادة 524
1- الشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى، سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص عليه، يكون قابلا للتداول بطريق التظهير.
2- والشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى، والمكتوبة فيه عبارة “ليس لأمر” أو أية عبارة أخرى في هذا المعنى، لا يجوز تداوله الا باتباع أحكام حوالة الحق.
3- ويجوز التظهير ولو للساحب أو لأي ملتزم آخر، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد.
المادة 525
يعتبر التظهير الى المسحوب عليه بمثابة مخالصة، الا اذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت وحصل التظهير لمصلحة منشأة غير التي سحب عليها الشيك.
المادة 526
1 – يضمن المظهر وفاء الشيك، ما لم يشترط غير ذلك.
2 – ويجوز له حظر تظهيره من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان نحو من يؤول اليهم الشيك بتظهير لاحق.
المادة 527
يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير انه حامله الشرعي متى اثبت أنه صاحب الحق فيه بالتظهيرات غير المنقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن. واذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر، اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذي آل اليه الحق في الشيك بالتظهير على بياض.
المادة 528
التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولا طبقا لاحكام الرجوع، ولكن لا يترتب على هذا التظهير ان يصير الصك شيكا لأمر.
المادة 529
اذا فقد شخص حيازة شيك، سوءا أكان الشيك لحامله أو كان قابلا للتظهير، لم يلزم من آل اليه هذا الشيك بالتخلي عنه متى أثبت حقه فيه بالكيفية المبينة في المادة 527، الا اذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في الحصول عليه خطأ جسيما.
المادة 530
1 – التظهير اللاحق للبروتستو أو الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يرتب الا آثار حوالة الحق.
2 – ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ انه تم قبل عمل البروتستو أو انه تم قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك، الا اذا ثبت خلاف ذلك.
3 – ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير، وان وقع ذلك اعتبر تزويرا.
2 – الضامن الاحتياطي
المادة 531
1 – يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله او بعضه من ضامن احتياطي.
2 – ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك.
الفصل الثاني
انقضاء الالتزام الثابت بالشيك
الفرع الأول
الوفاء
1- تقديم الشيك ووفاؤه
المادة 532
1 – يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن.
2 – واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره، وجب وفاؤه في يوم تقديمه.
المادة 533
1 – الشيك المسحوب في الكويت والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال شهر.
2 – فاذا كان مسحوبا خارج الكويت ومستحق الوفاء فيها. وجب تقديمه خلال ثلاثة أشهر.
3 – وتبدأ المواعيد السالف ذكرها من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ اصداره.
4 – ويعتبر تقديم الشيك الى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا بمثابة تقديم للوفاء.
المادة 534
اذا سحب الشيك بين مكانين مختلفي التقويم، ارجع تاريخ اصداره الى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء.
المادة 535
1 – على المسحوب عليه أن يوفى قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه.
2 – ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك الا في حالة ضياعه أو افلاس حامله.
3 – فاذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لاسباب أخرى. وجب على قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب الحامل أن يأمر برفض المعارضة ولو في حالة قيام دعوى أصلية.
المادة 536
اذا توفي الساحب أو فقد أهليته أو افلس بعد انشاء الشيك، لم يؤثر ذلك في الاحكام المترتبة عليه.
المادة 537
1 – اذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد، وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها جميعا وجبت مراعاة تواريخ سحبها.
2 – فاذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ اصدار واحد، اعتبر الشيك الاسبق رقما مسحوبا قبل غيره من الشيكات، ما لم يثبت خلاف ذلك.
المادة 538
1 – اذا اشترط وفاء الشيك في الكويت بنقد غير متداول فيها. جاز وفاء مبلغه في ميعاد تقديم الشيك النقد المتداول في الكويت حسب سعره يوم الوفاء، فاذا لم يتم الوفاء يوم التقديم، كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقوما بالنقد المتداول في الكويت حسب سعره في يوم التقديم أو في يوم الوفاء.
2 – فاذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه، كانت العبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم.
3 – ويتبع العرف السائد في الكويت لتقويم النقد الاجنبي، وانما يجوز للساحب ان يعين في الشيك السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ المواجب دفعه.
4 – واذا عين مبلغ الشيك بنقود تحمل تسمية مشتركة، ولكن تختلف قيمتها في بلد الاصدار عن قيمتها في بلد الوفاء، افترض أن المقصود نقود بلد الوفاء.
المادة 539
ينقضي التزام الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع الشيك لامر بمضي ستة أشهر اذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى.
المادة 540
1 – اذا ضاع شيك لحامله أو هلك، جاز لمالكه أن يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته. ويجب أن تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان آخر يساعد على التعرف عليه والظروف التي احاطت فقدانه أو هلاكه، واذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر اسباب ذلك، واذا لم يكن للمعارض موطن في الكويت، وجب أن يعين موطنا مختارا له بها.
2 – ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة، وجب عليه الامتناع عن وفاء قيمة الشيك لحائزه، وتجنيب مقابل وفاء الشيك الى أن يفصل في أمره.
3 – ويقوم المسحوب عليه على نفقة المعارض بنشر رقم الشيك المفقود أو الهالك ومبلغه واسم ساحبه واسم المعارض وعنوانه في الجريدة الرسمية، ويكون باطلا كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ هذا النشر.
المادة 541
1 – يجوز لحائز الشيك المشار اليه في المادة السابقة أن ينازع لدى المسحوب عليه في المعارضة. وعلى المسحوب عليه أن يتسلم منه الشيك مقابل ايصال، ثم يخطر المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول باسم حائز الشيك وعنوانه.
2 – وعلى حائز الشيك اخطار المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك خلال شهر من تاريخ تسلم الاخطار، ويشتمل الاخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها.
3 – واذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المنصوص عليه في الفترة السابقة، وجب على قاضي الامور المستعجلة بناء على طلب حائز الشيك أن يقضي برفض المعارضة، وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة الى المسحوب عليه مالكه الشرعي.
4 – واذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك. لم يجز المسحوب عليه أن يدفع قيمته الا لمن يتقدم له من المخصمين بحكم نهائي بملكية الشيك أو بتسوية ودية مصادق عليها من الطرفين تقر له بالملكية.
المادة 542
1 – اذا انقضت ستة شهور من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة 540 دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء جاز للمعارض أن يطلب من المحكمة في خلال الشهرين التاليين الاذن له في قبض قيمة الشيك. ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعارض للشيك.
2 – واذا لم يقدم المعارض الطلب في خلال الميعاد المشار اليه في الفقرة السابقة، أو قدمه ورفضته المحكمة. وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الاصول من حساب الساحب.
2- الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب
المادة 543
1 – لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره، ويكون لهذا التسطير الأثار المبينة في المادة التالية.
2 – ويقع التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك.
3 – ويكون التسطير عاما أو خاصا.
4 – فاذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو اذا كتب بينهما لفظ “بنك” أو أي لفظ آخر في هذا المعنى كان التسطير عاملاً أما اذا كتب اسم بنك معين بين الخطين فان التسطير يكون خاصا.
5 – ويجوز أن يتحول التسطير العام الى تسطير خاص، أما التسطير الخاص فلا يتحول الى تسطير عام.
6 – ويعتبر كأن لم يكن شطب التسطير أو اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين.
المادة 544
1 – لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما الا الى أحد عملائه أو الى بنك.
2 – ولا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا الا الى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين أو الى عميل هذا البنك اذا كان هذا الاخير هو المسحوب عليه، ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أو يعهد الى بنك آخر يقبض قيمة الشيك.
3 – ولا يجوز لبنك أن يحصل على شيك مسطر الا من أحد عملائه أو من بنك آخر، ولا ان يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غير من ذكر.
4 – واذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة، لم يجز للمسحوب عليه وفاؤه الا اذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته بوساطة غرفة مقاصة.
5 – واذا لم يراع المسحوب عليه الاحكام السابقة، كان مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.
6 – ويقصد بلفظ “عميل” في هذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب عليه، وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.
المادة 545
1 – يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع على صدره البيان الآتي: للقيد في الحساب أو أية عبارة أخرى في هذا المعنى. وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه الا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة، وتقوم هذا القيود الكتابية مقام الوفاء.
2 – ولا يعتد بشطب بيان “للقيد في الحساب”.
3 – واذا لم يراع المسحوب عليه الاحكام المتقدمة، كان مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك.
الفرع الثاني
الامتناع عن الوفاء
المادة 546
1- لحامل الشيك الرجوع على الساحب أو المظهرين وغيرهم من الملتزمين به اذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته، وأثبت الامتناع عن الدفع ببروتستو.
ويجوز، عوضا عن البروتستو، اثبات الامتناع عن الدفع:
أ – ببيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك.
ب – ببيان صادر من غرفة مقاصة يذكر فيه أن الشيك قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته. ويجب أن يكون البيان مؤرخا، ومكتوبا على الشيك ذاته، ومذيلا بتوقيع من صدر منه.
2 – ولا يجوز الامتناع عن وضع البيان المذكور في الفقرة السابقة على الشيك اذا طلبه الحامل، ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصروفات. وانما يجوز للمسحوب عليه طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.
المادة 547
يحتفظ الحامل بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الحامل الشيك الى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل البروتستو أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني، الا اذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب الى الساحب.
المادة 548
يجب اثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في المادة 546 قبل انقضاء ميعاد التقديم. فاذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد، جاز اثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي له.
المادة 549
1- اذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الشيك أو عمل البروتستو أو ما يقوم مقامه في المواعيد المقررة لذلك، امتدت هذه المواعيد.
2 – وعلى الحامل أن يخطر دون ابطاء من ظهر اليه الشيك بالحادث القهري وأن يثبت هذا الاخطار مؤرخا وموقعا في الشيك أو في الورقة المتصلة به، وتتسلسل الاخطارات حتى تصل الى الساحب.
3 – وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري تقديم الشيك للوفاء دون ابطاء، ثم عمل البروتستو أو ما يقوم مقامه عند الاقتضاء.
4 – واذا استمر الحادث أكثر من خمسة عشر يوما محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه الحامل باخطار مظهره بوقوع الحادث القهري، ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك، جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة الى تقديم الشيك، أو عمل البروتستو أو ما يقوم مقامه.
5 – ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الامور المتصلة بشخص حامل الشيك أو بمع كلفه بتقديمه أو بعمل البروتستو أو ما يقوم مقامه.
الفرع الثالث
التقادم
المادة 550
1 – تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بمضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك.
2 – وتتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه الملتزم أو من يوم مطالبته قضائيا.
3 – ويجب على المدعى عليهم، رغما عن انقضاء مدة التقادم أن يعززوا باليمين براءة ذمتهم من الدين اذا طلب منهم حلفها، وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على انهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.
المادة 551
1 – لا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة رفع الدعوى الا من تاريخ آخر اجراء فيها.
2 – ولا يسري التقادم المذكور اذا صدر حكم بالدين، أو أقر به المدين بصك مستقل اقرارا يترتب عليه تجديد الدين.
المادة 552
لا يكون لانقطاع التقادم من أثر الا بالنسبة الى من اتخذ قبله الاجراء القاطع لسريانه.
المادة 553
لا يحول تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك دون الحامل ومطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء او قدمه واسترده كله أو بعضه، برد ما أثرى به دون حق. ويسري هذا الحكم على الساحب اذا رجع عليه الملتزمون بوفاء قيمة الشيك.
الفرع الرابع
الادعاء المدني في جرائم الشيك
المادة 554
1 – اذا أقيمت على الساحب دعوى جنائية باحدى جرائم الشيك، جاز لحامل الشيك الذي ادعى بالحق المدني أن يطلب من المحكمة الجنائية أن تقضي له بمبلغ يعادل المقدار غير المدفوع من قيمة الشيك والفوائد القانونية عن هذا المقدار محسوبة من يوم تقديم الشيك للوفاء، مع التعويضات التكميلية عند الاقتضاء.
2 – وتقوم النيابة العامة بنشر أسماء الاشخاص الذين تصدر عليهم أحكام بالادانة في احدى جرائم الشيك في الجريدة الرسمية مع بيان مهنهم ومواطنهم ومقدار العقوبات المحكوم بها عليهم.
الكتاب الرابع
الافلاس والصلح الواقي
الباب الاول
شهر الافلاس وآثاره
الفصل الأول
شهر الافلاس
المادة 555
كل تاجر اضطربت أعماله المالية، فوقف عن دفع ديونه التجارية، يجوز شهر افلاسه.
المادة 556
لا تنشأ حالة الافلاس الا بحكم يصدر بشهر الافلاس، ولا يترتب على الوقوف عن دفع الديون قبل صدور هذا الحكم أي أثر ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 557
يشهر افلاس التاجر بناء على طلب احد دائنيه أو بناء على طلبه هو. ويجوز للمحكمة أن تقضي بشهر افلاس التاجر بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء ذاتها.
المادة 558
1 – لكل دائن بدين تجاري حال أن يطلب شهر افلاس مدينه التاجر اذا اضطربت أعمال هذا التاجر فوقف عن دفع الدين، ويعتبر الوقوف عن دفع الدين دليلا على اضطراب الاعمال ما لم يثبت غير ذلك.
2 – ولكل دائن بدين تجاري آجل الحق في طلب شهر افلاس مدينه التاجر اذا لم يكن لهذا المدين موطن معروف، أو اذا لجأ الى الفرار، أو أغلق متجره، او شرع في تصفيته، أو أجرى تصرفات ضارة بدائنيه، بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت أن المدين وقف عن دفع دينه التجاري الحال.
3 – ولكن دائن بدين مدني حال الحق في طلب شهر افلاس مدينه التاجر اذا قدم ما يثبت أن هذا المدين قد وقف عن دفع دينه التجاري الحال.
4 – ولا يجوز شهر افلاس التاجر بسبب وقوفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جنائية أو ضرائب أيا كان نوعها.
المادة 559
1 – يطلب الدائن شهر افلاس مدينه بالطريق العادية لرفع الدعاوى.
2 – ويجوز عند الاستعجال تقديم الطلب بعريضة الى رئيس المحكمة الكلية تشتمل على ما يؤيد الوقوف عن الدفع وأسباب الاستعجال وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تفصل في طلب شهر الافلاس بعد تكليف الخصوم بالحضور ولو بساعة واحدة، ويكتفي باعلان المدين في موطنه.
المادة 560
1 – يجوز للتاجر أن يطلب شهر افلاس نفسه، اذا اضطربت أعماله المالية ووقف عن دفع ديونه.
2 – ويكون الطلب بتقرير يقدم الى ادارة كتاب المحكمة الكلية، وتذكر فيه أسباب الوقوف عن الدفع.
ويرفق بالتقرير الوثائق الآتية:
1 – الدفاتر التجارية الرئيسية.
2 – صورة من آخر ميزانية ومن حساب الارباح والخسائر.
3 – بيان بالمصروفات الشخصية عن السنوات الثلاث السابقة على تقديم طلب شهر الافلاس.
4 – بيان تفصيلي بالعقارات والمنقولات المملوكة له وقيمتها التقريبية في تاريخ الوقوف عن الدفع.
5 – بيان بأسماء الدائنين والمدينين ومواطنهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.
6 – بيان بالبروتستات التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الافلاس.
3 – ويجب أن تكون الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة مؤرخة وموقعة من التاجر، واذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن التقرير اسباب ذلك. وتحرر ادارة الكتاب محضرا بتسلم هذه الوثائق.
المادة 561
1 – اذا طلبت النيابة العامة شهر افلاس التاجر، أو رأت المحكمة شهر افلاسه من تلقاء ذاتها، وجب على ادارة الكتاب أن تخطره بيوم الجلسة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.
2 – ويجوز في أحوال الاستعجال أن تأمر المحكمة بشهر الافلاس بعد اخطار المدين بالحضور ولو بساعة واحدة.
المادة 562
1 – يجوز شهر افلاس التاجر الذي وقف عن دفع ديونه التجارية، حتى بعد وفاته أو اعتزاله التجارة. ويطلب شهر الافلاس، حتى لو طلبته النيابة العامة أو نظرته المحكمة من تلقاء نفسها، خلال السنتين التاليتين للوفاء أو لشطب اسم التاجر من السجل التجاري.
2 – وتعلن دعوى شهر الافلاس في حالة وفاة التاجر في آخر موطن له دون حاجة الى تعيين الورثة.
3 – ويجوز لورثة التاجر طلب شهر افلاسه بعد وفاته خلال السنتين التاليتين للوفاة. فاذا لم يجمع الورثة على طلب شهر الافلاس سمعت المحكمة أقوال الورثة الذين لم يشتركوا في تقديم الطلب وفصلت فيه وفقا لمصلحة ذوي الشأن.
المادة 563
1 – تختص بشهر الافلاس المحكمة الكلية التي يقع في دائرتها موطن المدين التجاري، فاذا لم يكن له موطن تجاري كانت المحكمة المختصة هي التي وقف عن الدفع في دائرتها.
2 – وتختص المحكمة المبينة في الفقرة السابقة بنظر كل دعوى تنشأ عن التفليسة. وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة بوجه خاص اذا كانت متعلقة بادارتها او كان الفصل فيها يقتضي تطبيق أحكام الافلاس.
المادة 564
1 – تنظر دعاوى الافلاس على وجه السرعة، وتكون الاحكام الصادرة فيها واجبة النفاذ المعجل بدون كفالة ما لم ينص على خلاف ذلك.
2 – ويكون ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة في دعاوى شهر الإفلاس وغيرها من الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة خمسة عشر يوماً، ويبدأ الميعاد وفقاً للأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة 565
1 – يجوز للمحكمة التي تنظر في طلب شهر الافلاس أن تأمر باتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو لادارتها الى ان تفصل في شهر الافلاس.
2 – ويجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضاء النيابة العامة لاجراء تحريات عن حالة المدين المالية وأسباب وقوفه عن الدفع، وتقديم تقريره بذلك.
المادة 566
1 – يكون رئيس الدائرة التي تنظر دعوى الافلاس قاضيا للتفليسة. وتعين المحكمة مديرا لها، وتأمر بوضع الأختام على محال تجارة المدين.
2 – وترسل ادارة كتاب المحكمة الى النيابة العامة ومدير التفليسة صورة من ملخص حكم شهر الافلاس فور صدوره.
المادة 567
1 – تحدد المحكمة في حكم شهر الافلاس تاريخا مؤقتا للوقوف عن الدفع، فاذا لم تحدده اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الافلاس هو التاريخ المؤقت.
2 – واذا صدر الحكم بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة، ولم يحدد التاريخ المؤقت للوقوف عن الدفع، اعتبر هذا التاريخ هو تاريخ الوفاة أو تاريخ اعتزال التجارة.
المادة 568
1 – يجوز للمحكمة، من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو مدير التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة، تعديل التاريخ المؤقت للوقوف عن الدفع، الى انقضاء عشرة أيام من تاريخ ايداع قائمة الديون المحققة ادارة كتاب المحكمة، وبعد انقضاء هذا الميعاد يصبح التاريخ المعين للوقوف عن الدفع نهائيا.
2 – ولا يجوز بأية حالة ارجاع تاريخ الوقوف عن الدفع الى أكثر من سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس.
3 – وفيما يتعلق بتعيين هذا التاريخ، تعتبر الاستعانة بوسائل ضارة أو غير مشروعة للوفاء بالديون في حكم الوقوف عن الدفع.
المادة 569
1 – يشهر الحكم الصادر بشهر الافلاس أو بتعديل تاريخ الوقوف عن الدفع في السجل التجاري، وفقا لأحكام هذا السجل.
2 – ويتولى مدير التفليسة نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من تاريخ صدوره، كما يتولى قيد الملخص باسم جماعة الدائنين في مكتب السجل العقاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم، ولا يترتب على هذا القيد تقرير رهن أو أي تأمين آخر لجماعة الدائنين.
المادة 570
لكل ذي مصلحة أن يطعن في حكم شهر الافلاس بطريق اعتراض الغير خلال عشرة أيام من تاريخ نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية.
المادة 571
اذا لم توجد في التفليسة وقت شهرها نقود حاضرة لمواجهة مصروفات حكم شهر الافلاس أو شهره أو نشره أو الطعن فيه أو وضع الأختام على أموال المفلس أو رفع الأختام، وجب دفع هذه المصروفات من الخزانة العامة بناء على أمر قاضي التفليسة، وتسترد الخزانة العامة المبالغ التي دفعتها بالامتياز على جميع الدائنين من أول نقود تدخل التفليسة.
المادة 572
اذا صار المدين قبل أن يحوز حكم شهر الافلاس قوة الأمر المقضي قادرا على الوفاء بجميع ما هو مستحق عليه من ديون تجارية ومدنية، وجب على المحكمة أن تقضي بالغاء حكم شهر الافلاس، على أن يتحمل المدين مصروفات الدعوى.
المادة 573
اذا طلب أحد الدائنين شهر افلاس المدين وقضت المحكمة برفض الطلب، جاز لها أن تحكم على الدائن بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار وبنشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقته، اذا تبين لها أنه تعمد الاساءة الى سمعة المدين التجارية، وذلك مع عدم الاخلال بحق المدين في طلب التعويض.
الفصل الثاني
آثار الافلاس
الفرع الأول
آثار الافلاس بالنسبة الى المدين
المادة 574
لا يجوز للمفلس أن يتغيب عن موطنه دون أن يخطر مدير التفليسة كتابة بمحل وجوده.
المادة 575
تسقط حقوق المفلس السياسية بشهر افلاسه، فلا يجوز له أن يكون مرشحا أو ناخبا في المجالس السياسية أو المجالس المهنية، ولا أن يقوم بوظيفة أو مهمة عامة، ولا أن يكون مديرا أو عضوا في مجلس ادارة أية شركة، وذلك كله الى أن تعاد اليه حقوقه وفقا للقانون.
المادة 576
1 – يجوز لقاضي التفليسة، من تلقاء ذاته أو بناء على طلب النيابة العامة أو مدير التفليسة، أن يقرر في كل وقت وضع المفلس تحت المراقبة، وتقوم النيابة العامة بتنفيذ هذا القرار فور صدوره.
2 – وللمفلس أن يطعن في هذا القرار.
3 – ويجوز لقاضي التفليسة أن يقرر في كل وقت رفع المراقبة عن المفلس.
المادة 577
1- بمجرد صدور حكم شهر الافلاس تغل يد المفلس عن التصرف في أمواله وعن ادارتها، وتعتبر جميع التصرفات التي يجريها المفلس يوم صدور الحكم المذكور حاصلة بعد صدوره.
2- واذا كان التصرف مما لا تحتج به الا بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك من الاجراءات، لم يسر على جماعة الدائنين الا اذا تم الاجراء قبل صدور حكم الافلاس.
3- ولا يحول غل يد المفلس دون قيامه بالاجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه.
المادة 578
1 – يمتد غل يد المفلس الى جميع الأموال التي تكون ملكا له يوم صدور حكم شهر الافلاس والأموال التي تؤول اليه ملكيتها وهو في حالة الافلاس.
2 – ومع ذلك لا يمتد غل يده الى ما يأتي:
أ – الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانونا.
ب – الحقوق المتعلقة بشخص المفلس أو بأحواله الشخصية.
جـ – التعويضات التي تستحق للمستفيد في عقد تأمين صحيح ابرمه المفلس قبل صدور حكم شهر الافلاس، ولكن يلتزم المستفيد بأن يرد الى التفليسة جميع أقساط التأمين التي دفعها المفلس ابتداء من اليوم الذي عينته المحكمة تاريخا للوقوف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 579
1 – اذا آلت الى المفلس تركة، لم يكن لدائنيه حق على أموالها الا بعد أن يستوفي دائنو المورث حقوقهم من هذه الأموال ولا يكون لدائني المورث أي حق على أموال التفليسة.
2 – ويتولى مدير التفليسة باشراف قاضيها تصفية أموال التركة التي آلت الى المفلس ووفاء ما عليها من ديون. وتوقف جميع الدعاوى المتعلقة بأموال التركة واجراءات التنفيذ عليها بمجرد صدور حكم شهر الافلاس الى أن تتم تصفية التركة.
المادة 580
1 – لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الافلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ما له من حقوق.
2 – ومع ذلك اذا كان المفلس حاملا لورقة تجارية، جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها. الا اذا عارض مدير التفليسة وفقا للمادة 464.
المادة 581
لا تقع المقاصة بعد صدور حكم شهر الافلاس بين ما للمفلس من حقوق ما عليه من التزامات الا اذا وجد ارتباط بينها. ويوجد الارتباط بوجه خاص اذا نشأت الحقوق والالتزامات المذكورة عن سبب واحد أو شملها حساب جار.
المادة 582
1 – لا يجوز بعد صدور حكم شهر الافلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها فيما عدا الدعاوى الآتية:
أ – الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التي لا يمتد اليها غل يد المفلس.
ب – الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التي يجيز له القانون القيام بها.
جـ – الدعاوى الجنائية.
2 – واذا رفع المفلس أو رفعت عليه دعوى جنائية أو دعوى متعلقة بشخصه أو أمواله الشخصية، وجب ادخال مدير التفليسة فيها اذا اشتملت على طلبات مالية.
3 – ويجوز للمحكمة أن تأذن في ادخال المفلس في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة، كما يجوز لها أن تأذن في ادخال الدائن في هذه الدعاوى اذا كانت له مصلحة خاصة فيها.
المادة 583
اذا حكم على المفلس بعد شهر افلاسه بالتعويض عن ضرر أحدثه للغير، جاز للمحكوم له مطالبة التفليسة بالتعويض المقضي به ما لم يثبت تواطؤه مع المفلس.
المادة 584
1 – لا يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات الآتية اذا قام بها المدين بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الافلاس:
أ – جميع التبرعات، ما عدا الهدايا الصغيرة التي يجري بها العرف.
ب – وفاء الديون قبل حلول الأجل أيا كانت كيفية هذا الوفاء، ويعتبر انشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول الأجل.
جـ – وفاء الديون الحالة بغير الشيء المتفق عليه، ويعتبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية أو النقل المصرفي كالوفاء بالنقود.
د – كل رهن أو تأمين اتفاقي آخر.
2 – وكل ما اجراه المفلس من تصرفات غير ما تقدم في الفقرة السابقة وخلال الفترة المذكورة فيها، يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين، اذا كان التصرف ضارا بها، وكان المتصرف اليه يعلم وقت وقوعه بوقوف المفلس عن الدفع.
المادة 585
1 – اذا دفع المفلس قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الافلاس، لم يجز استرداد ما دفع من الحامل. وانما يلزم الساحب أو من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة الى التفليسة اذا كان يعلم وقت انشاء الورقة التجارية بوقوف المفلس عن الدفع.
2 – ويقع الالتزام بالرد في حالة السند لأمر على المظهر الأول اذا كان يعلم وقت حصوله على السند بوقوف المفلس عن الدفع.
المادة 586
1 – قيد حقوق الرهن أو الامتياز المقررة على أموال المدين يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين اذا حصل القيد بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وبعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تقرير الرهن أو الامتياز.
2 – ويأخذ الدائن صاحب الرهن التالي للرهن المحكوم بعدم نفاذه مرتبة هذا الرهن، ومع ذلك لا يعطى من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه الرهن الا ما كان يحصل عليه بفرض نفاذ الرهن السابق، ويؤول الفرق الى جماعة الدائنين.
المادة 587
1 – اذا حكم بعدم نفاذ تصرف في حق جماعة الدائنين، التزم المتصرف اليه بأن يرد الى التفليسة ما حصل عليه من المفلس بموجب التصرف المذكور أو قيمة هذا الشيء وقت قبضه، كما يلتزم بدفع فوائد ما قبضه أو ثماره من تاريخ القبض.
2 – ويكون للمتصرف اليه الحق في استرداد العوض الذي قدمه للمفلس اذا وجد هذا العوض بعينه في التفليسة. فاذا لم يوجد كان من حق المتصرف اليه أن يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التي عادت عليها من التصرف وأن يترك في التفليسة بوصفه دائنا عاديا بما يزيد على ذلك.
المادة 588
لمدير التفليسة وحده طلب عدم نفاذ تصرف المفلس الحاصل قبل صدور حكم شهر الافلاس اضرارا بالدائنين، وفقا لأحكام دعوى عدم نفاذ تصرف المدين اضرارا بدائنيه، ويترتب على الحكم بعدم نفاذ التصرف عدم نفاذه في حق جميع الدائنين، سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعد حصوله.
المادة 589
تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد: 584، 585، 586، 588 بمضي سنة من تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس.
المادة 590
1 – يجوز لقاضي التفليسة، بعد سماع أقوال مديرها، أن يقرر نفقة للمفلس ولمن يعولهم من أموال التفليسة، بناء على طلبه أو طلب من يعولهم.
2 – ويجوز في كل وقت لقاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها، أن ينقص مقدار النفقة أو أن يأمر بالغائها.
3 – ويوقف دفع النفقة متى حاز حكم التصديق على الصلح قوة الأمر المقضى.
المادة 591
يجوز للمفلس باذن من قاضي التفليسة، أن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للدائنين، ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية في استيفاء حقوقهم من أموالها.
الفرع الثاني
آثار الافلاس بالنسبة الى الدائنين
1- الدائنون بوجه عام
المادة 592
1 – الحكم بشهر الافلاس يسقط آجال جميع الديون النقدية التي على المفلس، سواء كانت ديونا عادية أو كانت ديونا مضمونة بامتياز عام أو خاص.
2 – واذا كانت الديون مقومة بغير نقود الجهة التي صدر فيها الحكم بشهر الافلاس، وجب تحويلها الى نقود تلك الجهة طبقا لسعر الصرف الرسمي يوم صدور الحكم بشهر الافلاس.
المادة 593
للمحكمة أن تستنزل من الدين المؤجل الذي لم تشترط فيه فوائد مبلغا يعادل الفائدة القانونية عن المدة من تاريخ الحكم بشهر الافلاس الى تاريخ استحقاق الدين.
المادة 594
اذا كان المفلس ملتزما بدفع مرتب دوري مدى الحياة أو بالوفاء بتعهدات مقسطة، وكان ذلك مقابل عوض، جاز لقاضي التفليسة بناء على طلب الدائن أن يأمر بتجنيب مبلغ كاف للوفاء بالمرتبات أو الأقساط المذكورة مع بيان كيفية أدائها.
المادة 595
الدائن المعلق دينه على شرط فاسخ يشترك في التفليسة مع تقديم كفيل، أما الدائن المعلق دينه على شرط واقف فيجنب نصيبه في التوزيعات الى أن يتبين مصير الدين.
المادة 596
1 – الحكم بشهر الافلاس يوقف سريان فوائد الديون العادية بالنسبة الى جماعة الدائنين فقط.
2 – ولا تجوز المطالبة بفوائد الديون المضمونة برهن أو امتياز الا من المبالغ الناتجة من بيع الأموال الضامنة لهذه الديون. ويستنزل أصل الدين أولا، ثم الفوائد المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الافلاس، ثم الفوائد المستحقة بعد صدوره.
المادة 597
1 – يترتب على صدور الحكم بشهر الافلاس وقف الدعاوى الفردية المرفوعة من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة.
2 – ولا يجوز للدائنين المشار اليهم في الفقرة السابقة اتخاذ اجراءات فردية للتنفيذ على أموال المفلس، ولاتمام الاجراءات التي بدأت قبل صدور الحكم بشهر الافلاس، ومع ذلك اذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار في اجراءات التنفيذ باذن من قاضي التفليسة، ويؤول الثمن للتفليسة.
3 – أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة، فيجوز لهم رفع الدعاوى أو الاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة، كما يجوز لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال الضامنة لحقوقهم.
المادة 598
1 – اذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد، وشهر افلاس أحدهم في هذا الدين، لم يترتب على هذا الافلاس أثر بالنسبة الى الملتزمين الآخرين ما لم ينص على غير ذلك.
2 – واذا تم الصلح مع الملتزم الذي أفلس، لم تسر شروطه على الملتزمين الآخرين.
المادة 599
اذا استوفى الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزءا من الدين، ثم أفلس باقي الملتزمين أو أحدهم، لم يجز للدائن أن يشترك في التفليسات الا بالباقي من دينه. ويبقى محتفظا بحقه في مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقي، ويجوز لهذا الملتزم أن يشترك في كل تفليسة بما وفاه عنها.
المادة 600
1 – اذا أفلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة، جاز للدائن أن يشترك في كل تفليسة بكل دينه الى أن يستوفيه بتمامه من أصل وفوائد ومصروفات.
2 – ولا يجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة أخرى بما أوفته عنها.
3 – واذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة الى تفليسة من يكون مكفولا من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم في الدين، فاذا لم يوجد هذا الترتيب عادت الزيادة الى التفليسات التي دفعت أكثر من حصتها في الدين.
2 – أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على منقول.
2- اصحاب الديون المضمونة برهن او امتياز على منقول
المادة 601
اذا بيع المنقول المرهون بناء على طلب الدائن المرتهن بثمن يزيد على الدين، قبض مدير التفليسة المقدار الزائد لحساب جماعة الدائنين، فاذا كان الثمن أقل من الدين، اشترك الدائن المرتهن بالباقي في التفليسة بوصفه دائنا عاديا، بشرط أن يكون دينه قد حقق طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 602
1 – يجوز لمدير التفليسة، بعد الحصول على اذن من قاضيها، دفع الدين المضمون برهن على منقول واسترداد المنقول المرهون لحساب جماعة الدائنين.
2 – ويجوز له أن يعذر الدائن المرتهن بكتاب مسجل بعلم وصول بوجوب اتخاذ الاجراءات القانونية للتنفيذ على الأشياء المرهونة قبل انتهاء حالة الاتحاد، فاذا لم يقم الدائن المرتهن بهذه الاجراءات جاز لقاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها وبعد سماع أقوال الدائن المرتهن او اخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول، الاذن لمدير التفليسة في بيع المنقولات المرهونة. ويبلغ القرار الصادر من قاضي التفليسة بالاذن في البيع الى الدائن المرتهن.
المادة 603
يجوز لقاضي التفليسة، بناء على اقتراح مديرها، أن يأمر عند الاقتضاء باستخدام أول نقود تحصل لحساب التفليسة في الوفاء بديون الدائنين الذين لهم امتياز على منقولات المفلس ووردت أسماؤهم بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع فيها، واذا حصلت منازعة في الامتياز، لم يجز الوفاء الا بعد الفصل في المنازعة بحكم نهائي.
المادة 604
لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف أنواعها الا الضريبة المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين على صدور حكم شهر الافلاس.
المادة 605
1 – يكوم لمالك العين المؤجرة للمفلس، في حالة انهاء الايجار طبقا لأحكام هذا القانون، امتياز عن السنتين السابقتين على صدور حكم شهر الافلاس وعن السنة الجارية، في كل ما يتعلق بتنفيذ عقد الايجار وما قد يحكم به من تعويض.
2 – واذا بيعت المنقولات الموجودة في العين المؤجرة أو نقلت دون انهاء الايجار، كان للمؤجر أن يستعمل حقه في الامتياز على النحو المذكور في الفقرة السابقة، وكان له فوق ذلك امتياز عن سنة أخرى تبدأ من نهاية السنة الجارية التي صدر خلالها الحكم بشهر الافلاس، سواء في ذلك كان عقد الايجار ثابت التاريخ أو غير ثابت التاريخ.
المادة 606
1 – على مدير التفليسة، بعد استئذان قاضيها، أن يدفع خلال الايام العشرة التالية لصدور الحكم بشهر الافلاس، مما يكون تحت يده من نقود وبالرغم من وجود أي دين آخر، الأجور والمرتبات المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الافلاس عن مدة خمسة عشر يوما بالنسبة الى العمال، وثلاثين يوما بالنسبة الى المستخدمين والخدم، وتسعين يوما بالنسبة الى البحارة، وآخر دفعة كانت مستحقة للمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين قبل صدور الحكم بشهر الافلاس. فاذا لم يكن لدى مدير التفليسة النقود اللازمة لوفاء هذه الديون، وجب الوفاء من أول نقود تحصل ولو وجدت ديون أخرى تسبقها في مرتبة الامتياز.
2 – ويكون للمبالغ الزائدة على ما تقدم المستحقة الطوائف المذكورة مرتبة الامتياز المقررة قانونا.
3 – اصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على عقار.
3- اصحاب الديون المضمونة برهن او امتياز على عقار
المادة 607
1 – اذا جرى توزيع لثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات، كان للدائنين المرتهنين للعقارات أو أصحاب حقوق الامتياز عليها أن يشتركوا في التوزيعات بكل ديونهم اذا كانت هذه الديون قد حققت.
2 – وبعد بيع العقارات واجراء التوزيع النهائي بحسب مراتب الدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز على هذه العقارات، يجب على من تؤهله مرتبته للحصول على كل دينه من ثمن العقارات المذكورة أن يرد الى جماعة الدائنين المقدار الذي حصل عليه من توزيع ثمن المنقولات.
3 – واذا كانت مرتبة الدائن لا تؤهله للحصول الا على جزء من دينه، وجب أن يرد الى جماعة الدائنين المقدار الزائد عما كان يحصل عليه لو أن توزيع ثمن العقارات المحملة بالرهن أو الامتياز قد تم قبل توزيع ثمن المنقولات، ويدخل في التفليسة بالباقي من دينه.
المادة 608
1 – اذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات، أو حصل التوزيعان معا، كان للدائنين المرتهنين للعقارات أو أصحاب حقوق الامتياز عليها الذي لم يستوفوا ديونهم كلها أو بعضها من ثمن العقارات، أن يشتركوا بالباقي لهم مع الدائنين العاديين، بشرط أن تكون ديونهم قد حققت.
2 – والدائنون المرتهنون أو أصحاب حقوق الامتياز الذين لا يحصلون على شيء من ثمن العقارات التي تقع عليها تأميناتهم يعتبرون دائنين عاديين، وتسري عليهم بهذه الصفة جميع الآثار الناشئة عن أعمال جماعة الدائنين وعن الصلح القضائي ان وقع.
الفرع الثالث
آثار الافلاس بالنسبة الى العقود المبرمة قبل شهره
المادة 609
اذا كان المفلس مستأجرا للعقار الذي يزاول فيه التجارة، لم ينته عقد الايجار ولا تحل الأجرة عن المدة الباقية لانقضائه بصدور الحكم بشهر الافلاس، ويكون باطلا كل شرط يقضي بخلاف ذلك.
المادة 610
يجوز لمدير التفليسة، خلال ستين يوما من تاريخ الحكم بشهر الافلاس، أن يقرر انهاء ايجار العقار الذي يزاول فيه المفلس تجارته، وذلك بعد الحصول على اذن من قاضي التفليسة، وعلى المدير في هذه الحالة اخطار مؤجر العقار بهذا القرار خلال المدة المذكورة.
المادة 611
1 – اذا قرر مدير التفليسة الاستمرار في الاجارة، وجب أن يدفع الأجرة المتأخرة، وأن يقدم ضمانا كافيا بالأجرة المستقبلة، ويجوز للمؤجر أن يطلب من المحكمة انهاء الاجارة اذا كان الضمان غير كاف.
2 – ولمدير التفليسة، بعد الحصول على اذن من قاضيها، تأجير العقار من الباطن أو النزول عن الايجار، ولو كان المفلس ممنوعا من ذلك بموجب عقد الايجار، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر.
المادة 612
1 – اذا أفلس رب العمل وكان عقد العمل محدد المدة، لم يجز انهاؤه الا اذا تقرر عدم الاستمرار في استثمار المتجر. ويجوز للعامل في حالة انهاء العقد مطالبة التفليسة بالتعويض.
2 – واذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من مدير التفليسة والعامل انهاء العقد مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قوانين العمل.
المادة 613
تنقضي الوكالة بافلاس الوكيل أو افلاس الموكل، ومع ذلك لا تنقضي بافلاس الموكل اذا كان للوكيل أو للغير مصلحة فيها.
المادة 614
1 – العقود الملزمة للجانبين التي يكون المفلس طرفا فيها لا تنفسخ بالحكم بشهر الافلاس، الا اذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية.
2 – واذا لم ينفذ مدير التفليسة العقد، جاز للطرف الآخر أن يطلب الفسخ، ويشترك في التفليسة بالتعويض المترتب على الفسخ.
3 – وكل قرار يتخذه مدير التفليسة بشأن العقد يعرض على قاضيها ليأذن به، ويجوز للطرف الآخر أن يعين لمدير التفليسة مهلة لايضاح موقفه من العقد.
الفرع الرابع
الاسترداد
المادة 615
1 – يجوز استرداد البضائع الموجودة في حيازة المفلس على سبيل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب مالكها أو لأجل تسليمها اليه، بشرط أن توجد في التفليسة عينا.
2 – واذا كان المفلس قد أودع البضائع لدى الغير، جاز استردادها من هذا الغير.
3 – واذا اقترض المفلس ورهن البضائع تأمينا لهذا القرض، وكان المقرض لا يعلم عند الرهن بعدم ملكية المفلس لها، لم يجز استردادها الا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن.
المادة 616
يجوز استرداد ثمن البضائع التي باعها المفلس لحساب مالكها اذا لم يكن قد تم الوفاء به نقدا أو بورقة تجارية أو بمقاصة في حساب جار بين المفلس والمشتري.
المادة 617
على المسترد، في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين أن يدفع لمدير التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس.
المادة 618
1 – اذا فسخ عقد البيع بحكم أو بموجب شرط في العقد قبل صدور الحكم بشهر افلاس المشتري جاز للبائع استرداد البضائع من التفليسة اذا وجدت عينا.
2 – ويجوز الاسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور الحكم بشهر الافلاس، بشرط أن تكون دعوى الاسترداد أو الفسخ قد رفعت قبل صدور الحكم المذكور.
المادة 619
1 – اذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن كانت البضائع لا تزال عند البائع، أو كانت لم تدخل بعد في مخازن المشتري أو مخازن وكيله المأمور ببيعها، جاز للبائع حبس البضائع أو استرداد حيازتها.
2 – ومع ذلك لا يجوز الاسترداد اذا فقدت البضائع ذاتيتها أو تصرف فيها المفلس قبل وصولها بغير تدليس بموجب قائمة الملكية أو وثيقة النقل.
3 – وفي جميع الأحوال يجوز لمدير التفليسة، بعد استئذان قاضيها أن يطلب تسليم البضائع بشرط أن يدفع للبائع الثمن المتفق عليه. فاذا لم يطلب مدير التفليسة ذلك، جاز للبائع أن يتمسك بحقه في الفسخ وطلب التعويض والاشتراك به في التفليسة.
المادة 620
1 – اذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه أو مخازن وكيله المأمور ببيعها، لم يجز للبائع أن يطلب فسخ البيع أو استرداد البضائع، كما يسقط حقه في الامتياز.
2 – وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع أو الاحتفاظ بامتيازه عليها لا يحتج به على جماعة الدائنين.
المادة 621
1 – يجوز استرداد الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق ذات القيمة المسلمة الى المفلس لتحصيل قيمتها أو لتخصيصها لوفاء معين، اذا وجدت عينا في التفليسة ولم تكن قيمتها قد دفعت عند شهر الافلاس.
2 – ومع ذلك لا يجوز الاسترداد اذا أدرجت الأوراق المذكورة في حساب جار بين طالب الاسترداد والمفلس.
المادة 622
لا يجوز استرداد أوراق النقد المودعة عند المفلس، الا اذا أثبت المسترد ذاتيتها.
المادة 623
لكل شخص أن يسترد من التفليسة ما تثبت ملكيته له من أشياء، فاذا رفض مدير التفليسة الرد وجب عرض النزاع على المحكمة.
ولا يجوز لمدير التفليسة أن يسلم المسترد ما يطالب به الا بعد الحصول على اذن من قاضي التفليسة.
المادة 624
1 – لا يجوز لأي من الزوجين أن يطالب تفليسة الزوج الآخر بالتبرعات التي يقررها له زوجه أثناء الزواج بتصرف بين الأحياء أو مضاف الى ما بعد الموت.
2 – كما لا يجوز لجماعة الدائنين أن تطالب أيا من الزوجين بالتبرعات التي يقررها لزوجه أثناء الزواج.
المادة 625
يجوز لكل من الزوجين – أيا كان النظام المالي المتبع في الزواج – أن يسترد من تفليسة الآخر أمواله المنقولة والعقارية اذا أثبت ملكيته لها. وتبقى هذه الأموال محملة بالحقوق التي كسبها عليها الغير بوجه شرعي.
المادة 626
1 – الأموال التي يشتريها زوج المفلس أو التي تشتري لحساب هذا الزوج أو لحساب القصر المشمولين بولاية المفلس من تاريخ احترافه التجارة تعتبر قد اشتريت بنقود المفلس، فتدخل في أصول تفليسته، ما لم يثبت غير ذلك.
2 – وكل ما يوفيه أحد الزوجين من ديون على زوجه الذي أفلس يعتبر حاصلا بنقود الزوج المفلس، ما لم يثبت غير ذلك.
الباب الثاني
ادارة التفليسة
الفصل الأول
الاشخاص الذين يديرون التفليسة
المادة 627
1 – تعين المحكمة مدير التفليسة، وفقا للمادة 566، في حكم شهر الافلاس، وتختاره وفقا للنظام الخاص بمهنة مديري التفليسات. ولها أن تعين مديرا أو أكثر، بشرط ألا يزيد العدد على ثلاثة.
2 – ولا يجوز ان يعين مديرا للتفليسة من كان زوجا للمفلس، أو قريبا أو صهرا الى الدرجة الرابعة، أو من كان شريكا له أو مستخدما عنده أو محاسبا لديه أو وكيلا عنه خلال السنوات الثلاثة السابقة على شهر الافلاس.
المادة 628
يجوز لقاضي التفليسة أن يطلب من المحكمة – من تلقاء ذاته أو بناء على طلب المفلس أو طلب المراقب المعين من بين الدائنين – عزل مدير التفليسة وتعيين غيره، أو انقاص عدد المديرين.
المادة 629
1 – تقدر أتعاب مدير التفليسة ومصروفاته بقرار من قاضيها، بعد أن يقدم تقريرا عن ادارته.
2 – ويجوز لقاضي التفليسة أن يأمر بصرف مبالغ لمديرها قبل تقديم التقرير المذكور في الفقرة السابقة خصما من أتعابه.
3 – ويجوز لكل ذي شأن الطعن في قرار قاضي التفليسة بتقدير أتعاب المدير ومصروفاته.
المادة 630
يقوم مدير التفليسة بادارة أموالها والمحافظة عليها، وينوب عن المفلس في جميع الأعمال التي تقتضيها الادارة المذكورة.
المادة 631
1 – اذا تعدد المديرون، وجب أن يعملوا مجتمعين، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن ادارتهم.
2 – ويجوز للمديرين أن ينيب بعضهم بعضا، ولا تجوز لهم انابة الغير الا بإذن من قاضي التفليسة، ويكون مدير التفليسة ونائبه مسؤولين بالتضامن.
3 – ويجوز لقاضي التفليسة أن يقسم العمل بين المديرين، أو يعهد الى أحدهم بعمل معين، وفي هذه الحالة لا يكون مدير التفليسة مسؤولا الا عن الأعمال التي كلف بها.
المادة 632
1 – يدون مدير التفليسة يوما بيوم جميع الأعمال المتعلقة بادارة التفليسة في دفتر خاص، وترقم صفحات هذا الدفتر، ويضع عليها قاضي التفليسة توقيعه أو ختمه، ويؤشر في نهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه.
2 – ويجوز لقاضي التفليسة وللمراقب المعين من بين الدائنين الاطلاع على هذا الدفتر في كل وقت وللمفلس، باذن خاص من قاضي التفليسة، الاطلاع على الدفتر.
المادة 633
1 – يجوز للمفلس وللمراقب المعين من بين الدائنين الاعتراض لدى قاضي التفليسة على أعمال مديرها قبل اتمامها، ويترتب على الاعتراض وقف اجراء العمل.
2 – ويجب على قاضي التفليسة أن يفصل في الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
المادة 634
1 – يعين قاضي التفليسة مراقبا أو أكثر من بين الدائنين الذين يرشحون أنفسهم لذلك.
2 – ولا يجوز أن يكون المراقب، أو النائب عن الشخص الاعتباري المعين مراقبا، زوجا للمفلس أو قريبا أو صهرا الى الدرجة الرابعة.
المادة 635
1 – يقوم المراقبون، بالاضافة الى السلطات المقررة لهم بنصوص خاصة، بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدين، ومعاونة قاضي التفليسة في الرقابة على أعمال مديرها.
2 – وللمراقب أن يطلب من مدير التفليسة ايضاحات عن سير اجراءاتها ووارداتها ومصروفاتها وحالة الدعاوى المتعلقة بها.
المادة 636
1 – لا يتقاضى المراقب اجرا نظير عمله.
2 – ويجوز عزل المراقب بقرار من قاضي التفليسة.
3 – ولا يسأل المراقب الا عن خطئه الجسيم.
المادة 637
1 – يتولى قاضي التفليسة، بالاضافة الى السلطات المقررة له بنصوص خاصة، مراقبة ادارة التفليسة وملاحظة سرعة سير اجراءاتها واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها.
2 – ويدعو الدائنين الى الاجتماع في الاحوال المبينة في القانون، ويتولى رئاسة الاجتماعات.
3 – وله في كل وقت استدعاء المفلس أو ورثته أو عملائه أو مستخدميه أو أي شخص آخر لسماع أقوالهم في شؤون التفليسة.
المادة 638
تودع القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة قلم كتاب المحكمة في اليوم التالي لصدورها وتبلغ لذوي الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.
المادة 639
1 – لا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة الا اذا نص القانون على جواز ذلك، أو كان القرار مما يجاوز اختصاص قاضي التفليسة.
2 – ويكون الطعن في حالة جوازه أمام محكمة الاستئناف العليا خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار.
3 – ويجوز للمحكمة المرفوع اليها الطعن أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتا حتى يفصل في الطعن.
الفصل الثاني
ادارة موجودات التفليسة وتحقيق الديون واقفال التفليسة لعدم كفاية الاموال
الفرع الأول
ادارة موجودات التفليسة
المادة 640
1- توضع الاختام على محال المفلس ومكاتبه ومخازنه ودفاتره وأوراقه ومنقولاته، ويندب قاضي التفليسة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد موظفي المحكمة لوضع الأختام. ويحرر محضر بوضع الأختام، ويسلم فورا لقاضي التفليسة.
2 – واذا تبين لقاضي التفليسة امكان جرد موجودات المفلس في يوم واحد، جاز له الشروع في الجرد فورا دون حاجة الى وضع الأختام.
المادة 641
1 – لا توضع الاختام على الملابس والمنقولات والاشياء الضرورية للمفلس ولمن يعولهم، وتسلم اليه بقائمة يوقعها هو وقاضي التفليسة.
2 – ويجوز لقاضي التفليسة أن يأمر، من تلقاء ذاته أو بناء على طلب مدير التفليسة، بعدم وضع الاختام أو برفعها من الدفاتر التجارية والاوراق التجارية وغيرها من الاوراق التي تستحق الوفاء في ميعاد قريب أو التي تحتاج الى اجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها والنقود اللازمة للصرف على الشئون العاجلة للتفليسة والاشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمة أو التي تقتضي صيانتها نفقات باهظة والاشياء اللازمة لتشغيل المتجر اذا تقرر الاستمرار في تشغيله.
3 – وتجرد الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك، وتسلم لمدير التفليسة.
4 – ولا تسلم الدفاتر التجارية الا بعد أن يقوم قاضي التفليسة باقفالها بحضور المفلس.
المادة 642
1 – يأمر قاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها، برفع الأختام لجرد أموال المفلس.
2 – ويجب أن يبدأ رفع الاختام والجرد خلال خمسة أيام من تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس.
المادة 643
1 – يحصل الجرد بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك ومدير التفليسة وكاتب المحكمة ويخطر المفلس بيوم الجرد، ويجوز له الحضور.
2 – وتحرر قائمة جرد من نسختين يوقعهما قاضي التفليسة أو نائبه ومدير التفليسة وكاتب المحكمة، وتودع احداهما ادارة كتاب المحكمة وتبقى الاخرى لدى مدير التفليسة.
3 – وتذكر في القائمة الاموال التي لم توضع عليها الاختام أو التي رفعت عنها.
4 – وتجوز الاستعانة بخبير مثمن في اجراء الجرد وتقويم الأموال.
المادة 644
للنيابة العامة الحق في حضور الجرد، ولها أن تطلب في كل وقت الاطلاع على الأوراق والدفاتر المتعلقة بالتفليسة، وطلب ايضاحات عن حالتها وسير اجراءاتها وكيفية ادارتها.
المادة 645
1 – اذا شهر الافلاس بعد وفاة التاجر ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة، أو اذا توفى التاجر بعد شهر أفلاسه وقبل الشروع في تحرير قائمة الجرد أو قبل اتمامها، وجب تحرير القائمة فورا أو الاستمرار في تحريرها بالكيفية المبينة في المادة 643 وذلك بحضور ورثة المفلس أو بعد اخطارهم بالحضور.
2 – وفي حالة وفاة المفلس بعد شهر افلاسه واتمام قائمة الجرد، تقوم ورثته مقامه في اجراءات الافلاس ولهم ان ينيبوا عنهم من يمثلهم في ذلك، والا اختار قاضي التفليسة من ينوب عنهم.
المادة 646
يتسلم مدير التفليسة بعد الجرد أموال المفلس ودفاتره وأوراقه، ويوقع في نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك.
المادة 647
اذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية، وجب على مدير التفليسة أن يقوم بعملها فورا وان يودعها ادارة كتاب المحكمة.
المادة 648
يتسلم مدير التفليسة الرسائل الواردة باسم المفلس والمتعلقة بأشغاله. ولمدير التفليسة فضها والاحتفاظ بها، وللمفلس الاطلاع عليها.
المادة 649
1 – يقوم مدير التفليسة بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس.
2 – ويجوز له، باذن من قاضي التفليسة يصدره بعد أخذ رأي المراقب وسماع أقوال المفلس أو اخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول، الصلح أو قبول التحكيم في كل نزاع يتعلق بالتفليسة، والنزول عن حق للمفلس، والاقرار بحق الغير.
المادة 650
1 – لقاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها أو طلب المفلس وبعد أخذ رأي المراقب، ان يأذن في الاستمرار في تشغيل المتجر اذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة المدين أو مصلحة الدائنين ذلك.
2 – ويعين قاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها، من يتولى ادارة المتجر وأجره، ويجوز تعيين المفلس نفسه للادارة ويعتبر الأجر الذي يحصل عليه ضمن النفقة.
3 – ويشرف مدير التفليسة على من يعين للادارة، وعليه أن يقدم تقريرا شهريا الى قاضي التفليسة عن حالة التجارة.
المادة 651
1 – لا يجوز بيع أموال التفليسة خلال فترة الاجراءات التمهيدية. ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها، أن يأذن في بيع الأشياء القابلة للتلف أو التي تقتضي صيانتها مصروفات باهظة، كما يجوز الاذن في بيع أموال التفليسة للحصول على نقود للصرف في شؤونها.
2 – ويتم بيع المنقول بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة، أما بيع العقار فيتم طبقا للاجراءات المقررة لذلك.
المادة 652
1 – تودع المبالغ التي يحصلها مدير التفليسة لحسابها خزانة المحكمة أو بنكا يعينه قاضي التفليسة، وذلك بعد خصم المبالغ التي يخصصها القاضي للمصروفات.
2 – وعلى مدير التفليسة أن يقدم الى قاضيها حسابا بالمبالغ المذكورة خلال خمسة أيام من تاريخ الايداع.
3 – ولا يجوز سحب تلك المبالغ أو غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة الا بأمر من قاضيها.
المادة 653
يجوز عند الضرورة لقاضي التفليسة، بعد أخذ رأي المراقب، أن يأمر باجراء توزيع على الدائنين الذين حققت ديونهم. ويكون التوزيع بموجب قائمة يعدها مدير التفليسة، ويؤشر عليها قاضيها باجراء التوزيع.
المادة 654
1 – على مدير التفليسة أن يقدم الى قاضيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيينه تقريرا عن أسباب الافلاس وحالة التفليسة الظاهرة وظروفها. ويجوز لقاضي التفليسة تعيين ميعاد آخر لتقديم التقرير المذكور. ويحيل القاضي التقرير مع ملاحظاته الى النيابة العامة، مع ابلاغ المفلس بصورة من التقرير.
2 – وعلى مدير التفليسة أن يقدم تقارير عن حالة التفليسة في مواعيد دورية يحددها قاضي التفليسة.
الفرع الثاني
تحقيق الديون
المادة 655
1 – عقب صدور الحكم بشهر الافلاس يسلم الدائنون، ولو كانت ديونهم مضمونة بتأمينات خاصة، مدير التفليسة مستندات ديونهم مع بيان بالديون وتأميناتها ويحرر مدير التفليسة ايصالا بتسليم البيان ومستندات الدين.
2 – ويعيد مدير التفليسة المستندات الى الدائنين بعد اقفال التفليسة، ويكون مسؤولا عنها لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة.
المادة 656
1 – يدعو مدير التفليسة، بطريق النشر في الجريدة الرسمية، الدائنين المقيدة أسماؤهم في الميزانية لتقديم مستنداتهم، وتنشر هذه الدعوة في صحيفة السجل التجاري، وترسل الى الدائنين المعروف عناوينهم بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول.
2 – وعلى هؤلاء الدائنين تقديم مستندات ديونهم مصحوبة ببيان عن هذه الديون خلال عشرة أيام من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، ويزاد هذا الميعاد الى شهر بالنسبة الى الدائنين المقيمين خارج الكويت.
المادة 657
1 – يحقق مدير التفليسة الديون بمعاونة المراقب وبحضور المفلس أو بعد اخطاره بالحضور.
2 – واذا نازع مدير التفليسة أو المراقب أو المفلس في دين، أخطر مدير التفليسة الدائن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول، وللدائن تقديم ايضاحات كتابية أو شفوية خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الأخطار.
المادة 658
1 – بعد الانتهاء من تحقيق الديون يودع مدير التفليسة ادارة كتاب المحكمة قائمة بها تشتمل على بيان بمستنداتها وأسباب المنازعة فيها وما يراه بشأن قبولها أو رفضها، كما يودع كشفا بأسماء الدائنين الذين يتمسكون بتأمينات خاصة على أموال المفلس مبينا به مقدار ديونهم ونوع تأميناتهم.
2 – ويجب أن يتم هذا الايداع خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ الحكم بشهر الافلاس، ويجوز عند الاقتضاء اطالة الميعاد بقرار من قاضي التفليسة.
المادة 659
1 – يرسل مدير التفليسة الى المفلس والى الدائنين، خلال خمسة أيام من تاريخ الايداع المذكور في المادة السابقة، نسخة من القائمة والكشف المذكورين مع بيان المبالغ التي يرى قبولها من دين كل دائن على حدة.
2 – وتقوم ادارة الكتاب بنشر القائمة والكشف في أول عدد من الجريدة الرسمية يصدر بعد انقضاء ميعاد خمسة الأيام، كما ترسل نسخة منهما الى قاضي التفليسة.
المادة 660
1 – للمفلس ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينازع، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر القائمة في الجريدة الرسمية، في الديون المدرجة في القائمة.
2 – وتسلم المنازعة الى ادارة الكتاب، ويجوز ارسالها اليها بكتاب مسجل بعلم وصول أو ببرقية.
المادة 661
1 – يضع قاضي التفليسة، بعد انقضاء ميعاد الخمسة عشر يوما المنصوص عليه في المادة السابقة، قائمة نهائية بالديون غير المتنازع عليها، ويؤشر مدير التفليسة على البيان الذي يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها ومقدار ما قبل من الدين.
2 – ويجوز لقاضي التفليسة اعتبار الدين متنازعا عليه ولو لم تقدم بشأنه منازعة.
المادة 662
1 – يفصل قاضي التفليسة في الديون المتنازع عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة.
2 – وتخطر ادارة الكتاب ذوي الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الاقل، كما تخطرهم بالقرار الصادر في المنازعة فور صدوره.
المادة 663
1 – يجوز الطعن في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين أو رفضه اذا كانت قيمته تزيد على النصاب النهائي للمحكمة الكلية.
2 – ويجوز للمحكمة المرفوع اليها الطعن قبل الفصل فيه، أن تأمر بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره.
3 – ولا يجوز قبول الدين مؤقتا اذا رفعت بشأنه دعوى جنائية.
4 – واذا كانت المنازعة متعلقة بتأمينات الدين، وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا.
5 – ولا يشترك الدائن الذي لم يقبل دينه نهائيا أو مؤقتا في اجراءات التفليسة.
المادة 664
1 – لا يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم في المواعيد المقررة في التوزيعات الجارية، وانما يجوز لهم الاعتراض أمام قاضي التفليسة الى ان ينتهي توزيع النقود.
2 – ولا يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ التوزيعات التي أمر بها قاضي التفليسة، ومع ذلك يجوز للدائنين المذكورين الاشتراك في التوزيعات الجديدة بالمبالغ التي تقدرها المحكمة تقديرا مؤقتا، وتحفظ لهم حصتهم الى حين الحكم في الاعتراض.
3 – واذا ثبتت ديونهم بعد ذلك، لم تجز لهم المطالبة بحصة في التوزيعات التي أمر بها قاضي التفليسة وانما يجوز لهم أن يأخذوا من المبالغ الباقية دون توزيع أنصبة ديونهم التي كانت تؤول اليهم لو أنهم اشتركوا في التوزيعات السابقة.
الفرع الثالث
اقفال التفليسة لعدم كفاية الاموال
المادة 665
اذا وقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية الاموال قبل التصديق على الصلح أو قيام حالة الاتحاد، جاز لقاضي التفليسة أن يقضي باقفالها.
المادة 666
1 – يترتب على الحكم باقفال التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود الى كل دائن الحق في اتخاذ الاجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية.
2 – واذا كان دين الدائن قد حقق وقبل نهائيا في التفليسة جاز له التنفيذ على أموال المفلس بموجب أمر أداء، ويجب أن يذكر في هذا الامر قبول الدين نهائيا والحكم باقفال التفليسة لعدم كفاية الاموال.
3 – ويكون مدير التفليسة مسؤولا لمدة سنة من تاريخ الحكم باقفال التفليسة عن المستندات التي سلمها لها الدائنون.
المادة 667
1 – يجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي التفليسة الغاء الحكم باقفالها، اذا أثبت وجود مال كاف لمواجهة مصروفات أعمال التفليسة، أو اذا سلم لمدير التفليسة مبلغا كافيا لذلك.
2 – وفي جميع الاحوال يجب أن تدفع بالاولوية مصروفات الاجراءات التي تمت عملا باحكام المادة 665.
الفصل الثالث
انواع خاصة من التفليسة
الفرع الأول
التفاليس الصغيرة
المادة 668
اذا تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمتها لا تزيد على خمسة آلاف دينار، جاز للمحكمة، من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب مدير التفليسة أو أحد الدائنين، أن تأمر باجراء التفليسة وفقا للاحكام المبينة في المادة التالية.
المادة 669
في التفاليس الصغيرة المشار اليها في المادة السابقة، تخفض الى النصف مواعيد الاجراءات، فاذا كان الميعاد خمسة عشر يوما فيخفض الى ثمانية أيام ولا يعين مراقب للتفليسة، ولا تمنح نفقة للمفلس أو لمن يعولهم، ولا يتغير مدير التفليسة عند قيام حالة الاتحاد، ولا يجري الا توزيع واحد للنقود.
الفرع الثاني
افلاس الشركات
المادة 670
تسري على افلاس الشركات نصوص الافلاس بوجه عام، وتسري بوجه خاص النصوص الآتية:
المادة 671
1 – فيما عدا شركات المحاصة، يجوز شهر افلاس أية شركة اذا اضطربت أعمالها المالية فوقفت عن دفع ديونها.
2 – ويجوز شهر افلاس الشركة ولو لم تقف عن دفع ديونها التجارية الا وهي في دور التصفية. وبعد انتهاء التصفية يجوز لكل دائن لم يستوف دينه أن يطلب شهر افلاس الشركة خلال السنتين التاليتين لشطبها من السجل التجاري.
المادة 672
يجوز شهر افلاس الشركة الواقعية.
المادة 673
يجوز لدائن الشركة طلب شهر افلاسها ولو كان شريكا فيها، أما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم طلب شهر افلاس الشركة.
المادة 674
1 – لا يجوز لمدير الشركة أو للمصفي أن يطلب شهر افلاس الشركة الا بعد الحصول على اذن بذلك من أغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، ومن الجمعية العامة العادية في الشركات الأخرى.
2 – ويجب أن يشمل تقرير شهر الافلاس المنصوص عليه في المادة 560 على أسماء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد وقوفها عن الدفع، مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة في السجل التجاري.
المادة 675
يجوز للمحكمة، من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الشركة أو طلب النيابة العامة، أن تؤجل شهر افلاس الشركة اذا كان من المحتمل دعم مركزها المالي. وفي هذه الحالة تأمر المحكمة باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على موجودات الشركة.
المادة 676
يقوم النائب عن الشركة التي شهر افلاسها مقامها في كل أمر يستلزم فيه القانون أخذ رأي المفلس أو حضوره.
المادة 677
يجوز لمدير التفليسة، بعد استئذان قاضيها، أن يطالب الشركاء بدفع الباقي من حصصهم ولو لم يحل ميعاد الاستحقاق. ولقاضي التفليسة أن يأمر بقصر هذه المطالبة على القدر اللازم لوفاء ديون الشركة.
المادة 678
لا تخضع سندات القرض التي اصدرتها الشركة لاجراءات تحقيق الديون، وتقبل هذه السندات في التفليسة بقيمتها الاسمية بعد استنزال ما دفعته الشركة من هذه القيمة.
المادة 679
اذا شهر افلاس الشركة، وجب شهر افلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها. ويشمل الافلاس الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد وقوفها عن الدفع اذا طلب شهر افلاس الشركة قبل انقضاء سنتين من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجاري.
المادة 680
1 – تقضي المحكمة بحكم واحد بشهر افلاس الشركة والشركاء المتضامنين فيها، ويكون قاضي تفليسة الشركة هو نفس قاضي تفليسات الشركاء المتضامنين. ومع ذلك تكون كل تفليسة مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث ادارتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها.
2 – وتتألف اصول تفليسة الشركة من موجوداتها بما فيها حصص الشركاء ولا تشمل خصومها الا حقوق دائنيها. أما تفليسة الشريك المتضامن فتتألف اصولها من أمواله الخاصة، وتشمل خصومها حقوق دائنيه ودائني الشركة.
المادة 681
1 – اذا انتهت تفليسة الشركة بالإتحاد، وتم الصلح مع واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين، لم يجز تخصيص أموال الشركة للوفاء بشروط هذا الصلح أو لضمان تنفيذها. ويبرأ الشريك الذي حصل على الصلح من التضامن.
2 – واذا تم الصلح مع الشركة وانتهت تفليسات الشركاء المتضامنين بالاتحاد، لم يسر الصلح على تفليسات الشركاء الا اذا كان موضوعه التخلي عن أموال الشركة.
3 – واذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح، اعتبر كل صلح مستقلا عن غيره، ولا تسري شروطه الا على دائني التفليسة الخاصة به.
المادة 682
1 – لا يجوز أن تنتهي تفليسة الشركة بالصلح اذا كانت في دور التصفية.
2 – واذا طلبت الشركة التي ليست في دور التصفية الصلح، وضعت مقترحاته بموافقة أغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، وبموافقة الجمعية العامة العادية في الشركات الاخرى. ويتولى النائب عن الشركة تقديم مقترحات الصلح في جمعية الدائنين.
المادة 683
1 – اذا طلب طلب شهر افلاس الشركة، جاز للمحكمة أن تقضي بشهر افلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في اموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة.
2 – ويجوز للمحكمة، من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو مدير التفليسة أو أحد الدائنين، أن تقضي بسقوط الحقوق السياسية عن أعضاء مجلس ادارة الشركة أو مديريها الذين ارتكبوا أخطاء جسيمة ادت الى اضطراب أعمال الشركة ووقوفها عن الدفع.
المادة 684
اذا تبين بعد افلاس الشركة أن موجوداتها لا تكفي لوفاء 20% على الاقل من ديونها، جاز للمحكمة، بناء على طلب مدير التفليسة أن تقضي بالزام جميع أعضاء مجلس الادارة أو المديرين أو بعضهم، بالتضامن أو بدون تضامن، بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها، الا اذا اثبتوا انهم بذلوا في تدبير شؤون الشركة العناية الواجبة.
الباب الثالث
انتهاء التفليسة
الفصل الأول
انتهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين
المادة 685
يجوز للمحكمة، بعد وضع القائمة النهائية للديون المنصوص عليها في المادة 661، أن تحكم في كل وقت، بناء على طلب المفلس، بانهاء التفليسة، اذا ثبت أنه وفي كل الدائنين الذين قدموا في التفليسة، أو أنه اودع عند مدير التفليسة المبالغ اللازمة لوفاء الديون المذكورة من أصل وفوائد ومصروفات.
المادة 686
1 – لا يجوز للمحكمة أن تقضي بانهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين الا بعد الاطلاع على تقرير من مدير التفليسة يبين فيه تحقق أحد الشرطين المنصوص عليهما في المادة السابقة.
2 – وتنتهي التفليسة بمجرد صدور الحكم، ويستعيد المفلس جميع حقوقه.
الفصل الثاني
الصلح القضائي
الفرع الأول
ابرام الصلح القضائي وآثاره
المادة 687
لا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الافلاس بالتدليس. واذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الافلاس بالتدليس، وجب تأجيل المداولة في الصلح.
المادة 688
1 – لا يحول الحكم على المفلس بعقوبة الافلاس بالتقصير دون الصلح معه.
2 – واذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الافلاس بالتقصير، جاز للدائنين المداولة في الصلح أو تأجيل المداولة.
المادة 689
1 – على قاضي التفليسة أن يأمر ادارة الكتاب بدعوة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول، لحضور المداولة في الصلح.
2 – وتوجه هذه الدعوة، في حالة عدم حصول أية منازعة في الديون، خلال السبعة الايام التالية لوضع القائمة النهائية بالديون المنصوص عليها في المادة 661، وتوجه الدعوة، في حالة حصول المنازعة خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء ميعاد الطعن في آخر قرار لقاضي التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها.
3 – وعلى مدير التفليسة، خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، أن يقوم بنشر الدعوة لحضور المداولة في الصلح في الجريدة الرسمية.
المادة 690
1 – تنعقد جمعية الصلح برئاسة قاضي التفليسة، في المكان والزمان اللذين يعينهما.
2 – ويحضر الدائنون الجمعية بأنفسهم أو بوكلاء مفوضين في ذلك كتابة.
3 – ويدعي المفلس الى حضور الجمعية بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول، ولا يجوز أن ينيب عنه غيره الا لاسباب جدية يقبلها قاضي التفليسة.
المادة 691
1 – لا يجوز لزوج المفلس أو لاقاربه واصهاره الى الدرجة الرابعة الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت على شروطه.
2 – واذا نزل أحد الدائنين المذكورين في الفقرة السابقة عن دينه الى الغير بعد صدور الحكم بشهر الافلاس، لم يجز للمتنازل اليه الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت عليه.
المادة 692
لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية الاشتراك في التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة، الا اذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدما، ويجوز أن يكون النزول مقصورا على جزء من التأمين بشرط الا يقل عما يقابل نصف الدين، ويذكر النزول في محضر الجلسة.
المادة 693
1 – اذا اشترك أحد الدائنين المذكورين في المادة السابقة في التصويت على الصلح دون أن يصرح بالنزول عن تأمينه كله أو بعضه، اعتبر نزولا عن التأمين بأجمعه.
2 – وفي جميع الاحوال لا يكون النزول عن التأمين نهائيا الا اذا تقرر الصلح وصادقت عليه المحكمة.
3 – واذا ابطل الصلح، عند التأمين الذي شمله النزول.
المادة 694
يقدم مدير التفليسة الى جميعة الصلح تقريرا مشتملا على حالة التفليسة، وما تم بشأنها من اجراءات، ومقترحات المفلس للصلح، ورأى مدير التفليسة في هذه المقترحات، وتسمع اقوال المفلس. ويحرر القاضي محضرا بما تم في الجمعية.
المادة 695
لا يقع الصلح الا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا، بشرط أن يكونوا حائزين لثلثي هذه الديون. وتستنزل عند حساب الاغلبيتين المذكورتين دون الدائنين الذين لم يشتركوا في التصويت.
المادة 696
1 – اذا لم تتوافر احد الاغلبيتين المنصوص عليهما في المادة السابقة، تأجلت المداولة الى عشرة أيام لا مهلة بعدها.
2 – ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الاول أو كانوا ممثلين فيه تمثيلا صحيحا ووقعوا محضر الجلسة الا يحضروا الاجتماع الثاني، وفي هذه الحالة تبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات التي صدرت منهم في الاجتماع الاول قائمة ونافذة في الاجتماع الثاني، الا اذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوها، أو عدل المدين مقترحاته بشأن الصلح في الفترة بين الاجتماعين.
المادة 697
يوقع محضر الصلح في الجلسة التي تم فيها التصويت على الصلح، والا كان باطلا.
المادة 698
يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين آجالا لوفاء الديون، كما يجوز أن يتضمن ابراء المدين من جزء من المدين، ويبقى المدين ملتزما بالجزء الذي ابرئ منه بوصفه دينا طبيعيا.
المادة 699
1 – يجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء اذا أيسر المدين خلال مدة يعينها عقد الصلح، على الا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح.
2 – ولا يعتبر المدين قد أيسر الا اذا صارت قيمة موجوداته تزيد على الديون المترتبة عليه بما يعادل 25% على الأقل.
المادة 700
للدائنين أن يطلبوا تقديم كفيل أو أكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.
المادة 701
يقدم الصلح الى المحكمة التي شهرت الافلاس للتصديق عليه، ويجوز لكل من كان طرفا في الصلح أن يطلب التصديق عليه.
المادة 702
يجب رفض التصديق على الصلح اذا لم تتبع الاحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، أو اذا ظهرت اسباب تتصل بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تبرر رفض الصلح.
المادة 703
تعين المحكمة عند التصديق على الصلح مراقبا أو أكثر لملاحظة تنفيذ شروطه.
المادة 704
التصديق على الصلح يجعله نافذا في حق جميع الدائنين الذين تتألف منهم جماعة الدائنين، ولو لم تكن ديونهم قد حققت.
المادة 705
1 – يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 569.
2 – ويترتب على قيد الملخص في السجل العقاري انشاء رهن على عقارات المفلس لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح ما لم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك، ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروطا لصلح.
3 – ويترتب على القيد في السجل التجاري انشاء رهن على متجر المفلس لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح، ما لم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك، ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.
المادة 706
1 – فيما عدا سقوط الحقوق السياسية عن المفلس، تزول جميع أثار الافلاس بصدور حكم التصديق على الصلح.
2 – وعلى مدير التفليسة ان يقدم الى المفلس حسابا ختاميا وتحصل مناقشة هذا الحساب بحضور قاضي التفليسة.
3 – ويحرر قاضي التفليسة محضرا بجميع ما تقدم. واذا قام نزاع احاله قاضي التفليسة الى المحكمة للفصل فيه.
الفرع الثاني
ابطال الصلح القضائي وفسخه
المادة 707
1 – يبطل الصلح اذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المفلس في احدى جرائم الافلاس بالتدليس.
2 – وكذلك يبطل الصلح اذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشئ عن اخفاء موجودات المفلس أو المبالغة في ديونه، وفي هذه الحالة يجب طلب ابطال الصلح خلال ثلاث سنوات من اليوم الذي يظهر فيه التدليس.
3 – ويترتب على ابطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروط الصلح.
المادة 708
اذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الافلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح، أو رفعت عليه الدعوى الجنائية في هذه الجريمة بعد هذا التصديق، جاز للمحكمة التي صدقت على الصلح، بناء على طلب النيابة العامة أو أي ذي شأن، أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على أموال المدين. وتلغى هذه التدابير بحكم القانون اذا تقرر ان لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية أو حكم ببراءة المفلس.
المادة 709
1 – اذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح، جاز طلب فسخه من المحكمة المختصة بالتصديق عليه.
2 – ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليف هذا الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح.
المادة 710
1 – تعين المحكمة في الحكم الصادر ببطلان الصلح أو فسخه مديرا للتفليسة، ولها أن تأمر بوضع الاختام على أموال المفلس.
2 – وعلى مدير التفليسة، خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح أو فسخه ان ينشر ملخص هذا الحكم في الجريدة الرسمية.
3 – ويقوم مدير التفليسة، بحضور قاضي التفليسة أو من ينيبه لذلك، بعمل جرد تكميلي لاموال المفلس وبوضع ميزانية اضافية.
المادة 711
1 – يدعو مدير التفليسة الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم وفقا لاجراءات تحقيق الديون.
2 – وتحقق فورا الديون الجديدة دون ان يعاد تحقيق الديون التي سبق قبولها. ومع ذلك ترفض هذه الديون الاخيرة أو تخفض، اذا كانت قد دفعت كلها أو بعضها.
المادة 712
التصرفات الحاصلة من المدين بعد صدور الحكم بالتصديق على الصلح وقبل ابطاله أو فسخه تكون نافذة في حق الدائنين، ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها في حقهم الا طبقا لاحكام دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين، وتسقط هذه الدعوى بمضي سنة من تاريخ ابطال الصلح أو فسخه.
المادة 713
1 – تعود الى الدائنين بعد ابطال الصلح أو فسخه ديونهم كاملة، وذلك بالنسبة الى المفلس فقط.
2 – ويشترك هؤلاء الدائنون في جماعة الدائنين بديونهم الاصلية كاملة اذا لم يكونوا قد قبضوا شيئا من القدر الذي تقرر لهم في الصلح، والا وجب تخفيض ديونهم بمقدار ما قبضوا.
3 – وتسري الاحكام المذكورة في الفقرتين السابقين في حالة شهر افلاس المدين قبل اتمام تنفيذ شروط الصلح.
الفصل الثالث
الصلح مع التخلي عن الاموال
المادة 714
1 – يجوز أن يعقد الصلح على أن يتخلى المدين عن امواله كلها أو بعضها.
2 – وتتبع فيما يتعلق بشروط هذا الصلح وآثاره وابطاله وفسخه الاحكام الخاصة بالصلح القضائي.
3 – وتباع الاموال التي يتخلى عنها المدين بالكيفية المبينة في المادة 724.
المادة 715
اذا كان الثمن الناتج عن بيع الاموال التي تخلى عنها المدين يجاوز الديون المطلوبة منه، وجب رد القدر الزائد اليه.
الفصل الرابع
اتحاد الدائنين
الفرع الأول
قيام حالة اتحاد الدائنين
المادة 716
يعتبر الدائنون في حالة اتحاد بحكم القانون في الاحوال الآتية:
1 – اذا لم يطلب المدين الصلح.
2 – اذا طلب المدين الصلح ورفضه الدائنون.
3 – اذا حصل المدين على الصلح ثم ابطل او فسخ.
المادة 717
على أثر قيام حالة الاتحاد يدعو قاضي التفليسة الدائنين للمداولة في شؤون التفليسة والنظر في ابقاء مديرها أو تغييره. وللدائنين أصحاب التأمينات العينية الاشتراك في هذه المداولات والتصويت دون أن يترتب على ذلك سقوط تأميناتهم.
المادة 718
1 – اذا قررت أغلبية الدائنين الحاضرين تغيير المدير، وجب على المحكمة تعيين غيره فورا.
2 – وعلى المدير السابق ان يقدم الى مدير اتحاد الدائنين في الميعاد الذي يعينه قاضي التفليسة وبحضوره، حسابا عن ادارته، ويخطر المدين بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بميعاد تقديم الحساب.
المادة 719
يبت الدائنون الحاضرون في الاجتماع المنصوص عليه في المادة السابقة بالاغلبية في أمر تقرير النفقة التي قررت او التي تقرر للمدين ولم يعولهم، وفي مقدار هذه النفقة.
المادة 720
1 – لا يجوز لمدير الاتحاد الاستمرار في تجارة المدين ولو كان مأذونا في ذلك من قبل، الا بعد الحصول على تفويض خاص يصدر من أغلبية تمثل ثلاثة أرباع الدائنين عددا ومبلغا، وبعد تصديق قاضي التفليسة.
2 – ويجب ان تعين في التفويض مدته، وسلطة المدير، والمبالغ التي يجوز له استبقاؤها تحت يده لتشغيل التجارة.
المادة 721
اذا نشأت عن الاستمرار في التجارة التزامات تزيد على اموال الاتحاد، كان الدائنون الذين وافقوا على الاستمرار في التجارة مسؤولين في اموالهم الخاصة ودون تضامن بينهم عن الزيادة، بشرط أن تكون ناشئة عن أعمال تدخل ضمن حدود التفويض الصادر منهم وتكون مسؤولية كل دائن بنسبة دينه.
الفرع الثاني
بيع اموال المدين وتوزيع الناتج على الدائنين
المادة 722
1 – مع عدم الاخلال بأحكام المادة 724 يجوز لمدير الاتحاد بيع منقولات المفلس وعقاراتها ومتجره واستيفاء ماله من حقوق، دون حاجة الى أخذ رأيه أو استئذان قاضي التفليسة.
2 – ويجوز للمدير الصلح وقبول التحكيم في جميع حقوق المفلس، بعد استئذان قاضي التفليسة.
المادة 723
اذا لم يكن قد بدىء في التنفيذ على أموال المدين قبل قيام حالة الاتحاد، كان لمدير الاتحاد دون غيره حق التنفيذ عليها. ويجب عليه البدء في ذلك خلال الايام العشرة التالية لقيام حالة الاتحاد، ما لم يأمر قاضي التفليسة بتأجيل التنفيذ.
المادة 724
1 – يجري بيع منقولات المفلس بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة.
2 – وأما بيع العقارات فيجري طبقا للاجراءات المقررة في بيع عقارات المدين بقانون المرافعات المدنية والتجارية. ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة، بعد أخذ رأي المراقب، أن يأذن مدير الاتحاد في بيع العقارات بالممارسة، وفي هذه الحالة يترتب على تسجيل البيع أثار تسجيل حكم مرسى المزاد.
3 – ولا يجوز لمدير الاتحاد بيع موجودات التفليسة دفعة واحدة مقابل مبلغ اجمالي، الا بعد اذن قاضي التفليسة، ولا يعطى القاضي الاذن الا بعد أخذ رأي المراقب.
المادة 725
1 – يودع مدير الاتحاد المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس خزانة المحكمة أو بنكا يعينه قاضي التفليسة، وذلك في اليوم التالي للتحصيل.
2 – ويقوم المدير الى قاضي التفليسة بيانا شهريا عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة. ولا يجوز سحب المبالغ المودعة الا بأمر من قاضي التفليسة أو بشيك يوقعه القاضي ومدير الاتحاد.
المادة 726
1 – تستنزل من المبالغ الناتجة عن بيع اموال المفلس الرسوم ومصروفات ادارة التفليسة والنفقة المقررة للمفلس ولمن يعولهم والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين. ويوزع الباقي بين الدائنين بنسبة ديونهم المحققة.
2 – وتجنب حصة الديون المتنازع عليها، وتحفظ حتى يصدر حكم نهائي بقبولها.
المادة 727
يأمر قاضي التفليسة باجراء التوزيعات بين الدائنين، ويعين مقدار المبلغ الذي يوزع. وعلى مدير الاتحاد اخطار الدائنين بذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول.
المادة 728
1 – لا يجوز لمدير الاتحاد الوفاء بحصة الدائن في التوزيعات الا اذا قدم سند الدين مؤشرا عليه بتحقيقه وقبوله، ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعة.
2 – واذا تعذر على الدائن تقديم سند الدين، جاز لقاضي التفليسة أن يأذن في دفع دينه بعد التحقق من قبوله.
3 – وفي جميع الاحوال يجب أن يعطى الدائن مخالصة على قائمة التوزيع.
المادة 729
اذا انقضت ستة شهور من تاريخ قيام الاتحاد دون انجاز التصفية، وجب على مدير الاتحاد ان يقدم الى قاضي التفليسة تقريرا عن حالة التصفية واسباب التأخير في انجازها، ويرسل القاضي هذا التقرير الى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته ويكون الاجراء كذلك كلما انقضت ستة شهور دون أن ينجز مدير الاتحاد أعمال التصفية.
المادة 730
يقدم مدير الاتحاد بعد الانتهاء من أعمال التصفية حسابا ختاميا الى قاضي التفليسة. ويرسل القاضي هذا الحساب فورا الى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته. ويدعى المفلس لحضور هذا الاجتماع بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.
المادة 731
1 – ينحل الاتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد انقضاض الاجتماع المذكور في المادة السابقة.
2 – ويكون مدير التفليسة مسؤولا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة عن الدفاتر والمستندات والاوراق المسلمة اليه من المدير أو الخاصة به.
المادة 732
1 – يعود الى كل دائن بعد انتهاء التفليسة الحق في اتخاذ الاجراءات الفردية للحصول على الباقي من دينه.
2 – واذا كان الدين قد حقق وقبل نهائيا في التفليسة، جاز للدائن الحصول بموجبه على أمر اداء للتنفيذ به على اموال المدين، ويذكر في هذا الامر قبول الدين نهائيا في التفليسة وانتهاء حالة الاتحاد.
الفصل الخامس
رد اعتبار المفلس
المادة 733
لا يجوز رد الاعتبار الى المفلس الذي صدر عليه حكم في احدى جرائم الافلاس بالتدليس الا بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة.
المادة 734
لا يجوز رد الاعتبار الى المفلس الذي صدر عليه حكم في احدى جرائم الافلاس بالتقصير الا بعد استيفاء العقوبة المحكوم بها أو انقضاء مدتها اذا حكم بوقف تنفيذها.
المادة 735
1 – يقدم طلب رد الاعتبار مرفقا به المستندات المؤيدة له الى المحكمة التي اصدرت حكم شهر الافلاس.
2 – وترسل ادارة كتاب المحكمة فورا صورة من الطلب الى النيابة العامة والى ادارة السجل التجاري لتقوم بنشرها في أول عدد يصدر من صحيفة السجل المذكور. وكذلك تقوم ادارة كتاب المحكمة باخطار الدائنين الذين قبلت ديونهم في التفليسة بطلب رد الاعتبار.
3 – وينشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية على نفقة المفلس. ويجب أن يشتمل الملخص المذكور على اسم المفلس وتاريخ صدور حكم شهر الافلاس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم معارضتهم ان كان لها مقتض.
المادة 736
تقدم النيابة العامة الى المحكمة، خلال شهر من تاريخ تسلمها صورة طلب رد الاعتبار، تقريرا يشتمل على بيانات عن نوع الافلاس والاحكام التي صدرت على المفلس في جرائم الافلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن ورأي النيابة في قبول طلب رد الاعتبار أو رفضه.
المادة 737
لكل دائن لم يستوف حقه أن يقدم اعتراضا على طلب رد الاعتبار خلال شهر من تاريخ نشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية، ويكون الاعتراض بتقرير كتابي يقدم في ادارة كتاب المحكمة مرفقا به المستندات المؤيدة له.
المادة 738
تقوم ادارة كتاب المحكمة، بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة، باخطار الدائنين الذين قدموا معارضات في طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب، ويكون الاخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.
المادة 739
1 – تفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار بحكم نهائي.
2 – واذا قضت المحكمة برفض الطلب، لم يجز تقديمه من جديد لنفس السبب الا بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم.
المادة 740
اذا اجريت قبل الفصل في طلب رد الاعتبار تحقيقات مع المفلس بشأن احدى جرائم الافلاس، أو أقيمت عليه الدعوى الجنائية بذلك، وجب على النيابة العامة اخطار المحكمة فورا. ويجب أن توقف المحكمة الفصل في طلب رد الاعتبار حتى انتهاء التحقيقات أو صدور الحكم النهائي في الدعوى الجنائية.
المادة 741
اذا صدر على المدين حكم بالادانة في احدى جرائم الافلاس بعد الحكم برد اعتباره، اعتبر هذا الحكم كأن لم يكن، ولا يجوز للمدين الحصول عليه الا بالشروط المنصوص عليها في المادتين 733 و734.
المادة 742
فيما عدا حالة الافلاس بالتدليس، تعود جميع الحقوق السياسية التي سقطت عن المفلس بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة.
الباب الرابع
الصلح الواقي من الافلاس
الفصل الأول
الحكم بافتتاح اجراءات الصلح
الفرع الأول
طلب الصلح
المادة 743
يجوز للتاجر الذي اضطربت أعماله اضطرابا يؤدي الى وقوفه عن الدفع أن يطلب الصلح الواقي من الافلاس، بشرط ألا يكون قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما، وأن يكون قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب.
المادة 744
1 – لمن آل اليهم المتجر بطريق الارث أو الوصية أن يطلبوا الصلح اذا قرروا الاستمرار في التجارة، وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول على الصلح.
2 – ويجب على الورثة والموصى لهم أن يطلبوا الصلح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة التاجر. فاذا لم يتفقوا بالاجماع على طلب الصلح، وجب على المحكمة أن تسمع أقوال من عارض منهم، وان تفصل في الطلب وفقا لمصلحة ذوي الشأن.
المادة 745
1 – فيما عدا شركات المحاصة، يجوز منح الصلح الواقي من الافلاس لكل شركة توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 743 ومع ذلك لا يجوز منح الصلح للشركة وهي في دور التصفية.
2 – ولا يجوز لمدير الشركة طلب الصلح الا بعد الحصول على اذن بذلك من أغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، ومن الجمعية العامة العادية في باقي الشركات الاخرى.
المادة 746
يجوز منح الصلح الواقي من الافلاس للشركة الواقعية.
المادة 747
لا يجوز للمدين اثناء تنفيذ الصلح ان يطلب منحه صلحا آخر.
المادة 748
يقدم طلب الصلح بعريضة الى رئيس المحكمة الكلية المختصة بشهر الافلاس، يبين فيها الطالب أسباب اضطراب أعماله ومقترحات الصلح.
المادة 749
ترفق عريضة الصلح بما يأتي:
1 – الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيها.
2 – شهادة من ادارة السجل التجاري تثبت قيام الطالب بما تفرضه عليه الاحكام الخاصة بهذا السجل خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح.
3 – شهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح.
4 – الدفاتر التجارية الرئيسية.
5 – صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
6 – بيان اجمالي بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على طلب الصلح.
7 – بيان تفصيلي بأموال الطالب المنقولة والعقارية وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح.
8 – بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم وديونهم والتأمينات الضامنة لها.
9 – اقرار من المدين بأنه لم يسبق الحكم عليه في احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 755، وبأنه لم يحصل من قبل على صلح واق يجري تنفيذه.
المادة 750
اذا كان الطلب خاصا بشركة، وجب أن يرفق به، فوق الوثائق المذكورة في المادة السابقة، صورة من عقد تأسيس الشركة وصورة من نظامها الأساسي مصدقا عليها، والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب، وصورة من قرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب الصلح، وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم.
المادة 751
1 – يجب أن تكون الوثائق المذكورة في المادتين السابقتين مؤرخة وموقعة من طالب الصلح، واذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب ان تتضمن العريضة أسباب ذلك.
2 – وتحرر ادارة الكتاب محضرا بتسلم هذه الوثائق.
المادة 752
يجب على طالب الصلح أن يودع خزانة المحكمة أمانة يقدرها رئيس المحكمة لمواجهة مصروفات الاجراءات، وذلك في الميعاد الذي يحدده الرئيس، والا اعتبر طلب الصلح كأن لم يكن.
الفرع الثاني
تحقيق طلب الصلح
المادة 753
تنظر المحكمة طلب الصلح في غرفة الشورى، بعد ايداع الامانة المنصوص عليها في المادة السابقة. ويجوز لها أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين الى حين الفصل في الطلب.
المادة 754
1 – يجوز للمحكمة أن تندب احد أعضاء النيابة العامة لاجراء تحريات عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها وتقديم تقرير بذلك.
2 – وتفصل المحكمة في طلب الصلح على وجه الاستعجال بحكم نهائي.
المادة 755
تقضي المحكمة برفض طلب الصلح في الأحوال الآتية:
1 – اذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادتين 749 و750 أو قدمها ناقصة دون مسوغ مشروع، أو كانت غير صحيحة.
2 – اذا سبق الحكم على التاجر بالادانة في احدى جرائم الافلاس بالتدليس أو التزوير أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو اختلاس الاموال العامة او اصدار شيك لا يقابله رصيد كاف للوفاء بقيمته.
3 – اذا اعتزل التجارة او اغلق متجره أو لجأ الى الفرار. وللمحكمة من تلقاء ذاتها ان تقضي بشهر افلاس التاجر اذا توافرت الشروط اللازمة لذلك.
المادة 756
1 – اذا رأت المحكمة قبول الطلب، قضت بافتتاح اجراءات الصلح ويجب ان يتضمن الحكم المذكور:
أ – تعيين رئيس الدائرة التي تنظر الطلب قاضيا للصلح الواقي للاشراف على اجراءاته.
ب – تعيين رقيب أو أكثر لمباشرة الاجراءات، ويعين من بين الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة مديري التفليسات، ولا يجوز ان يكون زوجا للمدين أو قريبا أو صهرا الى الدرجة الرابعة، او شريكا أو مستخدما عنده أو محاسبا لديه أو وكيلا عنه خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب الصلح.
جـ – تعيين تاريخ لاجتماع الدائنين لتحقيق الديون ومناقشة مقترحات الصلح، ويجب ان يتم هذا الاجتماع خلال الثلاثين يوما التالية لصدور الحكم بافتتاح الاجراءات.
2 – ولا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها القاضي المشرف على الصلح الا اذا نص القانون على جواز ذلك او كان القرار مما يجاوز اختصاصه، وتسري على الطعن الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 639.
الفصل الثاني
الحكم بالتصديق على الصلح
الفرع الأول
اجراءات الصلح
المادة 757
يشرع قاضي الصلح الواقي، خلال اربع وعشرين ساعة من وقت صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح، في اقفال دفاتر المدين، ويضع عليها توقيعه.
المادة 758
1 – تخطر ادارة الكتاب الرقيب بالحكم الصادر بتعيينه في اليوم التالي لصدوره.
2 – ويباشر الرقيب، خلال اربع وعشرين ساعة من الاخطار بالتعيين، اجراء الجرد بحضور المدين وكاتب المحكمة.
المادة 759
1 – يقوم الرقيب، خلال خمسة أيام من تاريخ الاخطار بالتعيين، بقيد الحكم بافتتاح اجراءات الصلح في السجل التجاري، ونشر ملخصه مصحوبا بدعوة الدائنين الى الاجتماع في الجريدة الرسمية.
2 – وعلى الرقيب ان يرسل في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة الدعوة الى الاجتماع، مرفقا بها مقترحات الصلح، الى الدائنين المعلومة عناوينهم وذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول.
المادة 760
1 – يودع الرقيب ادارة كتاب المحكمة، وقبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمسة أيام على الاقل، تقريرا عن حالة المدين المالية واسباب اضطرابها ورأيه في مقترحات الصلح.
2 – ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي الصلح الواقي الاذن له في الاطلاع على تقرير الرقيب.
المادة 761
اذا اخفى المدين بعد تقديم طلب الصلح جزءا من أمواله أو أتلفه أو أجرى تصرفات مخالفة للاحكام المنصوص عليها في المادة 768، جاز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو طلب الرقيب، أن تشهر افلاسه.
المادة 762
1 – يجتمع الدائنون برئاسة قاضي الصلح الواقي في اليوم المعين لذلك، ولكل دائن أن ينيب عنه وكيلا لحضور الاجتماع، ويجوز أن تكون الوكالة بكتابة على الدعوة الى الاجتماع أو ببرقية.
2 – ويجب على المدين أن يحضر الاجتماع بنفسه، ولا يجوز له ان ينيب غيره الا لأسباب جدية يقبلها قاضي الصلح الواقي.
المادة 763
1 – يتلى في الاجتماع المشار اليه في المادة السابقة تقرير الرقيب ومقترحات المدين النهائية في شأن الصلح.
2 – ويحرر كل دائن مقدار دينه وصفته كتابة مؤيدة بالمستندات، وللمدين ولكل دائن المنازعة في هذه الديون. ويحدد قاضي الصلح الواقي بعد سماع أقوال ذوي الشأن والاطلاع على ما يقدم من مستندات كل دين وصفته تحديدا مؤقتا على ان يكون لذوي الشأن الحق في رفع المنازعة الى المحكمة المختصة، ولا يترتب على الحكم فيها أثر في الاغلبية التي تم الصلح على مقتضاها.
3 – وبعد الانتهاء من تحقيق الديون تبدأ المناقشة في مقترحات الصلح، ثم التصويت عليه.
4 – واذا لم تتم هذه الاجراءات في يوم واحد، اعتبرت الجلسة مستمرة الى ان تتم.
المادة 764
لكل دائن عادي حق التصويت على الصلح بكامل دينه المحدد، ولو قبض بعد ذلك جزءا من دينه من أحد الملتزمين مع المدين أو كفلائه.
المادة 765
1 – لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية الاشتراك في التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة الا اذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدما. ويجوز أن يكون النزول مقصورا على جزء من التأمين بشرط ألا يقل عما يقابل نصف الدين، ويذكر النزول في محضر الجلسة. واذا لم يصرح الدائن بالنزول عن تأمينه كله أو بعضه واشترك في التصويت على الصلح، اعتبر نازلا عن التأمين باجمعه.
2 – وفي جميع الاحوال لا يكون النزول عن التأمين نهائيا الا اذا تقرر الصلح وصدقت عليه المحكمة. واذا أبطل الصلح عاد التأمين الذي شمله النزول.
المادة 766
لا يجوز لزوج المفلس أو لأقاربه وأصهاره الى الدرجة الرابعة الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت على شروطه. واذا نزل أحد الدائنين المتقدم ذكرهم عن دينه الى الغير بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح، لم يجز للمتنازل اليه الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت عليه.
المادة 767
1 – لا ينعقد الصلح الا بموافقة أغلبية الدائنين الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع، بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة لثلثي الديون المحددة وفقا للمادة 763 بعد استنزال ديون الدائنين الذين لم يشتركوا في التصويت. واذا لم يحصل على احدى هاتين الاغلبيتين، أجل القاضي الاجتماع عشرة أيام لا مهلة بعدها.
2 – ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الاول أو كانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر الجلسة الا يحضروا الاجتماع الثاني، وفي هذه الحالة تبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات التي صدرت عنهم في الاجتماع الاول قائمة ونافذة في الاجتماع الثاني، الا اذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوها أو عدل المدين مقترحاته بشأن الصلح في الفترة بين الاجتماعين.
المادة 768
1 – يبقى المدين بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح قائما بادارة أمواله باشراف الرقيب، وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التي يقتضيها نشاطه التجاري.
2 – ومع ذلك لا يجوز الاحتجاج على الدائنين بالتبرعات التي يجريها المدين بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح، كما لا يجوز للمدين بعد صدور هذا الحكم أن يعقد صلحا أو رهنا أو تصرفا ناقلا للملكية لا تستلزمه أعماله التجارية العادية الا بعد الحصول على اذن قاضي الصلح الواقي، وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لا يحتج به على الدائنين.
المادة 769
لا يترتب على صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح الواقي حلول آجال الديون التي على المدين، ولا وقف سريان فوائدها.
المادة 770
1 – توقف الدعاوى وجميع اجراءات التنفيذ الموجهة الى المدين بمجرد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح. ولا يفيد من هذا الحكم المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين أما الدعاوى المرفوعة من المدين واجراءات التنفيذ فتبقى سارية، ويجب ادخال الرقيب فيها.
2 – ولا يجوز بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح التمسك قبل الدائنين بقيد الرهن وحقوق الامتياز المقررة على اموال المدين.
الفرع الثاني
توقيع الصلح والتصديق عليه
المادة 771
يوقع محضر الصلح في الجلسة التي تم فيها التصويت على الصلح، والا كان باطلا.
المادة 772
يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين آجالا لوفاء الديون، كما يجوز أن يتضمن ابراء المدين من جزء من الدين ويبقى المدين ملتزما بالجزء الذي شمله الابراء بوصفه دينا طبيعيا.
المادة 773
1 – يجوز ان يعقد الصلح بشرط الوفاء اذا ايسر المدين خلال مدة يعينها عقد الصلح، على الا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق عليه.
2 – ولا يعتبر المدين قد ايسر الا اذا زادت قيمة موجوداته على ديونه بما يعادل 25% على الاقل.
المادة 774
للدائنين ان يطلبوا كفيلا أو أكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.
المادة 775
1 – يحرر محضر بما تم في جلسة الصلح يوقعه القاضي والرقيب والمدين والدائنون الحاضرون.
2 – ويجب قبل التوقيع على المحضر أن يصدر قرار يدرج في المحضر بتعيين جلسة أمام المحكمة للنظر في التصديق على الصلح، على ان يكون تاريخ الجلسة في ميعاد لا يجاوز عشرين يوما من تاريخ التوقيع على المحضر.
المادة 776
لكل دائن لم يوافق على الصلح حق الحضور في جلسة التصديق على الصلح واثبات اعتراضه عليه. وتقضي المحكمة بعد سماع اقوال المدين والدائنين الحاضرين بالتصديق على الصلح او برفض التصديق عليه.
المادة 777
1 – اذا صدقت المحكمة على الصلح، وجب أن تعين من بين الدائنين مراقبا أو أكثر لملاحظة تنفيذ شروط الصلح وابلاغ المحكمة بما يقع من مخالفات لهذه الشروط.
2 – ولا يتقاضى هذا المراقب اجرا نظير عمله.
المادة 778
1 – تقضي المحكمة برفض التصديق على الصلح اذا لم تتبع الاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة، أو اذا ظهرت اسباب تتصل بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تبرر رفض التصديق على الصلح.
2 – ولا يجوز للمحكمة ان تفصل في أي طلب خاص بشهر افلاس المدين الا بعد أن تقضي برفض الصلح.
المادة 779
1 – يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 569.
2 – ويترتب على قيد الملخص في مكتب السجل العقاري انشاء رهن على عقارات المدين لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح، ما لم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك، ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح. ويترتب على القيد في السجل التجاري انشاء رهن على متجر المدين لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح، ما لم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك، ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.
المادة 780
1 – لا يجوز الطعن في الاحكام الصادرة بالتصديق على الصلح.
2 – ويجوز للمدين أن يستأنف الحكم الصادر برفض التصديق على الصلح خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم أو تبليغه اليه بحسب الاحوال.
المادة 781
التصديق على الصلح يجعله نافذا في حق جميع الدائنين العاديين ولو لم يوافقوا عليه أو لم يشتركوا في عمله.
المادة 782
1 – لا يفيد من الصلح المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين. ومع ذلك اذا وقع الصلح مع شركة، افاد من شروطه الشركاء المسؤولون في جميع أموالهم عن ديون الشركة.
2 – ولا يسري الصلح على ديون النفقة ولا على الديون التي نشأت بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح.
المادة 783
يجوز للمحكمة التي صدقت على الصلح ان تمنح المدين، بناء على طلبه وبعد سماع اقوال الدائنين، آجالا للوفاء بالديون التي لا يسري عليها الصلح وتكون قد نشأت قبل صدور الحكم بافتتاح الاجراءات، بشرط الا تجاوز الآجال التي تمنحها المحكمة الاجل المقرر في عقد الصلح. ولا يسري هذا الحكم على ديون النفقة.
المادة 784
لا يترتب على التصديق على الصلح حرمان المدين من الآجال التي تكون أبعد مدى من الأجل المقرر في عقد الصلح.
المادة 785
1 – يبطل الصلح اذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المدين في احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 798 وكذلك يبطل اذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشئ عن اخفاء موجودات المدين او المبالغ في تقدير ديونه، وفي هذه الحالة يجب طلب ابطال الصلح خلال ثلاث سنوات من التاريخ الذي يظهر فيه التدليس.
2 – ويترتب على بطلان الصلح براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروط الصلح.
المادة 786
1 – اذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط الصلح، جاز طلب فسخه. وكذلك يجوز طلب فسخ الصلح اذا توفي المدين وتبين انه لا ينتظر تنفيذ شروط الصلح.
2 – ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليف الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب الفسخ.
المادة 787
1 – يطلب مراقب الصلح، خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح، من المحكمة التي صدقت عليه الحكم باقفال الاجراءات، ويشهر هذا الطلب بالطريقة المنصوص عليها في المادة 759.
2 – ويصدر الحكم باقفال الاجراءات خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر المذكور في الفقرة السابقة، ويقيد هذا الحكم في السجل التجاري وفقا لاحكام هذا السجل.
الباب الخامس
جرائم الافلاس والصلح الواقي منه
المادة 788
يعتبر مفلسا بالتدليس، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل تاجر شهر افلاسه بحكم نهائي، وثبت انه ارتكب بعد وقوفه عن الدفع أحد الاعمال الآتية:
1 – اخفى دفاتره او أتلفها أو غيرها.
2 – اختلس جزءا من ماله أو اخفاه.
3 – اقر بديون غير واجبة عليه وهو يعلم ذلك، سواء وقع الاقرار كتابة أو شفاها أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو ايضاحات.
4 – حصل على الصلح بطريق التدليس.
المادة 789
في حالة صدور حكم نهائي بشهر افلاس شركة، يعاقب اعضاء مجلس ادارتها أو مديرها أو القائمون بتصفيتها بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، اذا ثبت أنهم ارتكبوا بعد وقوف الشركة عن الدفع أحد الاعمال الآتية:
1 – أخفوا دفاتر الشركة أو أتلفوها أو غيروها.
2 – اختلسوا جزءا من أموال الشركة أو أخفوه.
3 – اقروا بديون غير واجبة على الشركة وهم يعلمون ذلك، سواء وقع الاقرار كتابة أو شفاها أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو ايضاحات.
4 – حصلوا على صلح خاص بالشركة بطريق التدليس.
5 – اعلنوا ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به أو المدفوع، أو وزعوا أرباحا صورية، أو استولوا على مكافآت تزيد على القدر المنصوص عليه في القانون أو في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الاساسي.
المادة 790
يعد مفلسا بالتقصير، ويعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات كل تاجر شهر افلاسه بحكم نهائي، وثبت أنه ارتكب احد الاعمال الآتية:
1 – انفق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية أو مصروفات منزله.
2 – لم يمسك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركزه المالي.
3 – امتنع عن تقديم البيانات التي يطلبها منه قاضي التفليسة أو مديرها، أو تعمد تقديم بيانات غير صحيحة.
4 – تصرف في أمواله بعد وقوفه عن الدفع بقصد اقصاء هذه الاموال عن الدائنين.
5 – وفي بعد وقوفه عن الدفع دين احد الدائنين اضرارا بالباقين أو قرر تأمينات أو مزايا خاصة لاحد الدائنين تفضيلا له على الباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح.
6 – تصرف في بضائعه بأقل من سعرها العادي بقصد تأخير وقوفه عن الدفع أو شهر افلاسه أو فسخ الصلح، أو التجأ تحقيقا لهذا الغرض الى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود.
7 – انفق مبالغ جسيمة في أعمال المقامرة أو المضاربة في غير ما تستلزمه اعماله التجارية.
المادة 791
في حالة صدور حكم نهائي بشهر افلاس شركة، يعاقب اعضاء مجلس ادارتها أو مديرها أو القائمون بتصفيتها بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات ، اذا ثبت أنهم ارتكبوا أحد الاعمال الآتية:-
1 – لم يمسكوا دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركز الشركة المالي.
2 – امتنعوا عن تقديم البيانات التي يطلبها منهم قاضي التفليسة أو مديرها، أو تعمدوا تقديم بيانات غير صحيحة.
3 – تصرفوا في اموال الشركة بعد وقوفها عن الدفع بقصد اقصاء هذه الاموال عن الدائنين.
4 – وفوا بعد وقوف الشركة عن الدفع دين أحد الدائنين اضرارا بالباقين، أو قرروا تأمينات أو مزايا خاصة لاحد الدائنين تفضيلا له على الباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح.
5 – تصرفوا في بضائع الشركة بأقل من سعرها العادي بقصد تأخير وقوف الشركة عن الدفع أو شهر افلاسها أو فسخ الصلح، أو التجأوا تحقيقا لهذه الاغراض الى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود.
6 – انفقوا مبالغ جسيمة في اعمال المقامرة أو المضاربة في غير ما تستلزمه اعمال الشركة.
7 – اشتركوا في اعمال تخالف القانون أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الاساسي، أو صادقوا على هذه الاعمال.
المادة 792
اذا أقيمت على المفلس أو عضو مجلس ادارة الشركة المفلسة أو مديرها أو القائم بتصفيتها الدعوى الجنائية بالافلاس بالتدليس أو بالتقصير أو صدر عليه حكم بذلك وفقا لاحكام المواد الاربع السابقة، بقيت الدعاوى المدنية أو التجارية محتفظة باستقلالها عن الدعوى الجنائية، كما تبقى الاجراءات المتعلقة بأعمال التفليسة كما نظمها القانون دون أن تحال على المحكمة الجنائية، أو أن يكون من حق هذه المحكمة التصدي لها، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 793
1 – يعاقب مدير التفليسة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا اختلس مالا للتفليسة اثناء قيامه على ادارتها.
2 – ويعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات اذا تعمد اعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بالتفليسة.
المادة 794
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل شخص سرق أو اخفى مالا للتفليسة، ولو كان الشخص زوجا للمفلس أو من أصوله أو فروعه. وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها برد الاموال، ولو صدر الحكم في الجريمة بالبراءة. وللمحكمة أن تقضي بناء على طلب ذوي الشأن بالتعويض عند الاقتضاء.
المادة 795
يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات كل دائن للمفلس ارتكب احد الاعمال الآتية:
1 – زاد من ديونه على المفلس بطريق الغش.
2 – اشترط لنفسه مع المفلس أو من غيره مزايا خاصة مقابل التصويت لصالح المفلس في مداولات التفليسة أو في الصلح.
3 – عقد مع المفلس بعد وقوفه عن الدفع اتفاقا سريا يكسبه مزايا خاصة اضرارا بباقي الدائنين مع علمه بذلك.
وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها ببطلان الاتفاقات المذكورة بالنسبة الى المفلس والى أي شخص آخر، وبالزام الدائن بأن يرد ما استولى عليه بموجب الاتفاق الباطل، ولو صدر الحكم بالبراءة.
وللمحكمة أن تقضي بناء على طلب ذوي الشأن، بالتعويض عند الاقتضاء.
المادة 796
يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات كل من قدم في التفليسة بطريق الغش ديونا صورية باسمه أو باسم غيره.
المادة 797
1 – على مدير التفليسة أن يقدم للنيابة العامة كل ما تطلب من وثائق ومستندات ومعلومات وايضاحات.
2 – وتبقى الوثائق والمستندات اثناء التحقيق أو المحاكمة محفوظة بادارة كتاب المحكمة، ويحصل الاطلاع عليها فيها ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.
3 – وترد الوثائق والمستندات بعد انتهاء التحقيق أو المحاكمة الى مدير التفليسة مقابل ايصال.
المادة 798
يعاقب المدين بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات:
1 – اذا أخفى عمدا كل أمواله أو بعضها أو غالى في تقديرها، وذلك بقصد الحصول على الصلح الواقي.
2 – اذا مكن عمدا دائنا وهميا أو ممنوعا من الاشتراك في الصلح أو مغالي في دينه من الاشتراك في المداولات والتصويت، أو تركه عمدا يشترك في ذلك.
3 – اذا اغفل عمدا ذكر دائن في قائمة الدائنين.
المادة 799
يعاقب الدائن بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات :
1 – اذا تعمد المغالاة في تقدير ديونه.
2 – اذا اشترك في مداولات الصلح أو التصويت وهو يعلم انه ممنوع قانونا من ذلك.
3 – اذا عقد مع المدين اتفاقا سريا يكسبه مزايا خاصة اضرارا بباقي الدائنين مع علمه بذلك.
المادة 800
يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات :
1 – كل من لم يكن دائنا واشترك وهو يعلم ذلك في مداولات الصلح أو التصويت.
2 – كل رقيب تعمد اعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة المدين أو أيد هذه البيانات.